Arabic source text

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌172- باب من أمَّ قوما وهم له كارهون
حدثنا أبو كريب ثنا عبده بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن
عمران بن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تقبل لهم
صلاة: رجل يؤم القوم وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة الأدبار-
يعني: بعد ما يفوته الوقت- ومن اعتبد محررًا " (1) . هذا حديث في سنده
عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد تقدَّم الاختلاف فيه.
حدثنا محمد بن عمر بن هناج ثنا يحيى بن عبد الرحمن الأدمي، حدثني
عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث لا ترتفع صلاتهم
فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها
ساخط، وأخوان/متصارمان " (2) . هذا حديث إسناده لا بأس به، قال أبو
حاتم: لا أرى في حديثه إنكارًا، ويروي عن عبيدة أحاديث غرائب، وقال ابن
نمير: لا بأس به، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به، وقال أبو حاتم: لا أرى
بحديثه بأس، والقاسم وثقة العجلي وغيره والمنهال خرج البخاري حديثه في
صحيحه، وفي معجم الطبراني الكبير: ثنا يحيى بن عثمان ثنا سليمان بن
أيوب حدثنى أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته
أذنه " (3) . وذكره أيضًا الشيخ ضياء الدين في صحيحه- والله أعلم-، وعند--------------------------------------------
(1) ضعيف. " إلا الجملة الأولى منه فصحيحة " رواه ابن ماجة (ح/970) ، والمشكاة
(1123) ، والتعليق الرغيب (1/170) ، وصحيح الترغيب (483- 486) ، وضعيف أبي داود
(ح/92) ، وصحيح أبي داود (ح/607) ، وضعيف ابن ماجة (ح/205) .
(2) ضعيف بهذا اللفظ، وحسن بلفظ: " العبد " مكان: " أخوان متصارمان ". ضعيف ابن ماجة (ح/
206) ، وسنن ابن ماجة (ح/971) ، وغاية المرام (248) ، والمشكاة (1128) ، والتعليق (1/170) .
(3) أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2/68) ، وعزاه إلى الطبراني قْي " الكبير " من رواية سليمان بن
أيوب الطلحي. قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير وقد
وثق. والكنز (20395) ، والترغيب (1/313) ، والطبراني (1/74) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1624)

الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم
أذانهم: العبد الأبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أمَّ قومًا وهم له
كارهون " (1) . وقال: حديث حسن غريب، وفي المعرفة: وروى من وجه آخر
من حديث قتادة، قال: لا أعلمه إلا رفعه قال: وهذا منقطع، ورواه إسماعيل
أظنه ابن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسلًا، وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا،
وهذا إسناد ضعيف، وروى حديث الحسن موصولًا يذكر أنس فيه وليس
بشيء. تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه، ومن
حديث يزيد بن أبي خبيب عق عمرو بن الوليد عن أنس يرفعه، وعن عطاء
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال الشافعي: لم أحفظه من وجه يثبت أهل/العلم
بالحديث مثله، قال: ومعناه الرجل غير الوالي يؤم جماعة يكرهونه فاكره ذلك
للإمام. انتهى. هذا الوعيد في الرجل ليس من أهل الأمانة فيتغلب عليها حتى
يكَره الناس إمامته، فأمَّا المستحق للإمامة فاللوم على من كرهه، وقوله:
وكارهون يكون قد اتخذه عادة حتى يَكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس،
وقيل: أن يأتيها بعدما يفوت وقتها أو يأتيها حين أدبر وقتها، وقرأ عتق محرره
أي: اتخذه عبدًا وهو أن يعتقه وينكره أو يعتقه بعد العتق، فيستخدمه كرهًا أو
يأخذ حرًا فيدعيه عبدًا أو يتملكه، وإغلاق محررة على هذه الصورة الأخيرة
فيه، وقد روى اعتيد محررًا فيتخرج عليه هذه الصورة الأخيرة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح. انظر الحاشية قبل السابقة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1625)

‌‌173- باب الاثنان جماعة
حدثنا هشام بن عمار أنبأ الربيع بن بدر عن أبيه عن جدّه عمرو بن جراد
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنان فما فوقهما
جماعة " (1) . هذا حديث قال فيه أبو محمد بن حزم في كتاب الأحكام: هذا
نجر ساقط، وكأنه- والله أعلم- يعني بذلك ضعف رواية الربيع بن بدر،
اطلعت عليه فإن يحيى بن معين قال: هو ليس بشيء، وفي رواية كان
ضعيفا، وقال أبو حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته فإنه ضعيف الحديث ذاهب
الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه، وقال مرة أخرى: ضعيف
متروك، وقال أبو داود: ضعيف الحديث، وفي موضع آخر: لا يكتب حديثه،
وقال ابن خراش: متروك الحديث، وقال/ابن عدي: وعامة رواياته مما لا
يتابعه عليه أحد، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وفي موضع
آخر: متروك الحديث، وكذا قاله الأزدي والدارقطني، وقال الساجي: فيه
ضعف، وكان أحمد بن حنبل إذا ذكره تبسم: يروى عن الأعمش حديثا
منكرا، وقال العجلي: ضعيف الحديث، وقال عثمان بن أبي شيبة: فإنّ
محمد بن عثمان ضعيف، وقال الحاكم لما شأنه عنه مسعود: يقلب الأسانيد،
ويروى عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء الموضوعات وقال ابن الجارود:
ليس بشيء، وقال البخاري: يخالف في حديثه، وقال السعدي: واهي
الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويروى عن الثقات المقلوبات، وعن
الضعفاء الموضوعات، ورواه البيهقي من جهة سعيد بن رزين وهو ضعيف،
قال: ثنا ثابت عن أنس فذكره بمثله، وفي الأحكام لابن حزم وقال: لا يصح
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " اثنان فما فوقهما
جماعة ". وفي الكامل من حديث الحكم بن عمير مرفوعا: " اثنان فما فوقهما
جماعة ". فيه عيسى بن طهمان وهو ضعيف الحديث منكره.--------------------------------------------
(1) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/972) . في الزوائد: الربيع وولده بدر ضعيفان. والمشكاة
(1081) ، والإرواء (489) ، وضعيف ابن ماجة (ح/207) . وكذا ضعفه الشيخ الألباني.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1626)

