Arabic source text

📘 আল-মুকাদ্দিমাহ ফিল উসুল - ইবনুল কাসসার - তাহকীক সুলায়মানী (ইবনে আল-কাসসার - মৃত্যু 397 হিজরী)

📘 المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني (ابن القصار - ت 397 هـ)

📘 আল-মুকাদ্দিমাহ ফিল উসুল - ইবনুল কাসসার - তাহকীক সুলায়মানী (ইবনে আল-কাসসার - মৃত্যু 397 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب القول في تقليد العامي للعامي
عند مالك رحمه الله: ليس للعامي أن يقلد عاميا بوجه، إلا في أشياء منها:
رؤية الهلال إذا اراد به علم التاريخ؛ فإنه يقبل قوله وحده لأنه خبر.
وإن كان مما يتعلق به فرض عليه في دينه مثل: صوم شهر رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين؛ لأنه من باب الشهادات وفي كلا الأمرين ـ الإخبار والشهادات ـ لا بد من العدالة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)

ومن ذلك قبول الهدية بالرسول الواحد، والإذن بالواحد لعرف الناس واستعمالهم وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد، والاثنين، والحر والعبد.
ويقبل قول القصاب في الذكاة؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومن مثله يذبح، والمسلم والكتابي، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)

‌‌باب القول فيما يلزم المستفتي العامي
يجب عند مالك رحمه الله على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من الاجتهاد، وهوأن يقصد إلى أهل العلم الذي يريد ان يسأل عنه ولا يسأل جميع من يلقاه، ولكنه إذا أرشد إلى فقيه نظر إلى هيئته وحذقه بصنعته، وسأل عن مبلغ علمه وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه وقبل قوله وفتواه؛ لأن هذا أوثق لدينه وأحوط لما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)

يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما ويرجح بينهما، وكذلك العامي في المعنيين، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)

‌‌باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم
ومذهب مالك رحمه الله أنه إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد، ولم تخف عليه دلائل القبلة، يرجعإلى ذلك، ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار مساجد قد خربت، فإن خفيت عليه الدلائل أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين؛ فإنه يصلي إلى مصلى تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم وحاربهم على ما توجبه الشريعة.
وأما إذا طانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)

وفي المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرر، ويعلم أن إماما للمسلمين بناها، أو اجتمع أهل البلد على بنائها، فإن العالم والعامي يصليان إلى تلك القبلة، ولا يحتاجان في ذلك إلى الاجتهاد؛ لأنه معلوم أنها لم تبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك.
وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى، فإن العالم إذا كان من أهل الاجتهاد، فسبيله أن يستدل على الجهة، فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى ذلك املحراب إذا كان بلدا للمسلمين عامرا؛ لأن هذا أقوى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه.
فأما العامي فيصلي في سائر المساجد، إذ ليس من أهل الاجتهاد، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

‌‌باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز
ولا يجوز عند مالك رحمه الله لعالم ولا عامي أن يقلد في زوال الشمس؛ لأنه أمر يشاهد، ويصل كل واحد منهم إلى معرفته، بل العامي يقلد العالم في أن وقت الظهر هو إذا زالت الشمس، ويقلده في أوقات الصلوات أنها هي أوقات التي وقتها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يعلمه أهل العلم بالتوقيف، وليس مما يشاهد، فإن كان في عامة من يخفى عليه علم الزوال ولا يتمكن من إدراكه، جاز أن يقلد فيه كما يقلد في سائر ما لا معرفة له به، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

‌‌باب القول في استعمال العامي ما يفتى له
يحتمل مذهب مالك إذا استفتى العامي العالم في نازلة فأفتاه، ثم نزلت مثل تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، فيحتمل أن يقال إنه يستعمل تلك الفتوى ولا يحتاج إلى أن يسأل ثانية؛ لأنه على الظاهر قد ساغ له، ولو كلف ذلك لشق عليه، وهذا إذا كانت المسألة الأولى بعينها، وما لا إشكال فيه على أحد.
ويحتمل أن يقال إن عليه أن يسأل، ولعله الأصح؛ لأنه إنما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت، وهذا مثل من يجتهد في القبلة فيصلى، ثم يريد صلاة صلاة أخرى، فإنه يجتهد ثانية، ولا يعمل على الاجتهاد الأول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

