Arabic source text

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

📘 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي (الجلال السيوطي - ت 911 هـ)

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أن يقول: صحيح على شرط الستة، [وقيل] (1) في الاعتراض أيضًا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.
والجواب: أنَّ (2) مَن لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة! ! نعم ما اتفق الستة على توثيق [رواته] (3) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان" (4).
وقال ابن حجر في نكته: "اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأنّ الأولى أن يكون القسم الأوّل ما بلغ مبلغ التواتر (5) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (6)، منه"! ! .--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) سقطت من (ب).
(3) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: رواية.
(4) انظر: التقييد والإيضاح (ص 41).
(5) المتواتر لغة: ترادف الأشياء المتعاقبة واحدًا بعد واحد بينهما فترة.
وفي الاصطلاح: هو الحديث الوارد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة بل حيث يرتقون إلى حد تحيل العادة معه تواطأهم على الكذب أو وقوع الغلط منهم اتفاقًا من غير قصد (قاله السخاوي).
قال السيوطي:
وَمَا رواه عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ … إحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلى الكَذِبْ
مقدمة ابن الصلاح (ص 393)، وفتح المغيث للسخاوي (3/ 35 - سلفية)، وشرح نخبة الفكر لعلي القاري (ص 19)، والتبصرة والتذكرة (2/ 275)، وفتح الباقي (2/ 274).
(6) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الاستيفاء، وهو تحريف، ووقع أيضًا تحريف في =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 653)

والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثًا وصف بكونه متواترًا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (1)، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أنّ القسم الأوّل [ما رواه أصحاب] (2) الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .
والحق أن يقال: إنَّ القسم الأوّل وهو ما اتفقا عليه (3) [يتفرع] (4)--------------------------------------------
= نسخة النكت المطبوعة فليتنبه.
والاستفاضة: من فاض الماء يفيض فيضًا، سمي بذلك لانتشاره، وهو المشهور على رأي جماعة، وعلى رأي آخرين: الحديث الذي روته الجماعة، وكان في ابتدائه وانتهائه سواء.
قال السيوطي:
وَسْمَ العَزِيْزِ والذِى رَوَاهُ … ثَلَاثَةُ مشهورنا رآهُ
قَوْمٌ يُسَاوِى المُسْتَفِيْضَ والأصَحْ … هَذَا بِأَكْثَرٍ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
قواعد التحديث (ص 124)، ونخبة الفكر مع شرحها (ص 22)، وحاشية الأجهوري والزرقاني على البيقونية (ص 43)، وحاشية النبهاني عليها (ص 21).
(1) قال الصنعاني: "ولا يخفى ما في جواب الحافظ ابن حجر، فإنه لو سلم أنّ كل متواتر في الصحيحين فلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة، فحينئذ فالمتعين أن يقال: أعلى المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهما".
توضيح الأفكار (1/ 87).
(2) من (د) وفي (ج): ما أورده، وفي بقية النسخ: ما قد أورده ماضي من.
(3) سقطت من (ب).
(4) من الأصل (1/ 363) وفي (ج): متفرع، وفي (م): مسموع، وفي (ب)، (ع): متبوع، وفي (د): يتبع.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 654)

فروعًا:
أ - أحدها: ما وصف بكونه متواترًا.
ب - ويليه ما كان مشهورًا كثير الطرق.
جـ - ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه.
د - ثمَّ (1) الذين [خرجوا السنن.
هـ - ثمَّ (2) الذين] (3) انتقدوا السند.
و- ويليه ما وافقهما عليه بعض من ذكر.
ز - ويليه ما انفردا بتخريجه، فهذه أنواع القسم الأول، وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل [منها] (4) أنهما اتفقا على تخريجه، وكذا نقول فيما انفرد (5) به أحدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب، فتبين بهذا أنّ ما اعترض به عليه أولًا وآخرًا مردود.

