Arabic source text

📘 আল-মুকাদ্দিমাহ ফিল উসুল - ইবনুল কাসসার - তাহকীক সুলায়মানী (ইবনে আল-কাসসার - মৃত্যু 397 হিজরী)

📘 المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني (ابن القصار - ت 397 هـ)

📘 আল-মুকাদ্দিমাহ ফিল উসুল - ইবনুল কাসসার - তাহকীক সুলায়মানী (ইবনে আল-কাসসার - মৃত্যু 397 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فصل
وأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه، وهو تحريم الربا أبدا لا أنه نفس البر والأرز على ما يظنه بعضهم، وكيف يجوز ذلك في المعلول وهو الذي من حقه أن تؤثر العلة فيه ويتبعها ويزول بزوالها، وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه، فثبت أن المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)

‌‌باب القول فيما يدل على صحة العلة
اختلف الناس فيما يدل على صحة العلة، وهل تصح بالجريان والطرد في معلولاتها، أو تعلم صحتها بغير ذلك؟.
فمنهم من يقول: علامة صحتها جريانها في معلولاتها، وأن لا يدمجها أصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)

ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.
قالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:
لما علقت الحكم بها؟
لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.
فإذا قيل له: لم صارت علة؟.
قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)

قال القاضي رحمه الله:
والذي يقوى في نفس الوجه الأول من الطرد والجريان، وأنه يكون دليلا على صحتها.
والأصل في ذلك: أن الله تعال قال: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء 82]

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)

فدل على أن المنتفق من عنده، لما اتفق بالصيغة والنظم، أثبت بالصيغة والنظم، وأن المختلف ليس من عنده، فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلا على أنه من عنده، ولو جاز أيضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن أن يكون القرآن متفقا لا من عنده، وفي استدعاء المخاطيبن إلى التدبر بهذه الآية دليل على أن المتفق لا يوجد إلا من جهته، وأن المختلف لا يوجد منه.
فإن قيل: على هذا فإن الاختلاف في القرآن موجود، لأننا نجد فيه الخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، والخاص والذي أريد به العام، والعام الذي أريد به الخاص.
قيل: إنما أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)

حجة وهو عدم الاختلاف في الإعجاز، وهو في الإعجاز متفق.
وأيضا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث، كما أمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة، فلم يرده وسكت عنه، كان ذلك دليلا على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها، فلم يردها أصل منها، دل ذلك على صحتها.
وأيضا: فإن الله عز وجل طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة، فقال تعالى: {قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 143].
أي: إن كان المعنى للذكورة والأنوثة، أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين، وإلا فأنتم مناقضون.
وأيضا: فإن المتفق من الفتوى حجة، فكذلك المتفق من المعنى؛ لأنه في الجريان والطرد اتفاق المعنى، ولا يلزم ما ذكروه من السؤال في أن الحكم وجب لعلة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)

فإذا قيل: لما صارت علة؟
قيل: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟ فقال: للعلة، فإنما هو مدع للعلة بلا برهان.
فإذا قيل له: ولم صارت هذه علة؟
فإنما عليه أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد، فقد أقام البرهان على كونها علة، وفي الأولى سمها علة بدعوى، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

‌‌باب القول في العلة التي لا تتعدى
واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى، هل تكون صحيحة أم لا؟.
فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص.
والدليل على أنها تصح: أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأهلها، فإذا صح ذلك، صح أن تكون متعدية وغير متعدية.
وأيضا: فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

‌‌باب الكلام في تخصيص العلة
عند مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم: لا يجوز تخصيص العلة العقلية، ولا خلاف في ذلك.
واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها، والمستدل عليها، إذا كانتا شرعيتين:
فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء: لا يجوز تخصيصها.
وقال أهل العراق: يجوز تخصيصها، ويجعلونها كالعموم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي، لأنها علامة وأمارة.
وذهب غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها مثل قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْل} [المائدة: 32].
وكقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر:7].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: ((إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات)).
وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر.
وعندنا أنه لا يجوز تخصيصها جميعا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

والأصل في ذلك: هو أن العلة إنما هي أمارة صحتها الجريان، بما قدمناه من الدلائل، والتخصيص يمنع جريانها، ويبطل أن يكون الجريان دليلا على صحتها، وإذا كان الجريان دليلا على صحتها، وتخصيصها إذا باطل؛ لأنه يرفع أصلا ثابتا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر فهو مرفوع.
وأيضا: فإن الله تعالى أخذ المشركين بالنفور عليهم، فقال سبحانه: {وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} [التوبة: 81].
فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم، لم تلزمهم هذا، بل كانو يتخلصون منه بأن يقولوا: قام دليله فخصصنا العلة.
وكذلك قال عنهم تعالى: {قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 183]

