Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌5 - باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوِّ في الدين والبدع
7299 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال (1). قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكي لهم».
7301 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ترخَّص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله، وأشدُّهم له خشية» (2).
7304 - عن سهل بن سعد الساعدي قال: «جاء عويمر العجلاني إلى عاصم ابن عدي فقال: أرأيت رجلًا مع امرأته رجلًا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث … قد أنزل الله فيكم قرآنًا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا (3) .. الحديث».

‌‌6 - باب إثم من آوى محدثًا
7306 - عن عاصم قال: قلت لأنس: أحرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، لا يُقطع شجرها، من أحدث فيها حدثًا فعليه--------------------------------------------
(1) فيه أن الوصال ليس بحرام.
(2) قاله بيانًا لا تزكية صلى الله عليه وسلم (وهو الزكي صلى الله عليه وسلم).
(3) من قذف زوجته فحد تبقى زوجته إذا لم يلاعن.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 443)

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو أوى محدثًا» (1).

‌‌7 - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
7308 - عن سهل بن حُنيف قال: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرُدَّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين» (2).

‌‌8 - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي
7309 - عن جابر بن عبد الله قال: «مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغميَ عليَّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليَّ، فأفقت فقلت: يا رسول الله- وربما قال سفيان: فقلت أي رسول الله- كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث» (3).--------------------------------------------
(1) إذا كان هذا في المدينة فمكة أولى.
- واللقطة في المدينة تعرّق كمكة على الراجح.
- ولا ينبغي في المدينة تأجير البيوت لم يحدث فيها كالرافضة، فالأقرب المنع.
(2) لما فيها من الشر العظيم.
(3) آخر آية النساء (يسفتونك … ).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 444)

قال الحافظ: … والحال أن الرأي إن كان مستندًا للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود وإن تجرد عن علم (1) فهو مذموم.

‌‌9 - باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء
7310 - عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: «اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن؛ فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: ما منكن امرأة تقدِّم بين يديها من ولدها ثلاثة (2) إلا كان لها حجابًا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين؟ قال فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنتين واثنين».

‌‌10 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي على الحق وهم أهل العلم»
7311 - عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون».--------------------------------------------
(1) هذا هو المعتمد، فإن رجعت إلى دليل كنص أو لغة أو مما يتمسك به قبل وإن تجرد فهو مذموم فهما قسمان مقبول ومردود أو مذموم ومحمود. قلت: قال شيخ الإسلام (9/ 199): وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي فهذا ما لا أعرفه.
(2) في لفظ «لم يبلغوا الحنث».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 445)

قال الحافظ: … وذكرت أن المراد بأمر الله هبوب تلك الريح … (1).

‌‌11 - باب قول الله تعالى {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: 65]
7313 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قال: أعوذ بوجهك {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} قال: هاتان أهون، أو أيسر» (2).

‌‌12 - باب من شبَّه أصلاً معلومًا بأصل مبين
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل
7314 - عن أبي هريرة أن أعرابيًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. ولم يرخص له في الانتفاء منه» (3).--------------------------------------------
(1) وترتيب حصول الآيات رتبها السفاريني في منظومته في العقيدة، وذكر شيخنا طرفًا منها.
(2) وفي بعض الروايات أنه تعوذ في الأولين فاستجيب ولم يجب في الثالثة لأنها أيسر.
(3) بين النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثل فتبين للأعرابي صحة لحوق ولده له.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 446)

7315 - عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحُج عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء» (1).

‌‌13 - باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى
7317 - عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص (2) المرأة- وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنينًا فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فيه غرةٌ عبدٌ أو أمة». فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت.

‌‌14 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
7319 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك؟ » (3).--------------------------------------------
(1) قضاء الدين معلوم، واشتبه دين الله هل يقضى أم لا على المرأة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثل.
(2) تضرب المرأة فتسقط الجنين ميتًا ففيه الغرة تدفع للورثة وعلى القاتل الكفارة فإن عدمت فخمس من الإبل أي العُشر، عشر دية المرأة.
- قول الصحابي حجة، وإنما يفعله عمر تثبتًا رضي الله عنه وأرضاه.
(3) في زيادة: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. قلت: واللفظ الذي ذكره شيخنا وقع في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص أخرجه الترمذي (2641) والحاكم (1/ 129) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك … » الحديث. قال الترمذي حسن غريب، وقال الحاكم تفرد به عبد الرحمن الأفريقي ولا تقوم به حجة. قلت: هو ضعيف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 447)

7320 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا وشبرًا وذراعًا ذراعًا حتى لو دخلوا حُجر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن» (1).

