255 - (ضعيف)
لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء ضعيف الطبراني والدارقطني
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)
256 - (ضعيف)
إن الله لايحب الذواقين ولا الذواقات ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل امرأة على عهد النبي (ص) فطلقها فقال له النبي (ص) طلقتها قال نعم قال من بأس قال لا يا رسول الله ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله (ص) طلقتها قال: نعم قال من بأس قال: لا يا رسول الله ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله (ص) طلقتها قال نعم قال من بأس قال لا يا رسول الله فقال رسول الله (ص) في الثالثة فذكره وهذا إسناد ضعيف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)
257 - (صحيح)
في الصحيح أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (ص) فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله (ص) فقال له: مره فليراجعها ثم إن شاء طلقها وهي طاهر قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى في قوله {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} أي مستفبلات عدتهن وذلك في حالة الطهر وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا صحيح وله ألفاظ وطرق كثيرة جاوزت العشر مخرجة في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)
258 - (صحيح)
سئل ابن عمر كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقص على السائل قصته حين طلق امرأته وهي حائض وأن رسول الله (ص) ردها عليه ولم يرها شيئا صحيح ولكن قوله ولم يرها شيئا ليس نصا في أنه لم يرها طلاقا بل المعنى لم يرها صوابا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
259 - (صحيح)
من حلف بغير الله فقد أشرك صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
260 - (صحيح)
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أخرجه مسلم والبخاري وهو في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
261 - (صحيح)
وقد صح أن رسول الله (ص) أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول ألا أقتله صحيح أخرجه النسائي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
262 - (صحيح)
جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله (ص) وقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا فسألها عما أخذت منه فقالت: حديقة. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم فقال النبي (ص) لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. صحيح أخرجه البخاري والنسائي وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
263 - (صحيح)
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة صحيح رواه أبو داود وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
264 - (صحيح)
الولد للفراش. متفق عليه وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
265 - (صحيح)
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما - صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي مرفوعا وزاد البخاري شيئا وهي لأحمد بلفظ قليلا وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا نحوه أخرجه مسلم وأحمد من طريق مالك عن ثور بن زيد الديلي قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة به ولفظه كافل اليتيم - له ولغيره - أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله وأشار مالك بالسبابة والوسطى وليس عند مسلم إذا اتقى الله وهي في الموطأ من طريق صفوان بن سليم مرفوعا مرسلا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
266 - (صحيح)
من ادعى الى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا (أي لا توبة ولا فدية) روى ذلك من فوق المنبر علي (ر) من صحيفة كانت عنده عن رسول الله (ص) متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك بالشطر الأول منه بلفظ فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة واسناده صحيح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
267 - (صحيح)
عن سعد بن أبي وقاص عنه (ص) أنه قال: من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام صحيح أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وابن ماجة وأحمد من طريق أبي عثمان عن سعد به (قال) : فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله (ص)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
268 - (صحيح)
سئل عليه السلام: أي الذنب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
269 - (صحيح)
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد من طرق عن عبد الله بن عمر به وهو قطعة من حديث
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
270 - (ضعيف) قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
271 - (صحيح)
إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته صحيح أخرجه ابن حبان
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
272 - (صحيح)
اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأخرجه مسلم وغيره من طريق أخرى عن النعمان به دون تكرار وهو مخرج في الأرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)
273 - (صحيح)
أن امرأة بشير بن سعد الأنصاري طلبت إليه أن يخص ولدها النعمان بن بشير بمنحة مالية - كحديقة أو عبد - وأرادت توثيق هذه الهبة فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله (ص) فذهب إليه فقال: يا رسول الله إن ابنة فلان - زوجته - سألتني أن أنحل ابنها غلامي - عبدي - فقال (ص) : أله إخوة قال: نعم قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال: لا قال: فليس يصلح هذا وإنني لا أشهد إلا على حق صحيح أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)
274 - (ضعيف)
لاتشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك ضعيف بهذا اللفظ أخرجه أبو داود أما قوله (لاتشهدني على جور) فصحيح ثابت عند الشيخين وغيرهما وفي رواية لأبي داود أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال: فأشهد على هذا غيري وسنده صحيح على شرط مسلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)