عيسى في كتابه بغير إسناد، وقال: وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة
فذكره، ورواه ابن الجارود في منتقاه عن عبد اللَّه بن هشام وأبو داود عن ابن
بشار قالا: ثنا يحيى القطان عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان. ولما ذكره
البزار في سننه قال: وهذا الإسناد إسناد مستقيم يحيى بن سعيد عن جعفر بن
ميمون وجعفر وقد روى عنه يحيى بن سعيد ومحمد ابن عدى وجماعة، وأمّا
قوله من الإسناد يستغنى ليشهر بهم عن صفتهم. وذكره الحافظ أبو الحسن
أحمد بن محمد الخفاف في كتاب الصلاة تأليفه؛ عن محمد بن رافع، ثنا أبو
أسامة أخبرني جعفر بلفظ: لا لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما
زاد " (1) . وفي كناب الصلاة للفرياني هذا الإسناد وأنادى بالمدينة: " لا صلاة
إلا بقراءة أو بفاتحة الكتاب ". وقال البيهقي في المعرفة: وأما حديث وهب
وغيره عن جعفر بن ميمون: لا لا صلاة إلا بقراءة "، وقال بعضهم: " إلا
بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب "؛ فقد خالفهم الثوري فقال: " إلا بقراءة فاتحة
الكتاب فما زاد "، وكذا رواه يحيى بن سعيد، ورواه أبو القاسم في الأوسط
من حديث حجاج بن أرطأة عن عبد الكريم عن أبي عثمان بلفظ: " في كلّ
صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب " (2) ،ِ وقال: لم يروه عن حجاج إلا إبراهيم
ابن طهمان، وحديث عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن ابن عمر قال. قال
رسول اللَّه- صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تجزئ الكوبة إلا بفاتحة
الكتاب وثلاث آيات " (3) /.
وفي المشكل (4) للطحاوي: قد وجدنا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم
قد سمى صلاة أخرى خداجاً لمعنى غير المعنى الذي تسمى به هذه الصلاة
خراجاً، وهو ما روى المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلاة مثنى مثنى--------------------------------------------
ونصب الراية (2/147) ، والكنز (19607) .
(1) رواه أبو داود في: الافتتاح، باب " 21 ".
(2) تقدم. رواه النسائي (2/163) ، والكنز (19694) ، وأصفهان (2/261) .ص 1408
(3) الكنز: (19690) .
(4) بياض " بالأصل ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1423)
وتشهد في كل ركعتين، وتقنع وتمسكن بيديك، وتقول: اللهم اللهم، فمن لم
يفعل ذلك فهي خداج " (1) .
وروى عن الفضل بن عباس بمثله غير أنه قال: " وتقنع بيديك يقول
ترفعهما إلى ربك عز وجل مستقبلًا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب،
فمن لم يفعل ذلك لدى، يعني: فهي خداج ". قال أبو جعفر: وفي هذا
الحديث وفي الحديث الذي قبله وصف نبيك أنها خداج، فقال قوم أنّ من
صلى ولم يقرأ في صلاته في كل ركعة منها فاتحة الكتاب لم يجزه، وجعلوا
النقص الذي دخلها يبطلهّا، وقد خالفهم في ذلك قوم؛ منهم أبو حنيفة
وأصحابه فجعلوها جارية مخدجة يترك قراءة الفاتحة فيها، وذهبوا إلى أن
الخداج لا يذهب به الشيء الذي يُسمَّى به؛ لأنها لم تكن بنقصانها معدومة،
ولكنها ناقصة بوجودها وليس كل من نقصت صلاته بمعنى تركه منها يجب
فسادها لا قد رأيناه بترك تمام ركوعها وإتمام سجودها فيكون ذلك نقصانها،
ولا تكون فاسدة يجب إعادتها فلا ينكر أن تكون بترك قراءة فاتحة الكتاب
فيها ناقصة نقصاً لا يجب معه إعادتها، وقد وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل
، على ذلك؛ وهو ما روي عنه انه لما خرج في مرضه الذي توفي فيه، وأبو بكر
يصلي بالناس فذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه مكانك، فاستتم النبي/صلى الله عليه وسلم من
حيث انتهي أبو بكر من القراعتي وأبو بكر قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فأتم
أبو بكر بالنبي، وأتم الناس فأبي بكر يخلو إذا استتم بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث
انتهي أبو بكر من أن يكون أبو بكر قد قرأ الفاتحة أو شيئاً منها، فلم يقرأ النبي--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه أبو داود (ح/1296) ، والترمذي (ح/385) ، وأحمد (1/122، 4/
167) ، والبيهقي (1/487، 488، 2/488) ، والطبراني (18/295) ، وابن خزيمة
(1212) ، والدارقطني (1/418) ، وشرح السنة (3/260) ، والترغيب (1/348) ،
ومشكل (2/24) ، والبخاري في " التاريخ " (3/283) ، وابن المبارك في " الزهد "
(404) ، والمشكاة " (805) ، والكنز (20091، 20092) ، والعلل (365) .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1424)
ما سبقه من ذلك أبو بكر وأجزأته صلاته فكان في ذلك، وقيل: على أن ترك
قراءة الفاتحة أو بعضها لا تفسد الصلاة، والله أعلم (1) .
***--------------------------------------------
(1) ولفظ الحديث: " أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يُصلى بالناس في
مرضه. فكان يُصلى بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج، وإذا أبو بكر يؤُم الناس،
فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: كما أنت- فجلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر، إلى جنبه، فكان أبو بكر يُصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يُصفون
بصلاة أبي بكر ".
صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الأذان، باب " 51، 39، 67، 68 ") ،
ومسلم في (الصلاة، ح/90) ، والنسائي في (الإِمامة، باب " 40 ") ، وابن ماجة (ح/
1233) ، وأحمد (1/209، 356، 2 / 52، 5/331، 336، 6/210، 224،
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1425)
143- باب سكتتي الإِمام
حدثنا جميل بن الحسن بن جميل القبكي، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد عن
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: " سكتتان-:حفظتها:'-، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة
فكتب:
أن سمرة قد حفظه، قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا
دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة حتى يزاد إليه نفسه " (1) . وثنا محمد بن
خلف بن خداش وعلي بن الحسين بن أسكب، ثنا إسماعيل بن علية عن
يونس عن الحسن فذكره. هذا حديث قال فيه أبو عيسى الترمذي: هذا
حديث حسن، ولفظ البزار (2) عن سمرة: " سكتتان؛ إذا ابتدأ الصلاة،
وسكتة إذا فرغ من قراءته "، وعند أبي داود (3) : " سكتة إذا كبر، وسكتة إذا
فرغ من ولا الضالين " وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه، ولا يتوهم: هل ابن الحسن لم يسمع من سمرة! فإنّه سمع به، وله
شاهد بإسناد صحيح عن أبي هريرة يكتب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن، /
تركهن الناس يرفع يديه مدا يسكت بعد القراءة هنية يسأل الله من فضله،
وقال الدارمي: كان قتادة يقول ثلاث سكتات، وفي الحديث المرفوع سكتتان،
واحتج به البخاري في كتاب القراءة خلف الإِمام، وقال أبو علي الطوسي:
يقال: هو أحسن حديث وأصحه، ولما ذكره محمد الإشبيلي سكت عنه
سكوت مصحح له، واعترض عليه أبو الحسن، بأن سعيد اختلط بآخره، وعبد
الأعلى لا يعرف حتى سمع منه أقبل الاختلاط أم بعده وفيه نظر في موضعين:
الأول: إسماعيل رواه عن يونس كما هو مذكور عن ابن ماجة فسلم--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/844) .
وصححه الشيخ الألباني.
(2) قوله: " البزار " غير واضحة " بالأصل "، وكذا أثبتناه.
(3) حسن. رواه أبو داود (ح/780) .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1426)
الإسناد من الاعتراض بسعيد، وكذا رواه خالد بن الحرث عن أشعث عن
الحَسن عند أبي داود هشيم عن منصور ويونس عن الحسن فيما ذكره عبد
الله بن أحمد عن أبيه في كتاب العلل، قال أحمد: وثنا عفان، ثنا يزيد بن
زريع، ثنا يونس به. ورواه الدارمي عن عفان، ثنا حماد بن سلمة عن حميد
عن الحسن فذكره.
الثاني: إغفاله انقطاع ما بين الحسن وسمرة المشهور على الألسنة وإن
كنت لا أراه؛ لما أسلفنا؛ ولما ذكره عبد الله بن أحمد، ثنا أبو خيثمة، ثنا
قريش بن أنس، ثنا حبيب بن الشهيد قال: قال لي ابن سيرين: سئل الحسن:
ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فقال: سمعه من سمرة، ولا يعترض على هذا
بقول أبي بكر الردنجى الحافظ في كتاب المراسيل تأليفه: عن الحسن عبئ سمرة
ليست بصحاح الا من كتاب، ولا يحفظ عن الحسن سمعه سمرة إلا حديثاً
واحداً، وهو حديث العقيقة ولم يثبت رواه قريش بن أنس، ولم يروه غيره.
وهو وهم؛ لما ذكره أبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط: ثنا أحمد بن/
داود المكي، ثنا عبد الرحمن بن بكير بن الربيع بن مسلم، ثنا محمد بن
حمدان، ثنا أبو روحٍ عن الحسن قال: قال سمرة: ألا أحدثك حديثاً سمعته
من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ومن أبي بكر، ومن عمر مراراً؟ قلت: بلى، قال: من قال
إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني … " (1) الحديث. ثم
قال: لا يروى عن سمرة إلا هذا الإسناد. تفرد به عبد الرحمن بن بكير،
وقال البخاري وفي التاريخ الكبير: َ قال لي علي: سماع الحسن بن سمرة
صحيح، وأحد حديثه من قبل عبدة قبلناه، وفي تاريخ أبي حاتم الرازي رواية
الكسائي قلت: الحسن هل سمع من سمرة؟ فذكر كلامًا يقتضي سماعه منه،
وممن صحح سماعه: الترمذي في حديث: " نهي عن بيع الحيوان بالحيوان
لنبيه " (2) .--------------------------------------------
(1) لم نقف عليه.
(2) صحيح. رواه أبو داود (ح/3356) ، والترمذي (ح/1237) ،. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجة (ح/2270) ، والنسائي (7/292) ، وأحمد (5/288) ، والدارقطني (3/71) ، ومعاني
(4/60) ، وأصفهاني (1/253، 2/137) ، الخطيب (2/354، 8/186) .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1427)
وحديث العقيقة، وحديث: " جار الدار أحق بدار الجار " (1) ، وحديث:
" إذا أتى أحدكم على ماشية " (2) ، وحديث: " اقتلوا شيوخ المشركين " (3) ،
وحديث: " لا يلاعنوا بلعنة الله " (4) ، وحديث: " الحسب والمال " (5) ،
وحديث: " الصلاة الوسطى صلاة العصر " (6) ، وأبو حاتم (7) النهي بتخريجه
حديثه عنه في صحيحه: " من صلى الغداة فهو في ذمة الله " (8) ، وإمام--------------------------------------------
(1) حسن. رواه أبو داود (ح/3517) ، والكنز (17697) .
(2) حسن. رواه أبو داود (ح/2619) ، والترمذي (ح/1296) ، وقال: هذا حديث
حسن غريب، والبيهقي (9/359) ، والطبراني (7/255) ، وشرح السنة (8/234) ،
والمشكاة (29535) .
(3) ضعيف. رواه أبو داود (ح/2670) ، وأحمد (5/12، 20) ، والبيهقي (9/92) ، والطبراني (7/
272) ، وتلخيص (4/103) ، ونصب الراية (3/386) ، وشرح السنة (11/48) ، والمشكاة
(3952) ، والكنز (11009) ، والمنثور (2624) ، وابن أبي شيبة (12/388) .
قلت: وعلته الحجاج بن أرطأة النخعي الكوفي، تركه ابن مهدى والقطان. وقال أحمد،
لا يحتج به. وقال ابن عدي: ربما أخطأ ولم يتعمده. وقال ابن معين أيضا: صدوق يدلس.
