Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌3 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة»
6727 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَث ما تركنا صدقة» (1).

‌‌4 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالاً فلأهله»
6731 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته» (2).

‌‌5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال زيد بن ثابت (3): إذا ترك رجل أو امرأة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهنَّ الثلثان وإن كان معهن ذكر بديَ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.--------------------------------------------
(1) الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، وهذا الحديث متواتر قد رواه عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وقبلهم أبو بكر، وعمل به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فلم يورثوا أزواجه ولا فاطمة ولا العباس شيئًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نورث» … الحديث ولو ورّثهم لكان لأزواجه الثمن ولفاطمة النصب وللعباس الباقي 3/ 8.
- والرافضة يسبون أبا بكر لهذا السبب وكذا عمر، قاتلهم الله.
(2) وكذا الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم يعملون كعمله فيقضون دين من عليه دين من بيت المال ويواسون القُصَّر والفقراء.
(3) ما قاله زيد هو موافق للآية، وفي الحديث: «أفرضكم زيد».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 303)

‌‌6 - باب ميراث البنات
6733 - عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: قلت فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ امرأتك، فقلت: يا رسول الله أخلَّف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويُضرَّ بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة» (1).

7 - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم (2) ولد ذكرٌ ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ثرثون كما يرثون ويحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن.
6735 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».--------------------------------------------
(1) ظاهر الحديث أن الثلث كثير، فالأفضل أقل؛ ولهذا قال ابن عباس لو أن الناسَ غضوا من الثلث إلى الربع.
- الوصية بالثلث فأقل لو كان الوارث واحدًا .. وفيه دلالة أن العبد كلما تأخر وطال عمره في طاعة الله كان أفضل.
(2) وهذا محل إجماع.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 304)

‌‌9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب (1)، وقرأ ابن عباس {يَابَنِي آدَمَ} - {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني (2). ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

‌‌10 - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
قال الحافظ: … {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (3).

‌‌11 - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
6740 - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (4).--------------------------------------------
(1) الجد أب يسقط الإخوة.
(2) على سبيل الإنكار.
(3) يشير إلى هذه الآية المنسوخة.
(4) قتل الخطأ ديته على العاقلة. وقتل العمد ديته على القاتل وفي تركته.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 305)

‌‌13 - باب ميراث الأخوات والإخوة
6743 - عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح عليَّ من وضوئه فأفقت فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض (1).

‌‌29 - باب من ادعى إلى غير أبيه
6766 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر» (2).

‌‌30 - باب إذا ادعت المرأة ابنًا
6799 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليها السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود رضي الله عنه فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقُّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى» (3).--------------------------------------------
(1) هي {يَسْتَفْتُونَكَ … } الآية.
(2) ليس ذلك ردة بل هي من جملة المعاصي كالعقوق وهو من العقوق، ولأن الأحاديث المطلقة ترد إلى المقيدة والله يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} فالمعاصي تدخل في ما دون ذلك، هذا مذهب السلف كالصحابة، أما من استحل ذلك فهو كفر أكبر.
(3) فيه الاجتهاد فيما ليس فيه نص.
- الحديث ليس فيه بينات وإلا فهي مقدمة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 306)

قال الحافظ: … وترجم أيضًا الحاكم (1) بخلاف ما يعترف به المحكوم …
قال الحافظ: … وترجم له «التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» (2).

‌‌31 - باب القائف
6770 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليَّ مسرورًا تبرُق أسارير وجهه فقال: ألم تري أ، مجزِّزًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (3).--------------------------------------------
(1) الحكم.
(2) ذكر شيخنا نحوه.
- فيه شرعية الفرح بالحق .. {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ} الآية.
(3) والناس كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيد؛ لأن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 307)

‌‌86 - كتاب الحدود (1)
‌‌2 - باب الزنا وشرب الخمر
6772 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» (2).

