Arabic source text

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

📘 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي (الجلال السيوطي - ت 911 هـ)

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الصحيح) (1)، وأما [قوله] (2): إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه (فليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل كون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما، من ذلك رواية علي بن الحسين (3) بن علي عن أبيه عن جده (4)، ورواية محمد بن زيد (5) بن عبد اللَّه بن عمر (6) عن أبيه (7) عن جده، ورواية أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (8)، ورواية إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة (9) عن--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين لا يوجد في النكت المطبوعة.
(2) سقطت من (م).
(3) من (د) و (ب)، وفي (م) و (ع)، (ج): الحسن.
(4) انظر الروايات من هذا الطريق: تحفة الأشراف (7/ الأرقام 10070، 10072، 10073، 10075، 10076، 10077).
(5) سقطت من (ب).
(6) (ع) محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر المدني، ثقة، من الثالثة.
التقريب (ص 298)، والتاريخ الكبير (1/ 84)، والجرح والتعديل (7/ 256)، وسير النبلاء (5/ 105).
(7) (خ م س ق) زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، ثقة، ولد في خلافة جده.
التقريب (ص 113)، والجرح والتعديل (3/ 566)، وتهذيب التهذيب (3/ 416)، ولم أقف على الرواية في الصحيحين أو أحدهما من هذا الطريق.
(8) تقدم الكلام على هذه الرواية (ص 628)، وقد أخرجها مسلم في صحيحه.
(9) (ع) إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، حجة، توفي سنة (134 هـ). =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 673)

أبيه (1)، عن جده (2)، ورواية الحسن (3) وعبد اللَّه (4) ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما (5) عن جدهما (6)، ورواية حفص بن--------------------------------------------
= الكاشف (1/ 111)، والتاريخ الكبير (1/ 393)، وتهذيب التهذيب (1/ 239).
(1) (م س) عبد اللَّه بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري المدني. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثقه ابن سعد، مات سنة (84 هـ) وقيل: استشهد بفارس، وهو أخو أنس لأمه.
التقريب (ص 177)، والثقات لابن حبان (5/ 13)، وتاريخ ابن معين (2/ 314).
(2) هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وانظر الروايات بهذا الإسناد: تحفة الأشراف (3/ 248، 249).
(3) (ع) أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وأبوه: ابن الحنفية، نقة فقيه. مات سنة مائة أو قبلها بسنة.
التقريب (ص 72)، وطبقات ابن سعد (5/ 328)، والمعرفة والتاريخ (1/ 543)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 63)، وسير النبلاء (4/ 130).
(4) (ع) أبو هاشم عبد اللَّه بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي.
قال ابن سعد: "ثقة قليل الحديث". مات سنة (98 هـ).
الخلاصة للخزرجي (2/ 96)، وطبقات ابن سعد (5/ 327)، والتاريخ الكبير (5/ 187)، وسير النبلاء (4/ 129).
(5) (ع) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ابن الحنفية المدني، ثقة عالم مات بعد الثمانين.
التقريب (ص 312)، وتسمية من روي عنه من أولاد العشرة لابن المديني (ص 97)، وطبقات ابن سعد (5/ 91).
(6) علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث المروي من هذا الطريق رواه البخاري =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 674)

عاصم بن عمر بن الخطاب (1) عن أبيه (2) عن جده (3)، ورواية سعيد ابن المسيب (بن حزن) (4) عن أبيه عن (جده) (5)، وغير ذلك مما تفرد به بعضهم) (6).
وأما الأقسام المختلف فيها وليس (7) في الصحيحين شيء منها.
فالأول كما قال، نعم قد يخرجان منه في الشواهد.--------------------------------------------
= (كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - 3/ 52) وهو حديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. . ." الحديث.
(1) (ع) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة، متفق على الاحتجاج به، توفي في حدود سنة تسعين.
الكاشف (1/ 240)، والتاريخ الكبير (2/ 359)، وسير النبلاء (4/ 196)، وتهذيب التهذيب (2/ 402).
(2) (خ م د ت س) أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه.
(3) عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث من هذا الطريق هو حديث الأذان قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذَا قَالَ المُؤَذنُ اللَّه أَكْبَر. . ." الحديث. رواه مسلم في (كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل المؤذن - 1/ 289).
(4) المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي رضي الله عنهما.
(5) من (د).
(6) ما بين القوسين لا يوجد في النكت (1/ 368)، ونص العبارة في النكت: ". . مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وبرواية عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك"، وفيما يتعلق بعدم وجود النص السابق ذكرته آنفًا.
(7) وفي (ب): فليس.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 675)