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد عن
عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي
صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه " (1)
هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم.
حدثنا بكر بن خلف بن بشر ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا الضحاك بن عثمان
ثنا شرحبيل قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي المغرب / فقمت فجئتِ عن يساره فأقامني عن يمينه " (2) . هذا حديث
في إسناده ضعف بضعف شرحبيل بن سعد أبي سعد الأنصاري الخطمي
المدني، فإنّه وإن كان ابن حبان قد ذكره في الثقات، وفي رواية نصر عن
يحيى ثقة، وخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم حديثه وزاد الحاكم: روى
عن مالك بعد أن كان رمى الرامي فيه، قال البرقي: روى عنه مالك حديث
النهش، وحدَث عنه يحيى بن سعيد، وقال أبو زرعة: فيه لين، فقد فال ابن
أبي ذئب: ثنا شرحبيل بن سعد، وكان متّهمَا، وقال علي بن المديني: اتهم
وترك، وقال الساجي: فيه ضعف، وليس بذاك، وفي موضع آخر: ضعيف
وذكره البرقي في باب من كان الأغلب عليه الضعف في حديثه، وقد ترك
بعض أهل العلم من المحدّثين الرواية عنه، وذكره أبو العرب، والمسحيلي، وابن
السكن البلخي، والعقيلي في جملة الضعفاء، وقال بشر بن عمر قال مالك:
ليس بثقة، وقال النسائي: ضعيف، وكذا قاله ابن معين في رواية عباس، زاد:
وليس هو بشيء قيل لابن إسحاق: كيف حديثه؟ فقال: واحد يحدّث عنه،--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في العلم، باب " 41 "،، والوضوء، باب " 5 "،، والأذان باب
" 57، 59، 161 ") ، ومسلم في (المسافرين، ح/181، 182، 184، 189، 192، 193) ، والنسائي في
(الإمامة باب " 22 " والتطبيق، باب " 63 ") ، وابن ماجة في (الطهارة، باب " 48 " والإقامة باب
(2) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/974) . في الزوائد: في إسناده شرحبيل، ضعيف. ضعفه
غير واحد، بل اتهمه بعضهم بالكذب، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج هو وابن
خزيمة في صحيحيهما هذا الحديث من طريق شرحبيل.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1627)

وقال ابن عديّ: له أحاديث، وليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار على
أنه قد حدّث عنه جماعة، وهو إلى الضعف أقرب، والله تعالى أعلم.
حدثنا نصر بن علي ثنا أبي ثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن
أنس عن أنس: قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي، فأقامني عن
يمينه، وصلَّت خلفنا المرأة " (1) . هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه وفي أبي
داود (2) ما يبين أن هذه المرأة من أهل أنس، لا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي
صحيح ابن حبان من حديث/شعبة عن ابن المختار، عن موسى، عن أنس، أنه
كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته، فصلى بهم النبي- صلى الله عليه وآله
وسلم- فجعل أنس بيمينه وأمه وخالته خلفهما " (3) . وفي البخاري من حديث
مالك بن الحويرث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وليؤمكما أكبر كما " (4) ، وحديث:
" صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده " (5) ، وحديث: " من يتصدق
على هذا فيصلي معه " (6) . رواه أبو سعيد عن ابن حبان، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هذا حديث تقدم ص 1627.
(2) قوله: " أبو داود " سقط من " الأصل "، وكذا أثبتناه.
(3) قلت: " وقد سقط هذا الحديث من الأصل إلا كلمات وكذا أثبتناه.
(4) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الأسان، باب " 18،17، 49، 140 ") ، ومسلم
في (المساجد، ح/393،392) ، وابن ماجه (ح/979) ، والدارمي في (الصلاة، باب " 42 ") ،
وأحمد (3/436، 5/53) .
(5) رواه النسائي في (الإمامة " باب 45 ") ، والبيهقي (3/68) ، والتمهيد (6/317) ، والفتح
(12/36) ، والقرطبي (1/351) ، والعقيلي (6/112) .
(6) تقدم، وانظر: الإرواء (2/316) ، والكنز (3427) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1628)