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

فلم يقولوا قام دليله خصصناه.
وأيضا: فإنه لو لم يؤثر التخصيص في صحتها، لم تؤثر المعارضة؛ لأن االتخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في أخلاقها، فضلا عن أن تكون من أفعال الحكماء، ألا ترى أن تاجرا سوقيا لوقيل له: سامح في هذا الثوب، فقال: لا أسامح فيه لأنه كتان، ثم سمح في ثوب كتان مثله! لقيل له: قد ناقضت، ولكان هذا مما لا يخفى على عوام الناس رده على قائله وأنه تناقض بذلك، فبطل جواز التخصيص في العلة.
وأيضا فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ولا يمنع ذلك من صحتها، لاحتيج في تعليق الحكم بها في كل فرع إلى استئناف دلالة؛ لأنما دل على أنها علة في الأصل، لم يوجب تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول، وإذا لم يوجب ذلك فيجب الرجوع في تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه الى دليل مستأنف، وفي ذلك إخراج لها عن أن تكون علة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

يبين ذلك: أن العلم المعجزة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقتض صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله وما يؤديه، لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز، فكذلك القول في العلل.
فإن قيل: فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك، فكما أن وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لايبطل كون العموم دلالة لا تجب الحاجة في تعليق الحكم بكل اسم الى دليل مستأنف، فكذلك العلة.
قيل: إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب وإرادته تدل على الحكم لا نفس الحكم، فإن قرن إلى العموم ما يدل على أنه لم يرد جميعه، علمنا أن ما عداه مراد، ولم تجعل الدلالة مخصوصة، إذ الدلالة هي الإرادة، والدلالة على الإرادة هي العموم مع القرينة؛ لأن البيان لا يتأخر وليس كذلك العلة؛ لأنها إن كانت هي في نفسها علة،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

فيجب ألا يسوغ تخصيصها؛ لأنها لا تختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة. فيجب أن يقرن بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاقها علة، وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في الحكم في خمن النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ؛ فكذلك القول في العلة؛ لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز؛ لأن التعليل لا يدخله المجاز، فهو كالنص فيما ذكرناه، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

‌‌باب الكلام في القول بالعلتين
اختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد، إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه، والأخرى تمنع من حمل الفرع عليه؟.
فمنهم من قال: لا تتنافيان؛ لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع رد الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد، كما أن العموم الشامل لمئة شيء، لا يمنع من شمول غير ذلك لألف شيء ولا ينافيه.
ومنهم من قال: إنهما تتنافيان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

قال القاضي الجليل:
وغلى هذا أذهب في المعنى؛ لأن ما له ثبت الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة، صح القياس على الأصل، وإن تكن المقصورة هي الصحيحة، امتنع القياس عليه؛ لأننا استفدنا بها أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه، فقد حصل التنافي في المعنى، وذلك نحو تعليل الذهب بالوزن الذي يتعدى، وبكونه ثمنا لايتعدى وماشبه ذلك.
وهذه المسألة من فروع ماتقدم من أن العلة إذا لم تتعد، هل تحص أم لا؟ فيجب بناؤها عليه، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

‌‌باب القول في العلتين
احداهما أكثر فروعا من الأخرى
قال القاضي الجليل:
وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه أيضا: أنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان.
ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع، فليس يعلم أن هذه العلة إلا بعد أن يسبر الأصل،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

ويستقرأ جميع ما يصلح أن يكون علة، فإن جميعها وصحت هي وسلمت، وصارت في التقدير علة، وكأن الله عز وجل نص عليها وقال: إنما حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها، فتبطل كل علة سوى العلة التي ثبت أن الحكم لأجلها وجب.
فإن قيل: يجوز أن يصبر الأصل فيعلم أنه معلول بعلتين، إحداهما تتعدى إلى شيء، وإلى ما زاد عليه.
قيل: هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية؛ لأن العلة التي تتعدى الى عشرة فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه عشرة فروع، والعلة الأخرى كشفت لنا أن هذا الأصل يقاس عليه ثمانية فروع لا غير، فهو كما ينكشف بالعلة التي لا تتعدى أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)