Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم (1)، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة (2)، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها» (3).

‌‌باب إذا زنت الأمة (4)
6837، 6838 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها (5)، ثم بيعوها ولو بضفير».--------------------------------------------
(1) هذا خطأ مطبعي، وهذا يدل على أن الصلح إذا خالف الشرع فإنه يبطل.
(2) جارية.
(3) فيه التوكيل بإقامة الحد.
(4) لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشروط:
1 - عدم القدرة على نكاح الحرة. … 2 - أن يخشى العنت (الزنا) على نفسه.
3 - كون الأمة مؤمنة.
(5) دلّ على أن جلدها محصنة أو غير محصنة هو الجلد 50 جلدة.
- الصبر أفضل من نكاح الأمة مع توافر الشروط.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 323)

‌‌36 - باب لا يُثرَّب على الأمة إذا زنت، ولا تُنفى
6839 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها (1) ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر».

‌‌37 - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفعوا إلى الإمام
6840 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أقبل النور (2) أم بعده؟ قال: لا أدري».--------------------------------------------
(1) - الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل على أنهن لا يرجمن؛ لأنهن أموال بل يجلدن.
عذاب الأمة الجلد على النصف، فلا تنفى ولا تعنّف.
(2) أي سورة النور وآية المائدة {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} هذا ما وافقت شريعتنا شريعة من كان قبلنا.
- سورة النور بينت الحكم في حق الكبار (الجلد).
- الجمع بين الجلد والرجم منسوخ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقيل يجوز الترك، والأول أصح.
- لا يُغيَّر الرجم بالسيف لأن الرجم أنكى.
- السنة فيها الرجم، والنور فيها الجلد، والواقعات تدل على أن الرجم كان بعد سورة النور، والحكم لا يختلف سواء قبل النور أم بعد النور، وشبهة السائل أن النور ربما نسخت الرجم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 324)

‌‌38 - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رُميت به؟
6842، 6843 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر … -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وأْذن لي أن أتكلم؛ قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا -قال مالك: والعسيف الأجير- فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنا ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فردٌّ عليك (1). وجلد ابنه مائة وغربه عامًا. وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها».

39 - باب من أدَّب أهله (2) أو غيره دون السلطان
وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه،--------------------------------------------
(1) فيه إلغاء الأحكام الأخرى والإلزام بتطبيق الحدود، والصلح على إلغاء الحدود باطل لهذا الحديث.
- في حق الله الصلح مردود.
- في حق المخلوق إذا تسامحوا وتساقطوا فلا يضر؛ لأن الحق لهم فإذا تسامحوا في القصاص وفي الديون فالصلح خير.
(2) فيه أن الأمور التي تتعلق بالآداب لا يحتاج إلى رفعها إلى الحاكم بل ترفع الخصومات والحدود، ولهذا أنكر الصديق على عائشة وأخذ يطعن فيها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام بضرب الأولاد ولم يأمر برفع ذلك للولاة … إلخ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 325)

فإن أبى فليقاتله (1)».
6844 - عن عائشة قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسو ل الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي- فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء. فعاتبني وجعل يطعن بيده خاصرتي. ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم» (2).

‌‌40 - باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله
6846 - عن المغيرة قال: قال سعد بن عُبادة لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفح (3). فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني».
قال الحافظ: … وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام «أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر كتابًا في العلانية أن--------------------------------------------
(1) المدافعة بشدة، وأذن به النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأئمة.
(2) وذلك لعقد لها سقط رضي الله عنها، وبعدما نزلت آية التيمم قال أسيد: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني لكثرتها.
- وفيه جواز التأديب للأولاد الكبار فليس خاصًا بالصغير.
(3) أي: غير مضروب بظهره بل بحدّه.
- والغيرة لها حدود، فليس الأمر كذلك فلا يقتله وليس له ذلك بل يرفع أمره ويتثبت في أمره.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 326)

يقيدوه به وكتابًا في السر أن يعطوه الدية» وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قل رجلًا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وغلا فليعط برمته، قال الشافعي (1): وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفًا في ذلك.

‌‌41 - باب ما جاء في التعريض
6847 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها من أورَق؟ (2) قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعة. قال: فلعل ابنك هذا نزعة عرق» (3).