خرج له مسلم مقرونا بغيره.
(4) صحيح. رواه أبو داود (ح/4906) ، والترمذي (ح/1976) ، والترغيب (3/470) ،
وأذكار (313) ، وأحمد (5/15) ، والحاكم (1/48) ، وإتحاف (7/484) ، ونصب
الراية (2/20) ، وعبد الرزاق (19531) . وصححه الشيخ الألباني.
(5) صحيح. رواه للترمذي (ح/3271) ، وابن ماجة (ح/4219) ، وأحمد (1/5) ،
والبيهقي (7/136) ، والحاكم (2/163، 4/325) ، والطبراني (7/265) ، والفتح (9/
135) ، وإتحاف (8/352) ، والبغوي (6/231) ، والمنثور (6/99) ، والمشكاة (49، 2) ،
وشرح السنة (13/125) ، والكنز (5634) ، والحلية (6/190) ، والقرطبي (2/435،
16/345) ، وابن عدي في " الكامل " (1154) .
(6) رواه أحمد (5/12، 13) ، وابن أبي شيبة (2/503، 506) ، وابن خزيمة (1338) ، والكنز
(4257، 4405) ، والمنثور (1/304، 6/2232) ، والفتح (8/195) ، والطبراني (2/344) ،
والقرطبي (3/179، 210) ، وابن كثير (1/428، 430) .
(7) كذا سياق المصنف.
(8) رواه الطبراني (2/170) ، والجمع (1/297، 296) ، وإتحاف (10/307) ، وابن
عدي (4/1378) ، والمنثور (1/299) ، والكنز (19306، 19319) ، والحلية (6/
173) ، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1428)
الأئمة أبو بكر بن خزيمة بتخريجه حديث العقيقة في صحيحه. حدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن
أبي صالح عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإِمام ليؤتم به؛
فإذا كبر فكبروا، وإذا تكلم فأنصتوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم، فقولوا:
آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا
لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا " (1) . هذا/
حديث سئل مسلم بن الحجاج عنه: أهو صحيح؟ قال: هو عندي صحيح،
فقيل له: لم تكن تضعه هاهنا- يعني: في كتابه- فقال: ليس كلّ شيء
عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه، وقال أبو
محمد بن حزم: هذا عندنا صحيح، وصححه أيضا أحمد بن حنبل- رحمه
الله- فيما حكماه الأثرم.
وفي سؤالات أبي طالب: قلت له: يقولون أن الأحمر أخطأ فيه فقال: رواه
التيمي عن قتادة عن أبي المحلاب عن حطان عن أبي موسى، قلت: يقولون:
أخطأ التيمي قال: من قال هذا فقد بهته. ولما أخرجه أبو داود قال: هذه
الزيادة ليست محفوظة، الوهم عندناَ من أبي خالد. وقال البخاري في كتاب
القراءة: رواه الأحمر عن ابن عجلان عن زيد وغيره، ولا يعرف هذا من
صحيح حديث الأحمر، قال أحمد: أراه كان. يدلس، قال محمد: ولم يتابع
أبو خالد في زيادته. انتهي كلامهم. وفيه نظر؛ لأن قد وجدنا لأبي خالد
متابعا؛ هو ما رواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن محمد بن
سعيد- يعني: الموثق عنده، وعند يحيى، وعد المخرمي- عن ابن عجلان به،
وقال في آخره: لا نعلم أن أحدا تابع ابن عجلان على قوله فأنصتوا.--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/106، 187، 203، 2/59) ، ومسلم في
(الصلاة، ح/77، 79، 80، 88) ، وأبو داود (ح/603) ، والترمذي (ح/361)
وصححه، والنسائي (2/196) ، وابن ماجة (ح/1238، 1239) ، وأحمد (2/420) ،
والبيهقي (2/92، 3.3، 3/78) ، والتمهيد (6/130) ، وعبد الرزاق (4، 78) ، والمنحة
(608، 634) ، وشرح السنة (3/419) ، والمشكاة (857) ، وابن أبي شيبة (1/377،
2/325) ، والمنثور (3/156) ، والكنز (20464، 20465، 20489، 20490،
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1429)
وآخر رواه الدارقطني عن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن حازم، ثنا
إسماعيل بن أبان الفقوى ثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ومصعب بن
شرحبيل عن أبي صالح بزيادة فلا يختلقوا عليه، وقال إسماعيل: ضعيف، ثنا
عبد الملك بن أحمد، ثنا حماد بن خداش، ثنا أبو مسعد أيضاً، نا محمد بن
مبشر، ثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. الصاغاني
ضعيف، وفي قول النسائي: لم يتابع عليه ابن عجلان نظر؛ لما ذكره أبو
الحسن عن محمد بن عثمان/ثنا محمد بن يونس- يعني: الكريمي- ثنا
عمرو بن عاصم، ثنا معمر، سمعت أبي يحدّث عن الأعمش عن أبي صالح
بلفظ: " إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنصتوا " (1) . قال:
الصحيح المعروف: " إذا قال الإِمام: ولا الضالين فقولوا: آمن "، واعترض ابن
القطان على هذا الإِسناد وضعفه.
حدثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة
عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الرقاشي عن أبي موسى قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إذا قرا الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أول ما ذكر
أحدكم التشهد " (2) . هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث
جرير، وفي آخره: قال أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أبو بكر
ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث- أي: طعن فيه- فقال مسلم: أتريد اًن
تحفظ من سليمان؟
وأشار أبو طالب في سؤالات أحمد إلى أنه قال بها، وقال أبو الحسن
الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابع سليمان عليها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم
يذكروها قال: وإجماعهم على مخالفته تدل على وهمه، ولعلّه شبه عليه؛
لكثرة من خالفه من الثقات، وقال في موضع آخر: ورواه سالم بن نوح--------------------------------------------
(1) بنحوه. رواه البيهقي: (2/141) .