‌‌باب القول في تقليد من مات من العلماء
إذا حكي للعامي عن مالك رحمه الله أو عن عن غيره من العلماء ـ وهو في غير عصره ـ فتوى في مسألة؛ فإنه يجوز للعامي أن يقلد أن يقلد مالكا بعد موته، وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت إمامتهم، لأن العامي إذا جاز له أن يعمل على اجتهاد بعض أصحاب مالك، وكان عمله على اجتهاد مالك أولى، فإن لم يكن أولى منه فهو مثله، ويكون مالك كأنه باق؛ لأن قوله بمنزلته وهو حي، وتصير منزلة العامي مع مالك كمنزلة مالك مع الصحابي في أنه يرجع على قوله وإن كان ميتا، ويكون قول الصحابي أولى من أهل عصر مالك ـ رحمة الله عليهم ـ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

‌‌باب القول فيما يوجد في كتب العلماء
قال القاضي رحمه الله:
إذا وجد الرجل كتابا مترجما بكتاب ((موطأ مالكا أو ((كتاب الثوري)) أو ((الأوزاعي)) أو ((الشافعي))، فهل يجوز له أن يقول

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

في شيئ يجده فيه: قال مالك، وقال الثوري، وقال الأوزاعي، وقال الشافعي؟.
قال القاضي رحمه الله:
فهذا سبيله أن ينظر، فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها مثل ((الموطأ)) لمالك رحمه الله و ((جامع)) الثوري و ((كتاب)) الربيع، جاز أن يعزى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتاب صحيحا مقروءا على العلماء، ومعارضا بكتبهم، وإن كان من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

الكتب التي لم يشتهر وينتشر ذكرها، لم يجز ذلك حتى يروي ما فيها عمن تنسب إليه بروايات الثقات عنه، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

‌‌باب القول في الترجمة عن المعنى
مذهب مالك رحمه الله إذا كان الفقيه عربي اللسان ولا يسحن الفارسية أو غيرها من الألسن، وكان المستفتي عجميا لا يحسن العربية، فجاء رجل يحسن لسان العرب والعجم وهو عامي فترجم للفقيه عن الأعجمي ما قاله، وترجم عن الفقيه للأعجمي ما قاله وأفتاه به، فيجوز ذلك ويصير طريقه طريق الخبر.
ويجب أن يكون الترجمان عدلا كما نقول في نقل الخبر،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

ويكون معبرا للفتوى بلسانه على حسب ما قاله الفقيه من غير تغيير له عن معناه.
وكذلك إذا بعث الرجل بسؤاله إلى الفقيه، فأجابه الفقيه بالخط على سؤاله في رقعة، فيجب أن يكون الرسول ثقة؛ لأن هذا من الأمور التي جرت العادة بها في كل عصر وزمان، وإلى الناس ضرورة إليها، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

‌‌باب الكلام في وجوب أدلة السمع
قال اقاضي رحمه الله:
قد بينا قول مالك رحمه الله في بطلان التقليد، ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها، فمن الأصول السمعية عند مالك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستدلالات منها والقياس عليها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

‌‌فصل
في الكتاب
وكتاب الله عز وجل هو الذي كما وصفه الله تعالى فقال: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 41 ـ 42].
وقال تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2].
وقال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38].
وقال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 17 ـ 18].
وقال عز وجل: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88].
أي معاونا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)

فقطع عذر الخلق به وبإعجازه، وظهر عجزهم على أن يأتوا بسورة من مثله، فثبتت آياته، ولزمت حجته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

‌‌فصل
في السنة
وأم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصل ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء:80].
وقال عز وجل: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [المائدة: 92].
وقال تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا … } إلى قوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} الآية [النور: 63].
وقال تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7].
وقال عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)