Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته.
قال الحافظ: … وأشار بذلك إلى ما روى (1) عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا.

‌‌32 - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
169 - عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه (2)، حتى توضؤوا من عند آخرهم.--------------------------------------------
(1) قلت: الحديث في المسند وغيره وأجاب عنه ابن القيم في تهذيب السنن بأجوبة عديدة منها أن هذا وضوء وحمله الشيخ على غسلهما في النعلين.
* السواك باليد اليسرى، فيبدأ بالشق الأيمن من الفم؟ قلت: انظر (21/ 108) من مجموع الفتاوى.
* لبس الساعة في اليمين؟ جائز في اليد اليمنى واليسرى.
* الواجب عند حضور الصلاة التماس الماء، فإن لم يوجد فيعدل إلى التيمم.
(2) في لفظ: من بين أصابعه.
* هل يلزمه التماس الماء بالسيارة؟ إذا كان حوله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

قال الحافظ: … وبين المصنف في رواية قتادة أن ذلك كان بالزوراء (1).

‌‌33 - بابا الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
وكان عطاء لا يرى به بأسًا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به (2). وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا ماء. وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم.
قال الحافظ: قوله: (وكان عطاء) … أنه كان لا يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمني (3).
170 - عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس- أو من قبل أهل أنس- فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها (4).
171 - عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة (5) أول من أخذ من شعره.--------------------------------------------
(1) وقع في المدينة وقصة عائشة في السفر.
(2) وهذا عند التأمل مرجوح لأنه يراق لحديث «فليرقه» ويعتبر نجسًا إلا أن يكون كثيرًا في الحوض فلا يضره.
(3) فيه امتهان، والأولى عدمه.
(4) لأنه شعر مبارك، وغسل الرأس وغسل البدن لا ينجس الماء ما لم تكن نجاسة، هذا مراد المؤلف.
(5) أعطاه النصف، واستدل به المؤلف على طهارة شعر الرأس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

172 - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (1).
173 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثري من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة» (2).
174 - عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك (3).
175 - عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم (4) فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر. فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كل آخر.--------------------------------------------
(1) وفيه رد على قول الزهري المتقدم، فيدل على شدة النجاسة.
(2) كون الكلب نجس لا يمنع من الإحسان إليه.
* سألت الشيخ عن مناسبة الحديث (173) لكتاب الوضوء؟
قال: كأنه لما كان الكلب نجسًا لا يمنع من الإحسان إليه … وكذا الكافر يحسن إليه …
(3) هذا الحديث محمول عند أهل العلم ما لم يعرف مكان النجاسة وإلا فيصب الماء عليها.
(4) وهذا مستثنى من نجاسة الكلب مع غلظ نجاسته، وصيده حلال ولم يأمر بغسل موضوع أنيابه.
* هذه الأشياء أراد بها المؤلف أن الوضوء مما خرج من السبيلين، أما ما سوى ذلك فيعفى عنه، ولا شك أن الأصل الوضوء من الخارج من السبيلين فقط، وذهب بعضهم إلى الوضوء من خروج الدم كالحجامة وغيرها. وقال الشيخ: الأصل من الخارج من السبيلين.
* وسألته عن إفرازات المرأة المهبلية؟
فقال: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

‌‌34 - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر
وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه (1).
176 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث» فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت (يعني الضرطة) (2).
177 - عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (3).
178 - عن محمد بن الحنفية قال: قال علي كنت رجلًا مذاء (4) فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال «فيه الوضوء». [رواه شعبة عن الأعمش].--------------------------------------------
(1) ليس بجيد، بل إذا خلعهما وجب الوضوء فإنه يبطل الوضوء الأول.
(2) يعني هذا نوع من الحدث.
(3) فالأصل الطهارة أو يتحقق ذلك ولو من غير ريح أو صوت.
(4) البول والغائط والمني والمذي والودي محل إجماع في النقض، واختلفوا في الدود والصواب أنها ناقضة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

179 - عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك (1).

‌‌35 - باب الرجل يوضئ صاحبه
181 - عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ (2).
فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» (3).

