Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌67 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
قال الحافظ: … فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى القدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة (1).

‌‌69 - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
عن عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت .... أيُكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد (2) …

‌‌70 - باب البُزاق والمخاط ونحوه في الثوب (3)
قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حُديبية .. فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهة وجلده (4).--------------------------------------------
(1) قلت: يعني ما لم يظهر للنجاسة أثر فالمانع ظاهر.
(2) قال الشيخ: وهذا قبل استقرار الشريعة ومعرفة النجاسات، ولما استقرت أمرن بطهارة الثياب.
(3) مقصود البخاري رحمه الله بيان أن هذه الفضلات كلها ظاهرة وهكذا، دمع العين وما يخرج من الأذن والعرق كله طاهر.
(4) وأقرهم على ذلك فدل على طهارته، ومن ذلك فلا يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه أو ليقل به هكذا- ثم أخذ طرف ردائه ففعل به هكذا- فدل على طهارتها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)

241 - عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه.

‌‌71 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية
وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (1).
242 - عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» (2).

‌‌72 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
243 - عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس- وما بيني وبينه أحد- بأي شيء دووي جُرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد--------------------------------------------
(1) وما ذاك لأنها ليست بماء.
* المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم ليس بنجس.
* الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (204 ج 34). الخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة).
(2) من أي جنس كان، وفي حديث عمر عند مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)

أعلم به مني: كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم. فأُخذ حصير فأحرق، فحُشي به جرحه (1).

‌‌73 - باب السواك
وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن (2).
244 - عن أبى بردة عن أبيه قال. أتيهن، النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: «أُع، أُع» (3) والسواك في فيه كأنه يتهوع.--------------------------------------------
(1) فيه فوائد:
1 - غسل الدم وأنه من النجاسات التي تغسل إذا أصابت البدن والثوب.
2 - جواز مباشرة البنت لأبيها في غسله من الدم والنجاسات.
3 - شرعية التداوي والنبي صلى الله عليه وسلم لما جرح عالج جرحه.
* وسئل عن هذا الحدي ألا يدل على نجاسة الدم؟
قال الشيخ: حكاه غير واحد من أهل العلم أن الدم نجس.
* وسئل عن مقدار ما يغسل؟
فقال: الذي يخرج من الفرج نجس مطلقًا، وأما بقية البدن فيعفى عن اليسير.

* وسئل الشيخ ألم ينقل عن الصحابة أنهم يصلون في جراحاتهم؟
فقال الشيخ مثل ما قال الحسن كالمستحاضة.
(2) دلك أسنانه بالسواك، ويستاك بما يحصل به المقصود، وأحسنه الأراك.
(3) كأن شيئًا دخل في حلقه من بقايا السواك فقال: «أع أع» من النفس ليخرج البقايا.
* السواك سنة مؤكدة للمصلي وغير المصلي «السواك مظهرة للفم … » سنده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)

245 - عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك (1).

‌‌74 - باب دفع السواك إلى الأكبر
246 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر (2)، فدفعته إلى الأكبر منهما» قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.--------------------------------------------
(1) فيه السواك عند القيام من النوم.
(2) دفع الهدية إلى الأكبر هذا هو السنة والله أعلم إذا لم يمكن توزيعها على الجميع، أما إذا أمكن توزيعها شرع توزيعها على الجميع كما لو كانت الهدية نقودًا أو فاكهة أو نحو ذ لك وعنده اثنان لا يعطي الأكبر ويترك الأصغر يعطيهما جميعًا ويبدأ بالأكبر، وهكذا في الشراب يعطيه من على يمينه، على أنه يمشي على الجميع حسب التيسير.
ثم سئل يبدأ بالأكبر، ثم من على يمينه؟ أو بالأيمن؟
فقال: في الكأس الشراب ونحوه على اليمين مطلقًا، أما هذا محمول أنه كانوا أمامه أو في أي جهة أخرى.
ثم سئل عن الحديث «إذا سقيتم فابدءوا بالأكابر»؟ فقال: ما أعرف له أصلًا، الأحاديث الصحيحة واضحة في أنه على اليمين.
قلت: الحديث المذكور رواه أبو يعلى وقال عنه الحافظ: سنده قوي، ثم ذكر الشيخ حديث القسامة وفيه «كبر، كبر» وقال: إذا كان أهل الخصومة جماعة يبدأ بالأكبر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)

قال الحافظ: … وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس (1).
قال الحافظ: … وفيه حديث عائشة في سنن أبى داود قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه» (2).--------------------------------------------
(1) وقال الشيخ: مسألة الهدية تعطي للجميع إذا حضروا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الأموال في المسجد على الأنصار.
وقال: وقد يستأنس لهذا بقول الله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (إلى أن قال): فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} الآية.
(2) قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ريقها وكان يعرش العظم بعدها، فلعلها رأت فيه شيئًا- أي السواك- أو غسلته قبل أن تعلم ذلك- أي أنه يحب ريقها-.
وسئل الشيخ السواك باليسار؟ فقال: نعم، لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ، وحتى يبدأ بشق فمه الأيمن، ومثلها الشيخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)