‌‌174- باب من يستحب أن يلي الإمام
حدثنا محمد بن الصباح، أنبأ سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن
عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم
أولوا الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " (1) . هذا حديث
خرجاه في صحيحيهما فيما قاله الحاكم وعنده أيضَا: " ليلني منكم الذين
يأخذون مني أولى الصلاة " (2) ، وقال: هذه الزيادة عندهما صحيحة على
شرطهما، وفي علل الخلال: قال جبل: ثنا أبو عبد الله ثنا يونس ثنا يزيد بن
زريع ثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرفعه:
" ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ". قال أحمد: هذا حديث منكر، وقال أبو
الحسن: لم يروه عن إبراهيم إلّا أبو معشر، وهو مخرج في صحيح مسلم
بزيادة: وقال فيه الترمذي: حسن غريب، وعند ابن/خزيمة (3) : من حديث أبي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: " كونوا في الصف الذي يليني ".
حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الوهاب ثنا عبد الواحد ثنا حميد عن أنس قال: " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه " (4) . هذا حديث
إسناده صحيح ولفظ أحمد في مسنده (5) : " ليحفظوا عنه ".
حدثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن--------------------------------------------
(1) تقدم. رواه البخاري (3/158، 4/213) ، ومسلم في (الصلاة، ح/123،122) ، وأبو
داود (ح/664، 675) ، والترمذي (228) ، وأحمد (4/122) ، والحاكم (1/573، 2/8) ،
والطبراني (10/ 108، 178، 17 / 215، 218) ، وأبو عوانة (2/41، 42) .
(2) رواه الحاكم في " المستدرك ": (1/573، 2/8) .
(3) رواه ابن خزيمة: (1552) .
(4) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/977) ، وأحمد (3/100، 263،199) ، والبيهقي (3/97) ،
والكنز (17934) ، والصحيحة (1409) . وصححه الشيخ الألباني.
(5) رواية أحمد في الحاشية السابقة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1629)

أبي سعيد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرًا، فقال: " تقدَّموا
وأتموا بيِ، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخِّرهم الله عز
وجل " (1) . هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه. وفي سنن أبي داود (2)
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزال قوم يتأخرون عن الصف
الأول حتى يؤخرهم الله تعالى في النار ". قال المنذري: قال هذا صلى الله عليه وسلم في
المنافقين، ويحتمل أن يكون تأخرهم في العلم أو في السبق والمنزلة عنده
صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الدارقطني من حديث عبيد الله بن سعيد عن الليث عن
مجاهد عن ابن عباس يرفعه: " لا يتقدّم الصف الأول أعرابي، ولا أعجمي،
ولا غلام لم يحتلم " (3) . المنكب من الإنسان وغيره: مجتمع رأس الكتف
والعضد، تذكر لا غير حكى ذلك اليماني. وفي صحيح البخاري في كتاب
البيوع: في عامة ما رأيت من الأصول فوضع يده على إحدى منكبي.
والأحلام: الحلومْ، جَمْعُ حُلُم وهو: الأماة والعقل، قال الله تعالى: (أم
تأمرهم أحلامهم بهذا) . وقال جرير بن الخطفي فيما ذكره ابن سيده: هل
من حلوم لأقوام فينذرهم ما حربت الناس من عضى/ونضوي، وهذا أحد ما
جمع من المصادر، ورجل حليم من قوم أحلام وحلمًا، والنهي: العقل يكون
واحدًا وجمعًا وهو جمع نُهيه، والنهاة والمنهاة، العقل كالنهية، ورجل منها،
وعاقل حسن الرأي عن أبي العميثل، وفي الغريبين: لأنه ينهى ما إلى المبائع،
وقيل: لأنه ينتهى إلى رأيه واختياراته لعقله، وخصهم بذلك استخلافه إن
احتاج أو لتبليغ ما يسمعونه منه، وضبط ما يحدث عنه والتنبيه على سهو إن
وقع؛ ولأنهم أحق بالتقدم، وليقتدي هم من بعدهم، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح. روا مسلم في (الصلاة، ح/130) ، والنسائي في (الإمامة، باب " 17 ") ، وأبو
داود (ح/680) ، وابن ماجة (ح/978) ، واحمد (3/34، 54) ، والبيهقي (03/13) ، والترغيب
(1/324) ، والكنز (20648) .
(2) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/130) ، وأبو داود (ح/679) ، والنسائي في
(الإمامة، باب " 17 ") ، وابن ماجة (ج/978) ، وأحمد (3/34، 54) ، والبيهقي (03/13) ،
والكنز (23008) ، وابن عساكر في " التاريخ " (3/203) ، وأبو عوانة (2/42) .
(3) رواه الدارقطني (1/281) ، والعلل المتناهية (1/428) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1630)