(2) صحيح. رواه ابن ماجة (7/184) ، وابن عساكر في " التاريخ " (4/187) ، والكنز
(19684) ، وابن عدي في " الكامل " (3/1184، 6/2232) .
وصححه الشيخ الألباني.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1430)
العطار عن عمر بن عامر وابن أبي عروبة عن قتادة بهذه الزيادة لم يزود من
هذه الطريق، ورواه البزار عن محمد بن يحيى القطعي عن سالم، وهو سند
صحيح على شرط مسلم، وقال الأثرم في سؤالات أحمد، قال لي: وقد
زعموا أن المعتمر رواه، قلت: نعم قد رواه المعتمر، قال: فأي شيء تريد. انتهي
حديث المعتمر. ورواه أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه عن سليمان/بن
أشعت السجزي، ثنا عاصم بن النضر ثنا المعتمر، ثنا قتادة بهذه الزيادة قال:
وثنا الصانع بمكة، ثنا علي بن عبد الله، ثنا جرير عن سليمان فذكره، وثنا
سهل بن محمد الجند نيسابوري، ثنا عبد الله بن رشد، ثنا أبو عبيده عن قتادة
ذكره. فهذا كما ترى قد سلم الحديث عن التفرد الذي أشار إليه هؤلاء
الحفاظ وعجز عن الجواب عليه مسلم وغيره. وقد وجدنا متابعاَ أخيرَا ذكره أبو
مسعود الدمشقي في جوابه للدارقطني وهو الثوري قال: رواه عن سليمان كما
رواه جرير، وقال البخاري في كتاب القراءة: لم يذكر التيمي في هذه الزيادة
سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير، ولو صح فكان يحتمل أن
يكون سوى الفاتحة، وقال البيهقي: وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة
في الحديث؛ فإنَّها ليست محفوظة عن ابن معين وأبو داود وأبو حاتم وأبو علي
وعلي بن عمرو الحاكم. انتهي كلامه. وفيه ما أسلفناه من تصحيحه عند
جماعة من الحفاظ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري عن ابن أكيمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه
صلاة فظنّ أنها الصبح فقال: " هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل: أنا،
قال: " إنِّي أقول ما لي أنازع القرآن! " (1) ، وذكره من طريق أخرى بزيادة:
" قال: فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام ". هذا حديث أخرجه مالك في الموطأ
وأبو عيسى بزيادة: " فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه مالك (86) ، والترمذي (ح/312) وحسنه، وأبو داود في (الاستفتاح:
باب " 22 ") ، والنسائي في (الافتتاح: باب (" 27 ") ، وابن ماجة (ح/848) ، وأحمد
(2/284، 285، 487، 5/345) ، والبيهقي (2/157، 159) ، وابن حبان (452) ،
ومعاني (1/217) ، وابن كثير (3/542) ، وشرح السنة (3/83) .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1431)
فيه من الصلاة بالقراءة حين سمعوا ذلك من النبي/صلى الله عليه وسلم "، وقال: هذا حديث
حسن كذا في أكثر النسخ وفي بعضها صحيح.
وقال الحافظ أبو علي الطوسي في كتاب الأحكام من تأليفه: هذا حديث
حسن. واختلف في قائل هذه الزيادة؛ فأبو دواد يُرجِّح أنها قول الزهري،
وحكى ذلك عن الذهلي، وجزم به البخاري في الكبير، وفي كتاب القراءة
خلف الإمام وابن جزم الفارسي، وصححه أبو بكر الخطيب في كتابه المدرج،
وجزم به الترمذي والطوسي، وفي كتاب أحاديث الموطأ للدارقطني: رواه عن
مالك: عبد الله بن عون الخرار، وفي آخره قال أبو هريرة: فتكرر ترجيحه في
تقريب المدارك، وفي حديث مسدد عند أبي دواد عن معمر: " فانتهي الناس "
جعله من كلام معمر.
وفي كتاب الفضل سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن أكيمة به، قال
الخطيب: ورواه الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة يروهم.
وسببه أنه سمع الزهري يقول: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيدا، والصحيح
رواية مالك عن الزهري عن أكيمة، وكذا صحح البخاري وأبو علي صالح بن
محمد، ولما ذكره ابن حزم رواه بتفرد ابن أكيمة قال: وقالوا: هو مجهول،
وفي التمييز لمسلم: ورواه ابن أخت ابن شهاب عن عمِّه عن الأعرج عن ابن
الحبشية- وهو خطأ لاشك فيه- وزعم في كتاب التفرد أن الزهري تفرد عن
ابن أكيمة ولم يرو عنه غيره، وكذا قاله أبو عمر بن عبد البر، وقال ابن
سعد: روى عنه الزهري حديثَا واحلَما، ومنهم من لا يحتج به؛ يقول: هو شيخ
مجهول، وكذا قاله البيهقي،/وزاد: ولم يحدث إلا بهذا الحديث وحده،
وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة؟ يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به
وفيما خافت! وأبى ذلك الحافظ أبو حاتم ابن حبان؛ فذكَره في الثقات،
وقال: روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمرو بن مسلم وسماه
عمارة، وهذا هو المرجح عند الذهلي وابن سعد وابن أبي حاتم والبخاري
وغيرهم؛ بل المجزوم به عندهم قال ابن سعد: توفي سنة إحدى ومائة، وله
تسع وسبعون سنة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صحيح الحديث وحديثه
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1432)
مقبول، وخرّج الحاكم حديثه في صحيحه فيما قاله بعض الحفاظ، وصحّحه
أيضا أبو محمد الإِشبيلي وابن القطان بسكوتهما عنه.
وقيل: عمار، وقال البخاري: يعد من أهل الحجاز، كنيته أبو الوليد، وقال
البرقي في كتاب الطبقات باب من لم يشتهر عنه لرواية الثقات عه: ولم يغمز
ابن أكيمة البلثي، وقال ابن معين مثل قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث
ابن المسيب وقد روى عنه غير الزهري محمد بن عمرو وغيره.