وفي الثاني نظر يعرف (1) من كلامنا في التدليس.
(وأما الثالث فقد (2) اعترض عليه العلائي بأنّ في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، ولا يرد عليه! ! لأنَّ كلامه فيما هو أعم من الصحيحين (3).
وأما الرابع فقال العلائي: "هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه ألبتة، قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين، وليس كونه حافظًا شرطًا وإلا لما احتج بغالب الرواة".
وقال الحافظ ابن حجر: "الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث، وبين أبي حنيفة ومالك، قال: وحيث يقع في الصحيحين--------------------------------------------
(1) وفي (ج): يعلم.
(2) وفي (ب): وقد.
(3) قضية تعارض الوصل مع الإرسال رجح العلائي نفسه ما ذهب إليه الغزالي في "المستصفى". حيث قال: "والمختار على قياس رد المرسل أنَّ التابعي إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروى إلا عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم، وإنما ثبت لنا عدالة أهل الصحبة".
قال العلائي: "فهذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة وأعدلها".
المستصفى (1/ 170)، وجامع التحصيل (ص 34).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 676)

الإخراج لغير الحافظ، يكونان قد أخرجا له أصلًا يقويه".
وأما الخامس: ففي الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث) (1)، فلم يطرحوا [للبدعة] (2) لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة (3)، وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام، [نعم] (4) وقد أخرجا لبعض (الغلاة الدعاة) (5)، كعمران بن حِطان (6)، وعباد بن يعقوب (7) وغيرهما، إلا--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين لا يوجد في النكت.
(2) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للمبتدعة.
(3) الدعاة إلي بدعهم سيذكر مثالًا على ذلك، وأما الغلاة فكغلاة الروافض الذين ادعوا حلول الإلهية في علي أو غيره.
قال الذهبي: "أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا ولا كرامة -أي لا تقبل مروياتهم-، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا".
هدي الساري (ص 385)، وفتح المغيث (ص 329)، والميزان (1/ 4).
(4) من (د)، (ج) وقد سقطت من بقية النسخ.
(5) وفي (د): الدعاة الغلاة.
(6) (خ د س) عمران بن حطّان -بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين- السدوسي، صدوق، إلا أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال: رجع عن ذلك.
مات سنة (84 هـ).
التقريب (ص 264)، وطبقات خليفة (ص 208)، وميزان الاعتدال (3/ 235)، وتهذيب التهذيب (8/ 127).
(7) (خ ت ق) عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي، من غلاة الشيعة ورؤوس =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 677)

أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه (1)، قال: وقد فات--------------------------------------------
= البدع، لكنه صادق في الحديث، روى عنه البخاري حديثًا في الصحيح مقرونًا بآخر.
وقال أبو حاتم: "شيخ ثقة".
وقال ابن خزيمة: "حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه عباد".
وقال الدارقطني: "عباد شيعي صدوق"، مات سنة (250 هـ).
ميزان الاعتدال (2/ 379)، والجرح والتعديل (6/ 88)، وهدي الساري (ص 412).
(1) مثال ما أخرجه البخاري من طريق عمران بن حطان حديث "الحرير" فقد رواه بسنده إلى عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير؟ ففالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته فقال: سل ابن عمر قال قسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّمَا يَلبَسُ الحَرِيْرَ فِي الدُنَيا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَة. . ." الحديث.
رواه في: (كتاب اللباس - باب لبس الحرير للرجال - 10/ 285)، وأراد البخاري في سياقه لرواية ابن رجاء تصريح يحي بتحديث عمران له بهذا الحديث.
قال الحافظ: "وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو متابعة وآخر في باب نقض الصور".
قلت: أخرجه البخاري في (كتاب اللباس) وساقه بسنده إلى عمران بن حطّان أن عائشة رضي الله عنها حدثته "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه". (انظر: فتح الباري - 10/ 289).
وقد نقل الحافظ ابن حجر عدة تأويلات لإخراج البخاري حديث عمران:
1 - أن البخاري حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج (واستبعده الحافظ نفسه). =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 678)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 2 - أو أن عمران رجع آخر عمره عن رأي الخوارج حكاه أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل، والحافظ نفسه له قولان في هذا التأويل.
قال في هدي الساري (ص 433): "فإن صح كان عذرًا جيدًا"، وقال في الفتح نفسه (10/ 290): "وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد".
3 - أو أن البخاري أخرج حديثه في المتابعات.
قال الحافظ: "فلا يضر التخريج عمن هذه سبيله في المتابعات".
وقد رجح السخاوي هذا الوجه فقال: " (ثالثها) وهو المعتمد المعول عليه، أنه لم يخرج له سوى حديثًا واحدًا مع كونه في المتابعات، ولا يضر التخريج لمثله".
قلت: كلام ابن حجر والسخاوي لا اعتراض عليه فيما يتعلق بالحديث الأول الذي رواه البخاري في المتابعات، وأما الحديث الثاني لعمران الذي رواه البخاري أصلًا فيبقى الاعتراض على البخاري فيه واردًا، وأما السخاوي فكلامه يدل على أنه لم يقف على حديث عمران الثاني.
انظر: (هدي الساري 433)، والفتح (10/ 290، 385)، وفتح المغيث للسخاوي (ص 329).
وأما حديث عباد بن يعقوب الرواجني فقد أخرجه البخاري (كتاب التوحيد - باب وسمّى النبي الصلاة عملًا - 13/ 510) رواه بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. . ." الحديث فقد رواه مسلم من طرق غير طريق عباد عن ابن مسعود بنحوه.
ومن دقة البخاري روايته الحديث عن عبّاد مقرونًا للكلام المتقدم فيه.
قال أبو مسعود الدمشقي: "ولم يرو البخاري عن عباد بن يعقوب غير هذا الحديث، وهو الرواجني وكان من كبار الشيعة".
انظر: هدي الساري (ص 412)، والفتح (13/ 510)، وتحفة الأشراف (7/ 30).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 679)

الحاكم [من] (1) الأقسام المختلف فيها قسم آخر نبّه عليه القاضي عياض (2)، والنووي في شرح مسلم! ! وهو رواية المستورين (3) فإنَّ رواياتهم مما اختلف في قبوله (4) ورده (قال: ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأنَّ هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم) (5) ورده، إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين:--------------------------------------------
(1) من (ج).
(2) انظر: إكمال المعلم (1/ ق 4/ ب).
(3) المنهاج (1/ 28)، وعرَّف فيه النووي المستور بقوله: "المستور هو مجهول العدالة باطنًا مع وجودها ظاهرًا"، ورواية المستور مقبولة عند البعض بناء على تحسين الظن به لعدالته الظاهرة، قال السيوطي:
وَفِي الأصَحِ يُقْبَلُ المَسْتُوْرُ فِي … ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌ خَفِيْ
وعند بعض المحدثين لا يقبل حتى يتبين حاله.
قال السخاوي: "والتحقيق أنَّ رواية المستور. . لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله"، وقد تقدم (ص 571)، بحث المستور من وجوه أخر فانظره.
وانظر لبحث المستور زيادة على ما تقدم: تدريب الراوي (1/ 316) وألفية السيوطي مع منهج ذوي النظر (ص 104)، والألفية بشرح أحمد شاكر (ص 103).
(4) وفي (ب): قبول حديثهم.
(5) سقطت من (ب).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 680)

