315 - (صحيح)
عن زينب بنت أبي سلمة أنها روت عن أم حبيبة زوج النبي (ص) حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب وعن زينب بنت جحش حين توفي أخوها وأن كلا منهما دعت بطيب لمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)
316 - (صحيح)
جاءت امرأة إلى رسول الله (ص) فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله (ص) : لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا صحيح رواه البخاري وأخرجه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
317 - (صحيح)
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه في الارواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
318 - (صحيح)
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه صحيح وهو من حديث ابن عباس قال: رأيت رسول الله (ص) عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود (ثلاثا) إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم … . أخرجه أبو داود والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني الجملة الأخيرة منه والبيهقي باسناد صحيح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
319 - (صحيح)
حديث النهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم وغيره مخرج في الأرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)
320 - (صحيح)
نهى النبي (ص) عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها صحيح وهو عند الشيخين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر مخرج في الأرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)
321 - (صحيح)
نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة صحيح أخرجه مسلم وغيره مخرج في الأرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)
322 - (صحيح)
أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه صحيح أخرجه البخاري ومسلم مخرج في الأرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)
323 - (صحيح)
غلا السعر على عهده (ص) فقالوا: يا رسول الله سعر لنا قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة والبيهقي واحمد والطبراني والضياء المقدسي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)
324 - (ضعيف)
من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه رواه أحمد والحاكم وابن أبي حاتم وأبو نعيم والحديث ضعيف منكر غير محفوظ ليس بجيد ولا موضوع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)
325 - (صحيح)
لا يحتكر إلا خاطىء صحيح أخرجه مسلم وكذا أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد وفي رواية لمسلم وغيره بلفظ من احتكر فهو خاطىء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)
326 - (ضعيف)
بئس العبد المحتكر لإن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاة فرح ضعيف رواه الطبراني وغيره بإسناد واه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)
327 - (ضعيف)
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ضعيف أخرجه ابن ماجة والحاكم والدارمي والبيهقي وعبد بن حميد والعقيلي وغيرهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)
328 - (ضعيف)
عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا علىالله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة قال: أنت سمعت من رسول الله (ص) قال: غير مرة ولا مرتين ضعيف أخرجه أحمد والحاكم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)
329 - (صحيح)
قال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والطحاوي والبيهقي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)
330 - (صحيح)
لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن الجارود وابن أبي شيبة والطحاوي والطيالسي وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)
331 - (صحيح)
سئل ابن عباس عن معنى لايبيع حاضر لباد فقال: لايكون له سمسارا صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) : لاتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس: ما قوله لايبيع حاضر لباد قال لايكون له سمسارا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)
332 - (صحيح)
الدين النصيحة صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وعلقه البخاري
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)
333 - (حسن)
إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له حسن أخرجه أحمد وفي رواية دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)
334 - (صحيح)
المسلمون عند شروطهم البخاري معلقا ورواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم موصولا وهو صحيح ومخرج في الارواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)