‌‌36 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (4)، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.--------------------------------------------
(1) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.
(2) في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.
(3) يعني مزدلفة.
* الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت.
* لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.
(4) محل اغتسال الناس.
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

183 - … استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه (1) بيده …

‌‌37 - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
184 - عن أسماء بنت أبي بكر قال: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء. فلما أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل- أو قريب من- فتنة الدجال (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) يؤتي أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن (أو الموقن، لا أدري أي ذلك قالت أسماء) فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدي، فأجبنا وآمنا وأتبعنا. فيقال: ثم صالحًا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما لمنافق (أو المرتاب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء) فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» (2).--------------------------------------------
(1) ومثله الشيخ أمر يده على وجهه.
(2) في رواية: فيضرب بمرزبة من حديد.
* المغمى عليه يقضي ثلاثة فما دون، وإن زاد فلا، لما روي عن بعض الصحابة وللمشقة (يعني في الصلاة).
* الغشي كالنوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وأما الإغماء فينقض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

‌‌38 - باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}
وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك: أيجزي أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج (1) بحديث عبد الله بن زيد.

‌‌39 - باب غسل الرجلين إلى الكعبين
186 - … سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثًا (2)، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحده، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.--------------------------------------------
(1) يعني يمسح كله، وهو الصواب.
* ذوائب المرأة النازلة عن الرأس لا تمسح.
قلت: فائدة: قال بعض الفضلاء: مسح الأذنين في الوضوء لا يوجد في الصحيحين من حديث عثمان ولا غيره انظر «فهرس الفهارس والإثبات الكتابي» (2/ 745).
* ما بعد إلى لا يدخل فيما قبل إلى. وفي الآية من المواضع المستثناة، فيدخل ما بعدها.
(2) سواء في الليل والنهار، وأكد على نوم الليل وذهب بعضهم إلى الوجوب.
* هل في هذا الحديث دليل على عدم وجوب التسمية؟
لا، التسمية تؤخذ من أحاديث أخرى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

‌‌40 - باب استعمال فضل وضوء الناس
وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه (1).
187 - حدثنا الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون (2) به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة في حجة الوداع بالأبطح.
188 - وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما (3).
190 - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال: سمعت السائب (4) بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم (5) النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.--------------------------------------------
(1) لا يضر الماء ولا يسلبه الطهورية.
(2) هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
* هل يجوز السمح على الكنادر التي لا تستر الكعبين؟ لا.
* قول بعض الناس: زارتنا البركة؟
الله أعلم، لا أعلم فيه شيئًا.
(3) لما جعل الله فيه من البركة.
(4) وكان سنة سبع سنين، وكذا الحسن.
(5) من علامات النبوة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

43 - باب وضوء الرجل مع امرأته
وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم (1) من بيت نصرانية.
193 - عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا (2).
قال الحافظ: … وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد (3).

‌‌44 - باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمي عليه
194 - عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (4).--------------------------------------------
(1) الماء المسخن، وفي رواية «من جرة نصرانية» فدل على طهارة أواني الكفار.
(2) يعني الرجل مع أهله كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه.
(3) لعله لا يصح عن مجاهد للحاجة للماء المسخن في البرد. وكذا المسخن بالشمس، وحديث المسخن بالشمس يجلب البرص لا صحة له.
(4) لما جعل الله في وضوئه من البركة.
* ماء زمزم مثل بقية المياه في الوضوء والغسل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

‌‌45 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
195 - حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب (1) من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه (2)،
فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
198 - عن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي (3)، فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر- قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي---------------------------------------------
(1) إناء صغير من حجر.
* فيه أن الوضوء في جميع الآنية جائز إلا الذهب والفضة ومنها المموه بالذهب والفضة لأنه في رواية «وما كان فيه شيء من ذلك» [رواه الدارقطني وغيره بسند جيد].
* شيخنا يذهب إلى تعميم المنع من استعمال الذهب والفضة.
(2) من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.
* الوضوء في الأواني كلها جائز ويحرم في الذهب والفضة خاصة، وعللت لما فيها من الإسراف والتبذير، وقيل كسر لقلوب الفقراء.

* أكواب الشاهي والقهوة داخلة في الأواني، وكذا الملاعق. وإذا كان لونها لون الذهب لا يضر.
(3) لا بأس أن يمرض الرجل عند إحدى زوجاته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه «هريقوا عليّ من سبع قرب لم نحلل أو كيتهن، لعلي أعهد إلى الناس». وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس (1).

‌‌46 - باب الوضوء من التور
قال الحافظ: … والمعنى أن جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة (2) …
والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة (3).

‌‌47 - باب الوضوء بالمد
201 - حدثنا ابن جبر قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل- أو كان يغتسل- بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد (4).--------------------------------------------
(1) فيه من الفوائد:
* إذا لم يأذن الزوجات في أن يمرض عند أحداهن فالقرعة بينهن، القرعة هنا قياسًا على السفر.
* وفيه تكرار صب الماء على المريض حتى ينشط ثلاثًا أو خمسًا.
(2) وهو الذي قاله الشيخ.
(3) وقيل له: إذا لم يبق في الكف شيء قال … إن تيسر وإلا أخذ.
(4) المد: ملء اليدين هكذا- ومثلها الشيخ- وقال: اليدين المعتدلتين.
* لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على الصاع، وإنما نهى عن الإسراف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

‌‌48 - باب المسح على الخفين
202 - عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي. فلا تسأل عنه غيره (1).