‌‌3 - باب من أمر بضرب الحدّ في البيت
6774 - عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنُّعيمان -أو بابن النعيمان- شاربًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال» (3).--------------------------------------------
(1) وتطلق الحدود على الفرائض {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}.
- الحدود:

1 - حدود مقدرة كالزنا، وأخف الحدود ثمانون جلدة، كما استشار عمر عبد الرحمن.
2 - المعاصي مثل «باب ما يحذر من الحدود» كما ذكر المصنف هنا.
(2) المراد نفي كمال الإيمان «هذا مذهب أهل السنة». قلت: ومراد شيخنا كماله الواجب، وقد قال شيخ الإسلام لم يقع في النصوص: نفي كمال الإيمان المستحب.
(3) فيه جواز إقامة الحد في البيت أو في السوق أو في أي مكان، وكان في أول الإسلام يضرب بالثوب والنعل … إلخ ثم استقر الضرب بالجريد.
- هل يجوز لولي الأمر الزيادة؟ زاد عمر بنفي وحلق رأس نصر بن حجاج.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 308)

6777 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: «اضربوه». قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» (1).
6778 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات ودَيته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسُنَّه» (2).
قال الحافظ: … وزاد في آخره: «ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» (3).

‌‌5 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة (4)
6780 - عن عمر بن الخطاب أن رجلًا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يُلقب حمارًا، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم:--------------------------------------------
(1) يقال: هداه الله، وأصلحه الله.
(2) أي: لم يحدد فيه شيء، أي: يحدد الضرب، وكان هذا أولًا ثم استقر الأمر على الضرب بالجريد.
(3) كما قال شيخنا.
(4) الجمهور على أنه لا يقتل بل يكرر عليه الحدّ لهذا الحديث «ما أكثر ما يؤتى به». قلت: بسط الحافظ المسألة في ص 78 من هذا المجلد (الأصل) فما بعدها.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 309)

اللهم العنه (1)، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله».

‌‌7 - باب لعن السارق إذا لم يُسم (2)
6783 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (3).

‌‌8 - باب الحدود كفارة
6784 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية كلها: (فمن وفى منكم فأجره على الله) ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه به» (4).--------------------------------------------
(1) وفي رواية «أخزاه الله» وفيه دليل على عدم لعن المعين بل يلعن العموم، لعن الله المجرمين، لعن الله الخمر … الحديث.
(2) والبخاري يفرق بين المعين وغير المعين.
(3) وسرقة القليل تؤدي إلى سرقة الكثير.
- أقل نصاب السرقة ربع دينار.
(4) الحد كفارة لا يؤاخذ بالذنب يوم القيامة؛ فالحد كالتوبة في رفع الإثم، ولو حُدّ دون توبة لم يأثم.
- القتل يكفّر بالقصاص فإن تاب توبة صادقة كفر عنه، وإلا يبقى حق القتيل وقد يعوضه الله يوم القيامة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 310)

‌‌12 - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان
6788 - عن عائشة رضا أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» (1).
قال الحافظ: … وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» (2).

‌‌13 - باب قول الله تعالى:
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وفي كم يقطع؟
6792 - عن هشام عن أبيه قال: «أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنِّ حَجَفة أو ترس» (3).--------------------------------------------
(1) إذا ستر على الإنسان وترك فلا بأس قبل أن يبلغ السلطان.
(2) والستر مطلوب. قلت: نقل الحافظ عن ابن عبد البر الإجماع على جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزيز ص 88 من الأصل.
- قال بعض أهل العلم: إلا أن يكثر منه فلا، بل يرفع للحاكم. قلت: لقوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ} فما دام في العفو إفساد فلا ينبغي العفو، وانظر ما نقله الحافظ عن مالك ص 95 من الأصل.
(3) نصاب القطع هو ربع دينار هو مذهب الجمهور، وهو ثمن المجن وقيمته ثلاثة دراهم وكان الدينار على عهد المصطفى قيمته 12 درهمًا ربعها ثلاثة دراهم .. ربع دينار = سبع جنيه.
- وقال قوم: النصاب 10 دراهم، وهو قول ضعيف لا دليل عليه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 311)

6799 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة (1) فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».

‌‌14 - باب توبة السارق
6800 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسُنت توبتها» (2).
6801 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشرطوا بالله شيئًا، … الحديث … قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قُبلت شهادته، وكلٌّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته» (3).

