Arabic source text

📘 নাজাহুল ক্বারী শারহু সহীহিল বুখারী - কিতাবুল জানাইয (ইউসুফ এফেন্দি জাদা আল-আমাসি - মৃত্যু 1167 হিজরী)

📘 نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز (يوسف أفندي زاده الأماسي - ت 1167 هـ)

📘 নাজাহুল ক্বারী শারহু সহীহিল বুখারী - কিতাবুল জানাইয (ইউসুফ এফেন্দি জাদা আল-আমাসি - মৃত্যু 1167 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وفي الجمهرة كل مائل لاحد وملحد ولا يقال له ذلك حتى يميل عن الحق إلى باطل(1).
والجائر يسمى اللاحد أيضًا وقال المؤلف: في قوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ (مُلْتَحَدًا}) [الكهف: 27] أي: (مَعْدِلًا) أي ملتجأ يعدل إليه عن الله تعالى؛ لأن قدرته محيطة بجميع خلقه، كذا فسره الطبري(2).
وهو من باب الافتعال من اللحد من لحد إلى الشيء والتحد إذا مال كما مر. ومن عادة المؤلف أن يفسر ما يناسب لفظ الحديث مما في القرآن.
(وَلَوْ كَانَ) أي: القبر أو الشق (مُسْتَقِيمًا) أي غير مائل إلى ناحية (كَانَ) وفي رواية: لكان باللام(3) (ضَرِيحًا) لأن الضريح شق في الأرض على الاستواء.
[223 أ/ص]
وقال ابن الأثير: الضارح: هو الذي يعمل الضريح، وهو القبر، وهو فعيل بمعنى مفعول، من الضرح: /وهو الشق في الأرض(4).
ثم الجمهور على كراهة الدفن في الشق؛ ومنهم إبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولو شقوا لمسلم يكون تركًا للسنة اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد؛ فإن الشق حينئذ يتعين(5).
وقال فخر الإسلام في الجامع الصغير: وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت، لكن السنة أن يفرش فيه التراب(6).--------------------------------------------
(1) جمهرة اللغة [لحد] (1/ 505).
(2) تفسير الطبري (15/ 235).
(3) إرشاد الساري (2/ 441).
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 81).
(5) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (1/ 647). والمبسوط (2/ 61)، المغني (2/ 371) والمجموع (5/ 287).
(6) عمدة القاري (8/ 158).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٩٥)

وقال صاحب المبسوط والمحيط والبدائع وغيرهم عن الشافعي: إن الشق أفضل عنده(1) ، وهكذا نقله القرافي في الذخيرة عنه(2).
وقال النووي في شرح المهذب: أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل(3).
قال العيني: وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن الأرض إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل.
والثاني: أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة الأربعة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا"(4)، ومعنى اللحد لنا أي: لأجل أموات المسلمين، والشق لأجل أموات الكفار.
وقال شيخ زين الدين: المراد بقوله: لغيرنا أهل الكتاب كما ورد مصرحًا به في بعض طرق حديث جرير، في مسند الإمام أحمد "والشق لأهل الكتاب"(5) فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اللحد للمسلمين--------------------------------------------
(1) المبسوط (2/ 61)، والمحيط البرهاني (2/ 190) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 318).
(2) الذخيرة (2/ 478).
(3) المجموع (5/ 287).
(4) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد (3/ 213) * وسنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، والشق لغيرنا (3/ 354) (1045)، وقال: وفي الباب عن جرير بن عبد الله، وعائشة، وابن عمر، وجابر.: "حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه" * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، اللحد والشق (4/ 80) (2009) * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد (1/ 496) (1555). من طريق علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، حسن لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الأعلى: وهو ابن عامر الثعلبي الكوفي قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 331) (3731). والحديث من رواية ابن عباس في السنن الأربعة. ومن رواية سعد بن أبي وقاص في مسلم (2/ 665) (966).
(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل، ومن حديث جرير بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم (31/ 545) (19213) من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي اليقظان عثمان بن عمير البجلي، عن زاذان، عن جرير بن عبد الله، إسناده ضعيف لضعف أبي اليقظان عثمان ابن عمير البجلي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 386) (4507) ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وقال الإمام النووي في" خلاصة الأحكام" (2/ 1013) (3617): ورواه أحمد وابن ماجة من رواية جرير، وهو ضعيف أيضًا.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٩٦)