الثالث:
قال ابن حجر أيضًا: "جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق،--------------------------------------------
(1) و (2) ليست موجودة في الأصل، وأرد أنّ تمام معنى العبارة بوجودها.
(3) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(4) من الأصل (1/ 364)، وفي النسخ: منهما.
(5) وفي (ب)، (د): فيما تفرد.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 655)

هو ما اتفقا (1) على تخريجه من حديث صحابي واحد، وأما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن (2) أو معناه، فهل يقال في هذا: إنه من المتفق؟ ؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، [إلا أن الجوزقي منهم استعمله في كتاب "المتفق" له في عدة أحاديث (3) وما يتمشى له ذلك إلا] (4) على طريقة الفقهاء (5)، ولينظر في مأخذ ذلك، وذلك أن كون ما--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: اتفقا.
(2) سقطت من (ب).
(3) انظر: توضيح الأفكار (1/ 87).
(4) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(5) أي حيث إنَّ بعض المشتغلين بالفقه من غير المحدثين لا يدققون في طرق الأحاديث وثبوتها، ولا يعتنون بدقائق النكت الحديثية كالتفرقة بين ما رواه الشيخان عن طريق صحابي واحد، أو ما رواياه واتفقا في المتن فقط، ولذلك ينسب أمثال هؤلاء إلى التساهل.
قال اللكنوي رحمه اللَّه تعالى: ". . . ومن ههنا نصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنفها فقيهًا جليلًا يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال والحرام، ألا ترى إلى صاحب "الهداية" من أجلة الحنفية، والرافعي شارح "الوجيز" من أجلة الشافعية، مع كونهما ممن يشار إليه بالأنامل، ويعتمد عليه الأماجد والأماثل، قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يستفسر، كما لا يخفى على من طالع "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي، وتخريج =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 656)

اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:

إحداهما:
أنَّ اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيد قوة فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج (1) عنه أقوى (2) مما يأتي من رواية ما انفرد به [أحدهما] (3).

الثانية:
أنّ الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما، ومن هنا يتبين أنَّ فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد، نعم قد يكون في ذلك الجانب قوة من جهة أخرى، وهو أنَّ المتن الذي تعدد (4) طرقه أقوى من المتن الذي ليس له (5) إلا طريق واحد، [نعم] (6) فالذي--------------------------------------------
= أحاديث الرافعي لابن حجر العسقلاني، وإذا كان حال هؤلاء الأجلة هذا، فما بالك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبار، ولا يتعمقون في سند الآثار؟ ! ".
انظر: الأجوبة الفاضلة (ص 29، ص 30).
(1) من الأصل (1/ 365)، وفي النسخ يوجد بعدها كلمة: (بمتنه)، ولا معنى لوجودها، ولذلك حذفتها.
(2) سقطت من (ب).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: بعدهما.
(4) سقطت من (ب): وفي الأصل (1/ 365): تتعدد.
(5) وفي (م)، (ب): فيه.
(6) سقطت من (م)، (ج)، وليست موجودة في الأصل.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 657)

يظهر من هذا لا يحكم (1) لأحد الجانبين بحكم كلي، بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد (إذا لم يكن) (2) فردًا غريبًا أقوى (مما اخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس (3) إذا (كان ما) (4) اتفقا عليه من صحابي واحد فردًا غريبًا، فيكون ذلك (5) أقوى منه) (6) (7).

الرابع (8):
قال الزركشي: "إنما يظهر نزول ما انفرد به مسلم عن ما انفرد به البخاري في حديثٍ نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم، أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم فكيف يكون نازلًا، وتَرْك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم (9) كل الصحيح (10) ".
قال: والتحقيق أن هذه (المرتبة) (11) وما قبلها غير جارية على--------------------------------------------
(1) وفي (د): لا نحكم.
(2) سقطت من (ب).
(3) من (د).
(4) سقطت من (ج).
(5) وفي (د): ذاك.
(6) سقطت من (ب)، وهي مثبتة في بقية النسخ.
(7) نكت ابن حجر (1/ 363 - 365).
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: الثالث. وهو خطأ.
(9) من (د)، وفي بقية النسخ: يلزم.
(10) وفي (م)، (ب): كالصحيح.
(11) وفي (ج): الرتبة.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 658)