1 - أن لا تكون رواياتهم شاذة.
2 - وأن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه، فقبولها حينئذ (1) إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في نوع الحسن" (2) انتهى.
وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه [عنه] (3) النووي في شرح مسلم: "الناقلون سبع طبقات، [ثلاث] (4) مقبولة، [وثلاث] (5) مردودة (6)، والسابعة (7) مختلف فيها.
فالأولى (من المقبولة) (8): أئمة الحديث وحفاظهم، يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم (9).
والثانية: دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم بعض وهم (10).--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) انظر: نكت ابن حجر (1/ 367) مع زيادات كثيرة في المنقول. .
(3) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(4) و (5) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ثلاثة.
(6) وفي الأصل: وثلاث متروكة. (المنهاج 1/ 28).
(7) وفي (ب): والسابقة وهو تحريف.
(8) زيادة من المصنف.
(9) كشعبة بن الحجاج (ت 160 هـ)، وعبد الرحمن بن مهدي (ت 198 هـ)، ويحيى ابن معين (ت 233 هـ).
تراجمهم في تذكرة الحفاظ (1/ 193، 329 - 2/ 429) على الترتيب.
(10) كحفص بن غياث النخعي (ع)، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر (ت 154 هـ). =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 681)

والثالثة: قوم ثبت صدقهم، (ومعرفتهم) (1)، لكن جنحوا إلى مذاهب (2) الأهواء، من غير أن يكونوا غلاةً ولا دعاة (3)، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث، (والأولى من المردودة) (4) من وُسِمَ بالكذب ووضع--------------------------------------------
= التقريب (ص 79)، وشرح علل الترمذي (2/ 593) وسليمان بن داود الطيالسي (خت م 4).
قال ابن رجب: "حدّث من حفظه فوهم، وكان حفظه كثيرًا"، (ت 204 هـ). التقريب (ص 133)، وشرح علل الترمذي (2/ 596)، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ع)، ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، (ت 211 هـ).
انظر: التقريب (ص 213)، وشرح علل الترمذي (2/ 585).
(1) زيادة من المصنف.
(2) وفي (ب): مذهب.
(3) مثل: سعيد بن أبي عروبة (ع) ثقة حافظ.
قال أحمد: "كان يقول بالقدر ويكتمه"، (ت 156 هـ).
انظر التقريب (ص 124)، وتهذيب التهذيب (4/ 65). وعلقمة بن مرثد الحضرمي، (ع) ثقة.
قال السخاوي: "رمي بالإرجاء"، من السادسة.
انظر: التقريب (ص 243)، وفتح المغيث (ص 331).
ومسعر بن كدام، (ع) ثقة ثبت.
قال ابن حبان: "كان مرجئًا"، من السادسة.
انظر: التقريب (ص 334)، وتهذيب التهذيب (10/ 115).
(4) زيادة من المصنف.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 682)

الحديث (1)، والثانية من غلب عليهم (2) الوهم والغلط (3)، والثالثة قوم غلوا في البدعة، ودعوا إليها [وحرفوا] (4) الروايات ليحتجوا بها (5).--------------------------------------------
(1) مثل: داود بن المُحَبَّر (قد ق)، (ت 206 هـ).
انظر: التقريب (ص 97)، والكشف الحثيث (ص 174).
وجعفر بن الزبير الحنفي (ق)، كذبه شعبة، (ت 167 هـ).
انظر: التقريب (ص 55)، والكشف الحثيث (ص 126).
ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري (فق)، كذبوه، من الثامنة.
انظر: التقريب (ص 304)، والكشف الحثيث (ص 382).
(2) وفي (ب)، (د): عليه.
(3) مثل: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي (ت ق)، ضعيف.
قال ابن حبان: "كان فاحش الخطأ"، من السابعة.
انظر: التقريب (ص 32)، والمجروحين (1/ 122)، وتهذيب التهذيب (1/ 279).
وعبد الكريم بن أبي المخارق (خت م ل ت س ق)، ضعيف.
قال ابن حبان: "وكان كثير الوهم، فاحش الخطأ فيما يروي، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره" (ت 126 هـ).
انظر: التقريب (ص 217)، والمجروحين (2/ 144)، وتهذيب التهذيب (6/ 376)، وأبي سعيد مسلمة بن علي الخشني (ق)، متروك.
قال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمًا فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به"، مات سنة تسعين.
انظر: التقريب (ص 337)، والمجروحين (3/ 33)، وتهذيب التهذيب (10/ 146).
(4) وفي (م) كلمة غير واضحة، وفي (ع): فحرموا، وفي (د)، (ج): فحرفوا.
(5) مثل: عباد بن يعقوب الرواجني (خ ت ق) وكان رافضيًا (ت 250 هـ). =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 683)