‌‌42 - باب كم التعزيز والأدب؟
6848 - عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» (4).--------------------------------------------
(1) وهذا هو الأظهر، وإلا فليقاد لأنه الأصل.
(2) أسود.
(3) المعنى أن تعريض الرجل بزنا امرأته لا يكون ذلك قاذفًا.
(4) وهذا في أمور الإنسان لحاجة، كضرب ولده وزوجته وخادمه، أما حدود الله فله الزيادة، كما جلد عمر من زور خاتمه مائة جلده.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 327)

6850 - عن عمرو أن بُكيرًا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدَّث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه (1) حدثه أنه سمع أبا بُردة الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (2).
6851 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يُطعمني ربي ويسقين (3). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنِّكل بهم حين أبوا».
6852 - عن ابن عمر أنهم كانوا يُضربون -على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم» (4).
6853 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله لنفسه في شيء يؤتى إليه، حتى يُنتهك من حُرمات الله فينتقم لله».--------------------------------------------
(1) صرح بأنه سمع من أبيه فذكر واسطته.
(2) ولو زاد التأديب على الحدود المقدرة فجائز.
(3) لذة الطاعة والذكر والمناجاة. وهو له خاص، ومن قال إنه من الجنة فهذا غلط فإنه يفطر بذلك.
- التعزير ليس بلازم أن يكون جلدًا، بل يكون غير ذلك، وكتعزير المتخلفين عن غزوة تبوك بالهجر.
(4) هذا تعزير بالضرب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 328)

قال الحافظ: … فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير (1).
قال الحافظ: … ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه إلا الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه (2)

‌‌43 - باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيّنة
6856 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر المتلاعنان (3) عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مُصفرًا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلًا كثير اللحم … الحديث».
قال الحافظ: … وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عمرو (4) بن عيسى شيخ الليث وفيه (5) منكر الحديث.--------------------------------------------
(1) مثل ما ذكره الشيخ، وتقدم.
(2) وهذا هو الصواب، ولا يجوز غيره.
(3) إذا تم اللعان انتفى الولد ويلحق بأمه.
(4) صدوق اختلط.
(5) في نسخة وهو منكر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 329)

‌‌44 - باب رمي المحصنات
6857 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنَّ؟ قال: الشرك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (1).

‌‌45 - باب قذف العبيد
6858 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» (2).--------------------------------------------
(1) وهكذا قذف المحصنين، ولكن عبر بأكثر من يحصل له ذلك.
* القتل من أقبح الذنوب بعد الشرك.
(2) فيقام عليه الحد يوم القيامة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 330)

‌‌87 - كتاب الديات
‌‌1 - باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]
6861 - عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندًا وهو خلقك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك (1) خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك (2): فأنزل الله عز وجل تصديقها {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68].

‌‌2 - باب قول الله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا … } [المائدة: 31]
6867 - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها» (3).
6872 - عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: «بعثنا--------------------------------------------
(1) قتل الولد فيه إثما:
1 - قتل النفس.
2 - قطيعة الرحم.
(2) الزنا بحليلة الجار فيه إثمان:
1 - الزنى.
2 - أذى الجار.
(3) يعني له قسط منها.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 331)

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جُهينة، قال فصبَّحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال فكفَّ عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ (1). قال قلت: يا رسول الله إنه إنما كان متعوذًا، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم».
6873 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «إني من النُّقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي بالجنة (2) إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله».
6875 - عن الأحنف بن قيس قال: «ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (3).--------------------------------------------
(1) لكن لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالدية ولا الكفارة؛ لأنه كان متأولًا في قتله.
(2) أي إن فعلوا ذلك فلهم الجنة.
(3) هذا الحديث عند عدم وجود شبهة فيأثمون جميعًا، وأما إذا كان لإحقاق حق أو قمع باغ فيأثم الباغي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 332)

‌‌4 - باب سؤال القاتل حتى يُقرَّ، والإقرار في الحدود
6876 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان -حتى سُمِّي اليهودي، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل به حتى أقرَّ، فرُضَّ رأسه بالحجارة» (1).

‌‌5 - باب إذا قتل بحجر أو بعصًا
6877 - عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال فرماها يهودي بحجر. قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها (2)، فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها. فقال لها الثالثة: فلان قتلك: فخفضت رأسها. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين».

