Arabic source text

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

📘 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي (الجلال السيوطي - ت 911 هـ)

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عن أبي قلابة عن أبي أسماء (1) عن ثوبان (2) [رضي اللَّه تعالى عنه] (3) قال: "ما أرى الحديثين إلا صحيحين (4) لإمكان أن يكون أبو (5) قلابة سمعه من كل منهما" (6).--------------------------------------------
= وتهذيب ابن عساكر (6/ 296).
(1) (بخ م 4) أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي الدمشقي، ويقال: اسمه عبد اللَّه، ثقة مات في خلافة عبد الملك.
التقريب (ص 262)، وتاريخ البخاري (9/ 25)، وسير النبلاء (4/ 491)، وتهذيب التهذيب (8/ 99).
(2) مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، رضي اللَّه تعالى عنه.
(3) من الأصل (1/ 382).
(4) هما حديثين باعتبار الإسنادين المذكورين من طريق أبي الأشعث ومن طريق أبي أسماء، وإلا فإنهما حديث واحد بلفظ: "أفطر الحاجم والمحجوم".
فطريق أبي الأشعث رواها النسائي في سننه الكبري (كتاب الصوم - 92 - ج 3) انظر تحفة الأشراف (4/ 141).
وطريق أبي أسماء رواها أبو داود (كتاب الصيام - باب في الصائم يحتجم) من حديث شداد بن أوس، وثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
والحديث رواه الإمام أحمد (5/ 210) من طريق الحسن عن أسامة بن زيد، والبخاري (كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم - 4/ 173).
(5) وفي (م): أبي، وهو خطأ.
(6) انظر: تهذيب ابن القيم لسنن أبي داود (3/ 244)، وحدث خطأ في التهذيب حيث ذكرت الجملة عن علي بن المديني كالآتي "وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما. . ."، والمعروف هو ما نقله السيوطي وهو: "أبو قلابة"، وممن قال بمثل ما قاله المديني، "عثمان بن سعيد الدارمي" حيث قال: صح عندي =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 633)

قال الحافظ: "وهذا إنما يطرد (1) حيث [يحصل] (2) الاستواء في الضبط والإتقان".
3 - ومنها: ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندًا ثم يشير إلى أنه يروى (3) مرسلًا فذلك مصير (4) منه إلى ترجيح (5) رواية من أسنده على من أرسله.
4 - ومنه: ما تكون [علته] (6) مرجوحة بالنسبة إلى صحته، كالحديث الذي يرويه ثقات متصلًا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعًا، أو يرويه ثقة متصلًا ويرويه ضعيف منقطعًا، قال: "ومسألة التعليل--------------------------------------------
= حديث "أفطر الحاجم والمحجوم"، من حديث ثوبان، وشداد بن أوس وأقول به".
وسئل أحمد بن حنبل: أيما حديث أصح عندك في "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ فقال: "حديث ثوبان": حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان".
انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (3/ 243) والحديث تكلم عليه علي بن المديني نفسه ولكن من طرقه الأخرى في كتابه العلل: (ص 56).
(1) وفي (ب): وإنما تطرد.
(2) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (ب): بصير، وهو خطأ.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: إلى أنه.
(6) وفي (م): حلية وهو تحريف وفي (ب)، (ع): يحليه، والصواب من (د).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 634)

بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن [تقع] (1) في البخاري بخصوصه لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء".
قال: "وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم [يبق بعد] (2) ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا (3) "، انتهى.
وقد أشرت إلى حاصل ما تقدم بنصف البيت الثاني، وهو من زيادتي (4).

فائدة (5):
روى (6) البخاري في الإيمان (7) من طريق الليث (8) عن يزيد (9)--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: يقع.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: لم يستو بعده، وهو تحريف.
(3) نكت ابن حجر (1/ 381 - 283).
(4) وهو قوله: . . . فكم ترى نحوهما نصيرًا (ص 608) (نصيرًا): أي من الحفاظ المحققين.
(5) سقطت من (د).
(6) وفي (ب): وروي.
(7) الجامع (كتاب الإيمان - باب إطعام الطعام من الإسلام - 1/ 11).
(8) هو ابن سعد، وقد تقدمت ترجمته.
(9) ويزيد هو ابن أبي حبيب وقد تقدم.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 635)