‌‌49 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
206 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا (2) عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما.--------------------------------------------
(1) قول الواحد الثقة حجة في الأحكام أو العقائد سواء كان من الصحابة أو غيرهم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة.
* أجمع الملمون على العمل بحديث «إنما الأعمال» وهو فيه أربعة أفراد عمر ويحيى وعلقمة وإبراهيم.
* المسح على الخفين سنة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حضرًا وسفرًا للرجال والنساء في جميع الأحوال.
* التيمم بالتراب الطهور، وإن كان في الفرش غبار فعله.
* الرافضة يمسحون على الأقدام ولا يمسحون على الخفين.
قلت: فالرافضة لهم في هذا ثلاث مخالفات:
1 - عدم غسل الرجل بل مسحها.
2 - عدم المسح على الخفين.
3 - الكعب عندهم هو العظم الناتئ في وسط القدم.
(2) لغتان، بالمد والقصر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

قال الحافظ: … قوله (وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا) (1).

‌‌50 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (2)
207 - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

‌‌52 - باب هل يمضمض من اللبن
211 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: «إن له دسمًا».
قال الحافظ: … أن الأمر فيه للاستحباب (3).

‌‌53 - باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءً
212 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدكم وهو يُصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» (4).--------------------------------------------
(1) قلت: ورواه مسلم.
(2) أراد المؤلف هنا أن الوضوء مما مست النار منسوخ وبيان أن لحوم الغنم لا يتوضأ منها، وأما الإبل فيتوضأ منها لوحدها.
(3) وهو الصواب.
(4) فيه أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطاق. المراد بالصلاة هنا النافلة، أما الفريضة فلابد أن يقوم لها.
* من نعس في الفريضة فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا فقد الشعور.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

قال الحافظ: … إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك (1).

‌‌54 - باب الوضوء من غير حدث
215 - عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى المغرب، ولم يتوضأ (2).

55 - باب من الكبائر (3) أن لا يستتر من بوله
216 - عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي - بحائط من حيطان المدينة - أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير (4) - ثم قال - بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟
قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو «إلى أن ييبسا».--------------------------------------------
(1) ليس بجيد لأنه يؤدي إلى تعطيل الفريضة.
(2) من توضأ لكل صلاة فهو الأفضل، وإن ترك فلا بأس.
(3) ليس المقصود هنا ناحية الإثم، ولكن من ناحية أنه ليس بكبير وشاق على الإنسان من أن يتحرز منه.
(4) لما فيه من الوعيد والتعذيب، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلع نبيه على هذا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

قال الحافظ: … وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة … (1)
قال الحافظ: … أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. (2)

‌‌56 - باب ما جاء في غسل البول (3)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: «كان لا يستتر من بوله» - ولم يذكر سوى بول الناس (4).--------------------------------------------
(1) يعني كالزنا.
(2) ومال إليه شيخنا، هو جيد وماشي في الثاني.
* حديث: «ثلاثة من الجفاء … وذكر البول قائمًا» وقال الشيخ: إن صح سنده فهو شاذ، وذكر قاعدة ابن حجر فالراجح المحفوظ ومقابلة الشاذ.
وقال الشيخ: الظاهر أنه ضعيف، وسأله من سأله من رواه فلم يعرف وقال: يلتمس. قلت: هو حديث ضعيف لا يثبت، وانظر (ص 328) من المجلد الأول.
(3) مراد البخاري رحمه الله الرد على من قال بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، والصحيح أنه ظاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس كبول بني آدم، غير أن الإنسان طاهر في نفسه.
* بول الأسد والنكر والكلب نجس.
(4) مراد الرد على من قال بنجاسة الأبوال كلها، فأبوال مأكول اللحم ليس بنجس هذا هو الصواب وأما بول الآدمي نجس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

217 - عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته أتيته بماء فيغسل (1) به.
218 - عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» (2)،
وما يُعذبان في كبير: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».

