197 - (صحيح)
وقد أخبر النبي (ص) أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
198 - (صحيح)
من تشبه بقوم فهو منهم صحيح مخرج في حجاب المرأة المسلمة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
199 - (صحيح)
المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني: زانية رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظهما قال النبي (ص) أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه الحاكم أيضا وقال صحيح الإسناد وهو مخرج في حجاب المرأة المسلمة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
200 - (صحيح)
وقال (ص) لزوجه سودة قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في حجاب المرأة المسلمة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
201 - (صحيح)
إذا استأذنت امرأة أحدكم الى المسجد فلا يمنعها أخرجه البخاري ومسلم وهو عند البخاري بلفظ آخر وهو إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ولفظ مسلم وأحمد إذا استأذنت أحدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها وزادا في رواية لهما فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله (ص) وتقول والله لنمنعهن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
202 - (صحيح)
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رواه مسلم وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
203 - (ضعيف)
عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي (ص) قال لها ولميمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم احتجبا فقالتا إنه أعمى قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ضعيف وهو مخرج في إرواء الغليل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
204 - (صحيح)
أن النبي (ص) أمر فاطمة بنت قيس أن تقضي عدتها في بيت أم شريك ثم استدرك فقال: تلك امأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك صحيح أخرجه مالك وعنه مسلم وكذا أبو داود والنسائي وأحمد كلهم عن مالك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
205 - (صحيح)
روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصاري قال: لما أعرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي (ص) وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدم إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة من الليل فلما فرغ النبي (ص) من الطعام أماثته له - أي مرسته بيدها - فسقته - تتحفه بذلك صحيح مخرج في آداب الزفاف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
206 - (صحيح)
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري وبقية الستة من حديث عبد الله بن مسعود
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
207 - (ضعيف)
إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الأديار والصوامع فاعبدوا الله ولا تشركوا به وحجوا واعتمروا واسقيموا يستقم بكم ضعيف بهذا اللفظ لكن أخرج أبو داود والواحدي في تفسيره من طريق بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة أنه دخل هو وأبوه على انس بن مالك بالمدينة فقال: إن رسول الله (ص) كان يقول لاتشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم … . الحديث دون قوله فاعبدوا الله … قال الألباني لعله هكذا حسن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
208 - (متفق عليه)
أن رهطا من الصحابة ذهبوا إلى بيوت النبي (ص) يسألون أزواجه عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها - أي اعتبروها قليلة - ثم قالوا: أين نحن من رسول الله (ص) وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر وقال الثاني: وأنا أقوم الليل فلا أنام وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلما بلغ ذلك النبي (ص) - بين لهم خطأهم وعوج طريقهم - وقال لهم: إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أخرجه البخاري ومسلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
209 - (صحيح)
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج رواه البخاري
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
210 - (حسن)
ثلاثة حق على الله عونهم الناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء - أي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده - والغازي في سبيل الله حسن أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو يعلى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
211 - (صحيح)
عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي (ص) فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله (ص) : أنظرت إليها قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا رواه مسلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
212 - (صحيح)
روى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي (ص) : أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله (ص) فكأنهما كرها ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله (ص) أمرك أن تنظر فانظر قال المغيرة فنظرت إليها فتزوجتها أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان والدارمي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
213 - (حسن)
إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل حسن أخرجه أحمد وأبو داود
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
214 - (صحيح)
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه أخرجه مسلم وكذا والبيهقي وأحمد دون الجملة الأولى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
215 - (صحيح)
لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له أخرجه البخاري وكذا النسائي والترمذي وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
216 - (صحيح)
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها صحيح وهو من حديث عبد الله بن عباس (ر) وهو من إفراد مسلم ولم يخرجه البخاري
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)