عن أبي الخير (1) عن ابن عمرو أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"، وقد روى مسلم من طريق عمرو بن الحارث (2)، عن يزيد بهذا (3) الإسناد نظير هذا السؤال، لكن جعل (4) الجواب فيه: "من سلم الناس من (لسانه ويده) (5) " (6). فادعى ابن منده (7) فيه الاضطراب (8)، وأجيب: بأنهما حديثان اتحد--------------------------------------------
(1) وهو مرثد بن عبد اللَّه. تقدم.
(2) (ع) أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، ثقة فقيه حافظ، مات قديمًا في الخمسين ومائة.
التقريب (ص 258)، وتذكرة الحفاظ (1/ 182) وتهذيب التهذيب (8/ 14).
(3) وفي (م): هذا.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: لكن من جعل.
(5) وفي (د): من يده ولسانه.
(6) صحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب بيان تفاضل الإسلام 1/ 65).
(7) رجعت إلى كتاب الإيمان له (2/ 448 - 454)، فوجدته ذكر طرق هذا الحديث، ولم يذكر اضطرابًا، ولكنه ذكر وجود خلاف في اللفظ.
(8) الحديث المضطرب:
قال ابن الصلاح: "هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بضعهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له"، ولا يكون الحديث مضطربًا إلا بشرطين:
1 - أو تكون الطرق متكافئة في القوة.
2 - عدم إمكان الجمع بين الروايات.
مقدمة ابن الصلاح (ص 204)، والاقتراح (ص 219)، ونكت الزركشي (ق 117/ أ)، وفتح المغيث (ص 233)، وتوضيح الأفكار (2/ 34).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 636)

إسنادهما، وهذا ليس راجعًا إلى واحد من الأقسام الستة (1) التي ذكرها الحافظ، وكأنه رأى أنه (2) من قسم المندفع بالكلية، ولهذا لم يسرده في المقدمة حين سرد الأحاديث واحدًا واحدًا مع تنبيهه عليه في الشرح.

فائدة (3):
ادعى ابن حزم (4) أن في الصحيحين حديثين موضوعين فقال: "ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابهما أشياء (5) لا تحتمل (6) مخرجًا إلا حديثين لكل واحد منهما حديث [تم] (7) عليه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما:
(أحدهما: حديث شريك (8)--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) وفي (م): أن من.
(3) سقطت من (د).
(4) وذلك في رسالة صغيرة في وريقات قام بتحقيقها أبو عبد الرحمن عقيل، طبعت ضمن مجلة "عالم الكتب" - المجلد الأول - العدد الرابع (ص 592 - 595).
(5) وفي (د) و (ج) شيئًا.
(6) وفي (م) يحتمل.
(7) وفي (ب): لم، وفي (م)، (ع): ثم، والصواب من (د) و (ج).
(8) (خ م د تم س ق) أبو عبد اللَّه شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر، المدني، وثقه أبو داود. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 637)

عن أنس في الإسراء (1)، فإن فيه: "جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى [إليه] (2) " والمعروف أن الإسراء بعد الوحى، والنبوة [بمكة] (3) وفيه: "أنَّ الجبَّار دَنَى فَتَدَلَّى" وإنما هو جبريل) (4)، قال: والآفة في ذلك من شريك.
والثاني: حديث ابن عباس (رضي اللَّه تعالى عنهما) (5) كان الناس (6) لا ينظرون إلى أبي سفيان (7)، ولا يقاعدونه. فقال للنبي--------------------------------------------
= وقال ابن عدي: "روى عنه مالك وغيره فإذا روى عنه ثقة فإنه ثقة".
وقال ابن معين: "لا بأس له".
وقال الذهبي: "تابعي صدوق".
وقال ابن حجر: "صدوق يخطيء".
وقال النسائي: ليس بالقوي، ووهاه ابن حزم من أجل حديثه هذا ولم يصب، مات في حدود الأربعين.
التقريب (ص 145)، وتاريخ ابن معين (2/ 251). والمغنى (1/ 297)، والميزان (2/ 269)، وتهذيب التهذيب (4/ 337).
(1) الجامع الصحيح (كتاب المناقب - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه - 2/ 247).
(2) من (د)، (ج).
(3) سقطت من (م)، (ج)، وفي (د): بمدة.
(4) ما بين القوسين () زيادة، وتفصيل من السيوطي رحمه الله.
(5) سقطت من (د).
(6) وفي (د): كان المسلمون.
(7) أبو سفيان صخر بن حرب صحابي مشهور أسلم عام الفتح.
انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (ق 5/ أ) والإصابة (2/ 178).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 638)

-صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ أعْطِيتُهُنَّ، قال: نعم! ! قال: عندي أحسن نساء العرب، وأجملهن أم حبيبة (1) بنت أبي سفيان أزوجكها (2) قال: نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك قال: نعم، قال: وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين" أخرجه مسلم (3).
قال ابن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار (4)، ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة، وأبو سفيان يومئذ كافر (5)، وقد تابع ابن حزم--------------------------------------------
(1) اسمها: رملة. انظر: الإصابة (4/ 305).
(2) من الأصل، وفي النسخ، أزوحكها، وهو تصحيف.
(3) (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب 4/ 1945/ رقم 168).
(4) انظر: التبصرة والتذكرة (1/ 70).
(5) قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة وهي بأرض الحبشة رواها الإمام أحمد (6/ 427)، وأبو داود (كتاب النكاح - باب الصداق - 2/ 583)، والنسائي (كتاب النكاح - باب القسط في الأصدقة 6/ 19)، والحاكم في المستدرك (2/ 181)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (4/ 190)، وابن هشام في السيرة (1/ 224) بسنده إلى ابن إسحاق، وقد صرح كما في الأخير منها بالتحديث، أخرجوه كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 639)

على ذلك صاحبه أبو عبد اللَّه الحميدي، وألف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (1) في الرد عليه جزءًا سماه "الانتصار لأمالي الأنصار" قال فيه -ما ملخصه-:
"أما كلامه في شريك فلم يسبقه إليه (2) أحد من أئمة الجرح والتعديل بل قبلوه ووثقوه، وأدخلوا حديثه (3) في تصانيفهم، واحتجوا به، منهم: مالك، وابن معين، وأكثر ما في الحديث أن قوله: (قبل أن يوحى إله) وهم [و] بالوهم (4) لا يسقط حديث المحدث الثقة الحافظ.
وقد قال ابن معين: "لو تركنا أحدًا لكثرة غلطه لتركنا حديث عيسى بن يونس" (5) على أن هذا الوهم ليس فيه ارتكاب كبيرة يترك--------------------------------------------
(1) أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، ويعرّف بابن القيسراني، الشيباني، الحافظ العالم المكثر الجوال، وقال ابن عساكر: "مصنفاته كثيرة لكنه كثير الوهم"، مات سنة (507 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1242)، ولسان الميزان (5/ 207)، والوافي بالوفيات (3/ 166).
(2) من (ب)، وفي (م): إلى.
(3) وفي (ب): أحاديثهم.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: وهم بالوهم.
(5) (د س ق) أبو موسى عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري -بفتح الفاء وضم الخاء المعجمة، نسبة الى بيع الخزف-، الرملي، صدوق ربما أخطأ.
التقريب (ص 273)، والأنساب (10/ 113)، وتهذيب الكمال (ق 1095/ 6/ أ).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 640)

لأجلها حديثه (1)، وإنما هو وهم في التاريخ، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك جماعة (2) من أئمة (3) المسلمين لاختلافهم في التواريخ، في الوفيات وغيرها.
ولعله أراد أن يقول: (وذلك) (4) بعد أن يوحى إليه بنحو من كذا. . . فسبق لسانه إلى ما قاله، وهذا الوهم (5) يحتمل (6) أن يكون من أنس ومن شريك، ومن سليمان بن بلال (7)، فلم خصه--------------------------------------------
(1) ولكن ينبغي هنا أن ينتبه إلى أنَّ من قيل فيه من الرواة "ثقة يهم" فهو أنزل ممن قيل فيه "ثقة"، ومن قيل فيه "صدوق يهم" أنزل ممن قيل فيه "صدوق"، وأعلى منهما من قيل عنه "ثقه له أوهام"، "صدوق له أوهام" ولذلك لما عد السيوطي في "ألفاظ التعديل الصدوق جعله مرتبة رابعة، وجعل في المرتبة الخامسة: صدوق يهم أو "له أوهام" قال رحمه الله:
ثُمَّ صَدُوقٌ أوْ فَمَأمُونٌ وَلا … بَأسَ بِه كَذَا خِيَارٌ وَتَلا
إلى أن قال:
وَمِنْهُ مَنْ يُرْمَى بِبِدْعٍ أَوْ يُضَمْ … إلَى صَدُوقٍ سُوءُ حِفظٍ أَوْ وَهَمْ
انظر: منهج ذوي النظر للترمسي (ص 112، ص 113).
(2) وفي (م): لتركه.
(3) سقطت من (ب).
(4) سقطت من (ج).
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: وهو الوهم ويحتمل.
(6) وفي (ب): يحتمل بغير واو.
(7) (ع) أبو محمد سليمان بن بلال مولى آل الصديق، ثقة، إمام توفي سنة (172 هـ). الكاشف (1/ 391)، وتاريخ ابن معين (2/ 228)، وتهذيب التهذيب (4/ 175).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 641)

