Arabic source text

📘 গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালাল ওয়াল হারাম (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ناصر الدين الألباني - ت 1420 هـ)

📘 গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালাল ওয়াল হারাম (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
20 - (صحيح)
قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أن من يرعى حول الحمى (وهو مكان محدود يحجزه السلطان لترعى فيه أنعامه وحدها ويحجر على غيرها أن تنال منه شيئا) أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه رواه الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير واللفظ هنا من رواية الترمذي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

21 - (صحيح)
وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها رواه البخاري

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

22 - (صحيح)
سئل النبي (ص) عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أحمد وأصحاب السنن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

23 - (صحيح)
وفي الصحيحين عن جابر (ر) أن النبي (ص) بعث سرية من أصحابه فوجدوا حوتا كبيرا قد جزر عنه البحر أي ميتا فأكلوا منه بضعة وعشرين يوما ثم قدموا إلى المدينة فأخبروا الرسول عليه السلام فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

24 - (صحيح)
قال ابن أبي أوفى (ر) غزونا مع رسول الله (ص) سبع غزوات نأكل معه الجراد رواه الجماعة إلا ابن ماجه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

25 - (صحيح)
عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة أم المؤمنين بشاة فماتت فمر بها رسول الله (ص) فقال هلا أخذتم إهابها (جلدها) فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال (ص) إنما حرم أكلها رواه الجماعة الا ابن ماجه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

26 - (صحيح)
دباغ الأديم الجلد ذكاته أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وأحمد والحاكم ولفظ النسائي أن نبي الله (ص) في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا قربة لي ميتة قال أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكاتها وقال أبو داود دباغها طهورها زاد أحمد أو ذكاتها وفي رواية ذكاة الأديم دباغه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

27 - (ضعيف)
دباغه يذهب بخبثه الحاكم ضعيف بهذا اللفظ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

28 - (صحيح)
أيما إهاب دبغ فقد طهر وفي لفظ إذا دبغ الاهاب فقد طهر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

29 - (صحيح)
وعن سودة أم المؤمنين قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها - جلدها - ثم مازلنا ننتبذ فيه أي نضع فيه التمر ليحلو الماء حتى صار شنا أي قربة خلقة رواه البخاري وغيره

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

30 - (صحيح)
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري عن ابن مسعود صحيح موقوفا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

31 - (صحيح)
أن النبي (ص) رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عن هما لحكة - جرب - كانت بهمامع نهيه عن لبس الحرير ووعيده عليه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

32 - (صحيح)
نهى عليه السلام عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله فائدة - ما قيل إن تحريم الحمر كان لعلة موقتة وذلك لحاجتهم إلى ركوبها حينئذ فهو مع كونه مما لادليل عليه فهو باطل لحديث أنس عن النبي (ص) قال ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس فهذه هي العلة التي نص عليها وهي تقتضي تأبيد التحريم الشارع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

33 - (صحيح)
روي في الصحيحين أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

34 - (ضعيف)
عن عدي بن حاتم الطائي قال: قلت يا رسول الله إننا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار (أي الحجر أو المدر المحدد منه) وشقة العصا (أي البوص) فقال: أمر الدم (أي أرقه) بما شئت واذكر اسم الله عليه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

34 - (صحيح)
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لاأجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم} الآية صحيح أخرجه أبو داود

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

35 - (صحيح)
وفي الصحيحين عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي (ص) في سفره فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله (ص) إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

36 - (صحيح)
والرسول عليه السلام يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ثعلبة الخشني

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

37 - (صحيح)
وفي صحيح البخاري عن عائشة أن قوما حديثي عهد بجاهلية قالوا للنبي (ص) إن قوما يأتوننا باللحمان لاندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها أم لا فقال رسول الله (ص) اذكروا اسم الله وكلوا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

38 - (صحيح)
وأمر النبي (ص) بإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن شداد بن أوس

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)