وأما السابعة: المختلف فيها، فقوم مجهولون (1) انفردوا بروايات فقبلهم قوم، (وردهم) (2) آخرون" (3).
قال العلائي (4): "هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة".
وقال ابن العربي في شرح الترمذي: "الصحيح من الحديث (5) على عشر مراتب! !
أولها: صحيح مطلق وهو الذي لا خلاف فيه، ولا كلام عليه، وهو قليل جدًا، عزيز في الباب.
الثاني: صحيح بنقل عدل واحد.--------------------------------------------
= وعطية بن سعيد العوفى (بخ د ت ق)، كان شيعيًا مدلسًا (ت 111 هـ).
وعمران بن حطان (خ د س) كان على مذهب الخوارج وكان داعية إليه.
انظر: التقريب على الترتيب (ص 164، 240، 264).
(1) مثل: زياد السهمي (مد)، مجهول، من الثالثة، وزياد الطائي، (ت)، مجهول، أرسل عن أبي هريرة، من السادسة، وعبد الرحمن بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري (ق)، مجهول، من الثالثة.
انظر التقريب (ص 111، ص 199).
(2) وفي الأصل: ووقفهم آخرون.
(3) المنهاج (1/ 28).
(4) انظر: استقصاء الأثر (ق 26/ ب).
(5) وفي (د): من الأحاديث.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 684)

الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد (1)، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، (بنقل عدل واحد عن الصحابي) (2)، أو نقل عدل واحد عن التابعين، ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرد به واحد من الأئمة، فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها الترمذي، واقتصر البخاري ومسلم على الأربعة دون الشاذ.
السادس: [المراسيل] (3) ذكر الإمامان منها شيئًا يسيرًا، وأهل الحديث ينكرونها، والصحيح قبولها على وجه بيناه في أصول الفقه.
السابع: الحديث المُدَلَّس اتفق العلماء على ذكره والعمل به (4).--------------------------------------------
(1) الشاهد. قال الحافظ ابن حجر: "أن يروي متن الحديث من طريق صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط".
قال السيوطي:
وَإِنْ يكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدَ … فَشَاهِدٌ وَفَاقِدٌ ذَيْن انفرد
انظر: نخبة الفكر مع شرح القاري (ص 92)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 182)، وفتح المغيث (ص 204)، وألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص 51)، ومنهج ذوي النظر (ص 72).
(2) سقطت من (ب).
(3) سقطت من (م).
(4) قوله (اتفق العلماء. .) فيه نظر، فالعلماء قد اختلفوا في حكم حديث المدلس بحسب أقسام التدليس، فتدليس الإسناد للعلماء في قبوله ورده مذاهب:
(أولها): منهم من رد حديث المدلسين مطلقًا صرحوا بالسماع أم لا، قال عبد الوهاب من أئمة المالكية في "التلخيص": "التدليس جرح فمن ثبت تدليسه =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 685)

الثامن: صحيح خولف (1) فيه راويه، وفي كل كتاب جملة منها.
التاسع: حديث مبتدع لا يدعو إلى بدعته، وفي الصحيح منه جملة في الشواهد، ونادر في الأصول لا سيما في غير الأحكام.
العاشر: حديث فيه راو صدوق غير حافظ، وليس بصحيح الترمذي [مثله] (2)، وفي الصحيح مثله في الشواهد" انتهى.--------------------------------------------
= لا يقبل حديثه مطلقًا".
(ثانيها): ومنهم من قبله مطلقًا، صرَّح المدلس فيه بالسماع أم لا، حكاه الخطيب عن خلق كثيرين من أهل العلم.
(ثالثها): التفصيل بين من كان لا يدلس إلا عن الثقات، كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا. وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث.
(رابعها): ومنهم من توسط فقبل ما صرح في المدلس بالسماع، أما إذا عنعن فلا، وهو المذهب الراجح والوسط.
ثم القسم الثاني من التدليس: (تدليس الشيوخ) وحكمه مختلف لدى المحدثين فمنه ما هو خفيف محتمل كقول البخاري في شيخه الذهلي -يخفيه- فيقول: حدثنا محد ولا ينسبه، ومنه ما هو مردود ومطروح كتدليس الضعيف وما شابهه.
ثم تقسيم العلائي للمدلسين إلى خمس مراتب منها المحتمل المقبول ومنها ما لا يقبل إلا بشروط ومنها ما لا يقبل البتة، واتباع ابن حجر له في هذا التقسيم في طبقاته. كل ذلك لا يؤيد ما قاله ابن العربي من أنّ: "المدلس اتفق العلماء على ذكره والعمل به". انظر جامع التحصيل (129)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص 1)، وفتح المغيث للسخاوي (ص 180).
(1) وفي (ب): مؤلف.
(2) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 686)

