217 - (ضعيف)
جاءت فتاة إلى النبي (ص) فأخبرته أن أباها زوجها من ابن أخيه وهي له كارهة فجعل النبي (ص) الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء ضعيف أخرجه ابن ماجة وغيره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
218 - (ضعيف)
ثلاث لا يؤخرون الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ضعيف وهو مخرج في أحكام الجنائز وبدعها
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
219 - (حسن)
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير حسن مخرج في إرواء الغليل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
220 - (صحيح)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
221 - (صحيح)
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها حديث متواتر رواه سبعة من الصحابة منهم أبو هريرة وله عنه وحده سبعة طرق مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
222 - (صحيح)
إظفر بذات الدين تربت يداك أخرجه البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة وأحمد مخرج في الصحيحة 303
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
223 - (صحيح)
وقد روي أن مرثد بن أبي مرثد استأذن النبي (ص) أن يتزوج بغيا كانت له بها علاقة في الجاهلية - واسمها عناق - فأعرض النبي (ص) عنه حتى نزل قوله: {الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} فتلا النبي (ص) الآية وقال له: لا تنكحها القصة عند أبي داود والنسائي والترمذي صحيح مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
224 - (متفق عليه)
قال ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله (ص) وليس معنا نساء فقلنا ك ألا نستخصي فنهانا رسول الله (ص) عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ثم حرمت متعة النساء بعد ذلك كما ورد في الحديث التالي رقم 225
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
225 - (صحيح)
أخرج مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي (ص) في فتح مكة فأذن لهم في متعة النساء قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله (ص) وفي لفظ من حديثه وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة صحيح مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
225 - (صحيح)
عن ابن عباس سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه قال ابن عباس نعم صحيح أخرجه البخاري وفي صحيح مسلم والبيهقي عن ابن أبي عمرة الأنصاري أنه قال لابن عباس وقد أفتى بالمتعة مهلا إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)
226 - (صحيح)
أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة … صحيح رواه الشافعي وأحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
227 - (حسن)
وكذلك من أسلم عن ثمانية حسن رواه أبو داود وهو مخرج في الإرواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
228 - (ضعيف) وعن خمسة نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن إلا أربعا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
229 - (صحيح)
من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حبان والحاكم والطيالسي وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
229 - (ضعيف)
لما تبين لإبن عباس (ر) أن الناس توسعوا فيها - يعني المتعة - ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها ضعيف أخرجه البيهقي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)
230 - (ضعيف)
كان رسول الله (ص) يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ضعيف أخرجه أصحاب السنن وغيرهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
231 - (متفق عليه)
كان إذا أراد سفرا حكم بينهن القرعة فأيتهن خرج سهمها سافر بها متفق عليه وله عدة روايات انظر الكتاب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
232 - (لم تتم دراسته)
إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم فلما سمع اليهود ذلك قالوا: هذا الرجل يريد ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه قال الألباني لم أجده بهذا السياق في شيء من كتب السنة التي عندي انظر الكتاب فقد ذكر فيه أحاديث قريبة منه منها حديث أنس بن مالك (ر) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي (ص) النبي (ص) فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض. .} فقال رسول الله (ص) اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا … فذكره صحيح أخرجه مسلم وغيره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)
233 - (صحيح)
لا تأتوا النساء في أدبارهن صحيح من حديث خزيمة بن ثابت وهو مخرج في الإرواء وآداب الزفاف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)
234 - (حسن)
هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها حسن أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال: فذكره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)