والشق لأهل الكتاب فكيف يكونان سواء؟! على أنه روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد منها حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(1) ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن يلحد له"(2) رواه ابن أبي شيبة أيضًا.
وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق، حتى تكلموا في ذلك، وارتفعت أصواتهم، فقال عمر، رضي الله عنه: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًا ولا ميتا، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق، واللاحد جميعا، فجاء اللاحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن"(3).
وفي طبقات ابن سعد، من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان بالمدينة حفاران" وفي رواية "قباران أحدهما يلحد والآخر يشق"(4) الحديث.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في اللحد للميت من أقر به وكره الشق، (3/ 14) (11639)، من طريق وكيع، عن العمري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وأخرجه أحمد في مسنده (8/ 380) (4762)، بهذا الإسناد، وفيه العمري وهو: عبد الله بن عمر بن حفص المدني، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 314) (3472): وهو ضعيف الحديث. وقد أخرجه الطيالسي (3/ 64) (1554) عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له. وقال ابن حجر في "التقريب" (ص: 271) (2844): وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به. وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (966).
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، (3/ 14) (11639)، تقدم تخريجه (في ص:797).
(3) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، (1/ 497) (1558). تقدم تخريجه (في ص:794).
(4) الطبقات الكبرى (2/ 225) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قال الدارقطني في "العلل" (14/ 198) (3550) هو حديث يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فرواه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ورواه حماد بن سلمة، واختلف عنه؛ فرواه أبو الوليد الطيالسي عنه مرفوعًا، عن عائشة. وأرسله حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه وكذلك رواه مالك، وابن عيينة، مرسلًا، وهو المحفوظ.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٩٧)

[224 أ/س]
/ومنها حديث سعد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال في مرضه الذي هلك فيه: " ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم "(1)
ومنها: حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن ماجه عنه قال: "لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالمدينة رجل يلحد، والآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد، فألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم "(2).
ومنها حديث بريدة رضي الله عنه رواه البيهقي عن ابن بردة عن أبيه قال: "أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وألحد له لحد، ونصب عليه اللبن نصبا"(3).
ومنها حديث أبي طلحة رواه ابن سعد في الطبقات قال: "اختلفوا في الشق واللحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون: شقوا كما يحفر أهل مكة. وقالت الأنصار: الحدوا كما يحفر بأرضنا. فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم خِرْ لنبيك. ابعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء أبو طلحة فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيه صلى الله عليه وسلم إنه كان يرى اللحد فيعجبه"(4).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت (2/ 665) (966) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، اللحد والشق (4/ 80) (2007) * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد (1/ 496) (1556).
(2) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد (1/ 496) (1557)، هاشم بن القاسم، حدثنا مبارك ابن فضالة، حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك، وهذا إسناد حسن من أجل مبارك بن فضالة، وأخرجه أحمد في "مسنده"، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه (19/ 408) (12415) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنائز، جماع أبواب التكبير على الجنائز (4/ 90) (7056) وقال: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي، وهو ضعيف في الحديث ضعفه يحيى بن معين وغيره.
(4) الطبقات الكبرى (2/ 228).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٩٨)

[98 ب/ص]
ثم الحكمة في اختياره صلى الله عليه وسلم اللحد على الشق لكونه أستر للميت، واختيار السنة للأنصار فإنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "المحيا محياكم والممات مماتكم"(1) فأراد إعلامهم بأنه إنما يموت عندهم، ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة فوافقهم / أيضًا في صفة الدفن.
وفيه حديث رواه السلفي عن أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه يرفعه: "اللحد لآدم وغسل بالماء وترا وقالت الملائكة: هذه سنة ولده من بعده"(2).
(حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) المروزي وفي رواية محمد بن مقاتل قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو ابن المبارك المروزي قال: (أَخْبَرَنَا لَيْثُ) وفي رواية الليث بلام التعريف (بْنُ سَعْدٍ) إمام مصر.
قال: (حَدَّثَنِى) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري رضي الله عنه.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ) أيْ: أيُّ القتلى (أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ) مما يلى القبلة /وحق لقارئ القرآن الذي خالط لحمه ودمه وأخذ بمجامعه، أن يقدم على غيره في حياته في الإمامة، وفي مماته في القبر.
[224 أ/ص]
وفي الحديث تقديم الأفضل، فيقدم الرجل ولو ابنا، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. فإن اتحد النوع قدم بالأفضلية المعروفة في نظائره؛ كالأفقه والأقرأ، إلا الأب فيقدم على الابن وإن فضله الابن لحرمة الأبوة، وكذا الأم مع البنت.
(وَقَالَ:) صلى الله عليه وسلم (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ) أي: حفيظ عليهم، أراقب أحوالهم، وأشفع لهم.--------------------------------------------
(1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة (3/ 1407) (1780).
(2) أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع، أبو عبد الله البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي (المتوفى: 330 هـ) المحقق: د. إبراهيم القيسي، المكتبة الإسلامية، دار ابن القيم - عمان - الأردن، الدمام، الطبعة: الأولى، 1412 (1/ 360) (403)، من طريق روح بن أسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن الحسن عن عتي عن أُبَي، وقال الضياء المقدسي في" الأحاديث المختارة" (4/ 21) (1252): [فيه] روح بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والمشهور غير مرفوع، والله أعلم.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٩٩)

(وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ) صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَغْسلْهُمْ) بفتح أوله وسكون ثانيه.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1348 - وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: «أَىُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِى وَعَمِّى فِى نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ
1348 م - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا مَنْ سَمِعَ جَابِرًا - رضى الله عنه.



قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
قال أبو عبدالله البخاري: (وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ) هو عبد الرحمن (عَنِ الزُّهْرِىِّ) محمد بن مسلم بن شهاب (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنه قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: أَىُّ هَؤُلَاءِ) القتلى (فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ) وهذا طريق منقطع؛ لأن ابن شهاب الزهري لم يسمع من جابر؛ لأن جابرًا رضي الله عنه توفي سنة ثمان وثمانين(1) وفي الكاشف: سنة ثمان وسبعين(2). ومولد الزهري سنة ثمان وخمسين قاله الواقدي(3).
وقال أبو زرعة الدمشقي: مولده سنة خمسين(4) قال العيني: لقيه ممكن، ولكن سماعه منه لم يثبت، وأما طريق ابن شهاب الأول فمتصل(5).
(وَقَالَ جَابِرٌ) رضي الله عنه (فَكُفِّنَ أَبِى) عبدالله بن عمرو بن حرام (وَعَمِّى) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 160).
(2) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة [حرف الجيم] (1/ 287).
(3) الطبقات الكبرى (5/ 356)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (26/ 441).
(4) تاريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب (المتوفى: 281 هـ)، أبي الميمون بن راشد، دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب - بغداد)، مجمع اللغة العربية - دمشق (1/ 584).
(5) عمدة القاري (8/ 160).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٠)

ذكر في التلويح أن قوله: عمى، يتبادر منه إلى الذهن أنه عم جابر رضي الله عنه وليس كذلك؛ لأنه عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام وعبدالله أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه وزوج أخته هند بنت عمرو، فسماه عمًا تعظيمًا له وتكريمًا. ذكره أبو عمر وغيره(1).
وقال الكرماني: قوله: "عمي" قيل: هذا تصحيف "عمرو" أو وهم؛ لأن المدفون مع أبيه هو عمرو بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي، ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازًا كما هو عادتهم فيه، لا سيما وقد كان بينهما قرابة(2).
وقال النووي: إن عبد الله وعمرًا كانا صهرين(3).
(فِى نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ) بفتح النون وكسر الميم بردة من صوف أو غيره مخططة(4).
[225 أ/س]
وقال القزاز: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض. /ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة(5).
وقال الكرماني: النمرة بردة من صوف يلبسها الأعراب، وهي بكسر الميم وسكونها، ويجوز كسر النون مع سكون الميم(6).
ذكر الواقدي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين فإن صح حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين(7).
وفي طبقات ابن سعد أن ذلك كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه: "قالوا: وكان عبدالله بن عمرو بن حرام أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد، قتله سفيان بن عبد شمس، وقال رسول الله--------------------------------------------
(1) الاستيعاب (3/ 1168).
(2) كواكب الدراري (7/ 124).
(3) تهذيب الأسماء واللغات (2/ 25).
(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار [ن م ر] (2/ 13).
(5) فتح لباري (3/ 213)
(6) كواكب الدراري (7/ 124).
(7) المغازي (1/ 267) والطبقات الكبرى (3/ 562).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠١)