‌‌6 - باب قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة: 45].
6878 - عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك (3) للجماعة».--------------------------------------------
(1) فيه العمل بالإشارة، والعمل بالدعوى لادعاء الجارية على اليهودي، وفيه القصاص بما فعل بالجارية وهو المماثلة؛ ولأنه أنكى فإذا قتل بالغرق أغرق، إلا النار قال تعالى (ولكم في القصاص حياة) أي المماثلة، وفيه قتل الرجل بالمرأة.
(2) إذا لم يتيسر الكلام عمل بالإشارة.
(3) يُدعى للتوبة فإن تاب وإلا قتل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 333)

‌‌8 - باب من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين
6880 - عن أبي هريرة أن خُزاعة قتلوا رجلًا … وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثنا أبو سلمة «حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنها أحلّت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام: لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد». فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكتبوا لأبي شاه» (1). ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر».
6881 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل قِصاصُ ولم تكن فيهم الدّية، فقال الله لهذه الأمة {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى هذه الآية {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ … } [البقرة: 178] قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان (2).--------------------------------------------
(1) أي الخطبة، وهذه من أدلة الأئمة على كتابة العلم، وذلك أنه كان منهيًا عن ذلك لخشية التباسه بالقرآن.
(2) شدد الله على أهل الكتاب بأنه لا دية بل القصاص، وفي هذه الأمة الخيار بين القتل أو الدية أو العفو، وهذا من العفو والرحمة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 334)

قال الحافظ: … لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وقد قيل إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص وأنه كان فيها الدية فقط (1).
قال الحافظ: … ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم (2) لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما.
قال الحافظ: … وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وسلم «كتاب الله القصاص» (3).

‌‌10 - باب العفو في الخطأ بعد الموت
6883 - عن هشام عن أبيه «عن عائشة هُزم المشركون يوم أحد .. » وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا -يعني الواسطيّ-عن هشام عن عروة «عن عائشة رضي الله عنها قال: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أُخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي، فقتلوه، فقال حذيفة (4): غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف».--------------------------------------------
(1) ليس بثابت.
(2) لعله: يحكم.
(3) عربي فوق عربي تحتلا ينفي الدية وغيرها وإنما أهل المقتول طلبوا القصاص.
(4) ولعل حذيفة عفى لأن لم يكن له إلا هو، وقد يقال إن المسلمين أعذروا للالتباس في الناس.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 335)

قال الحافظ: … وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري (1) قال: «أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرًا ووداه من عنده» وهذه الزيادة ترد (2) قول من حمل قوله «فلم يزل في حذيفة منها بقية خير» على الحزن على أبيه.

‌‌12 - باب إذا أقر بالقتل مرة قُتل به (3)
6884 - عن أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمّيَ اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف (4)، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال همام: بحجرين».--------------------------------------------
(1) الزهري لم يدرك حذيفة.
(2) ولعله وهم من الحافظ.
(3) القصاص: المماثلة، من أغرق أُغرق.
(4) بخلاف الزنا واللواط … لحديث «ادرأوا الحدود … » أما القتل والذرب وأخذ المال فلا حاجة إلى التكرار، وهذا أي الإقرار مرة بالقتل هو الصواب، ولا خلاف فيه، والخلاف في الزنا واللواط، وإن أقر مرة في الزنا واللواط فصحيح إقراره ولو مرة لحديث «واغد يا أُنيس … فاعترفت .. » ولم يكرر عليها.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 336)

14 - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل
العلم: يُقتل (1) الرجل بالمرأة
ويذكر عن عمر: تُقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزَّناد عن أصحابه. وجرحت أخت الرُّبيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «القصاص».
6886 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: «لا تلدُّوني»، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العباس فإنه لم يشهدكم».

‌‌15 - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
6887 - عن أبي هريرة قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» (2).
6888 - وبإسناده «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح» (3).--------------------------------------------
(1) وقوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ليس له مفهوم.
(2) هذا تابع للحديث بعده.
(3) دعوى إطلاعه يحتاج إلى بينة، هذا في الخصومات، وإن كان ليس عليه جناح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 337)

16 - باب إذا مات في الزحام (1) أو قُتل
6890 - عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هُزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله، أخراكم .... الحديث».
قال الحافظ: .. وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم (2) أحد بعض المسلمين … ورجاله ثقات مع إرساله (3).
قال الحافظ: … وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب. ومنها قول مالك دمه هدر (4)، وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد، وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في «باب العفو عن الخطأ».

