Arabic source text

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
المنكدر إلا جرير بن حازم تفرد به يحيى بن ميمون، وفيه: من حديث
مندل بن علي عن سليمان التيمي عن أنس قال: " بادر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يمر
بين يديه من الصلاة ". وقال: لم يروه عن التيمي إلا مندل، وفي كتاب أبي
نعيم: ثنا حفص ليث عن الحكم: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأرادت شاة
أن / تمرّ بين يديه فأحال بينها وبن القبلة " (1) . حدثنا أبو كريب ثنا أبو خالد
الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن
منها، ولا يدع أحدَا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان " (2) .
هذا حديث حسن حتى جاءه في صحيحيهما بلفظ: " إذا صلى أحدكم إلى
شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنْ أبى فليقاتله
فإنما هو شيطان " (3) . وفي لفظ لسلم: " فليدفع في نحوه ". وفي لفظ:
" وليدفعه، فإن أبي فليقاتله فإنَّما هو شيطان "، وفي لفظ لمسلم: " فليدفع في
نحره "، وفي لفظ: " وليدرأه بما استطاع "، وفي لفظ البخاري (4) : " إذا مرّ
بين يدي أحدكم شيء وهو يصلى فليمنعه فإن أبي فليمنعه، فإن أبي
فليقاتله "، وفي لفظ: " إنَّ أبا سعيد كان يصلى يوم جمعة فأراد شاب من
بنى أبي معيط أن يمرّ بين يديه " وعند أبي نعيم في كتاب الصلاة: " فأقبل
الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفعه ولطمه ". وفي
المصنف: " فجاء عبد الرحمن بن الحرث بن هشام يمر بين يديه فدفعه
وطرحه "، وقال: " لولا أن أخذ بشعره لأحدث "، وعند النسائي (5) : " فأراد--------------------------------------------
(1) رواه الهيثمي: (2/97) .
(2) حسن. رواه أبو داود (ح/699،698) ، وابن ماجة (ح/945) ، والبيهقي (2/
267، 272) ، والحاكم (1/251) ، وعبد الرزاق (2303، 2305) ، وابن خزيمِة (803، 840) ،
ونصب الراية (2/81) ، والكنز (19202، 19211، 19227،19224) .
(3) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/136) ، ومسلم في (الصلاة، ح/259) ، وأبو داود (ح/
700) ، وأحمد (3/63) ، والبيهقي (2/267، 272) ، وابن خزيمة (817) ، وشرح السنة (ح/455) ،
والمشكاة (777) ، وتلخيص (28611) ، والكنز (19212) ، والترغيب (1/377) .
(4) صحيح. رواه البخاري (4/149) ، والبيهقي (2/268) ، والكنز (19245) .
(5) صحيح. رواه النسائي في: (القبلة، 8- باب التشديد في المرور بين يدي المصلى

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1604)

ابن لمروان أن يمرّ بين يديه "، ورواه عن أبي سعيد أيضَا عطاء فيما ذكره أبو
عمر قال: وحديثه عنه بهذا معروف، وحديث عبد الرحمن أشهر، وزعم ابن
الجوزي في التاريخ: أنَّ داود بن مروان بن الحكم، وقال أبو حاتم في كتاب
العلل: حديث عطاء خطأ، وقال أبو زرعة: حديث زيد صحيح، وحديث
عطاء بن يسار: لا أدرى أي شيء هو، وبنحوه ذكره الدارقطني وغيره، ومن
عند أبي داود (1) ، من حديث مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد: " لا/
يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان ". وفي كتاب العلل
لابن أبي حاتم قال أبى: حديث أبي ذر: " يقطع الصلاة الكلب
الأسود " (2) : أصح من حديث أبي سعيد، يعني: هذا، وفي صحيح ابن حبان
" فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها "، وفي الأوسط: " فليجاهده "،
وقال: تفرد به القاسم عن مالك المزني. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال
والحسن بن داود المنكدري قالا: ثنا ابن أبي فديك ثنا الضحاك بن عثمان عن
صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان
أحدكم يصلى فلا يدع أحدَا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين ".
قال المنكدري: " فإن معه العُزَّى ". هذا حديث خرجه مسلم (3) في صحيحه،
ولفظه في الأوسط: " إذا كنت تصلى فأراد رجل أن يمر بين يديك فردّه، فإن
عاد فردّه، فإن عاد فردّه، فإن عاد الرابعة فقاتله فإنما هو الشيطان " (4) ، وقال:
لم يروه عن قتادة- يعني: عن نافع- إلّا ابن أبي عروبة تفرد به النضر بن--------------------------------------------
= وبين سترته 2/66) .
(1) تقدم. رواه أبو داود (ح/1719) في ص 1604.
(2) تقدم. رواه البيهقي (2/275) ، وأحمد (2/425، 5/164، 6 / 230) ، وعبد الرزاق
(2350، 2351) ، وابن حبان (411) ، والطبراني (3/237) ، ومعاني (1/458) ، وابن عدي
في " الكاهل " (5.2/576/6/2426،7/2591،2021) .
(3) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/258، 697،260) ، والنسائي (2/66) ، وابن
ماجه (ح/955) ، وأحمد (3/34) ، والدارمي (1/328) ، والبيهقي (2/267) ، وابن خزيمة
(816، 833) ، ونصب الراية (2/84) ، والموطأ (154) ، والترغيب (1/377، 378) ، والتجريد
(82) ، ومشكل (3/250) ، وإتحاف (3/263) ، والتمهيد (4/183) ، والطبراني (12/428) (4) لم نقف عليه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1605)