‌‌15 - باب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَّة
6802 - عن أنس رضي الله عنه قال: «قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عُكل فأسلموا، فاجتوَوا (4) المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من--------------------------------------------
(1) والجواب عنه: أما الحبل الذي يساوي ربع دينار، والبيضة بيضة الترس، وتساوي ربع دينار أو أكثر.

- الحديث هذا مجمل فيحمل على المفصّل.
(2) السنة: قطع اليمنى، ولو أخطأ وقطعت الشمال أجزأت.
(3) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
(4) فلم تناسبهم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 312)

أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحُّوا، فارتدوا، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم فأتى بهم، فقطع (1) أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا».

‌‌16 - باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
6803 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العُرَنيين، ولم يحسمهم (2) حتى ماتوا».

‌‌17 - باب لم يُسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
6804 - عن أنس رضي الله عنه قال: «قدم رهط من عُكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفَّة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلًا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها (3) حتى صحُّوا وسمنوا وقتلوا الراعي وةاستاقوا الذَّود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصَّريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم أُلقوا في الحرَّة يستسقون، فما سُقوا حتى ماتوا».--------------------------------------------
(1) لأنهم كفروا وقتلوا وأخذوا المال.
(2) الحسم: الكي لقطع الدم.
- جمع لهم بين القصاص والحد.
(3) فيه طهارة أبوال الإبل، وهكذا كل مأكول اللحم فيجوز الصلاة في مرابض مأكول اللحم؛ وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لأجل النجاسة. قلت: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. انظر صحيح مسلم برقم 524 حديث أنس.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 313)

‌‌19 - باب فضل من ترك الفواحش
6806 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال (1) إلى نفسها قال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه».

‌‌20 - باب إثم الزناة
6808 - عن أنس قال: لأحدثنكم حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقوم الساعة» -وإما قال: «من أشراط الساعة» - «أن يُرفع العلم، ويظهر الجهل، ويُشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقلَّ الرجال، ويكثر النساء (2) حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد».--------------------------------------------
(1) شاهد الترجمة. قلت: قال الحافظ ويلتحق بهذه الخصلة من وقع له نحوها كالذي دعا شابًا جميلًا لأن يزوجهُ ابنةً له جميلة كثيرة الجهاز لينال منه الفاحشة فعفى الشاب عن ذلك وترك المال والجمال، وقد شاهدت ذلك. أهـ. قلت: في عصرنا من هذا ألوان وألوان، والله المستعان.
(2) وقد ظهر ذلك بسبب الحروب التي تطحن الرجال وكثرة مواليد النساء.
- أسباب هذا الفساد قلة العلم وكثرة الجهل وضعف الوازع الديني.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 314)

‌‌21 - باب رجم المحصن
6813 - عن خالد عن الشيباني «سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سور النور أم بعد؟ قال: لا أدري».

‌‌22 - باب لا يرجم المجنون والمجنونة
6816 - قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: «فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه» (2).
قال الحافظ: … ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر (3) نفسه ولا يذكر ذلك لأحد …--------------------------------------------
(1) والرجم متواتر بالسنة.
- الإحصان إذا دخل بالزوجة.
- الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم وقيل يقتل مطلقًا. ورجح الشيخ الأول.
(2) قال بعض أهل العلم أن الهروب نوع من الرجوع في الاعتراف، ولكن الصواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الحادثة وقتله. قلت: اختار أبو العباس أن من جاء تائبًا بنفسه واعترف فهذا لا يجب أن يُقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد … وقرره مطولًا. انظر فتاويه (16/ 31) (28/ 301).
(3) المشروع لمن فعل من هذا شيئًا أن يتوب ويستر نفسه، ولا حاجة إلى إقامة الحد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 315)

قال الحافظ: … وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدًا ويستتر بستر الله» وإن اتفق أنه يخبر أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر (1).

‌‌23 - باب للعاهر الحجرَ
6817 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة» زاد لنا قتيبة عن الليث: «وللعاهر الحجَر» (2).