- صلى الله عليه وسلم: ادفنوا عبدالله بن عمرو وعمرو بن الجموح لما كان بينهما من الصفاء. وقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد"(1).
(وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة أبو محمد العبدي قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. وقال يحيى بن معين: ضعيف(2).
(حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ) قال: (حدثني(3) مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه) هو المسمى في رواية الليث وهو عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال الكرماني: واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن الليث ذكر عبدالرحمن واسطة بين الزهري وجابر، والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهما، وسليمان ذكر واسطة مجهولًا فاعلم ذلك(4).
وقال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري، ومنع الحافظ العسقلاني الاضطراب بأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات، أن الزهري حمله عن شيخين، وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه؛ لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة، لا سيما إذا كان حافظًا(5).
وتعقبه العيني: بأن الاختلاف على الثقات والإبهام مما يورث الاضطراب، ولا يندفع ذلك بما ذكره(6).--------------------------------------------
(1) الطبقات الكبرى (3/ 562)، من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله، به موضع انقطاع بين محمد بن شهاب الزهري وجابر بن عبد الله الأنصاري، وباقي رجاله ثقات عدا محمد بن سعد الهاشمي، قال بن حجر في "التقريب" (ص: 480) (5903): صدوق فاضل.
(2) سليمان بن كثير العبدي البصري، أبو داود، وأبو محمد، لا بأس به في غير الزهري، من السابعة مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 254) (2602). وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (12/ 58).
(3) في أصل البخاري (حَدَّثَنَا).
(4) كواكب الدراري (7/ 125).
(5) فتح لباري (3/ 213)
(6) عمدة القاري (8/ 160).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٢)

‌‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ.
قالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِى، أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضى الله عنه -: إِلَاّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ: «إِلَاّ الإِذْخِرَ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا».


-
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ) استعمال (الإِذْخِرِ) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راء: نبت معلوم طيب الرائحة وله أصل مندق(1) وقضبان دقاق ذفر(2) الريح، وهو مثل الأسل؛ أسل الكولان، إلا انه أعرض وأصغر كعوبًا، وله ثمرة كأنها مكاسح القصب، إلا أنها أرق وأصغر(3).
وقال أبو زياد: الإذخر يشبه في نباته الغرر، نباته نبات الأسل الذي يعمل منه الحصر، والإذخر أدق منه وله كعوب كثيرة، وهو يطحن فيدخل في الطيب(4).
وقال أبو نصر: هو من الذكور، وإنما الذكور من البقل، وليس الإذخر من البقل، وله أرومة فينبت فيها فهو بالحلية أشبه(5).
[225 أ/ص]
[99 ب/س]
وقال/ أبو عمر: هو من الحلية، وقلما ينبت الإذخر منفردًا، وهو ينبت في السهول /والحزون، وإذا جف الإذخر ابْيَضَّ(6).--------------------------------------------
(1) مندفن.
(2) الذَفَرُ بالتحريك: كلُّ ريح ذَكِيّةٍ من طيبٍ أو نَتْنٍ. يقال مِسْكٌ أَذْفَرُ، بيِّنُ الذَفَرِ، ينظر: الصحاح [ذفر] (2/ 662).
(3) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 25) والجامع لمفردات الأدوية والأغذية، ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي المعروف بابن البيطار، دار الكتب العلمية - بيروت/لبنان - 1422 هـ-2001 م، (1/ 21).
(4) المحكم والمحيط الأعظم (5/ 158). والروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (5/ 32).
(5) عمدة القاري (8/ 160)
(6) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (1/ 21).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٣)

وفي شرح ألفاظ المنصوري: [الا](1) الإذخر خشب يجلب من الحجاز وبالمغرب صنف منه. قيل: هذا أصح ما قيل في الإذخر، ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما: "لبيوتهم وقبورهم"، فإن البيوت ما تسقف إلا بالخشب ولا يجعل على اللحود إلا الخشب، هذا.
وفيه أن المراد به ما ينسد به الفُرَج التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: (وَالحَشِيشِ) فإن الحشيش وهو اليابس من الكلأ(2) لا يسقف به؛ لأنه غير متماسك لا رطبًا ولا يابسًا(3).
(فِي القَبْرِ) فإن قيل: ليس في الحديث ذكر الحشيش فلم ذكره في الترجمة؟.
فالجواب: أنه نبَّه به على إلحاقه بالإذخر؛ لأن المراد باستعمال الإذخر هو سد الفرج التي بين اللبنات والبسط لا التطيب، فيكون الحشيش في معناه، كما أن المسك وما جانسه من الطيب داخل في معنى الحنوط والكافور للميت. والله أعلم(4).
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ(5)) بفتح المهملة والشين المعجمة بينهما واو ساكنة آخره موحدة، الطائفي.
قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) هو ابن عبدالمجيد الثقفي. قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو الحذاء.
(عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عباس رضي الله عنهما (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ) يوم فتح مكة: (حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ) أي جعلها حرامًا، وقد فسره بقوله: (فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِى) وفي رواية: "ولا تحل لأحد بعدي"(6).--------------------------------------------
(1) زائدة في أ -ب.
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 390).
(3) عمدة القاري (8/ 161).
(4) عمدة القاري (8/ 161).
(5) هو: محمد بن عبد الله بن حَوْشَب الطائفي نزيل الكوفة، صدوق من العاشرة، تهذيب الكمال (25/ 473) (5341). وتقريب التهذيب (ص: 487) (6013).
(6) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح (5/ 153) (4313).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٤)