52 - وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ … لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ والإِفْرَادِ
[ش] (1): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك.
قال الحاكم في المدخل: "شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي (زائل عنه اسم الجهالة) (2)، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه [التابعي المشهور] (3) بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع [التابعين] (4) حافظ متقن وله رواة من [أهل] (5) الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (6) البخاري أو مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روايته" (7)، (ثم يتداوله (8) أهل الحديث (بالقبول) (9) إلى وقتنا كالشهادة على--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب)، (د).
(2) ليست في الأصل.
(3) وفي (ع) شطب عليها.
(4) سقطت من (م).
(5) ليست في الأصل.
(6) وفي (ب)، (ع)، (ج): شرط.
(7) المدخل في أصول الحديث (ص 87).
(8) وفي (ب): تداوله.
(9) سقطت من (ج).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 687)

الشهادة) (1) وقد ردّ الأئمة على الحاكم ما قاله (2).
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإلمام (3): "هذه الدعوى لم تثبت وقد أبطل ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد (4) في الكتاب الذي بَيَّن فيه أوهام المدخل (5) ".--------------------------------------------
(1) ليست موجودة في الأصل.
(2) تقدم مناقشة الحافظ ابن حجر لهذه الدعوى من الحاكم، والكلام حول هذه المسألة (ص 668).
(3) وهو مختصر لكتابه "الإمام في أحاديث الأحكام".
انظر: الرسالة المستطرفة (ص 180).
(4) أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، الحافظ الإمام المتقن النسابة، توفي سنة (409 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 1047)، والبداية والنهاية (2/ 71)، وحسن المحاضرة (1/ 353).
(5) قال الحافظ عبد الغني الأزدي: "لما رددت على أبي عبد اللَّه الحاكم الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح، بعث إلي يشكرني، ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل". تذكرة الحفاظ (3/ 1048).
وكتابه اسمه: "كشف الأوهام التي في كتاب المدخل الذي صنفه الحاكم" وله نسختان:
إحداهما بتركيا - سراي أحمد الثالث (624/ 14)، والثانية بمكتبة الأوقاف - ببغداد (2886/ 6). تاريخ التراث (1/ 374).
وقد قرأت كتاب الأزدي من أوله إلى آخره، فلم أقف على عبارة صرَّح فيها ببطلان =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 688)

وقال الحازمي: "هذا الذي (1) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (2) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبَّان. فإنَّه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر (3) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد (4)--------------------------------------------
= دعوى الحاكم فيما يتعلق بشرط الصحيحين.
انظر: الأوهام التي في مدخل الحاكم (ق 6/ 200 - 206) نسخة أحمد الثالث باستنبول - رقمه بالجامعة الإسلامية - قسم المخطوطات (1818).
(1) سقطتا من (ب)، وفي (ج): هذا القول الذي.
(2) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.
(3) سقطت من (ب).
(4) خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد.
وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر رواحدًا أو اثنين أو أكثر. .
وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك.
انظر في خبر الآحاد: كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ص 228)، والمسودة لآل تيمية (ص 231)، والكفاية للخطيب (ص 53)، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير (1/ 120)، وقواعد التحديث (ص 146)، وتوجيه النظر (ص 34)، وأفرد =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 689)

(فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها) (1) ".
قال الحازمي: ومن سبر (2) مطالع الأخبار عرف (صواب ما ذكره ابن حبان) (3)، قال: ثم إن في الصحيح من الأحاديث الغرائب التي تفرد [بها] (4) بعض الرواة جملة ناقضة دعواه" (5) انتهى.
واعتنى جماعة بالحاكم فقالوا: "إنَّ الحازمي ظن أنَّ مراد الحاكم: أن كل حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان وليس (ذلك) (6) مراده، (إنما مراده) (7) أن كل راو فيهما يشترط أن يكون له راويان ليخرج بذلك عن حدّ الجهالة، لا أن (8) يتفقا على راوية ذلك--------------------------------------------
= الألباني أخبار الآحاد في جزء صغير، وكذلك فعل عبد العزيز بن راشد النجدي.
(1) زيادة من السيوطي وليست في الأصل.
(2) وفي (م): ستر، وفي (ب): سر، والصواب ما أثبته.
(3) والعبارة وردت في شروط الأئمة بلفظ: "ومن سبر مطالع الأخبار عرف أنَّ ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب"، وظاهر عبارة ابن حبان أنه ينفي وجود نوع العزيز هذا إذا لم يُتأَول كلام ابن حبان في أنه قصد لكل راو راويان من غير زيادة ولا نقصان فإن هذا نادر فعلًا ومن هنا قال الحازمي: "أقرب" ولم يقل: هو الصواب لاحتمال كلام ابن حبان هذا التأويل وغيره.
(4) من (ب)، (ج).
(5) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 41، 42).
(6) سقطت من (ج).
(7) سقطت من (ب).
(8) وفي (ب): لأنَّ.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 690)

الحديث بعينه.
قال ابن الأثير: "ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا (1) بعد الاختبار (2)، وغاية ما قيل عليه إنَّ في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت (3)، على أنه [يمكن] (4) تأويله بأنَّ المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديثَ عنه أحدُهما ثمَّ يكون لهذا الراوي راويان ويروي (5) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث (6) بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية" (7).
وكذا قال بعض المتأخرين: "مراد الحاكم بقوله: وله راويان--------------------------------------------
(1) وفي (ب): لا.
(2) وكذا في الأصل، (م)، (د)، وفي (ب): الاختيار.
(3) أي والمثبت مقدم على النافي.
انظر: المغني في أصول الفقه للخبازي (ص 230).
(4) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: تمكن بالتاء.
(5) وفي (ب): ونروي، وفي (ع): وتروي بالتاء المثناة الفوقانية.
(6) في (د) زيادة وهي: (ويكون الفرض من هذا الشرط تزكية الرواة، واشتهار ذلك الحديث).
(7) مقدمة جامع الأصول (1/ 162)، وقد نقل المصنف كلامه بالمعنى كعادته، ولم يذكر التأويل الثاني لعبارة الحاكم، وقد ذكرها ابن الأثير فقال: "أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كل راوٍ راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم".

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 691)

ثقتان أي: للراوي راويان ثقتان، أي للراوي راويان (1) لا للحديث المذكور، لأنا وجدنا أحاديث في الصحيحين لا يرويها إلا راو واحد، فإن كان أراد أنَّ كل حديث يرويه الراوي يكون له راويان فالاعتراض عليه متوجه وإن كان أراد أن (2) راوي كل حديث مشروط (3) أن يكون (4) له راويان، سواء كان في هذا الحديث أم في غيره، فالاعتراض غير وارد.
وقال أبو علي [الغساني] (5) ونقله عنه القاضي عياض: "ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده فإنَّ ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان، خرج بهما عن حدّ الجهالة" (6).--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) سقطت من (ب).
(3) وفي (ب): مشروطتان وهو خطأ.
(4) وفي (د)، (ج)، بأن.
(5) من (ب)، (ج).
(6) المجهول: هو من لم تعرف عينه أو حاله من رواة الحديث، ويطلق المجهول أيضًا عند البعض كابن حجر على المبهم والمهمل في سند الحديث، وعلى التعريف الأول فإن له ثلاثة أقسام:
1 - مجهول العين.
2 - مجهول الحال في الظاهر والباطن.
3 - مجهول الحال في الباطن مع بيان عدالته الظاهرة.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 692)