‌‌175- باب من أحق بالإِمامة
حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي
قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما
أردنا الانصراف قال لنا: " إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما، وليؤمكما
أكبركما " (1) . هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.
حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء
سمعت أوس بن صمعج قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم
أقدمهم هجرة، وإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنُّا، ولا يؤم الرجل
في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمة في بيته إلا لإذن أو بأذنه " (2) .
هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري
من عنده أيضا مرفوعا: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة
أقرئهم " (3) . وحديث/ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤمَكم
اقرأهم " وإن كان ولدا ذكره ابن حزم في كتاب الأعرابي من حديث
محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك. وحديث أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/ 162، 163، 346، 2/ 42) ، ومسلم في
(المساجد، ح/292) ، والنسائي (2/9) ، وأحمد (5/53) ،والبيهقي (1/ 385، 2/
17، 345، 3/54، 91) ، والحاكم (3/47) ، والدارقطني (1/273، 346، 2/42) ، والطبراني
(7/56) ، ومشكل (2/297) .
(2) صحيح. أورده الألباني في " الصحيحة " (ح/1595) ، وعزاه إلى مسلم وأبي داود (ح/582) ،
والنسائي (2/76) ، وأحمد (3/163، 4/118) ، والبيهقي (3/90، 119، 125، 121، 5/272) ، وأبو
عوانة (2/35) ، وابن عدي في " الكامل " (7/2507) .
(3) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/289) ، والنسائي (2/77، 104) ، وابن خزيمة
(1508) ، والمشكاة (1118) ، والمنحة (624) ، وابن أبي شيبة (1/343) ، والبيهقي (3/
121،119،89) ، والكنز (1755) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1631)

فهو أميركم " (1) . رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من
رواية أبي هريرة بهذا الإسناد، وعند الدارقطني من حديث خالد بن إسماعيل
الخزومي- وهو متروك- مرفوعًا: " إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا
خياركم " (2) . ومن حديث عبد الله بن محمد بن يحيى- وهو ضعيف-:
لا سيليكم بعدي أمراء فيليكم الببرة، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا
وصلوا وراؤهم " (3) . وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أم
قوما وفيهم من هو أقرؤ منه لكتاب الله وأعلم، لم يزل في سفاك إلى يوم
القيامة " (3) . ذكره العقيلي من حديث الهيثم بن عقاب، قال: وهو مجهول
بالنقل وحديث غير محفوظ، وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن ابن
عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به الحسين بن علي بن يزيد الصدائي يعني عن أبيه
عن حفص بن سليمان عن الهيثم، وفيه من حديث عبد الله بن حنظلة
الغسيل مرفوعًا: " الرجل أحق بصدر دابته، وأن يؤم في رحله " (4) . وقال: لم
يروه عن المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد إلا إسحاق بن يحيى بن طلحة،
ولا يروى عن عبد الله بن حنظلة إلّا بهذا الإسناد، وعند الدارقطني من
حديث عمر بن يزيد- وهو منكر الحديث- مرفوعَا: " اجعلوا أئمتكم
خياركم فأمموهم وقدموهم فيما بينكم وبن الله عز وجل " (5) . وعن خالد بن
إسماعيل أيضًا " صلوا خلف/من قال: لا إله إلا الله " (6) . وحديث عمر بن--------------------------------------------
(1) لم تقف عليه.
(2) رواه الدارقطني (1/346) ، والكنز (20388) ، والخطيب (2/51) ، ولسان (5/267) ،
والقرطبي (1/357) ، وابن عدي في " الكامل " (3/912) .
(3) ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5/218) ، وعزاه إلى الطبراني في
" الأوسط " وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو ضعيف جدا.
(4) صحيح. رواه أحمد (3/32) ، والد، مي (2/285) ، والمجمع (6/80، 08/18) ، وابن أبي شيبة (8/
372) ، والإرواء (2/257) ، والكنز (24962، 24963، 24999) ، وابن عساكر في " التاريخ " (7/
374) ، وأصفهان (1/134) ، والصحيحة (1595) . وكذا صححه الشيخ الألباني.
(5) رواه الدارقطني (2/88) ، ونصب الراية (2/26) ، والخفاء (2/140) .
(6) تلخيص (2/35) ، والإرواء (2/305) ، والخطيب (03/46، 1/2831) ، وأصفهان (2/
317) ، وابن القيسراني (501) ، والدرر (104) ، والمتناهية (1/423، 424) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1632)

سلمة من عند البخاري مرفوعًا: " فإن أحضرت الصلاة فليؤذن أحدكم
وليؤمكم أكثركم قرآنا " (1) . وحديث جابر مرفوعا: " ألا لا يؤمن رجل
امرأة، ولا يؤمن أعرابي مهاجر، ولا يؤمن فاجر برَا إلّا أن يكون ذا
سلطان " (2) . ذكره ابن حزم في كتابه الأعراب من حديث ابن جدعان، وهو
ضعيف. وحديث ابن عباس: " ليؤذن لكم خياركم، ويؤمكم قراؤكم ".
تقدم من عند ابن ماجة. وحديث عائشة من كتاب الخلال، وقيل لها: من
يؤمنا؟ قالت: " أقرؤكم للقرآن، فإن لم يكن فأصبحكم وجهًا ". قال أحمد،
ويحيى بن معين: هذا حديث سوء ليس بصحيح، وسئل أحمد عن حديث
مؤيد السنجي عن مرة عن عمر: " لا يوم المقيد المطلقين " (3) ، فلم يعجبه،
قيل له: تعرف في المقيد يؤم المطلقين قال: لا أعرف فيه شيئًا يصح.--------------------------------------------
(1) تقدم قريبا في ص 1631.
(2) انظر: كتاب الأعراب لابن حزم.
(3) رواه الدارقطني: (1/185) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1633)