من بينهم (1)، وأما كون ضمير [دنا] (2) لجبريل لا للجبار فالقولان في ذلك معروفان عن الصحابة، والخلاف مشهور فيه (3) فلا نحكم (4) بالخطأ على قول مقول، فعلم أن المعترض على هذا الحديث لم يسلك طرق الحفاظ في تعليل الحديث، وذلك أن الحفاظ إنما (5) يعللون الحديث من طريق الإسناد الذي هو المرقاة إليه، وهذا علل من حيث اللفظ (6) ".--------------------------------------------
(1) والذي يغلب على الظن هاهنا أن يكون الخطأ والوهم من شريك، وفي عبارة الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 483)، ما يشير إلى هذا حيث قال: فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي، إما من أنس وإما من شريك، فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاط التي لا يتابعه عليه سائر الرواة"، انتهى.
(2) من (د) وفي بقية النسخ: ومن.
(3) والقولان:
1 - الضمير في "دنا فتدلى. . ." برجع إلى جبريل وبه قال ابن مسعود وعائشة وغيرهما.
2 - أنه يرجع إلى اللَّه عز وجل وبه قال ابن عباس.
انظر: جامع البيان (27/ 44)، ومعالم التنزيل للبغوي (6/ 257)، والدر المنثور (6/ 123).
(4) وفي (ب): فلا يحكم.
(5) وفي (ب): لا.
(6) قلت: ليس شرطًا أن تكون العلة من جهة الإسناد، بل هناك تعليل من جهة المتن، وهو لا يقل أهمية عن علة السند، قال العراقي رحمه الله:
وهي تَجِيء غَالِبًا فِي السَنَدِ … تَقْدَحُ في المَنْن بِقَطْعِ مُسْنَدِ
وقال في التبصرة (1/ 230): "العلة تكون في الإسناد وهو الأغلب الأكثر =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 642)

ولم يقف على أنَّ لهذا اللفظ متابعات (1)، قال: وأما كلامه في--------------------------------------------
= وتكون في المتن. . .".
وكذلك كل من ألف في العلل أمثال: الترمذي، وابن أبي حاتم، وابن رجب يقسم العلة إلى قسمين: علة في السند، وأخرى في المتن.
وانظر: كتاب العلل في الحديث للدكتور همام سعيد (ص 134، ص 150، ص 17).
(1) تابع شريكًا على هذه الألفاظ كثير بن خنيس عن أنس أخرجه سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي وأخرج أيضًا فيه، ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس بقوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} قال. "دنا من ربه"، قال الحافظ "وهذا سند حسن، وهو شاهد قوي لرواية شريك".
قلت: وعلى الرغم من هذه المتابعة والشاهد فقد نقل الحافظ عن الأئمة توهيمهم لشريك، ونقل عن الخطابي قوله:
"وقد روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، فلم يذكر فيه هذه الألفاظ، الشنيعة، وذلك مما يقوي اللى بأنها صادرة من جهة شريك".
وإذا قلنا بخطأ هذه الألفاظ في الحديث فلا يعني ذلك أن الحديث غير صحيح ناهيك أن يكون موضوعًا كما زعم بن حزم بل أصل حديث "الإسراء" صحيح ثابت أخرجه أحمد (1/ 257)، من حديث ابن عباس، ومسلم (كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 1/ 145) رقم 259)، من حديث أنس، وابن عباس، والترمذي (كتاب التفسير - باب ومن سورة النجم (5/ 393) من حديث ابن مسعود وابن عباس.
وقد تكلم على الحديث غير ابن حزم: الخطابي، وعبد الحق الأشبيلي، والقاضي عياض، ولكنهم لم يتكلموا فيه من جهة كون الحديث موضوعًا، ولكن من جهة خطأ شريك ووهمه في بعض ألفاظ الحديث كما تقدم. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 643)