ولفظه في الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله"(1) الحديث.
وفي غزوة الفتح: "إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة"(2).
وأخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرام، حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر"(3).
وأخرجه الطحاوي أيضًا عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، والشمس والقمر، ووضعها بين هذين الأخشبين"(4) الحديث.
[226 أ/س]
قوله الأخشبين: أي الجبلين المطيفين بمكة، وهما أبو قُبيس والأحمر، وهو جبل مشرف وجهه على قُعَيْقِعَان(5)، والأخشب كل جبل غليظ خشن(6). وفي الحديث: "لا تزول /مكة حتى يزول أخشباها"(7)--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحرم (2/ 147) (1587).
(2) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح (5/ 153) (4313).
(3) مسند البزار (البحر الزخار) المنشور باسم البحر الزخار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما (11/ 184) (4926)، من طريق المحاربي عن أيوب بن عائذ عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس.، إسناده حسن رجاله ثقات عدا أيوب بن عائذ الطائي وهو صدوق رمي بالإرجاء، تقريب التهذيب (1/ 118) (616).
(4) شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج باب دخول الحرم، هل يصلح بغير إحرام؟ (2/ 260) (4157)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر في"التقريب" (ص: 601) (7717): يزيد بن أبي زياد ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وقال في "هدي الساري" (ص: 459): مختلف فيه، والجمهور على تضعيف حديثه، إلا أنه ليس بمتروك علق له البخاري موضعًا واحدًا في اللباس.
(5) قعيقعان: موضع بمكة.
(6) النهاية في غريب الحديث والأثر [خَشَبَ] (2/ 32).
(7) أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: 279 هـ)، المحقق: إسماعيل حسن حسين، دار الوطن - الرياض، الطبعة: الأولى، 1997 (ص 97)، لم أقف عليه مرفوعًا؛ وإنما رواه موقوفًا في "أخبار مكة" (1/ 78)، من قول ابن عباس، أنه وجد في حجر كتاب فيه: "أنا الله ذو بكة الحرام، وضعتها يوم صنعت الحرم. . " وفيه: لا تزول حتى يزول أخشباتها. . " ثم رواه عن مجاهد، وكذا عبد الرزاق في "مصنفه" (5/ 150) (9220) رواه عن مجاهد أيضًا.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٥)

(أُحِلَّتْ لِى) أي: أبيح لي القتال فيها (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) لم يرد بها الساعة اثنتي عشرة ساعة؛ بل المراد القليل من الوقت والزمان، وإنه كان بعض النهار ولم يكن يومًا تامًا، ويدل عليه ما في رواية "وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس"(1).
قيل: هي من ضحوة النهار إلى ما بعد العصر. وقيل: أراد بها ساعة الفتح؛ أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر ونحوهما.
(لَا يُخْتَلَى) بضم المثناة التحتية وسكون المعجمة وفتح المثناة الفوقية على البناء للمفعول من الاختلاء أي: لا يُجَزُّ ولا يقطع. يقال: خليت الخلا واختليته، أي: جززته وقطعته(2).
(خَلَاهَا) بفتح الخاء واللام مقصورًا، هو الرَّطبُ من الكلأ ،كما أن الحشيش هو اليابس منه، والواحدة خلاة، ولامه ياء لقولهم: خليت البقل قطعته(3).
وفي المحكم وقيل: الخلا، كل بقلة قطعتها. وقد يجمع على أخلاء، حكاه أبو حنيفة الدِّينَوَرِيُّ. وأخلت الأرض كثر خلاها، واختلاه جزه. وقال اللحياني: نزعه(4).
وقال القاضي: ومعنى لا يختلى: خلاها لا يحصد كلاها، مقصور ومده بعض الرواة، وهو خطأ؛ بل الممدود هو الموضع الخالي، وأيضًا مصدر خلا يخلو والمخلا وعاء يختلي فيه للدابة، ثم
سمى كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاة، والمعنى: لا يقطع كلاها الرطب الذي ينبت بنفسه(5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح (5/ 149) (4294).
(2) الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية [خلا] (6/ 2331).
(3) الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية [خلا] (6/ 2331).
(4) المحكم والمحيط الأعظم [خ ي ل] (5/ 258).
(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار [خ ل ي] (1/ 239).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٦)