‌‌75 - باب فضل من بات على الوضوء (1)
عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت (2) مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. واجعلهن آخر ما تتكلم به». قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك. قال «لا. ونبيك الذي أرسلت».--------------------------------------------
(1) فيه شرعية هذا الذكر وكونه آخر شيء، وفي لفظ آخر «من آخر ما تقول» زيادة، وفيه التقيد بالألفاظ التي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي.
(2) إذا أردت النوم، وتقوله بعد الأذكار الأخرى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)

‌‌5 - كتاب الغسل
‌‌1 - باب الوضوء قبل الغسل (1)
248 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فتخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يُفيض على جلده كله.

‌‌2 - باب غُسل الرجل مع امرأته
250 - عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد (2)، من قدح يقال له الفرق.--------------------------------------------
(1) الغسل واجب بنص القرآن، وله صفتان:

أ - كمال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استنجى ثم توضأ وضوءًا كاملًا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا ثم شق جسده الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل قدميه إن لم يكفي غسلهما.
ب - أجزاء يعم بدنه بالماء بنية رفع الجنابة.
(2) وهذا وضح في أن الرجل ينظر إلى عورة المرأة وتنظر إليه، لأن غسلهما في ذلك دليل على الرؤية.
وسئل الشيخ: ألا يحتمل أن يكونا متزرين؟
قال: لا داعي لهذا الاحتمال، فالأصل عدمه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)

‌‌3 - باب الغُسل بالصاع ونحوه
251 - عن أبى بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غُسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع (1) فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب …
252 - حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك (2). ثم أمنا في ثوب (3).
قال الحافظ: .... وقد ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام (4).--------------------------------------------
(1) السنة في هذا الاقتصاد وعدم الإسراف، لكن لو لم يكف الصاع زاد حتى يكفي.
(2) يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) يعني جابر، ويتبين أنه يجزي.
(4) قرئ هذا على الشيخ فقال: العييني يأخذ من ابن حجر لأنه كانت بينهما مصاهرة.
* من نعن صاع في الغسل؟ يجزي، والأفضل الصاع.
وسألت الشيخ عن الموالاة في الغسل.
فقال: فيها خلاف والمشهور عند العلماء عدم الوجوب، لكن الأولى الموالاة، وذكر حديث عصر شعره. قلت: ولي فيه بحث مطبوع خلاصته: استحباب الموالاة حسب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)

‌‌12 - باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غُسل واحد
قال الحافظ: … واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءً» (1).

‌‌13 - باب غُسل المذي والوضوء منه (2)
269 - عن أبى عبد الرحمن عن على قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. فقال، فقال: «توضأ، واغسل ذكرك» (3).

‌‌14 - باب من تطيب ثم اغتسل، وبقى أثر الطيب
270 - عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت--------------------------------------------
(1) الوضوء للعود إلى الجماع مستحب، وإن جاء الأمر به عند مسلم من حديث أبي سعيد، لكن زاد ابن خزيمة والحاكم: «فإنه أنشط للعود» ورواية الطحاوي كذلك.
(2) يغسل الذكر كله مع الخصيتين.
(3) قلت: غسل الأنثيين جاء في بعض طرق حديث علي من حديث ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي، قال أبو داود: ورواه سفيان وجماعة عن هشام دون قوله: «وأنثييه» لكن له طرق أخرى عند أبي داود من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري جيده مما يدل على أنها محفوظة. وروي الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 47) بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه نحوه موقوفًا فهي أيضًا سنة صحابي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

لها قول ابن عمر «ما أُحب أن أُصبح مُحرمًا أنضخ طيبًا» فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا (1).

‌‌18 - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
276 - عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي غُسلًا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه بيده الأرض فمسحها (2)، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.--------------------------------------------
(1) وأصرح من هذا «كنت أطيب رسول … » فيدل على أن التطيب بعد الغسل، وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الطيب، وبينت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب لإحرامه.
* سألت الشيخ: عن الغسل المجزي تستباح به الصلاة؟
فقال: نعم، إذا تنوى رفع الحدثين.
قلت: وإن لم يرتب في غسل الأعضاء؟
فقال: إذا تنوى الحدثين نعم كفى.
* من صلى وهو على غير طهارة ثم علم استخلف لأن عمر استخلف، وكذا من أحدث بعد الدخول، ولو صلوا فرادى جاز والأفضل الاستخلاف.