كثير، وفي كتاب الدارقطني من حديث إبراهيم بن زيد عن سالم عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: " الا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوا ما
استطعتم " (1) ، وفي المستدرك: وزعم أنّه على شرط مسلم: " الا تصلوا إلا
إلى سترة، ولا تدع أحدَا يمر بين يديك … " (2) الحديث، وعند الدارقطني: من
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا: " لا يقطع الصلاة كلب، ولا حمار،
ولا امرأة، وادرأ ما أمرَّ أمامك " (3) . وفي مراسيل أبي داود عن قبيصة بن
دوية بن قطاء: أراد أن يمر بين يدي/النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فحبسه برجله " (4) .
ولما ذكره ابن القطان أعلّه برواية عبد الله بن أبي مريم، قال: لأنّ حالي
مجهولة، وفي كتاب أبي نعيم: ثنا زهير عن سليمان التيمي عن أبي محليس:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم باد (5) زهرة أن تمرّ بين يديه وهو يصلي ". وثنا أبو خالد به،
قلت لأبي العالية: أصلى فيمر السنور بين يدي فهل يقطع الصلاة، فقال: إذا
صليت ما أحب أن يمر بين يدي شيء ولا فأرة، أن الإِنسان إذا صلى يكون
بين يديه ملك يكتب ما يقول، وفي مسند أحمد (6) من حديث عمرو بن
شعيب عن عبد الله بن عمرو قال: " بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عصرَا
على الوادي يريد أن يصلي قد قام، وقمنا إذ خرج حمار من شعب أبي ذئب
شعيب أبي موسى، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة
حتى ردّه ". وفي كتاب الصلاة للدكيني: ثنا بشير بن مهاجر قال: " رأيت
أنسَا وهو جالس في صلاته لم ينصرف، فجاء رجل يريد أن يمر بينه وبن--------------------------------------------
(1) تقدم قريبا من حواشي في ص 1603.
(2) رواه الحاكم (1/251) ، والبيهقي (2/268) ، وابن خزيمة (841) ، ونصب الراية (2/85) ،
والكنز (19243) .
(3) رواه ابن عدي في " الكاهل ": (1/32) .
(4) فلت: ضعيف. وعلته عبد الله بن أبي مريم وهو أحد المجاهيل، وقد أورده أبو داود في
المراسيل.
(5) كذا في " الأصل " " باد ".
(6) لم نقف عليه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1606)