‌‌15 - باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى:
{وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآية
7321 - عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها- لأنه سن القتل أولًا».
قال الحافظ: … عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن (2) في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده .. ».--------------------------------------------
(1) وهذا من المبالغة في مشابهتهم، وإن كان البعض لا يفعل ذلك.
(2) هذا صرح من حديث الباب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 448)

‌‌16 - باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
7322 - عن جابر بن عبد الله السَّلمي «أن أعرابيًا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي (1)، فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير (2) تنفي خبثها وينصع طيبها».
7323 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين، أتاه رجل قال: إن فلانًا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانًا .. الحديث .. والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة (3)، فقال: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم».--------------------------------------------
(1) لا تقال بيعة من بايع على الإسلام والهجرة لأن ذلك خير له فلا يسمح له بالرجوع. لكن يبقى الأعراب ممن قال الله فيهم (من يعبد الله على حرف).
(2) يعني تارة وتارة وليس دائمًا.
(3) سنة 23، وفي تلك السنة قُتل عمر رضي الله عنه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 449)

7325 - عن عبد الرحمن بن عابس قال: «سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصِّغر، فأتى لتعلم الذي عند دار كثير بن الصَّلت فصلى، ثم خطب- ولم يذكر أذانًا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يُشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالًا فأتاهن (1)، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم».--------------------------------------------
(1) المرأة لها التصرف في أموالها. حديث «لا يحل عطية إلا بإذن زوجها» هذا لو صح محمول على العطية من مال زوجها. قلت: الحديث الذي أشار إليه شيخنا أخرجه النسائي (6/ 278) وأبو داود برقم (3546) والبيهقي (6/ 60) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وإسناده صحيح قال الشافعي كما نقل البيهقي: هذا الحديث سمعناه ولي بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر .. قال البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا أهـ. قلت: يعني حديث ميمونة في اعتقاها وليدتها دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وحديث ابن عباس في ذكر صلاة العيد وتصدق النساء من حليهن .. وعلق شيخنا ابن باز في شرح النسائي على هذا الحديث ما نصه: وقع في هذا الحديث بعض الوهم والصواب من ماله أما مالها فلها أن تتصرف فيه ثم ذكر حديث ابن عباس وميمونة أهـ. قلت: وحمله البيهقي على الأدب والاختيار.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 450)

7326 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يأتي قباء ماشيًا وراكبا) (1).
7330 - عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدًا وثلثًا بمدكم اليوم وقد زيد فيه «سمع القاسم (2) بن مالك الجعيد.
7333 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابيتها» (3).
7335 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين بيتي ومنبري روضة (4) من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».
7336 - عن عبد الله قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها - وأمدها إلى الحفياء - إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر - أمدها ثنية الوداع - إلى مسجد بني زريق. وإن عبد الله كان فيمن سابق» (5).
7340 - عن أنس قال: «حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش (6) في داري التي بالمدينة».--------------------------------------------
(1) وثثبت عنه أنه كعمرة أي الصلاة فيه.
(2) صدوق فيه لين من صغار الثامنة.
(3) بعض الجمادات تحب أهل الإيمان وهذا جعله الله فيها.
(4) لكن الصف الأول يقدم عليها في الصلاة.
(5) مقصودة ذكر الأماكن.
(6) أي المهاجرين

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 451)

7343 - عن إبن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني الليله آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك (1) وقل: عمرة وحجة».

‌‌20 - باب إذا أجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود
7350، 7351 - عن سعيد بن المسيب قال: إن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري وإستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا؟
قال: لا والله يارسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا وإشتروا بثمنه من هذا، أو بيعوا هذا وإشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» (2).