عكرمة فهو ارتكاب طريق لم يسلكه أئمة أهل النقل وحفاظ الحديث، فإنا لا نعلم أحدًا منهم نسب عكرمة إلى الوضع ألبتة، بل وثقوه واحتجوا به (1)، وأما الشبهة التي استند (2) إليها فجوابها: أن أبا سفيان أراد بهذا القول تجديد نكاح أم حبيبة لأنه ظن أنَّ النكاح يجدد بإسلام الولي (3)، وخفي ذلك عليه كما خفي على علي بن (أبي طالب رضي الله عنه (4) حكم المذي (5)، وعلى ابن عمر--------------------------------------------
= انظر: الفتح (13/ 480، 484)، وتوضيح الأفكار (1/ 130) وقال الذهبي عن الحديث: "إنه من غرائب الصحيح". الميزان (2/ 269).
(1) (خت س ق) أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، أصله من البصرة، صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، من الخامسة، مات قبل الستين.
التقريب (ص 242)، وتاريخ ابن معين (2/ 414)، والميزان (3/ 90).
(2) وفي (ب) أسند.
(3) وبمثل هذا علل المنذري كما نقله عنه الزيلعي في تخريح أحاديث الكشاف (تفسير سورة الممتحنة - 647)، وقد حقق أجزاء من الكتاب بعض طلبة كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، والصنعاني في توضيح الأفكار (129)
(4) سقطت من (د).
(5) وذلك حين أمر المقداد بن الأسود -وفي رواية عمار بن ياسر- أن يسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أستحى أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة".
الحديث أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الطهارة - باب الوضوء من المذي =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 644)

(رضي اللَّه تعالى عنهما) (1) طلاق الحائض (2)، والرجوع إلى التأويل أولى من إبطال الحديث المتصل (3) الإسناد معتمد الرواة" (4) انتهى كلام ابن طاهر (5)، وفي الحديث تأويلات أخر أوردتها في--------------------------------------------
= 1/ 40)، والبخاري (كتاب الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه - 1/ 59)، ومسلم (كتاب الحيض - باب المذي - 1/ 2477) وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في المذي - 1/ 142)، والنسائي (كتاب الطهارة - باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض الوضوء من المذي - 1/ 96) كلهم من طرق عن المقداد بن الأسود وعمار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
(1) سقطت من (د).
(2) وهي قصة تطليقه لامرأته وهي حائض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. . . الحديث، رواه البخاري (كتاب الطلاق - باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق - 3/ 268)، ومسلم (كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض - 2/ 1096/ 9)، وانظر بقية طرق الحديث وزياداته: التلخيص الحبير (2/ 206).
(3) وفي (د): حديث متصل.
(4) ومن التأويلات أن غلطًا وقع في اسم المخطوبة فليست هي أم حبيبة ولكنها أختها (عزة) وخطبته لها أختها أم حبيبة كانت في الصحيحين فأخبرها بتحريم الجمع بين الأختين.
قال محمد بن إبراهيم الوزير: "وقد ذكر له تأويلات كثيرة هذا أقربها" وإليه مال الصنعاني في توضيحه (1/ 130).
(5) وخلاصة الكلام أن ابن حزم أخطأ رحمه الله في الحكم على الحديثين بالوضع، كما قال العرافي رحمه الله: "وقد ادعي ابن حزم في أحاديث من الصحيحين، أنها موضوعة، ورد عليه ذلك".
وأما الحديثان فهما صحيحان، وما قيل في حديث أم حبيبة فهو مؤول، وما أنكر =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 645)

التعليق على مسلم (1).