‌‌57 - باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
219 - عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه (3).--------------------------------------------
(1) هذا دليل على شرعية الاستنجاء لأن العرب كانوا يأنفون منه، ولذا شرع الاستنجاء والاستجمار تخييرًا، والجمع بينهما أفضل.
* وهذا يدل على أن الاستنجاء أمر شرعي والعرب كانت تأنف من الماء وينفروا من لمس النجاسة باليد، وجاء الإسلام بالماء واستجمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وبالماء فجمع بينهما صلى الله عليه وسلم.
(2) قوله: «يعذبان» يدل على أنهما مسلمين، فلو كانا كافرين لم يعذبا لهذا لأن الكفر أعظم منه.

* وهذا يدل على أنهما مسلمان وأنهما لو كانا كافرين لم يرطب عليهما شيء.
(3) فيه فوائد:
1 - الرق في إنكار المنكر.
2 - حلمه صلى الله عليه وسلم.
3 - تحمل أدنى المفسدتين … (بمعناه).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

‌‌58 - باب صب الماء على البول في المسجد
220 - عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء- أو ذنوبًا من ماء - فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين» (1).
221 - باب: يُهريق الماء على البول (2). وحدثنا خالد. قال وحدثنا سليمان عن يحيى (3) بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.

‌‌59 - باب بول الصبيان
223 - عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام (4)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنصحه ولم يغسله.--------------------------------------------
(1) مع التيسير تقبل القلوب الحق، ومع التعسير تدبر.
(2) تكرار التراجم لتفنن المؤلف، وحتى يستقر المعنى في السامع والقارئ، وهذه عادة البخاري رحمه الله.
وهذه عادة البخاري رحمه الله.
وصب الماء وإهراق الماء متقاربة.
(3) من صغار التابعين.
(4) الصغير الذي لم يأكل الطعام بالنسبة لبوله يرش، وأما الجارية فيغسل مطلقًا.
* وقال الشيخ: ما لم يأكلوا الطعام ولم يتغذوا يكفي الرش.

* واختلف في العلة فقيل لكثرة حمل الصبي دون الجارية فللمشقة خفف، وقيل بول الجارية يتيسر غسله فخفف، وقيل أصل الجارية الدم وأصل الصبي التراب. ورجح شيخنا الأول والثاني.
* الأكل اليسير للصغير لا يخرجه من الحكم.
* القي: يغسل من باب الحيطة قاسه بعضهم على البول فيغسل إن كان أكل ولا يغسل إن لم يأكل.
* التحنيك لا نعلم فيه سنة إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختص بالفضلاء يحكنه به أمه أو أبوه أو أخوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس على غيره كما لا يقاس بعرقه ولا شعره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

‌‌60 - باب البول قائمًا وقاعدًا
224 - عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ.
قال الحافظ: … ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أنزل عليه القرآن» (1).--------------------------------------------
(1) فيه جواز البول قائمًا إذا أمن النجاسة، والجلوس أفضل، ويجب أن يأمن خروج العورة.
* كانت العرب تبول قيامًا، وجاء الإسلام باستحباب البول جالسًا وهذا الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل وهو الأفضل، وفي الأشياء النادرة كما حصل عند السباطة لأن الجلوس لا يناسب ولا ولا .... والبساطة القمامة، أو بيان الجواز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

قال الحافظ: … ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي (1) والله أعلم.

‌‌63 - باب غسل الدم (2)
227 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصغ؟ قال: «تُحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه».
228 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حُبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض فلا--------------------------------------------
(1) قلت: للمصنف شرح الترمذي؟ !
(2) هل سائر الدماء نجسة؟
قلت: نقل القرطبي والنووي الإجماع على نجاسة الدماء.
* قلت: العفو عن يسير النجاسات كلها مذهب شيخ الإسلام بما فيها البول والدم، وهو اختيار ابن سعدي وابن عثيمين، انظر الاختيارات (1/ 151). فيعفى عن يسير بول صاحب السلس وعن يسير المذي في الثياب للمشقة وعن الاستجمار بمحله، بل لو عرق المستجمر وسال إلى ثيابه فهو طاهر.
* قلت: ذكر ابن المنذر اختلاف السلف في غسل الدم، فطائفة رخصت فيه مثل ابن مسعود وعائشة، وطائفة شددت، انظر الأوسط (1/ 148، 152، 156).
* وقد فرق العلماء أو بعضهم بين نجاسته وبين خروجه، وانظر باب رقم (34) من المجلد الأول.

* قلت: روى أبو داود من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: «يكفيك الدم ولا يضرك أثره» وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي في سننه (2/ 408، 409) وعائشة أمرت بغسل المكان ..... ابن المنذر (2/ 148).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)

أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» قال: وقال أبى: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».

‌‌66 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء (1).--------------------------------------------
(1) قلت: أطال شيخ الإسلام الاستدلال على طهارة أرواث وأبوال البهائم المباحة، انظر في المجموع (21/ 534 - 587).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)