قال البرقي: وروى الزهري عن ابن أكيمة حديثين؛ أحدهما مشهور في
القراءة خلف الإمام، والآخر في المغازي، وقال أبو عمر: كان ابن أكيمة
يحدث في مجلَس سعيد فيصغى إلى الحديث، وحسبك بهذا فخرَا، وثنا
وسما يحيى ابن معين عمرو بن أكيمة فيما حكاه عنه عباس، وقال: هو ثقة،
قال أبو عمر: وقيل في اسمه: عمر، وقيل: عامر وهو ليثي من أنفسهم، وذكره
أو قال يعقوب بن سفيان الفسوي: هو من مشاهير التابعين بالمدينة، وقد
وجدنا لحديثه متابعاً بسند مستقيم. قاله الحاكم إذ خرجه من حديث قيصر بن
إسحاق / البرقي، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد عن عمير الليثي عن عطاء عن [685/ ب]
أبي هريرة يرفعه: " من صلى صلاة مَكتوبة مع الإِمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في
سكتاته " (1) ، " ومن انتهي إلى أم الكتاب فقد أجزأه "، وآخر رواه
الدارقطني من حديث زكريا الوقار، وهو ضعيف، وتفرد به فيما قاله أبو
الحسن. ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عنه،
قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلما قضاها قال: " هل قرأ أحدكم معي
شيء من القرآن " (2) ، فقال رجل من القوم: أنا، فقال: " إني أقول: مالي
أنازع القرآن؟ إذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن أحد
معي "، وآخر رواه من حديث عبد الله بن عامر- وهو ضعيف- حدثنى--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني: (1/321) .
(2) حسن. رواه أبو داود (ح/826) ، والترمذي (ح/312) وحسنه، والنسائي (2/
140) ، والحاكم (1/239) ، وأحمد (2/240، 285، 301) ، والبيهقي (2/157،
158) ، والدارقطني (1/320) ، وشفع (406) ، والكنز (19679، 20536،
20537) ، وشرح السنة (3/83)
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1433)
زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة: " نزلت هذه الآية: (إذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وأنصتوا) (1) ، في رفع الأصوات وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في
الصلاة "، وشاهداَ رواه أيضَا، وحكم عليه بالاستقامة، وقبله رواه أبو داود من
حديث إسماعيل ابن علية عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن
الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه
القراءة فلما انصرف قال: " إنى لأراكم تقرؤون من وراء إمامكم " (2) ، قلنا:
أجل والله يا رسول الله هذا، قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فانه لا صلاة
لمن لم يقراًها " (3) . قال أحمد: كذا يقوله ابن إسحاق، واً ما غيره فيقول:
" لا صلاة لمن لم يقرأ "، وقد قال الزهري: ذاك للإمام، وقد قاله بعضهم عن
أبي هريرة، ولكنه خطاً، قال الحاكم: وقد أدخل بين محمود وعبادة بن
وهب بن كيسان. رواه الوليد بن مسلم عن / سعيد بن عبد العزيز عن مكحول
عن محمود، ورواه أيضا إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن الحرث
عن محمود.
وقد بين الدارقطني في سننه، من رواية النسائي عن الهيثم بن حميد، أنباً
زيد بن واقد عن مكحول أن دخول وهب هنا؛ لأنه كان المؤذن وعبادة الإمام
وأن محمودَا ووهبًا صليا خلفه يومَا، ولفظه: " هل تقرؤون إذا جهرَت
بالقراءة " (4) ، فقال بعضنا: إن لنصنع ذلك، قال: " فلا تقرؤون بشيء من
القرآن إذا جهر الإمام بالقرآن " (5) ، وقال: رجاله كلهم ثقات، ومن حديث
زيد عن حزام بن حكيم ومكحول بنحوها وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف آية: 204.
(2) صحيح رواه الحاكم (1/238) ، وابن حبان (460) ، والدارقطني (1/318) ،
وأحمد (5/316/322) ، والبيهقي (2/164) .
(3) رواه أحمد (8/305/، 322، 366) ، والحاكم (1/238) ، وابن أبي شيبة (1/
374) ، والدارقطني (1/418/، 319) ، والمجمع (2/110، 110) ، وعزاه إلى أحمد،
وفيه رجل لم يسم، وشرح السنة (1/318/، 319) ، والكنز (22136) .
(4) حسن. رواه أبو داود (ح/824) ، والبيهقي (2/165) ، والدارقطني (1/319) .
(5) الحاشية رقم " 2 " السابقة.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1434)
ثقات كلهم، ومن حديث ابن إسحاق عن مكحول عن محمود عن عبادة،
وقال: إسناده حسن، وكذا قاله البغوي.
وآخر رواه أيضَا من حديث ابن أرطأة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن
عمران بن حصبن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما
فرغ قال: " من الذي يخالجني سورتي؟ " فنهاهم عن القراءة خلف
الإِمام " (1) ، ورواه مسلم بلفظ: " من منكم قرأ الصبح سبح اسم ربك؟ "
فقال رجل: أنا، فقال- عليه الصلاة والسلام: " قد عرفت أنَّ رجلَا
خالجنيها " (2) . قال شعبة: فقلت لعبادة: كأنه كرهه فقال النبي عنه، وآخر
رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: وهو
ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من صلى
صلاة مكتوبة أو تطوعاَ فليقرأ فيها بأمّ القرآن وسورة معها " (3) . فإن انتهي إلى
أم الكتاب فقد أجزأه، " ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة
الكتاب، وفي بعض سكتاته، فإن لم / يفعل فصلاته خداج غير تمام " (4) .
ورواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام عن ابن الوليد، ثنا النضر، ثنا
عكرمة، حدثنا عمرو بن سعد عن عمروَ. َ وآخر رواه أيضا بسند صحيح، قاله
البيهقي في المعرفة عن عبدان أنبأ ابن ذريع، ثنا خالد عن أبي قلابة عن
محمد بن أبي عائشة عن شهر بذلك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى
صلاته قال: " أتقرؤون والإمام يقرأ؟! قالوا: إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا، إلَّا
أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتَاب في نفسه " (5) . وآخر من رواية عبد الله بن--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة: ح/ 47، 48) ، وأبو داود في (الصلاة، باب
" 134!) ، والنسائي في (الافتتاح: باب " 37،) ، وأحمد (4/426/، 431333،
441)
قوه: " المخالجة ": أي المنازعة.