فائدة (2):
ونظير ذلك أن ابن الجوزي (3) أورد في كتابه الموضوعات حديثًا من صحيح مسلم (4).--------------------------------------------
= على شريك في حديث الإسراء فهو حق ووهم شريك في ذلك وأخطأ، وقد رد ابن كثير على ابن حزم في حديث أم حبيبة في جزء مستقل أيضًا.
انظر: التقييد والإيضاح (ص 42)، وتوضيح الأفكار (1/ 129).
(1) اسم كتاب السيوطي رحمه الله: (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج).
انظر: حسن المحاضرة (1/ 340)، وكشف الظنون (762) ودليل مخطوطات للسيوطي (ص 70).
انظر: التأويلات المشار إليها في الديباج (ق 191/ ب).
(2) سقطت من (د).
(3) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي الحنبلي، عرف جدهم بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة سواها، الإمام الحافظ الواعظ، عالم العراق، مات سنة (597 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1342)، وذيل طبقات الحنابلة (3/ 399)، والبداية والنهاية (13/ 28).
(4) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يوشك إنْ طَالتْ بك مُدْةٌ أَنْ تَرَى قومًا فِي أَيْدِيِهِم مِثلُ أذْنَاب البَقَرْ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَيَرُوحُوَنَ فِي سَخَطِ اللَّهِ".
أخرجه في (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارون - 4/ 2193/ رقم 53، 54)، من طريق زيد بن حباب وأبو عامر العقدي قالا حدثنا أفلح بن سعيد ثنا عبد اللَّه بن رافع -مولى أم سلمة، قال: سمعت أبا هريرة. . . الحديث.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 646)

وآخر من صحيح البخاري برواية (1) حماد بن شاكر (2)، وسأنبه عليهما في نوع الموضوع إن شاء اللَّه تعالى.--------------------------------------------
= وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 101) وتعقبه ابن حجر في "القول المسدد" قائلًا: ". . . وإنها لغفلة شديدة منه. . . فلقد أساء ابن الجوزي لذكره في الموضوعات حديثًا من صحيح مسلم، وهذا من عجائبه" (ص 37). وكذلك تعقبه السيوطي في اللآليء (2/ 183) ورد عليه فقال: "لا واللَّه ما هو بباطل -أي حديث أبي هريرة عند مسلم- بل صحيح في نهاية الصحة أخرجه مسلم".
(1) وفي (د): راويه.
(2) وهو حديث ابن عمر: "كَيْفَ يا ابْنَ عُمَر إذَا عَمَّرْتَ بينَ قوم يُخَبِّتُونَ رِزْقَ سَنَتهِمْ".
وقال المصنف في التدريب (1/ 280): ". . . هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه للبخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر، ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر".
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (2/ 282).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 647)

48 - وَلَيْسَ فِي الكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا … بَعْدَ القُرآنِ وَلِهَذَا قُدِّمَا
49 - مَرْوِىُّ ذَيْن فَالْبُخَارِيُّ فَمَا … لِمُسْلمٍ فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا
50 - فَشَرْطُ (1) أوَّلٍ فثَانٍ ثُمَّ مَا … كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتًى غَيْرِهِمَا
51 - وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلمَفُوْق (2) مَا … يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا (3)

ش: قال ابن الصلاح: "كتاب البخاري ومسلم‌‌ أصح الكتب بعد كتاب اللَّه العزيز" (4)، زاد النووي في شرح مسلم: "باتفاق العلماء" (5).
قال الحافظ ابن حجر في الإفصاح (6): "وفي الاتفاق نظر لما (نقف) (7) عليه من كلام شيخنا (8) "، ولم نقف بعد على ما وعد به لانتهاء (ما رأيناه) (9) من مبيضة هذه [النكت إلى أثناء] (10) هذه المسألة ولم نقف على المسودة.--------------------------------------------
(1) وفي (ح) من الألفية: فشرطَ "بفتح الطاء".
(2) أي المرجوح.
(3) هذه الأبيات الأربعة سقطت من (د).
(4) المقدمة (ص 90).
(5) مقدمة المنهاج (1/ 14).
(6) وفي (ب): الإيضاح.
(7) وفي (ج): تقف.
(8) أي العراقي.
(9) وفي (ج): ما أوردناه.
(10) من (د)، وفي بقية النسخ: (الكتب) ثم كلمتان غير واضحتين.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 648)