‌‌176- باب ما يجب على الإمام
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الحميد بن
سليمان أخو فليح ثنا أبو حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان
قومه يصلون بهم قيل له: تفعل هذا، ولك من القدم مالَكَ؟! قال: " إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإِمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء
يعني فعليه ولا عليهم " (1) . هذا حديث قال فيه الحاكم وخرجه من حديث
شريح بن النعمان عن عبد الحميد: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،
وكأنه- رحمه الله تعالى- لم يعتد بما قيل في رواية عبد الحميد، وهو وإن
فال فيه أحمد: وسئل كيف حديثه، قال: لا أدرى إلا أنه/ما كان يرى به
بأسًا، وخرج الحاكم حديثه في مستدركه وصححه الترمذي وأبو علي
الطوسي فقد قال فيه النسائي: ليس بثقة، وفي موضع آخر: ضعيف الحديث،
وكذا قاله الدارقطني، وابن المديني، وصالح بن محمد، وقال أبو داود: غير ثقة
ويحيى بن معين: ليس بشيء، وفي موضع آخر: ليس بثقة، وفي موضع آخر:
لا يكتب حديثه، ولما ذكر ابن عدي وابن طاهر حديثه الذي صححه أبو علي
وأبو عيسى: " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة " (2) . رواه به. زاد
أبو أحمد وهو ممن يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال جرير بن
عبد الحميد: فليح أثبت منه، وذكره العقيلي وابن شاهين في جملة الضعفاء،
وقال يعقوب بن سفيان: من باب يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع
أصحابنا يضعفونهم منهم عبد الحميد بن سليمان ولم يكن بالقوي وقال ابن
الجارود: ليس بشيء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها:--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه الحاكم (1/216) والبيهقي في " الكبرى " (1/430، 431، 3/127)
والصحيحة (1767) .
(2) المجمع (1/2880) ، والصحيحة (ح/943،686) . انظر طرقه وتصحيح الشيخ الألباني
لهذا الحديث.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1634)

عقيلة عن سلامة بنت الحر أخت خرسة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: " يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم " (1) .
هذا حديث في سنده امرأتان مجهولتان الأولى أم غراب طلحة وإن كان قد
روى عنها أيضًا مروان بن معاوية الفزاري، وفي الكمال: وهارون بن عباد
فيشبه أن يكون وهمًا، وذلك أنّ ابن عباد إنّما روى عن مروان عنها. نص على
ذلك أبو داود وغيره فإني لم أر من تعرض لمعرفة حالها، وأما عقيلة فلم أر
من ذكر عنها راويًا غير أم غراب، ولا تعرض لحالها على أن أبا داود لما روى
حديثها سكت عنه، وتبعه / على ذلك المنذري وغيره، وليس كافيا ولفظه:
" من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي هم " (2) .
وفي كتاب الخلال من حديث عبد الرزاق عن أبيه: أن قومًا تدافعوا الإمامة
فخسف هم، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: سمعه من عبد الرزاق، وليس
له إسناد.
حدثنا محرز بن سلمة العدني ثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة
عن أبي علي الحمداني: أنه خرج فيه لسفر فيه عقبة بن عامر الجهني، فجاءت
صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا، وقلنا له: إنَّك أحقنا بذلك أنت صاحب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أم الناس
فأتم فأصاب فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم " (3) .
هذا حديث صححه الإشبيلي بسكوته عنه، وأبي ذلك عليه أبو الحسن،
وضعفه، ولما ذكره أبو جعفر الطحاوي عن الربيع بن سليمان قال: ثنا سعيد بن
كثير بن عفير ثنا يحيى بن أيوب عن حرملة عن عمران عن أبي علي
الحمداني سمعت عقبة قال: أهل العلم بالحديث يقولون: الصواب في إسناد--------------------------------------------
(1) انظر: الحاشية القادمة.
(2) انظر: كتاب الخلال.
(3) صحيح. رواه أبو داود في (الصلاة، باب " 59 " وابن ماجة ح/983) ، وأحمد (4/
145، 201) ، والبيهقي (3/127) ، والحاكم (213،1/209) ، وابن حبان (3740) ، وابن
خزيمة (1513) ، والترغيب (1/310) ، ومشكل (3/54) ، وإتحاف (3/173) ، والطبراني (17/
329) ، والكنز (20394) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1635)

هذا الحديث يحيى بن أيوب عن حرملة عن أبي علي؛ لأن عبد الرحمن بن
حرملة لا يعرف له سماع من أبي علي، ولما خرجه الحاكم من جهة يحيى بن
أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي، قال: صحيح على شرط
البخاري ولم يخرجاه. انتهى كلامه. وفيه نظر. من حيث أن يحيى بن أيوب
الغافقي ممن اتفقا على تخريج حديثه، وعبد الرحمن بن حرملة. تفرد بحديثه
مسلم، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم/قال:
" يصلون لكم، فإن أصابوا منكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم " (1) . وتقدم
حديثه أيضًا: " الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن " وما فيه من العلل القادحة وغير
القادحة، وعند الدارقطني بسند لا بأس به عن جابر يرفعه: " الإمام ضامن،
فما صنع فاصنعوا " (2) . قال أبو حاتم: هذا صحيح لمن قال بالقراءة خلف
الإمام. وفي كتاب أبي داود بسند حسن من حديث قبيصة بن وقاص قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي
عليهم " (3) . وقال المهلب في حديث أبي هريرة: " جواز الصلاة خلف البر
والفاجر إذا خيف منه، وفيه أن الإمام إذا ينقص فرض من فروضها فلا يجوز
اتباعه إلّا أن يخاف منه " (4) .
***--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه البخاري (1/178) ، والبيهقي (2/397، 3/127) ، والترغيب (1/310) ،
والكنز (20392) ، والمغني عن حمل الأسفار (1/173) ، والمشكاة (1133) ، وإتحاف (3/
173) ، وشرح السنة (05/43) ، ونصب الراية (2/60) ، والصحيحة (1767) .
(2) رواه ابن عساكر في " التاريخ " (6/363) ، والمتناهية (1/439) ، الخطيب في " التاريخ "
(8/332) ، والمجمع (2/66) ، وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "، وفيه موسى بن شيبة من ولد
كعب بن مالك، ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات أيضا.
(3) حسن. رواه أبو داود (ح/434) ، وابن سعد في " الطبقات " (7/38) ، والطبراني (18/
375) ، والمشكاة (622) ، والكنز (20681) ، والاستذكار (1/36) .
(4) رواه ابن حبيب في " مسنده ": (1/ 44، 3/ 6) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1636)