‌‌23 - باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غير الرسول
7355 - عن حماد (3) بن حميد .... عن محمد بن المنكدر قال: «رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن إبن الصياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ ».--------------------------------------------
(1) وادي ذي الحليفة وأخذ بعضهم شرعية صلاة للإحرام، وبهذا أخذ الجمهور، وقال البعض هي الفريضة.
- الجمهور قالوا بصلاة ركعتي الإحرام. والآخرون: هاتان الركعتان هما الفريضة … وقول الجمهور قوي.
(2) في الرواية الأخرى أمر برد التمر.
(3) مقبول.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 452)

قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم» (1).

‌‌24 - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
7356 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فإستنت شرفًا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها (2) ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً فهي على ذلك زور. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: «ما أنزل الله عليَّ فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}.
7358 - عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضبًا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي--------------------------------------------
(1) ولم يجزم بذلك لقوله «إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن يكن غيره فلا خير لك في قتله».
(2) لا دلالة فيه على وجوب الزكاة فيها لحديث «ليس على الرجل زكاة في عبده ولا في فرسه». والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الخيل بخلاف الحنفية.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 453)

- صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن» (1)
7359 - عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ق: «من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا» (2) -أو ليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته. وإنه أتى ببدر قال ابن ذهب: يعني طبقًا في خضرات من بقول، فوجد لها ريحًا، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه أكلها قال: «كل فاني أناجي من لا تناجي». وقال ابن عفير عن ابن وهب «بقدر فيه خضرات».
7360 - عن جبير بن مطعم أن إمرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يارسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فائتي أبا بكر» (3)

‌‌25 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء … »
7361 - عن حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطًا من قريش بالمدينة وذكر كعب (4) الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا - مع ذلك - لنبلو عليه الكذب».--------------------------------------------
(1) السمن والإقط لا كلام فيهن حيث كان يأكلهن صلى الله عليه وسلم والمراد الضب.
(2) من أكلهن لحاجة كانت له عذرًا في ترك الجماعة
(3) مما احتج بها العلماء على خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
(4) كعب معروف بالصدق والخير لكن كثر تحديثه بأحاديث أهل الكتاب وأحاديثهم يقع فيها أشياء. ويحتمل كذب هنا بمعنى الخطأ ولو لم يتعمد. كعب ثقة مخضرم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 454)

7363 - عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس (1) رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضًا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلًا يسألكم عن الذي أنزل عليكم».
7366 - عن إبن عباس قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب - قال: هلم (2) اكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. وإختلف أهل البيت وإختصموا، فمنهم من يقول: قربوا. يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والإختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من إختلافهم ولغطهم».--------------------------------------------
(1) وهذا محض النصح من ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) المشهور أنه قال ذلك يوم الخميس وعاش بعده ثلاثًا فلم يكتب لهم إكتفاء بالقرآن وما صح من السنة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 455)

‌‌27 - باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، إلا ما تعرف إباحته
7368 - عن ابن بريدة عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب، قال - في الثالثة - لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة» (1).

28 - باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى (2) بَيْنَهُمْ … }
وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله.--------------------------------------------
(1) أي سنة لازمة
(2) محل الشورى هو محل الإشتباه، وكذا الإستخارة محل الإشتباه وعدم معرفة وجه الأمر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 456)

‌‌97 - كتاب التوحيد
‌‌13 - باب السؤال بأسماء الله تعالى والإستعاذة بها
7393 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه (1) بصنفه ثوبه ثلاث مرات وليقل: بإسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فإغفر لها، وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين».
7398 - عن عائشة قالت: قالوا يا رسول الله إن أقوامًا حديثًا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون إسم الله عليها أن لا، قال: إذكروا أنتم إسم الله وكلوا» (2)

14 - باب ما يذكر في الذات (3) والنعوت وأسامي الله عز وجل
وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى
7042 - عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن إبنة الحارث أخبرته أنهم حين--------------------------------------------
(1) ما حكمة النفض؟
قال الشيخ: جاء في بعض الروايات: فإنه لا يدري ما خلفه عليه.
قلت: جاء هذا في حديث أبي هريرة هذا في كتاب الدعوات عند المصنف برقم 6320 وفيه «إن أمسكت نفسي فأرحمها».
(2) لتطييب النفوس
(3) قلت: ومما يدل على الذات قوله صلى الله عليه وسلم «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منها في ذات الله .. » أخرجه أحمد والشيخان