* عم استخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مكانكم» فالانتظار أفضل إن تيسر، ولكن عذر عمر شديد.
(2) وسألت الشيخ: يقوم مقام ضرب الأرض الصابون؟
قال: نعم، وهو أفضل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

19 - باب من بدأ بشق رأسه الأيمن (1) في الغسل
277 - عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر.

‌‌20 - باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل
وقال بهز عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم (2): «الله أحق أن يُستحيي منه من الناس».--------------------------------------------
(1) التيامن في الغسل كما هنا وكذلك الوضوء.
* الإنسان خاليًا في غره يتعرى؟
فالأولى التستر ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغسل فمظنة الحاجة. وسألته عن الاستدلال بهذا الحديث؟ فقال: شرع من قبلنا … إلخ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) بهز بن حكيم عن أبيه حسن، وكذا عمرو بن شعيب حسن، ولكن ليست على شرط البخاري.
* النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزر عند الغسل، فدل على جوازه.
* التعري في الفراش مع أهله ليس بتعرٍ، أما مع أهله- ليس في الفراش- مكروه.
* قصة أيوب دلت على مثل حديث موسى.
* وخرور الجراد من ذهب من قدرة الله سبحانه، وإذا رزق الله العبد مالًا بدون مشقة فليأخذه «ما أتاك من هذا المال من غير سؤال … ».
* فيه فوائد:
1 - جواز الغسل عريانًا.
2 - جواز الحلف بصفة الله … وعزتك.
3 - أخذ المال ولو كان نبيًا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

‌‌22 - باب إذا احتلمت المرأة
282 - عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، إذا رأت الماء» (1).

‌‌23 - باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس
283 - حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا لحميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جُنُب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين--------------------------------------------
(1) وسألت الشيخ: عن من رأى الماء ولم يدر من أي النومات؟
قال: من آخر نومة.
* وهذه قاعدة في حق الرجال والنساء، ومن لم ير الماء فلا غسل عليه، والماء المني وهذا في الليل والنهار. وفيه من الفوائد شرعية السؤال.
* من عجز عن الغسل توضأ وتيمم لحادثة عمرو بن العاص وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جُنُبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس» (1).

‌‌24 - باب الجُنُب يخرج ويمشي في السوق وغيره
وقال عطاء: يحتجم الجنب ويُقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ (2).
284 - حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.

‌‌25 - باب كينونة الجُنُب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
286 - عن يحيى عن أبى سلمة قال: سألت عائشة أكان النبي. يرقد وهوُ جنب؟ قالت: نعم. ويتوضأ (3).--------------------------------------------
(1) وهذا وقع لحذيفة أيضًا.
* فيه فوائد:
1 - المسلم لا ينجس ولو كان جنبًا، وكذا الحائض طاهرة إلا مكان الدم.
2 - لا بأس للجنب في الخروج والجلوس مع الناس قبل الغسل.
3 - وقله له: يؤخذ منه جواز تأخير الغسل؟ قال: نعم.
(2) لا بأس بهذا، قال الشيخ الأكل كذلك وإن توضأ أفضل، وكذا يذبح الذبيحة.
وهل يؤذن؟ محتمل، لأنه في المسجد.
(3) النوم على غير وضوء؟ لا ينبغي، مكروه.
* كل ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة والعكس، إلا ما ثبت التفريق به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

290 - عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغتسل ذكرك ثم نم» (1).

‌‌28 - باب إذا التقى الختانان (2)
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام
291 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل».--------------------------------------------
(1) فيه تأكيد الوضوء.
(2) هذه لفظة لمسلم، وهي إشارة من المؤلف إلى حديث عائشة.
* إذا أولج الحشفة- وهي طرف الذكر اللين- وجب الغسل.
* الغسل يجب بثلاثة أمور:
1 - الجماع وحده.
2 - الإنزال وحده.
3 - بهما معًا.
* الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل الماء، فإذا أولج الحشفة وجاوز ختانه ختانها وجب الغسل، وشعبها الأربع يداها ورجلاها.
* الماء إذا نزل بدون شهوة فلا يجب الغسل لأن الحديث «إذا فضخت الماء» يعني من شهوة.
* في أول الأمر إذا جامع وأكسل ولم ينزل لم يغتسل، ثم استقر الأمر على وجوب الغسل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

‌‌29 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
292 - قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» (1).
قال الحافظ: … إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلًا (2). والله أعلم.
293 - أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل (3) ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر (4). وإنما بينا لاختلافهم.--------------------------------------------
(1) كان هذا في أول الأمر، ولعل الحكمة في وجوب الغسل سدًا للذريعة، لأنه قد يمن إمناء ضعيفًا فحم هذا بوجوب الغسل.
(2) قلت: في هذا نظر فإن إيجاب الغسل استقر الأمر على وجوبه من التقاء الختانين، وأما الوضوء من مس الذكر فالخلاف جار فيه.
(3) قلت: هل يتمسك به من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة؟ فأجبت بما ذكره الحافظ ص 362 بأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة.
(4) آخر الآمرين.
* الخلاف لا يعول عليه، والذي عليه الجمهور وهو كالإجماع وجوب الغسل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

‌‌6 - كتاب الحيض
‌‌1 - باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا شيء كتبه الله على بني آدم»
وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر (1).
قال الحافظ: … ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد» (2).