‌‌24 - باب الرجم في البلاط
6819 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعًا، فقال لهم: «ما تجدون في كتابكم؟ » قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتى بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما. قال ابن عمر: فرُجما عند البلاط، فأريت اليهودي أجنأ عليها» (3).--------------------------------------------
(1) قلت: كلام طيب للحافظ.
(2) العاهر: الزاني فله الخيبة، والفراش الزوج فلا ينتقي منه إلا باللعان، ولهذا ردّ النبي أمر سعد.
(3) آية الرجم لم تحرّف كما حرف الباقي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 316)

‌‌25 - باب الرجم بالمصلى
قال الحافظ: … يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه لأنه لا يؤمن من التلويث من المرجوم خلافًا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقف (1) ..

‌‌27 - باب إذا أقرَّ بالحد ولم يُبين، هل للإمام أن يستر عليه؟
6823 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقم فيَّ كتاب الله. قال: «أليس قد صليت معناه؟ » قال: نعم، قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك»، أو قال: «حدَّك» (2).

‌‌30 - باب الاعتراف بالزنا
6829 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا--------------------------------------------
(1) المرجوم إذا هرب فإن صحت «هلا تكتموه» يترك، ثم قيده شيخنا بمن جاء تائبًا نادمًا وإلا فلا. قلت: وهو صريح كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي تقدمت الإشارة إليه قريبًا.
(2) ونزل قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 317)

بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصنَ إذا قامت البيّنة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمنا بعده» (1).

‌‌31 - رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت
6830 - عن ابن عباس قال: كنت أُقرئ رجالًا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنًى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجَّة حجَّها، إذا رجع إليَّ عبد الرحمن فقال: لو رأيتَ رجلًا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمَّت، فضغب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذِّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغضبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قُربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطيرها عنك كل مُطيِّر، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنًا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله -إن شاء الله- لأقومنَّ بذلك أول مقام أقوم بالمدينة قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرَّواح حين زاغت الشمس حتى--------------------------------------------
(1) البينة أو الإقرار والاعتراف أو الحمل توجب الحد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 318)

أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل جالسًا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمسُّ ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مُقبلًا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولنَّ العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر عليَّ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله! فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون (1) قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قُدِّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب على إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأنها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البيِّنة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم -أو إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم- ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسول. ثم إنه بلغني أن قائلًا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانًا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر (2)
فلتة وتمَّت، ألا--------------------------------------------
(1) في بعض الروايات المؤذن ..
(2) لم يجتمع لها قبل بل يسرها الله في الحال على يد عمر رضي الله عنه، وأبو بكر هو أولى الناس بها. قلت: قال شيخ الإسلام (35/ 48) والتحقيق في خلافة أبي بكر وهو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضي بها، وأنه أمر بطاعته .. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم .. (ثم شرحها شيخ الإسلام) ..

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 319)

وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وفقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلًا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم -معشر المهاجرين- رهط، وقد دفّت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم -وكنت قد زودت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر-

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 320)

وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر، فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبًا ودارًا. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم -فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا- فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني هذا من إثم أحب إليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إليّ نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغَط وارتفعت الأصوات، حتى فرقت من الاختلاف، وقلت: أبسط يديك يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته وبايعه المهاجرين ثم بايعت الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله (1) سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلًا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادًا، فمن بايع رجلًا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا».--------------------------------------------
(1) هذا من باب الزجر له حينما تخلف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 321)

‌‌32 - باب البكران يجلدان وينفيان
6831 - عن زيد بن خالد الجهنَّي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يُحصن جلْد مائة وتغريب عام».
قال الحافظ: … وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعًا، واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل هو إلى رأي الإمام (1) …
قال الحافظ: … ويتأكد بحديث «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال: وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال، كذا قال وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدًا (2).

‌‌33 - با ب نفي أهل المعاصي والمخنَّثين
6834 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين (3) من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا».

‌‌34 - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
6835، 6836 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلًا من الأعراب--------------------------------------------
(1) اختاره الشيخ وذلك إلى بلد فيها أخيار.
(2) هذا مذهب باطل، بل العموم حجة والخصوص يعمل به ويخص من العموم، ويبقى العموم فيما سوى ذلك حجة.
(3) المخنث المتشبه بالنساء إما بكلامه أو مشيته أو في طبيعته فإن تعمد ذلك كان ملعونًا، وإن لم يتعمد بل كان خلقه فلا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 322)