Arabic source text

📘 আল-মুকাদ্দিমাহ ফিল উসুল - ইবনুল কাসসার - তাহকীক সুলায়মানী (ইবনে আল-কাসসার - মৃত্যু 397 হিজরী)

📘 المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني (ابن القصار - ت 397 هـ)

📘 আল-মুকাদ্দিমাহ ফিল উসুল - ইবনুল কাসসার - তাহকীক সুলায়মানী (ইবনে আল-কাসসার - মৃত্যু 397 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك معقول عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب ألا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

‌‌باب القول في القياس على المخصوص
مذهب مالك ـ رحمه اله ـ هل يجوز أن يقاس على المخصوص أم لا ـ أن المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

والحجة لذلك: هو أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:3].
فكانلك عاما في كل زانية وزان، وسواءكان عبدا أو حرا، ثم خص من ذلك الإماء بقوله عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25].
ثم ألحق العبيد بالإماء في الاقتصار على نصف حد الحر من طريق القياس، وكانت العلة الجامعة بين الإماء والعبيد وجود الزنا مع الرق ن فثبت بذلك جواز القياس على المخصوص، وبالله التوفيق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

‌‌باب القول في الاستثناء عقيب الجملة
عند مالك رحمه الله الاستثناء والشرط إذا ذكر عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى جميع ما تقدم، أو يكونان راجعين إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟.
والذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله أن يكون الاستثناء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

راجعا إلى ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع، وذلك أنه قال: ((شهادة القف مقبولة متى تاب لقوله عز وجل: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [النور:4 ـ 5].
فجعل الاستثناء راجعا على جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة.
والدليل على صحة ذلك: هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نيط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعا إلى جميعه، إذ ليس بعضه بالرجوع إليه أولى من بعض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

ومما يبين ذلك أن الله عز وجل قال: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت:14].
فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم، إذ لم يكن بعض السنسن برجوع ذلك إليه أولى من بعض؛ لأن جميع ذلك مرتبط بعضه ببعض، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

‌‌باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي
ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

والحجة له، قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:133]. قال المفسرون: إلى الأعمال لبتي بها تغفر ذنوبكم.
وهذا عام في كل عمل، فأمرنا بالمسارعة، والتراخي ضد المسارعة، فدل على أن الأوامر على الفور دون التراخي.
فإن قيل: قوله عز وجل: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} يدل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب غفرانها؛ لأن المغفرة إنما تكون للذنب، وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه، فمن زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته، فعله إقامة الدليل.
قيل له: سائر الإعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات، قال الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود:114].
والمبادرة على فعل ما أمر الله به من الطاعات والشرائع مما تغفر به السيئات، فثبت ما قلناه، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

‌‌باب قال في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟
قال القاضي رحمه الله
الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره، أم لا يقتضي ذلك إلا بدليل؟.
ليس عن مالك رحمه الله فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتركوني ما تركتكم)).
وقيل في خبر: ((بل للأبد)).
وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف فمعناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

فإن قال قائل: هذا ينقلب عليكم؛ لأنه لو كانت الأمر يوجب التكرار لما كان لسؤاله معنى، ولقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمرت بأمر مفهوم معقول في لسانك أنه للتكرار، فلم تسأل عما تعقله بالأمر؟.
قيل له: فائدة سؤاله ها هنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر العبادات، ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار، خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر، فحينئذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر يوجب فعل مرة واحدة لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس بخالف أن يتكرر فيسأل عنه.
قال القاضي رحمه الله:
وعندي أن الصحيح، هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

مرة وتكراره يحتاج إلى دليل.
والدليل على ذلك: أن معنى قوله: ((صلوا)) المراد منه فيما توجبه اللغة: افعلوا صلاة.
وقوله: ((صلوا، ثم صلوا)) يقتضي فعل صلاصتين.
وكذلك لو قال: ((صلوا عشر صلوات)) أو ((عشرة أيام)) اقتضى عددا أكثر من ذلك.
وكذلك إذا قال: ((صلوا أبدا))، وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل بمجرد قوله: ((صلوا)) إلا على فعل مرة واحدة، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

‌‌باب القول في نسخ القرآن بالسنة
ليس يعرف عن مالك رضي الله عنه في هذا نص.
واستدل أبو الفرج القاضي المالكي على أن مذهب مالك رحمه الله: أن ذلك يجوز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

قال: لأن مذهبه أن ((لا وصية لوارث))، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب على أبي الفرج أن مالكا رحمه الله قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)).
والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:
فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل، فلا فرق إذا وردت آية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

عامة بين أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، وبين أن يبين لنا أنه أريد بها زمان دون زمان؛ لأن هذا تخصيص للأعيان، وهذا تخصيص للأزمان، فإذا جاز أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الأعيان بالتفاق، جاز أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الأزمان قياسا عليه لأنه مثله.
ومن امتنع من ذلك، فعلى وجهين:
أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

والوجه الآخر: أنه لا يجوز أن توجد
واستدل بقوله عز وجل: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة 105] قال: فقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} يريد آية خيرا منها؛ لأن قائل لو قال لعبده: ((ما آخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه)) يريد ثوبا خيرا منه لا ثوبا مثله، هذا مفهوم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

من كلام العرب، فأخبر الله ع زوجل أنه يأتي بخير منها أو مثلها، فلو كان يجوز أن يأتي بغيره مما ليس بقرآن لذكره، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

‌‌باب القول في الزيادة على النص هل يكون نسخا أو لا؟
الذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله أن الزيادة على النص لا تكون نسخا بل تكون زيادة حكم آخر.
والمخالفون من أهل العراق قالوا: الزيادة على النص نسخ له.
فيقال لهم: إذا كان من أصلكم الانتزاع من دليل الخطاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

وكان قول الله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]
يتضمن معنيين:
أحدهما: أن الزاني يجلد مائة.
والآخر: أن ما عدا المائة على ما كان عليه في الأصل.
فإذا قالوا: نعم، ولابد من ذلك.
قيل لهم: إذا كانت المائة حكمها باقي بحاله وماعداها حكمه حكم المائة قبل ورود السمع بوجوبها، ووجدنا المائة لم يؤثر النفي فيها شيئا لا بأن أبطلها ولا أبطل شيئا منها وكان ماعداها لا يصح أن يكون منسوخا، كما لا يكون استئناف الشرع بالوجوب ناسخا لما لم يكن في العقل وجوبه، ....

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)