(وَلَا يُعْضَدُ) على البناء للمفعول أيضًا، أيْ: لا يقطع ولا يكسر(1). يقال: عضد واستعضد بمعنى، كما يقال: علا واستعلى كذلك.
(شَجَرُهَا) وقال الطبري: معنى "لا يعضد شجرها"، لا يفسد ولا يقطع، من: عضد الرجل الرجل أصاب عضده بسوء(2).
وفي الموعب(3): عضدت الشجر أعضده عضدًا، مثل ضرب، إذا قطعته.
وفي المحكم:(4) الشيء معضود وعضيد(5).
(وَلَا يُنَفَّرُ) على البناء للمفعول من التنفير؛ يقال: نفر ينفر نفورًا ونفارًا إذا فرَّ وذهب(6) (صَيْدُهَا) أي: لا يزعج من مكانه.
(وَلَا تُلْتَقَطُ) على البناء للمفعول أيضًا (لُقَطَتُهَا) بضم اللام وفتح القاف وسكونها؛ أيْ: لا ترفع ساقطتها (إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ) بضم الميم وكسر الراء المشددة، وهو الذي يعرفها ليجئ صاحبها ويأخذ، وفي لفظ للبخاري: "ولا يلتَقِطُ لُقَطَتَهَا إلا من عرفها"(7).
[226 أ/ص]
وفي لفظ: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"(8) والمنشد هو المعرف، والناشد هو الطالب؛ يقال: نشدت /الضالة إذا طلبتها، فإذا عرفتها قلت: أنشدتها، وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر(9).--------------------------------------------
(1) مشارق الأنوار على صحاح الآثار [ع ض د] (2/ 96).
(2) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310 هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني - القاهرة (1/ 44).
(3) الموعب. معجم لغوي عربي ضائع: أُلِّفَ في الأندلس؛ اسمه (الموعب) بقي ضائعا، ومؤلف هذا المعجم هو ابن التيان أو التياني (ت 426 هـ) واسمه الكامل (تمام بن غالب بن عمر). . لقد ورد ذكر هذا المعجم في معجم الأدباء طبعة مرغوليوث ج 2/ص 394.
(4) المحكم والمحيط الأعظم [ع ض د] (1/ 391).
(5) [وفي المحكم الشيء معضود وعضيد] سقط من ب.
(6) النهاية في غريب الحديث والأثر [نَفَرَ] (5/ 92).
(7) صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (3/ 125) (2433).
(8) صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (3/ 125) (2433).
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر [نشد] (5/ 53).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٧)

(فَقَالَ الْعَبَّاسُ): رضي الله عنه (إِلَاّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا) جمع صائغ وأصله: الصوغة (وَقُبُورِنَا) أيْ: ليكن هذا مستثنى من الكلأ يا رسول الله (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِلَاّ الإِذْخِرُ) يحتمل أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه، أو أوحى إليه في الحال، أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد(1) استثناء شيء فاستثن.
ثم لفظ "الإذخر" هنا إما مرفوع على البدلية، وإما منصوب على الاستثناء؛ لكونه واقعًا بعد النفي، لكن المختار -كما قاله ابن مالك- نصبه؛ إما لكون الاستثناء متراخيًا من المستثنى منه فتفوت المشاكلة بالبدلية، وأما لكون الاستثناء عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودًا أولًا.(2)
[99 ب/ص]
(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ: صلى الله عليه وسلم لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا) /وهذا التعليق وصله المؤلف في باب كتابة العلم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه: "أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث- عام فتح مكة- بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب، فقال: إن الله حبس عن مكة القتل، أو الفيل" الحديث. وفيه: " فقال رجل: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا؟ "- أي: لحاجة سقف بيوتنا، نجعله فوق الخشب، ولحاجة قبورنا في سد الفرج التي بين اللبنات والفرش- "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر"(3).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1349 م - وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما -: لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ.


