Arabic source text

📘 গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালাল ওয়াল হারাম (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ناصر الدين الألباني - ت 1420 هـ)

📘 গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালাল ওয়াল হারাম (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
355 - (صحيح)
نهى النبي (ص) في المزارعة على الأرض صحيح أخرجه مسلم وأحمد انظر الشرح في الكتاب وخلاصته جواز ايجار الارض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

356 - (ضعيف)
يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ضعيف أخرجه الدارقطني وهو في الارواء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

357 - (ضعيف)
يروي الرسول (ص) عن ربه أنه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه أبو داود والحاكم وزاد رزين في جامعه وجاء الشيطان ضعيف وأما زيادة رزين فلم نجد لها أصلا ورزين معروف بالاغراب في الزيادات والروايات

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

358 - (صحيح)
أنا أولى بكل مسلم من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أوضياعا (أي أسره: أولادا صغارا) فإلي وعلي صحيح متفق عليه وهو في الارواء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

359 - (صحيح)
نهى النبي (ص) عن إضاعة المال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

360 - (صحيح)
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه صحيح أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة عنه به وزاد فإن أبى فليمسك أرضه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

361 - (صحيح)
عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله (ص) فنصيب من القصرى ومن كذا وكذا فقال النبي (ص) من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها صحيح أخرجه أحمد ومسلم وفي رواية لمسلم عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله (ص) نأخذ الأرض بالثلث والربع بالما ذينات فقام رسول الله (ص) في ذلك فقال: فذكره وفي رواية أخرى من طريق عطاء عنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه وفي رواية أخرى فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

362 - (صحيح)
لأن يمنح أحدكم أخاه يعني أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما صحيح أخرجه البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والطبراني

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

363 - (صحيح)
في الصحيحين أن رسول الله (ص) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر صحيح من حديث ابن عمر وهو في الارواء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

364 - (صحيح)
روى البخاري عن نافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل الأرض - أي في المدينة - مزروعا كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا … صحيح وتمام الحديث فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ وفي رواية فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم كل هذا عند البخاري وهو في الارواء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

365 - (صحيح)
عن رافع ابن خديج قال: إن النبي (ص) قال: ما تصنعون بمحاقلكم (مزارعكم) قالوا: نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لاتفعلوا صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

366 - (ضعيف)
روى زيد بن ثابت أن رجلين اختصما في أرض إلى النبي (ص) فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ضعيف أخرجه أبو داود وكذا ابن ماجة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

367 - (صحيح)
عن ابن عباس أن النبي (ص) لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض أخرجه الترمذي والطبراني وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال الألباني ورجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك هذا قال الحافظ صوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة فهو ضعيف بهذا الفظ ولكن في معناه الحديث المتقدم رقم 354 وهو عن ابن عباس فلعله من أجله صححه الترمذي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

368 - (صحيح)
لما قيل لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله (ص) نهى عنها قال: إني أعينهم وأعطيهم صحيح أخرجه البخاري وابن ماجة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

369 - (صحيح)
صح عن النبي (ص) النهي عن كراء الأرض وأن يؤخذ لها أجر أو حظ روى ذلك عن النبي (ص) شيخان بدريان ورافع بن خديج وجابر وأبو سعيد وأبو هريرة وابن عمر كلهم يروي عن النبي (ص) النهي عن كراء الأرض جملة صحيح انظر الشرح وخلاصته هذه الأحاديث وإن كان بعضها مطلقة في النهي فالبعض الآخر كحديث رافع يدل بنجموع رواياته على أن النهي مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تفضي إلى النزاع وقد جاء صراحة من حديث ثابت أن رسول الله (ص) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لابأس بها كما تقدم تحت رقم 364

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

370 - (صحيح)
في الصحيح أن النبي (ص) نهى عن بيع الثمار في الحقول أو الحدائق قبل أن يبدو صلاحها ويعرف أنها سالمة من العاهات والآفات صحيح ذكره المصنف بالمعنى ومضى برقم 316

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

371 - (صحيح) قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

372 - (صحيح)
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة وهو في الارواء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

373 - (صحيح)
قال حنظلة الأسيدي ان من كتاب رسول الله (ص) - لقيني أبو بكر وقال: كيف أنت يا حنظلة قلت: نافق حنظلة قال: سبحان الله ما تقول قلت: نكون عند رسول الله (ص) يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله (ص) عافسنا (لاعبنا) الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا قال حنظلة فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله (ص) قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله (ص) وما ذاك قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتىكأنا رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا قال رسول الله: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وكرر هذه الكلمة - ساعة وساعة - ثلاث مرات صحيح أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح وله شاهد عنده وكذا أحمد من حديث أبي هريرة نحوه وزاد في آخره ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم وقال الترمذي ليس اسنداده بذاك القوي قلت: لكن لا بأس به في الشواهد والزيادة المذكورة عند مسلم وفي لفظ آخر … بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

374 - (صحيح)
كان (ص) يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن صحيح وهو عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف لكن أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي (ص) يقول: فذكره وزاد والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فكان عزوه الى البخاري هو الواجب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)