Arabic source text

📘 গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালাল ওয়াল হারাম (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ناصر الدين الألباني - ت 1420 هـ)

📘 গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালাল ওয়াল হারাম (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
138 - (صحيح)
ما جاء في الحديث عن الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة أخرجه الشيخان وغيرهما وتقدم برقم 122 تابع التعليق فإنه مهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

139 - (صحيح)
عن عائشة قالت: أنها اشترت نمرقة (وسادة) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله (ص) قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت فقال ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها فقال رسول الله (ص) إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت تعني أنها شقت النمرقة فجعلتها مرفقتين تابع التعليق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)

140 - (صحيح)
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. (صحيح) وهو من رواية لمسلم وتقدم في الحديث رقم 135

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

141 - (صحيح)
[أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رأسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا] . (صحيح) وأخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه وقد مضى برقم 130 نحوه وهذا اللفظ ليس للنسائي فإنه يختلف بعض الشيء عن لفظه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

142 - (صحيح)
روى البخاري أن النبي (ص) لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه والتصليب صور الصليب أخرجه البخاري وأبوداود وأحمد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

143 - (صحيح)
وروى ابن عباس أن رسول الله (ص) في عام الفتح لما رأى الصور التي في البيت الحرام لم يدخل حتى أمر فمحيت أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: لما رأى الصور في البيت الحرام لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط وزاد في رواية فبل عمر ثوبا ومحاها به

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

144 - (ضعيف)
وعن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله (ص) في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قيرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها فقال رجل: أنا يا رسول الله قال: فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها ثم قال رسول الله (ص) من عاد إلى شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد (ص)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

145 - (صحيح)
قال النبي (ص) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أخرجه البخاري ولكن عزوه للبخاري بهذه الزيادة إحداهن بالتراب خطأ فإنها ليست عنده إطلاقا وإنما هي عند مسلم بلفظ أولاهن بالتراب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

146 - (صحيح)
عن النبي (ص) قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتان توطأان ومر بالكلب فليخرج رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

147 - (صحيح)
قال الرسول (ص) من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه الجماعة قال سليم بن حيان وأحسبه قد قال والقيراط مثل أحد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

148 - (صحيح)
قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد من طريق ابن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل وأصل الحديث عند مسلم وغيره من طريق اخرى عن ابن مغفل قال: أمر رسول الله (ص) بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

149 - (صحيح)
وقد قص النبي (ص) على أصحابه قصة الرجل الذي وجد في الصحراء كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فذهب إلى البئر ونزع خفه فملأها ماء حتى روي الكلب قال النبي (ص) فشكر الله له فغفر له أخرجه البخاري ومسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

150 - (صحيح) قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة (أي قوة سوي)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

151 - (صحيح)
قال عليه السلام الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمر البيهقي وابن خزيمة والطحاوي وأحمد والطبراني

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

152 - (صحيح)
قال الرسول (ص) : من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر أخرجه الترمذي والطبراني

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

153 - (صحيح)
وقال: لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليست في وجهه مزعة لحم متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

154 - (صحيح)
قال عليه السلام إنما المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لايجد منه بدا والكدوح آثار الخدوش أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي وأحمد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

155 - (صحيح)
عن أبي بشر قبيصة بن المخارق (ر) قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله (ص) أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

156 - (صحيح)
لإن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أخرجه البخاري وابن ماجة وأحمد من حديث الزبير بن العوام عن النبي (ص) قال فذكره وأما مسلم فأخرجه من حديث أبي هريرة نحوه...... الخ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

157 - (متفق عليه)
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير ولا إنسان إلا كان له صدقة متفق عليه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)