‌‌177- باب من أمُّ قومًا فليخفف
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود
قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله: إنى لأتأخَّر في صلاة الغداة
من أجل فلان لما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب قط
في موعظة أشدّ غضبًا منه يومئذ فقال: " يا أيها الناس إنّ منكم منفرين،
فأيّكم ما صلى بالناس فليجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة (1) .
هذا حديث خرجاه في الصحيح، وفي لفظ عند البخاري: " فإن فيهم
المريض والضعيف ". ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي الجواب عن
عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن قيس بن أبي حازم عنه، وقال: المشهور
من حديث إسماعيل عن قيس.
حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قالا: ثنا حماد بن زيد ثنا عبد
العزيز بن صهيب عن مالك قال: " كان رسول الله/صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم
الصلاة " (2) . هذا حديث خرجاه أيضًا حدثنا محمد بن رمح أنبأ الليث بن
سعد عن ابن الزبير عن جابر قال: صلى معاذ بن جبل بأصحابه صلاة
العشاء، فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال: إنه
منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ، إذا صليت بالناس فاقرأ
بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم
ربك " (3) . هذا حديث خرجه أيضًا من حديث عمرو بن دينار: سمعت جابرًا
بلفظ: " أقبل رجل فمر بنا، وقد جنح الليل فوافق معاذًا أنت ثلاث مرات ".
وفي مسند أحمد بن حنبل بسند صحيح عن بريدة الأسلمي: " إنَّ معاذًا--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/180، 8/ 33، 9/ 82) ، ومسلم في (الصلاة، ح/
182) ، وابن ماجة (ح/5/273) ، والطبراني (17/208) ، والكنز (20426) .
(2) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/181) ، ومسلم في (الصلاة، ح / 188) .
(3) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/179) ، والبيهقي (2/393) ، وابن ماجة (ح/
986) ، والنسائي (2/173) ، والكنز (19670) ، ونصب الراية (2/30) ، والإرواء (1/330) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1637)

صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل فصلى وذهب … ".
الحديث، وفيه أيضًا بسند صحيح عن أنس بن مالك: " كان معاذ يؤم قومه
فدخل حرام- يعني: ابن ملحان: وهو يريد أن يسقى نخلة المسجد، فلما رأى
معاذًا طوَل، تحول في صلاته ولحق بنخله ليسقيه " (1) . وعنده أيضًا من حديث
معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بنى سلمة: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا
رسول الله إن معاذَا … الحديث، وذلك قبل أُحد فدلّ أن الحديث منقطع؛ لأن
معاذ بن رفاعة ليس صحابنا، قال ذلك: ابن حزم وغيره، وفي سنن أبي داود
عن موسى بن إسماعيل عن طالب بن حبيب، سمعت عبد الرحمن بن جابر
يحدّث عن حزم بن أبي كعب الأنصاري: أنه أتى معاذًا وهو يصلى يقول مع
صلاة المغرب … " (2) الحديث. وفي صحيح البستي عن جابر: كان معاذ
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم/ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخرّ النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات
ليلة فصلى معه معاذ ثم رجع إلينا فتقدّم ليؤمنا، فافتتح بسورة البقرة فلما رأى
ذلك رجل منّا " (3) … الحديث، وفيه: قال عمرو: وأمره بسور لا أحفظها،
قال سفيان: فقلنا لعمرو إنّ أبا الزبير قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " اقرأ
بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والليل إذا
يغشى " (4) . قال عمرو بنحو هذا، وفي لفظ: " ثم ينصرف إلى قومه
فيصلي هم " وكان إمامهم ". قال أبو حاتم: في هذا رخص زعم أنه لم يكن
يصلي بهم لغرض، وإن الغرض أدّاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ذكر الخبر الدال
على أنَّ المغرب ليس له وقت واحد أنبأ ابن الجنيد ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد
عن عمرو سمع جابرا: " إن معاذًا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم
يرجع إلى قومه فيؤمهم ". وفي شرح مسلم للنووي- رحمه الله تعالى- باب
القراءة في العشاء فيه حديث البراء بن عازب: " أن معاذا كان يصلي مع النبي--------------------------------------------
(1) هذا الحديث تقدَمت روايته بأطول مما ورد هنا الآن. وانظر ألمجمع (2/71) ، وقد عزاه
الهيثمي إلى أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(2) هذا حديث قد تقدم أيضا. (3) المشكاة (1150، 1151) .
(4) تقدْم. رواه ابن ماجة (ح/836) ، والفتح (2/195) ، والمنثور (6/338) ، والإرواء (1/328) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1638)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يأتي قومه فيؤمهم … " الحديث. انتهي. وينبغي أن يثبت في هذا،
فإني لم أجده في مسلم، ولا في كتاب من الكتب الستة، وفي سنن
الدارقطني بسند صحيح عن أبي بكر النيسابوري: ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو
عاصم عن ابن جريح عن عمرو عن جابر: " أنَ معاذا كان يصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي هم هي له تطوع ولهم فريضة ".
وثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن
جريج أخبرني عمرو أخبرني جابر الحديث بلفظ: " فيصلي بهم تلك الليلة
هي له نافلة/ولهم فريضة ". ورواه الشافعي في مسنده عن عبد المجيد عن ابن
جريح عن عمرو به، وقال البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من
طريق واحدة أثبت من هذا ولا أوثق رجالا، قال البيهقي: وكذلك رواه
عبد الرزاق عن ابن جريح فذكر هذه الزيادة، وقد رويت هذه الزيادة من وجه
آخر عن جابر رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عجلان عن عبيد الله بن
مقسم عن جابر بلفظ: " فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة "، وقد روى ابن
عيينة عن عمرو حديث جابر هذا فلم يذكر هذه الزيادة، فيجوز أن يكون من
قول ابن جريح، أو من فول عمرو، أو من قول جابر، ثنا علي ظنّ واجتهاد لا
يجزم، وذكر أبو البركات ابن تيمية أنَ الإمام أحمد ضَعف هذه الزيادة وقال:
أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله أحد،
وزاد ابن قدامة في المغني عنه، وقد روى الحديث منصور بن زادان وشعبة فلم
يقولا ما قاله سفيان. انتهى. قد سبق من عند الدارقطني وغيره إن هذه الزيادة
جاءت من قبل ابن جريح ومن عند الطحاوي أنّ ابن عيينة لم يأت لها فينظر،
وفي كتاب ابن الجوزي: فإن قالوا فقد روى عن جابر أنّه قال: يكون له
تطوّعًا قلنا: هذا لا يصح، ولو صح كان ظنا من جابر، وبنحوه ذكر القاضي
أبو بكر في العارضة وفي كتاب ابن بشكوال: اسم الرجل المنصرف حازم،
وفي مسند الشافعي: " فقرأ بسورة البقرة والنساء " (1) . قال البيهقي: الأصل ما
كان موصولا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روى من وجهين إلا أن تقوم--------------------------------------------
(1) تقدم في رواية مطولة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1639)

دلالة على التمييز، فالظاهر أن قوله: " هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة " من
قول جابر، وكان الصحابة أعلم بالله وأخشى/له من أن يقولوا مثل هذا لا
يعلم. وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " (1) . لا يثبت ثبوت حديث
معاذ للاختلاف في الاحتجاج بروايات عمرو وانفراده به، والاتفاق على
الاحتجاج بروايات رواها معاذ: " وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة الخوف ببطن
نخل مطابقة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم ركعتين ثم
سلم " (2) . قال الشافعي: أنبأ به الثقة بن عيينة أو غيره عن يونس عن الحسن
عن جابر فذكره، وقال: فالآخرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللآخرين فريضة،
وعن عطاء إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل الذي صليت مع الإمام
الظهر وصل العصر بعد ذلك، قال الشافعي: يروي عن عمر بن الخطاب وعن
رجل من الأنصار مثل هذا المعنى، ويروي عن أبي الدرداء وابن عباس قريب
منه، وكان وهب بن منبه وأبو رجاء العطاردي والحسن وابن المهدى ومسلم
وخالد ويحيى بن سعيد وغيرهم يقولون بهذا، وعن ابن جريج قال: أتيت
طاوس فوجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الأخرة، قال: أصبت، وهي:
رواية عن أحمد، قال سليمان بن حرب لابن المنذر وأبو داود، قال البيهقي:
واحتج بقوله: " من يتصرف على هذا فيصلى معه " (3) . وعن الأوزاعي قال:
دخل ثلاثة نفر من الصحابة في صلاة العصر ولم يكونوا صلوا الطهر، فلما
أسلم الإمام قال بعضهم لبعض: كيف صنعت، قال أحدهم: أما أنا، فجعلت
صلاتي مع الإمام صلاة الظهر ثم صليت العصر وقال الآخر أنا جعلت صلاتي
مع الإمام/العصر ثم صليت الظهر، وقال الآخر: أما أنا فجعلت صلاتي مع
الإمام سبحة، وأسبقت الظهر ثم العصر فلم يعب أحدهم على صاحبه، قال:--------------------------------------------
(1) تقدْم. رواه أبو داود (ح/579) ، وأحمد (2/19، 41) ، والبيهقي (2/303) ، ونصب الراية
(2/55، 148) ، والدارقطني (1/415، 416) ، والتمهيد (4/244، 245) ، والمشكاة (2157) ،
وابن خزيمة (1641) ، وشرح السنة (3/431) ، والحلية (8/385، 9/231) .
(2) بنحوه. رواه سعيد بن منصور في " سننه " (2504) ، وابن أني شيبة (14/538) .
(3) تقدم. الكنز (3427) ، والإرواء (2/316) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1640)