(2) انظر: الحاشية السابقة.
(3) رواه الدارقطني: (1/321) .
(4) المصدر السابق.
(5) تقدم ص 1434.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1435)
عمرو: قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا يقرأن أحدكم وراء الإِمام يقرأ،
إلَا بأم الكتاب " (1) ، ذكره البخاري وأشار إلى ضعفه.
حدثنا علي بن محمد، ثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن
جابر عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة
الإِمام له قراءة " (2) . هذا حديث ضعيف؛ لضعف أبي عبد الله، ويقال: أبو
يزيد، ويقال: أبو محمد جابر بن يزيد الجعفي الكوفي، وعمر، وإن كان
الثوري قال فيه: ما رأيت أروع منه في الحديث، وقال شعبة: هو صدوق في
الحديث، وفي موضع آخر: إذا قال ثنا أو سمعت فهو من أوثق الناس، وفي
موضع آخر: كان لا يكذب وقال زهير بن معاوية: إذا قال سمعت أو سألت
فهو من أصدق الناس، وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أنّ
جابراً ثقة، وقال ابن معين: لم يدعه مما رواه إلَّا زائدة. وقال ابن عدي: له
صحيح حديث صالح، ولم أر له أحاديث جاوزت المقدار في في الضعف
والإِنكار، وقد احتمله الناس، وعامة ما قذفوه / به الأمان بالرجعة، ولم يختلف
أحد من الرواية عنه، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق،
وقال الميموني: قلت لخلف: قعد أحد عن الرواية عنه! فقال: لا أعلمه، كان
ابن عيينة من أشدهم قولاً فيه، وقد حدّث عنه وإنما كانت عنده ثلاثة
أحاديث، قلت: صح عنه شيء أنه مؤمن بالرجعة؟ قال: لا ولكنه من شيعة
عليِ، وقال أبو داود عن أحمد: لم يتكلم فيه من أجل حديثه؛ إنما تكلم فيه
الراية، وقال أبو نعيم لأبي بكر بن أبي شيبة: لم يختلف عليه إلَّا في حديثين--------------------------------------------
(7) بنحوه رواه النسائي (2/141) ، والبيهقي (2/165/، 166) ، والكنز (9681،
(2) ضعيف. رواه البيهقي (2/160/، 161) ، والمجمع (2/111) ، وعزاه إلى الطبراني
في " الأوسط " وفيه أبو هارون العبري، وهو متروك، والدارقطني (1/323/، 326) ، وابن
ماجة (ح/850) ،. في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي؛ كذاب. والحديث مخالف لما
رواه الستة من حديث عبادة، والمعاني (1/217) ، وعبد الرزاق (2797) ، وتلخيص (1/
232) ، والكنز (1983) ، ونصب للراية (2/6، 10) ، والإرواء (2 / 26/، 273) ،
وضعفه الشيخ الألباني.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1436)
في حديثه. وفي كتاب المستملي: سئل شريك عنه فقال: ماله! العدل الرضي،
ومدَّ بها صوته، وذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب الثقات ثم ذكره في
المختلف فيهم، فقد قال فيه ابن سعد: كان ضعيفاً جدا في روايته.
وقال أبو جعفر في كتابه المسمى بالتعريف تصحيح التاريخ: كان ضعيفاً
من الشيعة الغالين في الدين، وقال البلخي: ليس بشيء، وسئل أحمد بن
خداش عنه: أكان يتشيع؟ قال: نعم قال: أيتهم في حديثه بالكذب؟ فقال: من
طعن فيه فإنما يطعن يخارق من الكذب، قلت: أكان يكذب؟ قال: إي
والله، وذاك في بين، وقال ابن معين والشعبي وسعيد بن جبير: كان كذابا،
وقال البخاري: تركه ابن مهدي، وقال يحيى بن سعيد: تركناه، وقال الفلاس:
كان عبد الرحمن ويحيى لا يحدّثان عنه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه على
الاعتبار ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليّن، وقال العجلي: ضعيف، وقال ابن
حزم: كذاب، وقال ابن قتيبة: كأن يؤمن بالرجعة، وكان صاحب سيئة
وترنحات.
وكذا قاله ابن أبي شيبة، وذكره البرقي / في الضعفاء، وقال: كان رافضا،
وقال أبو داود: ليس هو عندي بقوي، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حنيفة
ما لقيت أكذب منه، وقال جرير: لا أستحل أن أروى عنه، وقد روى هذا
الحديث الدارقطني من حديث أبي حنيفة وابن عمارة عن موسى بن أبي
عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر وقال لم يسنده عن موسى
غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، ورواه جماعة من الثقات عن عبد الله بن
شداد مرسلا، وهو الصواب، وكذا قاله يحيى فيما حكاه الخلال في كتاب
العلل.
وقال البخاري: هذا خبر لا يثبت عند أهل العلم بالحجاز والعراق وغيرهم
لإرساله وانقطاعه، ورواه أحمد بسند ضعيف عن يحيى بن إبراهيم، ثنا
إبراهيم بن الحسن الثعلبي عن يحيى بن يعلى عن عمر بن موسى عن أبي
الزبير، وذكر البخاري علّة ثانية في حديث ابن ماجه؛ وهي قوله: ولا يدرى
أسمع جابر من أبي الزبير أم لا؟. ورواه الدارقطني بسند حسن من حديث
_________
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1437)
الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم وجابر بن أبي الزبير فذكره مرفوعاَ
لثقة ليث على ما بيّناه قبل ولاتصاله؛ ولأنّ لحديثه شواهد منها ما خرجه
مالك في الموطأ عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابراَ يقول: " من صلى
ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام " (1) . ورفعه عنه
يحيى بن سلام، وهو ضعيف، قال الدارقطني: والصواب موقوف، ولفظه:
" من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (2) .
وحديث ابن عباس يرفعه: " يكفيك قراءة الإمام خافت أو قراءة " (3) .