‌‌17 - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
6891 - عن سلمة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيّاتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من السائق؟ » قالوا: عامر فقال: رحمه الله، فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم: حَبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعتُ -وهم--------------------------------------------
(1) المقتول في الزحام لا دية له ويكون هدرًا، إلا أن يديه ولي الأمر من بيت المال.
(2) في نسخة قتله.
(3) لأن عكرمة لم يلق حذيفة.
(4) أي أنه يؤدى من بيت المال، وهذا هو الأقرب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 338)

يتحدثون أن عامرًا (1) أحبط عمله -فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرًا حبط عمله، فقال: «كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأيُ قتل يزيده عليه».

‌‌24 - باب العاقلة (2)
3903 - عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا رضي الله عنه: هل عندكم (3)
شيء ما ليس في القرآن، وقال مُرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن -إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه -وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر».
قال الحافظ: … وهو مخالف لظاهر قوله {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] لكنه خص من عمومها ذلك (4) لما فيه من المصلحة.--------------------------------------------
(1) لأن سيفه رجع عليه فأصاب ركبته فقتله.
(2) في قتل الخطأ وشبه العمد تتحمل العاقلة الدية.
(3) أي يا علي والعباس وآل البيت.

* فيه رد على الرافضة الذين قالوا إن أهل البيت خُصوا بعلم دون الناس … ومن ذلك قولهم بعصمة الأئمة الإثني عشر وأنهم يعلمون الغيب ومتى يموتون … الخ.
(4) قال شيخنا مثله.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 339)

‌‌25 - باب جنين المرأة
6905 - عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص (1) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرَّة عبد أو أمة».

‌‌26 - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (2)
3909 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (3).
6910 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية غُرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» (4).

‌‌27 - باب من استعان عبدًا أو صبيًا
6911 - عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلام كيس فليخدمك، قال: «فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته:--------------------------------------------
(1) إسقاط الجنين قبل التمام، ودية ذلك غرة أي عشر دية أمه.
(2) وفيه خلاف، والصواب أنه عليه فهو من العصبة.
(3) والدية على العصبة، الأقرب فالأقرب والأغنى فالأغنى.
(4) وهي عُشر دية الأمّ، خمس من الإبل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 340)

لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لمّ لمْ تصنع هذا هكذا» (1).
قال الحافظ: … وكأنه منقطع (2) بين ابن المنكدر وأم سلمة ولذلك لم يجزم به.

‌‌28 - باب المعدن جبار، والبئر جُبار
6912 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جُبار والبئر جبار (3) والمعدن جُبار، وفي الرِّكاز الخمس».
قال الحافظ: … لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر الموحدة (4) النار …

‌‌29 - باب العجماء جبار
6913 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الرِّكاز الخمس» (5).--------------------------------------------
(1) كان عُمْر أنس إذ ذاك عشر سنين أو تسع، وكان سن أنس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عشرين عامًا أو تسعة عشر عامًا.
(2) الانقطاع بين محمد بن المنكدر وأم سلمة، محمد بن المنكدر مات سنة 13 ومئة.
(3) البئر جُبار أي هدر إلا إن كان له تسبّب.
(4) بالباء الموحدة.
* العجماء جرحها هدر إلا إن تسبب أحد في كمونها تؤذي الناس برفسها.
(5) الركاز أموال في الجاهلية تدفن وتكنز.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 341)

‌‌30 - باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
6914 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» (1).

‌‌32 - باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب (2)
6916 - عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخيِّروا بين الأنبياء».--------------------------------------------
(1) * العجماء جرحها جبار ليلًا ونهارً، وما يكون في الطرق الآن الدابة هدر لا ضمان عليها، وأما كون صاحبها يضمن أو لا يضمن فهذا كتب فيه ودرس.

النبي صلى الله عليه وسلم أهدر لطمة اليهودي لأنه أخطأ بتفضيل موسى، ولذلك لم يُقده صلى الله عليه وسلم، والنهي الوارد فيما إذا كان للتعصب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل.
(2) فكيف بقتل المؤمن؟

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 342)