قال (ابن الصلاح) (1): "وما رويناه (2) عن الشافعي [رضي الله عنه] (3) من قوله: ما بعد كتاب اللَّه أكثر صوابًا من كتاب مالك [رضي الله عنه] (4)، ويروى بلفظ "أصح من كتاب مالك" (5) فذلك قبل وجود الكتابين" (6)، وعلم [مما] (7) ذكرناه أن الصحة (مقولة بالتشكيك لا بالتواطئ) (8)، وأنَ رتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، والذي ذكره ابن الصلاح من ذلك سبع مرات:
1 - أعلاها: ما اتفق على إخراجه الشيخان.
2 - ويليه ما أخرجه البخاري وحده، (ووجه تأخره عن ما اتفقا عليه اختلاف العلماء [أيهما] (9) أرجح) (10).--------------------------------------------
(1) وفي (ج): الشافعي. وهو خطأ.
(2) وفي (د): وأما ما رويناه.
(3) سقطت من (ع)، (د)، (ج).
(4) سقطت من (ب)، (د)، (ج).
(5) زيادة أضافها السيوطي على ما ذكره ابن الصلاح.
(6) المقدمة (ص 90).
(7) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ما.
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: (بقوله بالتشكيك لا بالتواطئ)، وهذه العبارة من العبارات التي زادوها هاهنا، وليست في التدريب.
(9) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: أنهما.
(10) زيادة من السيوطي للتوضيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 649)

3 - ويليه ما انفرد (1) به مسلم (بناء على تفضيل كتاب البخاري عليه لأنّ شرطه أضيق) (2).
4 - ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (3) (واحد منهما. ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول) (4).
5 - ويليه ما كان (5) على شرط البخاري (فقط) (6).
6 - ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط) (7).
7 - ويليه ما كان صحيحًا عند غيرهما (لا) (8) على شرط واحد منهما (9).
وهذا كله بحسب الغالب، وقد يعرض [للمفوق] (10) ما يجعله--------------------------------------------
(1) وفي (د): مما.
(2) زيادة من السيوطي للتوضيح.
(3) وفي الأصل (ص 99): ولم يخرجاه.
(4) زيادة من السيوطي لتوضيح.
(5) وفي (د): مما.
(6) زيادة من السيوطي.
(7) زيادة من السيوطي.
(8) وفي (ج): فما.
(9) المقدمة (ص 99، ص 100).
(10) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للفرق، وهو تحريف.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 650)

مساويًا أو فائقًا، كأن [يتفقا] (1) على إخراج حديث غريب (2)، ويخرج مسلم أو غيره حديثًا مشهورًا أو بما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك (3) في الأصيل المتقدم، لأنّ ذلك باعتبار الإجمال، وقد أشرت إلى هذا بالبيت الأخير وهو من زيادتي (4).

‌‌تنبيهات (5):
الأول (6) والثاني:
قال الزركشي في نكته: -"قيل فات ابن الصلاح أن يقول: أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة فهو أعلى من حديث اتفقا عليه [وحدهما] (7)، وقد أفرده بالتصنيف ابن بنت أبي سعد (*) ومغلطاي (8)،--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ كأن اتفقا.
(2) الغريب: ما تفرد بروايته شخص في أي موضع وقع التفرد له.
قال السيوطي رحمه الله:
الأَوَّلُ المُطلَقُ فَرْدًا وَالْذِى … لَهُ طَرِيقَانِ فَقَط لَهُ خُذِي
منهج ذوى النظر (ص 67)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 395)، والتذكرة لابن الملقن (ق 2)، وتوضيح الأفكار (2/ 401).
(3) من (د).
(4) وهو قوله:
وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلمَفُوْقِ مَا … يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا
(5) سقطت من (د).
(6) وفي (ب): الأولى.
(7) من (د).
(8) سمّاه: "الأحكام مما اتفق عليه الأئمة الستة".
(*) هو تاج الدين أبو العباس أحمد بن عثمان بن علي، مات في الطاعون العام سنة (749 هـ). الدرر الكامنة (1/ 200).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 651)

قال: وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين (1)، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح [فيها] (2)، قال: وقد يمنع بأنّ الفقهاء قد يرجحون بما (3) لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم (4) على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال: نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين، أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم، أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا [تعلق] (5) له بحديث (آخر) (6) انفرد به الشيخان حتى يقال: هذا أصح من هذا" (7).
[قلت] (8): هذا الكلام الأخير ممنوع.
وقال العراقي في نكته: "قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى--------------------------------------------
= انظر: لحظ الألحاظ (ص 139).
(1) انظر: شروط الأئمة الستة للمقدسي (13 - 20).
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: منها.
(3) وفي (م): مما لا.
(4) وفي (ب): تقدم.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: فلا يعلق.
(6) سقطت من (د).
(7) نكت الزركشي (ق 35/ أ، ب).
(8) سقطت من (د).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 652)