رواه الدارقطني من حديث علي بن مخلد ثنا عليَ بن زكريا عن أبي موسى
الأنصاري عن عاصم بن عبد العزيز عن/أبي سهل عن عون، ومنه: وثنا ابن
مخلد/ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح الرازي ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
ثنا عاصم به، وقال عاصم: ليس بالقوي، ودفعه وهم، وقال أبو موسى: قلت
لأحمد بن حنبل فيما ذكره الخلال في حديث ابن عباس: هذا في القراءة؟
فقال: هذا منكر. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له
إمام فقراءته له قراءة " (4) . رواه الدارقطني من حديث محمد بن عباد الرازي
ثنا أبو يحيى التيمي قال: وهما ضعيفان عن سهل عن أبيه عنه.
وحديث أبي الدرداء: سئل النبي صلى الله عليه وسلم؛ أفي كلِّ صلاة قراءة؟ قال:--------------------------------------------
(1) انظر: الحاشية القادمة.
(2) صحيح. رواه مسلم في " الصلاة ": 5/38، 40، 41، والترمذي (ح/312/
، 2953) ، والنسائي (2/135) ، وأبو داود (ح/831) ، وابن ماجة (ح/838) ، وأحمد
(250، 487285، 6/142) ، والبيهقي (2/39، 40، 159، 167) ، وابن ماجة
(ح/838) ، والدارقطني (1/312) ، وابن عدي في " الكامل " (5/1860) ، وابن خزيمة
(489، 502) ، وعبد الرزاق (2744) وتجريد (346) ، وإتحاف (3/151) ، وشرح
السنة (3/47) ، ومشكل (2/23) ، والمنثور (1/6) ، وحبيب (1/46) ، ونصب الراية
(1/340) ، والإرواء (2/280) .
(3) رواه عبد الرزاق (2811) ، والدارقطني (1/333) ، ونصب الراية (2/11) ، والحلية
(4/265) .
(4) تقدم ص 1436.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1438)
" نعم "، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي وكنت
أقرب القوم إليه: " ما أرى الإِمام إذا أمّ القوم إلَّا. قد كفاهم " (1) . رواه
الفسوي بسند صحيح عن هارون بن عبد الله عن زيد بن حباب عن معاوية بن
صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرَة عنه، قال أبو عبد الرحمن: خولف
زيد بن حباب في قوله: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الدارقطني:
الصواب: فقال أبو داود: وأما كثير: ما أرى الإِمام إلَّا كفاهم، وقال الإشبيلي
في الأحكام الكبرى: خولف زيد في هذا، والصواب لله من قول أبي الدرداء،
وقال في الوسطى: اختلف في إسناد هذا الحديث، ولا يثبت؛ فاعترض عليه
ابن القطان بأن قوله هذا يؤمهم في الحديث علّة لا تقبله معها أحد وليس
كذلك؛ فإنّه حديث رواه ابن الحباب مرفوعاً وعن ابن وهب موقوفاً ليس فيه
أكثر من هذا، وزيد أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه/جماعة ثقات ما ابتغى
أن يحكم عليه في رفعه إيّاه بالخطأ، فكيف ولم يخالفه إلا وجد وارفع ما
تقبل به عليه مرفوعا ًالشك الذي فوله: ما أرى الإمام. فانَّ هذا يستبعد أن
يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من مجتهد؛ لأنَّه والأظهر أنه من كلام
أبي الدرداء والله أعلم، وموقوف زيد بن ثابت من عند مسلم، وشأنه عطاء
عن القراءة مع الإِمام فقال: لا قراءة مع الإِمام في شيء، قال البخاري: ورواه
عمر بن محمد عن موسى عق زيد قال: " من قرأ خلف الإِمام فلا صلاة
له " (2) . قال: ولا يعرف بهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح
مثله، وقال أبو عمر: هو مثل لا يصح، وموقوف عبد الله بن عمر أنه كان
إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإِمام؟ قال: " إذا صلى أحدكم خلف الإِمام
فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلى وحده فليقرأ " (3) . قال نافع: " وكان ابن--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في (الافتتاح: باب " 30 ") ، والبيهقي (2/162) ، ونصب الراية (2/
17) ، والدارقطني (1/332/، 339) ، والكنز (22955) .
(2) ضعيف. نصب الراية (2/19) ، والمتناهية (1/133/، 433) . وضعفه الشيخ الألباني.
(3) انظر: جامع المسانيد (2/546) .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1439)
عمر لا يقرأ خلف الإِمام " (1) . رواه مالك عنه وأسنده الدارقطني من حديث
سليمان بن الفضل، ثنا محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك- عن أبيه عن
سالم عنه بلفظ: " من كان له إمام فقراءة الإِمام له قراءة " (2) . ثم قال:
رفعه، وهو مرسل الشعبي قال- عليه السلام: " لا قراءة خلف الإِمام " (3) .
رواه أبو الحسن من حديث علي بن عاصم عن محمد بن سالم عنه،
وحديث الحرث عن علي قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ خلف الإِمام أو
أنصت؟ قال: " بل أنصت فإنه يكفيك " (4) . قال الدارقطني: تفرد به
غسان بن الربيع وهو ضعيف، ورواه أيضا من حديث علي بن صالح عن ابن
أبي الأصبهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه، قال علي يرفعه:
" من قرأ خلف الإِمام فقد أخطأ/الفطرة " (5) ، وقال: لا يصح إسناده، وزاد
البخاري: المختار لا يعرف ولا يدرى أنه سمع من أبيه ولا أبوه من علي، ولا
يحتج أهل الحديث بمثله.
ومن طريقه عن علي أيضاَ عن أبي حزم أن رجلا جاءه فقال: إني صلَّيت
ولم أقرأ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: قد تمت صلاتك،
ماكل أحد يحسن يقرأ، وذكر البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن
مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال: " أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا،
وسيكفيك ذلك الإِمام " (6) ، وذكره البخاري من حديث أبي حباب عن ابن
كهيل عن إبراهيم عنه بلفظ: " وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام بلى "، فواه
متناَ، وقال: هذا مرسل لا يحتج به، وخالفه ابن عون عن إبراهَيم عن الأسود--------------------------------------------
(1) رواه مالك في: الصلاة (ح لم 43) .