الإطلاق، بل قد يكون بعضها كما ذكر، وقد يكون بعضها بخلافه، وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال: "فإن كان مما أخرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح [بينته] (1)، ثمَّ قال: وإن كان مما (أخرجه) (2) أحدهما دون الآخر، وبعضه دون الدرجة (3) الأولى في الصحة".
قال: "ويدل لذلك أنهم قد (4) يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح (5) اقتضى ذلك، ومن رجَّح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحدٍ واحدٍ من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر، ومع ذلك فلا يستقيم إطلاق (ترجيح) (6) ما انفرد به البخاري على مسلم" (7) انتهى.
[قلت] (8): هذا [لا ينقض] (9) ما تقدم تأصيله (10)! ! لأنَّ هذا--------------------------------------------
(1) من (د)، وقد سقطت من (ج).
(2) وفي (ج): خرجه.
(3) سقطت من (ب).
(4) سقطت من (ب).
(5) وفي (ب): المرجح.
(6) سقطت من (ج).
(7) نكت الزركشي (ق 35/ أ، ب).
(8) سقطت من (د).
(9) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لا ينقص.
(10) وفي (د) تفصيله.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 659)

هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق (1) ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] (2).
وقد قال الحافظ ابن حجر (3) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (4) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه (5) من طرق [كثيرة] (6) حتى يبلغ (7) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه: "إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (8) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (9).

الخامس:
قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته--------------------------------------------
(1) وفي (د): للفرق، وهو تحريف.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: بعده.
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (م): في الصحيح.
(5) وفي (ب): محبه.
(6) من الأصل (1/ 366) وفي (ج): من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.
(7) وفي الأصل (1/ 366): تبلغ.
(8) وفي الأصل (1/ 366): فليحمل.
(9) نكت ابن حجر (1/ 366).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 660)

أهل السنن الأربعة" (1).
وقال غيره: "بقي (2) من أقسام الصحيح ما فقد شرط الاتصال عند من [يعده] (3) صحيحًا (4)، وما فقد تمام الضبط ونحوه مما نزل (5) إلى رتبة (6) الحسن عند من يسميه صحيحًا، وما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة".
[قلت] (7): وسيأتي أنَّ أصحهم صحيحًا ابن خزيمة، ثم ابن حبَّان، ثمَّ الحاكم [فينبغى] (8) أن يقال: [أصحها] (9) بعد مسلم: ما اتفق--------------------------------------------
(1) لم أقف على هذا النص في النكت! ! .
(2) وفي (م): هي.
(3) من (د)، و (ج)، وفي بقية النسخ: بعده.
(4) كالمرسل عند مالك فإنَّه يحتج به.
قال ابن عبد البر: "وأصل مذهب مالك رحمه الله، والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء".
انظر: التمهيد له (1/ 2).
(5) وفي (د): ينزل.
(6) وفي (ب): مرتبة.
(7) سقطت من (د).
(8) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ينبغي.
(9) من (ج)، وفي النسخ أصحهما بالتثنية، وليس للعبارة معنى بها.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 661)

عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة، وابن حبان، أو الحاكم (1)، ثم ابن حبان، والحاكم ثمَّ ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبَّان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك، ثم فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض.

(فائدة) (2):
قال الحاكم في المدخل (3): "الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فالأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم -وهو الدرجة الأولى من الصحيح- وهو أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي زال (4) عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، [وله راويان] (5) ثقتان، ثم--------------------------------------------
(1) وفي (ج): أو والحاكم.
(2) سقطت من (ب)، (د).
(3) المدخل إلي الإكليل، وله المدخل إلى الصحيحين، وقد وقع له رحمه الله أوهام في الأول وفي "معرفة علوم الحديث"، نبه على أوهامه في "المدخل إلى الإكليل" الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت 409 هـ) كما في تذكرة الحفاظ (3/ 1048).
(4) وفي (ب)، (ع)، (ج): زائل.
(5) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: روايتان.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 662)