وروينا هذا عن الوضيف بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ قال:
" دخل ثلاثة نفر " … الحديث، وزعم المهلب: أنَّ حديث معاذ يحتمل أن
يكون أوّل الإسلام وقت عدم القرآن ووقت لا عوض للقوم من معاذ، فكانت
حال ضرورة لا تجعل أصلا يقاس عليه. انتهى. قد أسلف أنَّ هذا كان قبل
أُحد، فلا حاجة لنا إلى هذا النحو، وقد ورد حديث بشدّ قول من ذهب إلى
أنّ معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ذكره الإسماعيلي، ثنا إبراهيم بن
السرى بن أحمد ثنا مهنأ وابن السرى ثنا محمد بن إسحاق العامري ثنا عبد
الله عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا ". ومنع أبو حنيفة وأصحابه
من صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو قول الزهري ورواية عن الحسن بن أبي
الحسن، وقول سعيد بن المسيح والنخعي، وأبي قلابة وربيعة بن أبي عبد
الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، وروا ية أبي الحرث عن
أحمد بن حنبل، زاد الطحاوي: ومجاهدا، واستدل بالحديث الصحيح: " إنما
جعل الإمام ليؤتّم به فلا تختلفوا عليه " (1) . قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم
من اختلاف النيات، ولأنه لو جاء بنا المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت
صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة
معها في غير الخوف؛ لأنَه كان يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يصلى/مع كل طائفة جميع
صلاته، وتكون الثَّانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. انتهى. قد أسلفنا ما قاله
في الحديث، فلا حاجة له إلى إحالة لوقوعه لكونه حديثا جيد، قال
الطحاوي: ويحتمل أن يكون حديث معاذ وقت كأنه الفريضة تصلى مرتين،
فإنَّ ذلك قد كان يفعل في أوّل الإسلام حتى نهي عنه، وبنحوه ذكره ابن
السني وابن بطال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل ابن علية عن
محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه البخاري (1/184) ، وأحمد (2/314) ، والدارمي (1/287) ، ومالك في
" الموطأ " (ص 93) ، والبيهقي (2 /18، 97، 156) ، وعبد الرزاق (4082) ، والتمهيد (6/
131، 132، 137) ، وتلخيص (2/6، 37) ، وإتحاف (3/202، 204) ، والبخاري في " الكبير "
(9/38) ، الخطيب في " التاريخ " (5/320) ، والتجريد (8875،82) ، والكنز (20476) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1641)

قال: سمعت عثمان بن أبي العاص يقول: كان آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم
حين أمرني على الطائف أن قال لي: " يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر
الناس بأضعفهم، فإنَّ فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة " (1) . هذا
حديث خرجه مسلم بلفظ: " فمن أمّ الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن
فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف
شاء " (2) ، وفي لفظ: " إذا أممت الناس فاحفَّ بهم الصلاة " (3) ، وفي
الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أم أحدكم الناس
فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، وإذا صلى وحده
فليصل كيف شاء " (4) . حدثنا على بن إسماعيل حدثنا عمر بن على حدثنا
يحيى حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن
المسيب قال عثمان بن أبي العاص: إنَ آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا
أممت قوما فأخف بهم " (5) . وعد النسائي من حديث ابن عمر بسند صحيح:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا/بالصافات " (6) . وفي مسند
الشافعي من حديث عبد بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرخس قال: عدنا
أبا واقد فسمعته يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس
وأطول صلاة لنفسه " (1) . وفي مصنف أبي بكر عن المنذر عن أبي أسيد قال:--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/987) ، وأحمد (4/21) ، وابن خزيمة (1608) . وصححه
الشيخ الألباني.
(2) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/183، 182، 186) ، والبخاري في (الأذان، باب
" 63 ") ، والترمذي (الصلا ة، باب " 61 ") ، وأحمد (2 / 256، 393، 537، 4/
(3) صحيح. ورواه ابن ماجة (ح/988) ، وصححه الشيخ الألباني.
(4) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/183) ، والترمذي (ح/236) ، والبيهقي (3/
117) ، وعبد الرزاق (3712) ، وتلخيص (2/28) .
(5) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/187) ، وابن ماجة (ح/988) ، وأحمد (4/22) ،
والبيهقي (3/116) ، والحلية (5/100) .
(6) المنثور (5/270) ، والمشكاة (1135) ، وابن كثير (3/7) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1642)

" كان أبي يصلى خلفي فربما قال لي: يابني طولت بنا اليوم ". وعند
الطبراني من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه سمعت عبد الله بن مسعود عن
النبي صلى الله عليه وسلم: " أيكم أم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا
الحاجة " (2) وقال: لم يروه عن عمار الدين عن ابن عمر إلا عبد الجبار تفرد
ول، والله تعالى أعلم.
***--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (5 / 219،218) ، والمجمع (2 / 70) ، وعزاه إلى أحمد وأبو يعلى وقال الليثي
والطبراني في الكبير وقال البكري: ورجاله موثقون. والكنز (22855) ، والبخاري في " الكبير "
(2 لم 258) ، الخطيب في " التاريخ " (3 / 232، 14، 423) ، والحلية (7 / 232) .
(2) رواه أبو عوانة (2 / 86) ، والحميدي (453) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1643)