---------------------------------------------
(1) [أَحَدًا] في ب.
(2) شرح تسهيل الفوائد (2/ 283).
(3) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم (1/ 33) (112).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٨)

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ) هو ابن عمير بن عبيد القرشي(1) (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ(2)) هو ابن يناق، بفتح المثناة التحتية وتشديد النون آخره قاف. المكي.
(عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ(3)) أيْ: ابن عثمان بن أبي طلحة العبدرية (سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ) بسكون العين وضم التاء، وفي رواية: بفتح العين وكسر التاء لالتقاء الساكنين.
وهذا التعليق وصله ابن ماجه بإسناده إلى أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، قالت: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال: يا أيها الناس إن الله حرم مكة، يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا
يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه /للبيوت والقبور، فقال رسول الله: إلا الإذخر"(4)
[227 أ/س]
واختلف في صحبة صفية هذه، وأبعد من قال: لا رؤية لها. وقد صرح هنا بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم(5).--------------------------------------------
(1) هو: أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم، وثقه الأئمة ووهم بن حزم فجهله، وابن عبد البر فضعفه، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة وهو ابن خمس وخمسين، تهذيب الكمال (2/ 9) (137)، وتقريب التهذيب (ص: 87) (137).
(2) هو: الحسن بن مسلم بن يَنّاق المكي، ثقة من الخامسة ومات قديمًا بعد المائة بقليل، تهذيب الكمال (6/ 325) (1275)، وتقريب التهذيب (ص: 164) (1286).
(3) هي: صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها، تقريب التهذيب (ص: 749) (8622).
(4) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل مكة (2/ 1038) (3109)، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات. وعلقه البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث الباب (1349) بصيغة الجزم عن أبان بن صالح.
(5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، صفية بنت شيبة الحاجب بن عثمان بن أبي طلحة (35/ 212) (7874).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٠٩)

وقد أخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبدالله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة، قالت: " والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة"(1) الحديث.
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ(2) عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لِقَيْنِهِمْ) بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وبالنون هو: الحداد، أي: فإنه لحاجة حدادهم(3).
(وَ) لحاجة (بُيُوتِهِمْ) أورده لقوله: لقينهم بدل قوله: لقبورنا، وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية رضي الله عنهما.
ثم هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في أول الباب، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي موصولًا في كتاب الحج(4).
وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث بوجوه.
وأخرجه مسلم أيضًا من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية" الحديث وفيه: "فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فإنهم لِقَيْنِهِم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر"(5).--------------------------------------------
(1) المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر صفية بنت شيبة بن عثمان رضي الله عنهما (4/ 78) (6938) سكت عنه الذهبي في التلخيص.
(2) هو: مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون، تهذيب الكمال (27/ 228) (5783)، وتقريب التهذيب (ص: 520) (6476).
(3) مشارق الأنوار على صحاح الآثار [ق ي ن] (2/ 197).
(4) صحيح البخاري، باب: لا يحل القتال بمكة (3/ 14) (1834).
(5) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام (2/ 986) (1353).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨١٠)

وفي الحديث: أن مكة حرام، ويحرم فيها أشياء مما يحل في غيرها من البلاد، فإن قيل: في الحديث: "أن الله حرم مكة" وفي حديث صحيح: "أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة"(1). فالجواب: أن المراد أن إبراهيم عليه السلام أبلغ تحريم الله لها، فكان التحريم على لسانه، فنسب إليه(2).
وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكة؛ فذهب الأكثرون إلى أنها ما زالت محرمة، وأنه خفى تحريمها فأظهره إبراهيم عليه السلام وأشاعه، وذهب آخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إبراهيم عليه السلام وأنها كانت قبل ذلك غير محرمة كغيرها من البلاد، وإن معنى حرمها الله يوم خلق السموات والأرض: أنه قدر ذلك في الأزل أنه سيحرمها على لسان إبراهيم عليه السلام(3).
وقيل: معناه أنه كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم عليه السلام سيحرم مكة بأمر الله تعالى(4).
[227 أ/ص]
ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: " أحلت لي ساعةً من نهار" دليل لأبي حنيفة: أن مكة فتحت /عنوة لا صلحًا(5)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فتحها بالقتال. وبه قال الأكثرون، وسيجيء في حديث أبي شريح العدوي
"فإِنْ أحدٌ ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله أذِن لرسوله، - عليه(6) - ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعةً من النهار"(7).
وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها فتحت صلحًا وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتال لو احتاج إليه، ولو احتاج إليه لقاتل ولكنه لم يحتج إليه(8).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة (2/ 991) (1361).
(2) عمدة القاري (8/ 162).
(3) الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450 هـ) دار الحديث - القاهرة (ص 250).
(4) شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 124).
(5) المبسوط (10/ 37).
(6) عليه زاد على أصل الحديث.
(7) صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم (3/ 14) (1832).
(8) شرح السنة للبغوي (11/ 153).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨١١)

وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله: " لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم " -يعني في حديث أبي شريح-؛ فإنه يقتضي وجود قتاله ظاهرًا(1).
وقال الشيخ زين الدين: وفي المسألة قول ثالث وهو أن بعضها فتحت صلحًا وبعضها فتحت عنوة؛ لأن المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع فيه القتال، وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه، هذا(2).
وفي الحديث أيضًا: "لا يجوز اختلاء خلا مكة" هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع، وأما الذي يزرعه الناس نحو البقول والخضراوات، والفصيل فإنها يجوز قطعها. واختلف في المرعي فيما أنبته الله من خلاها، فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد. وقال ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرم(3).
وقال: اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك لا جزاء فيه. وعند أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء(4). وهذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيه(5).
وحكى الخطابي: أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الآدمي من شجر البوادي ونماه، وأنه وغيره مما أنبته الله سواء(6).
واختلف في جزاء الشجر، فعند الشافعي: في الدوحة بقرة، وما دونها. وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هدى، فإن لم يبلغ ثمنه تصدق به بنصف صاع لكل مسكين(7).
[100 ب/س]
وقال الشافعي: في الخشب/ ونحوه قيمته بالغة ما بلغت. وقال الكوفيون: فيها قيمتها، والمحرم والحلال في ذلك سواء(8).--------------------------------------------
(1) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 62) (220).
(2) عمدة القاري (8/ 162).
(3) الإجماع (1/ 60).
(4) المُعْلم بفوائد مسلم (2/ 114).
(5) الإقناع لابن المنذر (1/ 243)، الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 400).
(6) معالم السنن (2/ 220).
(7) إكمال المعلم (4/ 471)، وعمدة القاري (8/ 162).
(8) المجموع (7/ 447) والبناية شرح الهداية (4/ 413).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨١٢)

واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم: فعن مجاهد(1) وعطاء(2) وعمرو بن دينار(3) أنهم رخصوا في ذلك، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي(4)، وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمرو بن دينار(5).
[228 أ/س]
وفيه دليل على أن الشجر المؤذي لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله: "ولا يعضد شجرها"، وهو اختيار /أبي سعد المتولّي من الشافعية. وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى أنه لا يحرم قطع الشوك؛ لأنه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، وخصوا الحديث بالقياس. وقال النووي: والصحيح ما اختاره المتولى(6).
وفي الحديث: تحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى.
وفيه أيضًا: أن آخذ لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدًا، ولا يملكها بحال ولا يستنفقها، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها، بخلاف لقطة سائر البقاع، وهو أظهر قَوْلَيِ الشافعي، وبه قال أحمد(7).
وعندنا لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة"(8) من غير فصل(9).--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب ما ينزع من الحرم (5/ 143) (9199).
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه (3/ 411) (15467).
(3) مصنف عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب ما ينزع من الحرم (5/ 143) (9201).
(4) المجموع (7/ 447).
(5) المغني (3/ 321).
(6) شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 126).
(7) شرح السنة (7/ 299) والمغني (6/ 82).
(8) صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب ضالة الغنم (3/ 124) (2428).
(9) اللباب في الجمع (2/ 562)، وعمدة القاري (8/ 163).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨١٣)

وروى الطحاوي عن معاذة العدوية: "أن امرأة قد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني قد أصبت ضالة في الحرم، فإني قد عرفتها فلم أجد أحدًا يعرفها. فقالت عائشة رضي الله عنها: استنفقي بها"(1).
وفيه جواز استعمال الإذخر في القبور والصاغة وأهل مكة يستعملون من الإذخر ذريرة(2) ويطيبون بها أكفان الموتى(3). والله أعلم.--------------------------------------------
(1) شرح معاني الآثار، كتاب الإجارات، باب اللقطة والضوال (4/ 139) (6085)، من طريق شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، أن امرأة سألت عائشة.
(2) ذَرِيرَةً: قال النووي" هي فتات قصب يجاء به من الهند.
(3) عمدة القاري (8/ 163)

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨١٤)