‌‌باب الأمر بالنفساء إذا نفسن
294 - عن عائشة تقول: خرجنا لنرى إلا الحج. فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: مالك، أنفست؟ قلت نعم. قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت» (3) قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.--------------------------------------------
(1) أي عام، من أول الأمر من أمهم حواء إلى …
(2) هذا لا تعويل عليه فهو مما تلقوه من بني إسرائيل.
* الحائض تسمى نفساء، والنفاس هو الدم.
(3) الحائض والنفساء تحرم من الميقات وتفعل ما يفعل الحاج وتقرأ القرآن دون مس على الأصح، ولكن لا تطوف حتى تطهر ولو بعد الحج.
* من أفسدت عمرتها بجماع قبل الطواف عليها دم وتمضي فيها وتقضيها.
* الحائظ إذا أرادت النوم هل تتوضأ؟
قال الشيخ: نعم كالجنب.
وقال الشيخ: الحائض والجنب سواء بجامع الحدث الأكبر.
ثم قال: بينهما فرق بطول الحدث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

‌‌3 - باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
297 - عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القران (1).

‌‌4 - باب من سمى النفاس حيضًا (2)
298 - عن أبي سلمه أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: «أنفست؟ » قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
قال الحافظ: … (باب من سمى النفاس حيضًا) قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقديم والتأخير (3).--------------------------------------------
(1) فيه تواضعه وإيناسه لأهله.
(2) فيه خلاف الترجمة.
(3) النفاس هو الأصل فالخارج نفاس ويسمى الحيض نفاسًا (فيخرج على هذا).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

قال الحافظ: … وقال النووي: هو الأرجح دليلًا لحديث أنس في مسلم «اصنعوا كل شيء إلا الجماع» وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب (1) جمعًا بين الأدلة.
وقال أيضا: … ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك (2).
303 - عن عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض» (3).--------------------------------------------
(1) واختاره الشيخ.
(2) قلت: لم أجده عند ابن ماجه بل رواه الطبراني في الأوسط (4682) وسنده ضعيف.
(3) وهذا يدل على جواز المباشرة ونحو ذلك، والاتزار أفضل لأنه أبعد وأحوط ويكون ما بين السرة والركبة مستور ويجوز المباشرة مع ترك المحل، لكن الأفضل الاتزار ولما في حديث افعلوا كل شيء إلا النكاح.
* قلت: أجاز قراءة الجنب أيضًا الطبري وابن المنذر تبعًا للبخاري (انظر الأوسط لابن المنذر 2/ 99).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

‌‌11 - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
قال الحافظ: ..... وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره (1).

‌‌15 - باب امتشاط المرأة عن غسلها من المحيض (2)
316 - عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «انقضى رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك» ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم، مكان عمرتي التي نسكت.--------------------------------------------
(1) دم الحيض نجس ولا يعفى عن يسيره فلا بد من غسله بالماء.
(2) قلت: قال في شرح العلل (1/ 428): «أنكر على من أدخل حديث عائشة في باب غسل الحيض لأنه إخلال بالمعنى فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض» ا. هـ. بمعناه بتصرف. ولأن عائشة إنما طهرت يوم النحر فترجمة البخاري فيها نظر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

‌‌19 - باب إقبال المحيض وإدباره (1)
وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة (2) فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (3)،
تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا. وعابت عليهن.

‌‌20 - باب لا تقضى الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم «تدع الصلاة»
321 - عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت؟--------------------------------------------
(1) المقصود من هذه الترجمة أنه يجب على المرأة أن تحتاط، لا تعمل بالشك.
*من طهرت يومًا ورأت الدم يومًا هي الملفقة فمتى رأت الدم أمسكت عن الصلاة ومتى رأت الطهر اغتسلت وصلت.
(2) الدرجة جمعها درج، وضبطت درجة جمعها درج.
(3) القصة البيضاء ماء أبيض وقد لا تراه بل ترى جفافًا ويؤيده: «فإذا أدبرت حيضتك» فلم يحدد وقتًا، والجمهور على أنها لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، فإذا زاد الدم عن هذه اغتسلت.
* من كانت عادتها سبعًا فطهرت بخمس وجب عليها الغسل، والصواب أن العادات تتقدم وتتأخر.

* يذكر عن الخوارج أنهم يقولون بقضاء الحائض الصلاة، واتفق أهل العلم على أن الحائض والنفساء ليس عليهن صلاة ولا قضاؤها، أما الصوم فيقضين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)