(2) تقدم مص 1436.
(3) رواه الدارقطني (1/330 /) ، والكنز (50545) ، والإرواء (2 / 277) .
(4) رواه الدارقطني (1 / 330) ، ونصب الراية (2/19) ، والإرواء (2/276) .
(5) ضعيف رواه الدارقطني (1 / 323 /، 403) ، ونصب الراية (2 / 13) .
(6) انظر: الإرواء (2/776) .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1440)
وقال. رضعا، وذكر أيضاَ وروى داود بن قيس عن ابن بجاد رجل من ولد
سعد عن سعد، وددت أنّ الذي يقرأ خلف الإِمام من فيه جمر.
قال: وهذا مرسل، وابن بجاد لم يعرف ولا يُسّمى، وذكر ابن حزم أن
عمر بن الخطاب قال- وقد صلى المغرب بالنُّاس ولم يقرأ شيئاَ-: أليس قد
أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، فلم يعد الصلاة. ومن طريق حماد بن
سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه،
ولم يتعرض للكلام عليه؛ بل ذكره في معرض الاحتجاج، وذكره أبو الفرج بن
الجوزي في كتاب العلل المتناهية، قال البيهقي في المعرفة: سئل أبو موسى
الرازي وكان أحفظ أصحاب الرأي على أديم الأرض في وقته عن قوله- عليه
السلام-: " من له إمام فقراءة الإِمام له قراءة " (1) . فقال: لم يصح فيه
عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إنمّا اعتمد فيه مشايخنا على الروايات/عن علىّ
وأبي مسعود والصحابة، قال البيهقي: وقد روينا عن علي من طريق صحيحة:
أنه أمر بالقراءة خلف الإِمام، وروينا ذلك عن ابن مسعود، وجابر، وأبي
الدرداء، وعبادة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وأبي سعيد
الخدري، وابن مغفل، وأبي هريرة، وأنسَ، وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد
الله بن عمرو، وهشام، وابن عمر في رواية، وعروة، وسعيد بن جبير،
ومكحول، وقال البخاري: وكان ابن المسيب وعروة والشعبي وعبيد الله بن
عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح والقاسم بن محمد وأبو مجلز ومكحول
ومالك وابن عون وابن أبي عروبة يرون القراءة، وسئل عمر: أقرأ خلف
الإِمام؟ فال: نعم، قيل: وإن قرأت أنت؟ قال: وإن قرأت ".
وقال حذيفة: يقرأ، وقال ابن علية: روبت عن مجاهد إذا نسي الفاتحة فلا
يعتد بتلك الركعة، قال أبو محمد عبد الله: فإن اعتل معتل فقال: إنما قال
النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة إلَا بفاتحة الكتاب " (2) ، ولم يقل في كل ركعة،--------------------------------------------
(1) تقدم أكثر من مرة في هذا الباب. انظر ص 1436 الحاشية رقم (3) .
(2) إتحاف (3/48، 47) ، والفتح (2/252) ، وأبو عوانة: (2/125) ، والحلية (7/124) ، وابن
عدي فما " الكامل " (4/1437) ، ونصب الراية (1/367) ، والجمع (2/115) ، وعزاه إلى الطبراني=
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1441)
قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حتى قال: اقرأ ثم اركع ثم اركع ثم اسجد ثم
ارفع فإنك إن أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وهذا حديث مفسر
للصلاة كلها لا للركعة، وقال أبو قتادة: " وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في
الأربع كلها " (1) . فإن احتج بحديث عمر أنَّه نسي القراءة في ركعة فقرأ في
الثانية الفاتحة مرتين قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر حين قال: اقرأ ثم اركع
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة قبل الركوع، فليس لأحد أن يجعل القراءة بعده،
قال أبو عمرو: قال بعض الكوفيين/قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ ".
خاص أريد به من صلى وحده أو كان إماماً، وكذلك فسره ابن عيينة، وأمّا
من صلى وراء إمام فإن قراءته له قراءة محتجين بأن جمهور العلماء أجمعوا
على أن الإِمام إذا لم يقرأ وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم، فدلّ أن قراءة
الإِمام هي التي تراعى، وأنَّها كما جاء في الحديث: " قراءة لمن خلفه "،
وقوله عليه السلام: " ما لي أنازع القرآن! " (2) .
قال الساجي في كتاب المنتقى: قد يقال مثل هذه النقطة لمعان:
أحمدها: أنّ لعان المرء نفسه يقول: مالي فعلت كذا وكذا! وقد يقول ذلك
لمعنى اللوم لمن فعل ما لا يجب: مالي وذا مالي امنع حقي، وقد يقول ذلك
إذا أنكر أمراً غاب عنه شبه فيقول الإنسان: مالي لم أدرك أمر كذا! ومعنى
ذلك هنا الذي ظهر من أبي حتى لكَم القراءة معي في الصلاة فتنازعوا في
القراءة فيها، ومعنى منازعتهم له ألا يفردوه بالقراءة ويقرءون معه.
***--------------------------------------------
= في " الأوسط "، وهو في الصحيح خلا قوله: " وآيتين معها "، وفيه الحسن بن يحيى
الخشني، ضعفه النسائي والدارقطني، ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية.
(1) بنحوه. رواه البخاري (1/193) ، ومسلم في (الصلاة، ح/155) ، وأحمد (5/308305) ،
والبيهقي (2/63، 348) ، وابن أبي شيبة (1/372، 2/402) ، وشرح السنة (3/64) ، والمطالب
(429) ، والكنز (22142) ، وابن عساكر في " التاريخ " (6/348) .
(2) تقدم. تلخيص (1/231) ، والكنز (20540، 20541، 22931) ، وعبد الرزاق
(2796) ، والبخاري في " الصغير " (1/177) ، وابن حبيب (1/47) ، والقرطبي] (1/
118/، 121) ، والخطيب (11/426) ، والإرواء (2/39، 275) .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1442)