يرويه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.
ثم قال: والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف.
الثاني: مثل الأول، إلا أنه ليس [لراويه] (1) الصحابي إلا راو واحد، مثاله (2): حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي (3)، ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح.--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لرواية.
(2) وفي (ب): حديثا، وهو خطأ.
(3) وهو حديث "أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالموقف. . ." الحديث.
أخرجه أبو داود (كتاب الحج - باب من لم يدرك عرفة - 2/ 485)، والترمذي (كتاب الحج - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع. . . - 3/ 228).
وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي (كتاب الحج - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة - 5/ 263)، وابن ماجة (كتاب الحج - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع - 2/ 1004)، وأحمد (4/ 15)، والدارمي (1/ 386)، وابن الجارود (ص 165) والحاكم (1/ 463)، والبيهقي (5/ 116).
كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن المضرس به وهو حديث صحيح. صححه الحاكم.
وقال: "هذا حديث على شرط كافة أئمة الحديث"، وصححه الذهبى أيضًا. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 663)

الثالث: (مثل الأول) (1) إلا [أنَّ راويه] (2) من التابعين ليس له إلا راو واحد.
مثل: محمد بن جبير (3) وعبد الرحمن بن فروخ (4)، وليس في--------------------------------------------
= وقد تابع الشعبي في الرواية عن عروة رضي الله عنه عروة بن الزبير، وحديثه رواه الحاكم (1/ 463) ولكن في سنده: يوسف بن خالد السمتي البصري قال عنه الحافظ في التقريب (ص 388): "تركوه، وكذبه ابن معين وكان من فقهاء الحنفية".
قلت: فصار وجود المتابعة كعدمها لأن من هذه حاله لا يعتبر بحديثه، وإذًا فلا تثبت هذه المتابعة من عروة بن الزبير للشعبي، وتبقى دعوى الحاكم بتفرد الشعبي عن عروة ابن المضرس قائمة.
وانظر: المنفردات والوحدان لمسلم (ص 4).
(1) زيادة من السيوطي.
(2) من (د)، (خ)، وفي بقية النسخ: إلا أنه راوية.
(3) (ع) محمد بن جبير بن مُطْعِم -فاعل الإطعام- ابن عدي بن نوفل النوفلي، ثقة عارف بالنسب، مات على رأس المائة.
التقريب (ص 292)، وطبقات ابن سعد (5/ 205)، وطبقات خليفة (ت 241)، وتهذيب التهذيب (9/ 91)، وسير النبلاء (4/ 543).
(4) وفي (ب): فروح بحاء مهملة، وهو تصحيف.
(خت) عبد الرحمن بن فَرُّوخ -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة ثم خاء معجمة- العدوي مولاهم، مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره.
التقريب (ص 208)، والثقات لابن حبان (7/ 87)، والتاريخ الكبير (5/ 338)، =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 664)

الصحيح من هذه الروايات (1) شيء، وكلها صحيحة.
الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (2) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في "النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به (3)، وقد أخرج بهذه (4) النسخة أحاديث كثيرة (5).
الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب--------------------------------------------
= وتهذيب التهذيب (6/ 251)، ليس لهما من الرواة غير عمرو بن دينار إمام أهل مكة. المدخل للحاكم (ص 90).
(1) وفي (ج): الأحاديث.
(2) وفي (ب): ينفرد.
(3) والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد (2/ 442)، والترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان - 3/ 106).
وقال: "حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه علي هذا اللفظ"، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم. . - 1/ 528)، والدارمي (كتاب الصيام - باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان - 1/ 350).
(4) وفي (ب): هذه.
(5) هذه العبارة هي اختصار لقول الحاكم، حيث قال ما نصه: "وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة". المدخل للحاكم (ص 91).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 665)

عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم (1) عن أبيه (2) عن جده (3)، وإياس بن معاوية ابن قرة (4) عن أبيه (5) عن جده (6)، أجدادهم صحابة، وأحفادهم ثقات، فهذه الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، محتج بها،--------------------------------------------
(1) (خت 4) أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية القشيرى، صدوق، مات قبل (160 هـ). التقريب (ص 48)، وتاريخ ابن معين (2/ 64). وفيه قال ابن معين: "ثقة"، تهذيب التهذيب (1/ 498).
(2) (خت 4) أبوه: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.
قال النسائي: "لا بأس به".
وقال العجلي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات.
الكاشف (1/ 249)، والجرح والتعديل (3/ 207)، والثقات لابن حبان (4/ 161)، وتهذيب التهذيب (2/ 451)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق 13/ ب).
(3) جده: معاوية بن حيدة القشيرى رضي الله عنه.
(4) (خت مق) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة البصري القاضي، المشهور بالذكاء، ثقة، مات سنة (122 هـ).
التقريب (ص 40)، وتاريخ ابن معين (2/ 46)، وتهذيب التهذيب (1/ 390).
(5) (ع) أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري، ثقة عالم، مات سنة (133 هـ).
التقريب (ص 342)، وطبقات ابن سعد (7/ 221)، وتاريخ خليفة (ص 257)، والجرح والتعديل (8/ 378)، وسير النبلاء (5/ 1053)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق 9/ ب).
(6) جده: هو قرة بن إياس بن هلال المزني رضي الله عنه.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 666)

ولم يخرج منها في الصحيحين (1) (غير القسم الأول) (2)، وأما الأقسام المختلف فيها فهي المراسيل، وأحاديث المدلّسين إذا (3) لم يذكروا السماع، (وما أسنده) (4)، ثقة وأرسله (5) ثقات، (وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين) (6)، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين" (7). انتهى كلام الحاكم.
قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وكل من هذه الأقسام التي ذكرها مدخول، ولولا أنَّ جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير (8). . . .--------------------------------------------
(1) وفي (ج): في الصحيح. وإلى هنا نص الحاكم أبي عبد اللَّه رحمه الله، وأما ما بعده وهو قوله (غير القسم الأول) فمن السيوطي، وإلا فإنَّ العبارة بدون ما أضافه السيوطي مما يُوَهَّمُ الحاكم فيه وهو قوله: (. . . ولم يخرّج في الصحيحين منها حديث. . .) لأنه هو نفسه ذكر القسم الأول (ص 662) مما هو على شرطهما.
(2) كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(3) وفي (ب)، (ع): إذ.
(4) كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(5) وفي (ب): وما أرسله، وفي (د): كلمة غير واضحة.
(6) كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(7) المدخل في أصول الحديث (ص 81 - ص 96).
(8) والبيهقي كذلك حيث قال في (كتاب الزكاة - باب ما ورد فيمن كتمه - 4/ 105) من سننه عند ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث: "في =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 667)

في مقدمة جامع الأصول (1) تلقوا كلامه فيها بالقبول -لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث والنظر- لأعرضت عن تعقب كلامه فأما (2) القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك، ولا يقتضيه تصرفهما، وهو ظاهر بين لمن نظر في [كتابيهما] (3)، وأما--------------------------------------------
= كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون. . ." الحديث.
قال: "فأما البخاري ومسلم رحمهما اللَّه فإنهما لم يخرجاه جريًا على عادتهما في أنَّ الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين، ومعاوية بن حَيْدَة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح". وانظر كذلك: فتح المغيث (ص 42).
وقد تبع الحاكم والبيهقي في تحميل الشيخين هذا الشرط الذي لم يشترطاه القاضي أبو بكر بن العربي أيضًا، حيث قال في العارضة (1/ 87) في أول شرحه لحديث: "هو الطهور ماؤه. ." قال: "وقد قال البخاري: هو صحيح، ولكن لم يخرجه لأنه رواه واحد عن واحد".
(1) مقدمة جامع الأصول (1/ 160).
(2) وفي (د) وأما.
(3) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: كتابهما، وكذلك رد على الحاكم في دعواه هذه كل من الحازمي والمقدسي.
قال المقدسي: "البخاري ومسلم لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن".
انظر: شروط الأئمة للحازمي (ص 40)، وشروط الأئمة الستة للمقدسي (ص 16).
ومما ينقض كلام الحاكم ودعواه في شرط الشيخين أن أول حديث في جامع =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 668)

زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد! ! ، فمردود، فإنَّ البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي،--------------------------------------------
= البخاري وهو حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وآخر حديث فيه وهو حديث "كلمتان خفيفتان" فردان غريبان باعتبار المخرج.
بل في الصحيحين ما يزيد على مائتي حديث من الأفراد والغرائب جمعها الحافظ الضياء المقدسي في مؤلف سماه "غرائب الصحيح وأفراده" وستأتي الإشارة إليه.
انظر: شذرات الذهب (5/ 235)، وذكر بأن كتاب الأفراد له في جزء وغرائبه في تسعة أجزاء، والرسالة المستطرفة (ص 113).
ثم وقفت على كلام الدكتور نور الدين بن عتر يخرج فيه للحاكم في دعواه ويرد على الحازمي والمقدسي.
فقال: "ولكن الحازمي ظن أن الحاكم يذهب إلى أنَّ شرط الشيخين هو إخراج الحديث المروي عن عدلين إلى نهاية السند، وتبعه في هذا الظن بعض العلماء كأبي العباس القرطبي. . والحقيقة أنه لم يرد ذلك ويبعد من الحاكم أن يذهب ذلك المذهب، ولو أراد ما فهمه المعترضون لقال: الحديث الذي يرويه صحابيان. . . الخ، وكيف يصدر من الحاكم ذلك الذي قاله الحازمي، وقد وضع كتابه "المستدرك"، واستدرك فيه على الشيخين أحاديث على شرطهما لم يخرجاها فكيف يمكن أن يريد ذلك المعنى؟ ويبعد في المذهب هذا البعد. . .؟ ".
انظر: كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص 60، ص 61).
قال: وما رد به الدكتور على الحازمي والمقدسي غير جيد؛ لأنه تأويل منه لمراد الحاكم، ومخالفة لما ذهب إليه حفاظ الحديث حيث بينوا أنَّ مراد الحاكم هو ذاك الذي عبَّر له لفظًا، ومن هؤلاء الحفاظ الذين بينوا مراد الحاكم من شرط الشيخين، وأنه كما فهم الحازمي والمقدسي لا كما تأوله د/ العتر، السخاوي، بل نقل عن الحاكم ما يدلّ على رجوعه عن رأيه فيما يتعلق بالقسم الأول، =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 669)

وليس له راو إلا قيس بن [أبي] (1) حازم (2)، في أمثلة كثيرة مذكورة (في أثناء الكتاب) (3)، وأما قوله: ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد! ! فمردود أيضًا فقد أخرج (4) البخاري--------------------------------------------
= قال رحمه الله: "وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضًا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويًا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو على شرطهما جميعًا. . ." انظر: فتح المغيث (ص 43).
وقال د/ ملا خاطر: "فالذى يظهر أن الحاكم رحمه الله قد تراجع عن هذا القيد وذلك لما وجده في الصحيحين من وجود بعض الصحابة لا يروي عنهم إلا واحد". انظر: مكانة الصحيحين (ص 122).
(1) من (د) وسقطت من بقية النسخ.
(2) هذا الكلام من الحافظ ابن حجر كلام مجمل، وقد ورد عنه كلام في هذا الأمر جيد لأن في تفصيلًا ودقة أكثر مما قاله هنا، قال تعقيبًا على رد الحازمي وابن طاهر المذكور آنفًا: ". . وهو -أي كلام الحاكم- وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرجا لهم فإنَّه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط". انظر: فتح المغيث (ص 43).
(3) من (د) وحديث مرداس: "يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير. . ." الحديث.
أخرجه البخاري في (كتاب الرقاق - باب ذهاب الصالحين - 11/ 251) وأحمد (4/ 193)، والقضاعي في مسنده (1/ 355)، والطبراني في الكبير (20/ 708)، والبيهقي (10/ 122) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان عن قيس عن مرداس به.
(4) وفي (ج): خرج.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 670)

حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم (1)، ولم يرو عنه غير الزهري (2)، في أمثلة قليلة لذلك، (كعبد اللَّه بن وديعة (3)، وربيعة (4)--------------------------------------------
(1) (خ) عمر بن محمد بن جبير بن مُطْعِمْ، ثقة، ما روى عنه غير الزهري، من السادسة.
التقريب (ص 256)، والثقات لابن حبان (1847)، وتهذيب الكمال (4/ ق 526/ 1)، وتهذيب التهذيب (7/ 494).
(2) والحديث أخرجه البخاري (كتاب الخمس - باب فرض الخمس - 2/ 199) بسنده إلى ابن شهاب.
قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم: "أنه بينا هو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلًا -من حنين علقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأعراب. . ." الحديث.
قال المزي رحمه الله -بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده العالي في تهذيبه- قال: "ورواه -يعني هذا الحديث- البخاري من وجه آخر". (6/ ق 512/ 1).
قلت: أخرجه البخاري في (كتاب الجهاد - باب الشجاعة في الحرب والجبن - 2/ 141) من حديث شعيب عن الزهري بنحو ما سبق.
(3) (خ ق) عبد اللَّه بن وديعة بن خدام الأنصاري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الحاكم عن الدارقطني: أنه ثقة.
وقال الحافظ في التقريب: "مختلف في صحبته، قتل بالحرة".
تهذيب التهذيب (6/ 68)، والتقريب (ص 193)، الثقات لابن حبان (5/ 54)، والكاشف (140).
وتفرد بالرواية عنه أبو سعيد المقبري. كما في تهذيب الكمال (4/ ق 748/ أ).
(4) (م س) ربيعة بن عطاء الزهري مولاهم المدني مولى ابن سباع، ثقة من السادسة.
التقريب (ص 102)، والجرح والتعديل (3/ 477)، والتاريخ الكبير (3/ 289)، =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 671)

ابن عطاء) (1).
وأما قوله: إنَّ الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء، فليس كذلك، بل فيهما قدر مائتي (2) حديث قد [جمعها] (3) الحافظ ضياء الدين المقدسي (4) في جزء مفرد يسمّى: (غرائب (5)--------------------------------------------
= وتهذيب التهذيب (3/ 260)، وتفرد بالرواية عنه: بكير بن الأشج. كما في تهذيب التهذيب.
(1) ما بين القوسين لا يوجد في النكت المطبوعة، فوجودها هنا يحتمل أحد أمور ثلاثة:
1 - أنّ النص قد نقله السيوطي من النكت الكبرى، وأن فيها مادة علمية مشتركة مع النكت المطبوعة (الصغرى) التي هي كما قال عنها الحافظ ابن حجر: "تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح". انظر: مقدمة الحافظ في النكت (1/ 222).
2 - أو أن السيوطي عنده نسخة من النكت (الصغرى) فيها هذه الزيادة، وليست هي التي اعتمد عليها المحقق د/ ربيع، على الرغم من أنها خمس نسخ.
3 - وإما أنّ هذه الزيادات هي إضافات وتعليقات من الحافظ السيوطي على متن النكت لابن حجر.
(2) من (د)، (ج)، وفي (م): قدرة هي.
(3) وفي (ع) قد جمعهما.
(4) ضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة، صاحب التصانيف النافعة، توفي سنة (643 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1405)، وفوات الوفيات (3/ 426)، والبداية والنهاية (13/ 169)، وشذرات الذهب (5/ 224).
(5) انظر: الرسالة المستطرفة (ص 113) واسمه فيه: (غرائب الصحيح وأفراده).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 672)