39 - (ضعيف)
عن ابن عمر أن النبي (ص) أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز أي فليتم رواه ابن ماجه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
40 - (صحيح)
وعن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي (ص) أتريد أن تميتها موتات هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها رواه الحاكم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
40 - (ضعيف)
رأى عمر رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا ضعيف أخرجه البيهقي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)
41 - (حسن)
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي واقد الليثي (ر) قال: قدم رسول الله (ص) المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال رسول الله (ص) … فذكره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
42 - (صحيح)
وسئل أبو الدرداء (ر) عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها جرجس أهدوه لها أنأكل منه فقال أبو الدرداء للسائل اللهم عفوا إنما هم أهل كتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم وأمره بأكله أخرجه الطبري في تفسيره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)
43 - (ضعيف)
لأن النبي (ص) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه مالك والشافعي وما ورد من تتمة لهذا الحديث غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم فلم يصح عند المحدثين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
44 - (صحيح)
حديث أنه (ص) قبل الجزية من مجوس هجر وهو من حديث بجالة بن عبده قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (ص) أخذها من مجوس هجر أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)
45 - (صحيح)
أن قوما سألوا النبي (ص) فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لاندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال عليه السلام سموا الله عليه أنتم وكلوا أخرجه البخاري
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)
46 - (ضعيف)
من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة أخرجه النسائي وابن حبان وأحمد والبغوي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)
47 - (ضعيف)
ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله وما حقها قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به أخرجه النسائي والحاكم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)
48 - (صحيح)
وفي الصحيحين إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له والنسائي وأحمد من حديث عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله (ص) فذكره وزاد (وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لاتدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)
49 - (صحيح)
سأل عدي بن حاتم النبي (ص) فقال: إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه قال إذا رميت بالمعراض فخزق أي نفذ في الجسد فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل الحديث متفق عليه وأخرجه أيضا أصحاب السنن غير ابن ماجه وغيرهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)
50 - (ضعيف)
لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت أخرجه أحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)
51 - (صحيح)
نهى النبي (ص) عن الخذف - الرمي بحصاة ونحوها - وقال إنها لاتصيد صيدا ولا تنكأ عدوا لكنها تكسر السن وتفقأ العين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)
52 - (صحيح)
إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه رواه أحمد (لم أره عند أحمد في المسند بهذا اللفظ ومعناه عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله (ص) قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)
53 - (صحيح)
سأل عدي بن حاتم النبي (ص) قائلا: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا لا أدري أيهما أخذه قال النبي (ص) فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره أخرجه الشيخان وغيرهما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)
54 - (صحيح)
عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله (ص) عن الصيد قال: إذا رميت سهمك فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لاتدري الماء قتله أم سهمك أخرجه الشيخان وغيرهما وزاد بعد قوله سهمك فاذكر اسم الله وليس عند البخاري فانك لا تدري
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)
55 - (صحيح)
عن عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد فقال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)
56 - (صحيح)
وفي صحيح مسلم أن النبي (ص) قال لأبي ثعلبة الخشني إذا رميت سهمك فغاب - أي الصيد - ثلاثة أيام وأدرتكه فكله ما لم ينتن أخرجه مسلم والنسائي وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)
57 - (صحيح)
وقد سئل النبي (ص) عن أشربة تصنع من العسل أو من الذرة والشعير تنبذ حتى تشتد وكان النبي (ص) قد أوتي جوامع الكلم فأجاب بجواب جامع كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم وهو مركب من حديثين الأول عن أبي موسى الأشعري (ر) قال: بعثني رسول الله (ص) ومعاذا إلى اليمن فقال: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا قال: فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال: وكان رسول الله (ص) قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة أخرجه مسلم وأخرجه أحمد مختصرا بلفظ كل مسكر حرام والآخر عن عبد الله بن عمر عن النبي (ص) قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم وأحمد وقال حديث صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)