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 457)

إجتمعوا أستعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري:
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا … على أي شق كان لله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ … يبارك على أوصال شلو ممزع

‌‌20 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا شخص أغير من الله»
وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك «لا شخص (1) أغير من الله»
7416 - قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلًا مع إمرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تعجبون من غير سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة».
قال الحافظ: قال ابن دقيق العيد: المنزهون لله إما ساكت عن التأويل وإما مؤول (2).
قال الحافظ: .... وإن لم يكن شخصًا بوجه، وأما الخطابي (3) فبنى على هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغفي الإنكار وتخطئة الراوي.--------------------------------------------
(1) كقوله لا أحد لا ذات، ولأنه قائم بنفسه شخص قائم بنفسه، ولا يلزم من ذلك مشابهته للمخلوقات كالسميع والبصير … إلخ
(2) المعتمد الإثبات مع التنزيه
(3) كلام الخطابي رديء، عفا الله عنه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 458)

‌‌22 - باب «وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم»
قال أبو العالية: إستوى إلى السماء: إرتفع. فسواهن، خلقهن، وقال مجاهد، استوى: علا على العرش (1)، وقال ابن عباس المجيد: الكريم، والودود: الحبيب، يقال: حميد مجيد، كأنه قيل من ماجد محمود من حمد.
7421 - حدثنا خلاد بن يحيي حدثنا عيسى بن طهمان (2) قال «سمعت أنس ابن مالك (3) رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزًا ولحمًا».وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء.
7427 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» (4).
7428 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فأكون أول من بعث (5)، فإذا موسى آخذ بالعرش».

‌‌23 - باب قول الله تعالى {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ}
وقوله جل ذكره {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}
وقال أبو جمرة عن أبن عباس «بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه:--------------------------------------------
(1) العرش سقف المخلوقات
(2) صدوق
(3) آخر ثلاثيات البخاري، وعددها ثلاثة وعشرون.
(4) هذه صعقة في الموقف
(5) يعني من يفيق، كما نبه على ذلك ابن القيم في الروح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 459)

أعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر في السماء»، وقال مجاهد: «العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» (1) يقال، ذي المعارج: الملائكة تعرج إلى الله.
7430 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل» ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يصعد (2) إلى الله إلا الطيب».
7431 - عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم» (3).
7432 - عن أبي سعيد الخدري قال: بعث على وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان فتعيظت قريش والأنصار--------------------------------------------
(1) المقصود من هذا الباب بيان العلو والصعود والرفع، ويكون من أسفل إلى أعلى، وهكذا بقية النصوص الدالة على العلو.
(2) هذا هو الشاهد
(3) لفظها ثناء، وفيها معنى الدعاء وهي دعاء عبادة. وفي بعض الروايات يدعو بعد هذا بكشف الكرب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 460)

فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: إنما أتالفهم، فأقبل رجل غائر العينين ناتيء الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني، فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضيء هذا قوماً يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان (1) لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد».
7433 - عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} قال: مستقرها (2) تحت العرش.

‌‌24 - باب قول الله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}
7434 - عن جرير قال: «كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن إستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فإفعلوا» (3).--------------------------------------------
(1) الخوارج في الجزائر وليبيا وعمان.
* الله أعلم بكيفية سجودها
(2) أي وسطت في سيرها
* الوقوف على المنصوب بالألف أفصح، رأيت زيدًا، ويجوز في لغة ربيعة رأيت زيد.
(3) لهاتين الصلاتين ميزة في رؤية الله في الآخرة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 461)

7436 - عن قيس بن حازم حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» (1).
7437 - عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول الله، قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها، أو منافقوها، شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته (2) التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب السراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتى أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يارسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس أعمالهم فمنهم الموبق بقى بعمله، ومنهم المخردل أو المجازي أو نحوه، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن--------------------------------------------
(1) أما الكفار فإنهم محجوبون (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)
(2) هي كشفه عن ساقه سبحانه

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 462)