السارية فأماطه ". وثنا جعفر بن مروان عن يزيد الفقير قال: كنت أصلي إلى
جنب ابن عمر فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه، وفي رواية صالح بن
كيسان عنه: " فلا يدع أحدا يمر بين يديه فيبادر برده ". قال عياض رحمه الله
تعالى: أجمعوا على أنّه لا يلزمه مقاتلة بالسلام، ولا ما يؤدي إلى هلاكه،
فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب
ديته أم لاهدراء (1) ، فيه مذهبان للعلماء: وهما قولان في مذهب مالك، وفي
كتاب ابن السني: قال ابن شعبان: عليه الدية كاملة في ماله / وقيل: الديّة على
قاتلته، قال عياض: واتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه وإنّما
يدافعه ويردّه من موقعه؛ لأنّ مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من
بعيد بين يديه، وإنّما أهج له قدر ما يناله من موقفه، وإنّما يردّه إذا كان بعيدا
مه بالإشارة والتسبيح، واتفقوا على أنه إذا مر لا يردّه نسلا يصف مرورًا ثانيا
إلينا، َ وروى عن بعض السلف: أنَّه يردّه، واختلفوا إذا جاز بين يديه وأدركه
هل يرده أم لا؟ فقال ابن مسعود: يرده ويروى ذلك عن سالم والحسن، وقال
أشهب: يردّه بإشارة ولا يمشى إليه؛ لأن مشيه (2) مثل مروره بين يديه، فإن
مشى إليه ورده لم تفسد صلاته، وزعم ابن العربي أنّ بعض الناس غلط
فقال: إذا صلى إلى غير سترة فلا يدع أحدًا يمر بين يديه بمقدار رمية سهم،
وقيل: رمية حجر، وقيل: بمقدار المطاعة، وقيل: بمقدار المضاربة بالسيف، وحريم
المصلى سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها بمقدار ما يشتغل قائمًا وراكعا
وساجدًا لا يستحق من الأرض كلّها سواها وسائر ذلك لغيره، وفي كتاب
المنذري: يحتمل أن يكون قوله فليقاتله يعني فليلعن، وقد جاءت المقاتلة بمعنى
اللعن فال تعالى: (قتل الخراصون) . وإلى هذا نحا غيره من الأئمة، وفي
كتاب ابن أنر قيل: معناه يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ومؤنته، وقيل:
يدفعه دفعا أشدّ من الردّ منكرا عليه، وحكى عن أبي حنيفة: إذا دفع المار
بطلان صلاته وهو قول الشافعي في القديم، وفي التمهيد: العمل القليل في
الصلاة جائز نحو قتل البرغوث، وحكّ الجسد، وقتل العقرب بما خفي من--------------------------------------------
(1) قوله: " لاهدراء " كذا هي في " الأصل "، وكذا أثبتناها.
(2) قوله: " مشيه " غير واضحة " بالأصل "، وكذا أثبتناه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1607)

الضرب ما لم/تكن المتابعة والطول والمشي إلى الفرج إذا كان ذلك قريبًا ودرأ
المصلى، وهذا كله بما لم يكثر، وإن كثر أفسد، وضمن عمر بن عبد العزيز
رجلًا دفع آخر وهو يصلى فكسر الودمية ما حين (1) على أنه، والصحيح
عندنا: أنّ الصلاة لا يقطعها ما يمر بين يدي المصلى بوجه من الوجوه، ولو
كان خنزيرًا وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره مما جاءت الشريعة به،
وقال النووي: يمر الرجل بين يديّ يتبختر فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه.--------------------------------------------
(1) كذا في " الأصل ": " الودمية ماحين "، وكذا أثبتناه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1608)

‌‌169- باب من صلى وينه وبن القبلة شيء
حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبن القبلة كاعتراض
الجنازة " (1) . هذا حديث خرجه الأئمة الستة، وفي لفظ عند الشيخين: " ذكر
عندها- يعني: عائشة- ما يقطع الصلاة فذكر الكلب، والحمار، والمرأة،
فقالت: شبهتموا بالحمر والكلاب! لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا على
السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدوا له الحاجة، فاكره أن أجلس فأؤذي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من قبل رجليه " (2) . وفي لفظ: " كان النبي صلى الله عليه وسلم
يصلى بالليل ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلي وإذا قام
بسطتها ". قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " (3) ، وفي لفظ: " كنت
أكون نائمة ورجلاي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى من الليل، فإذا أراد أن
يسجد ضرب رجلي فضمتها /فسجد " (4) ، وفي لفظ: " وأنا معترضة أمامه
في القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو، وأهله فيما بينه وبين القبلة " (5)
وفي مسند (6) أحمد بن حنبل: عن علي بن أبي طالب قال: " كان رسول--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/138) ، ومسلم في (الصلاة، ح/267) ، وابن
ماجة (ح /956) ، وأبو داود (ح/712) ، وأحمد (6/50، 86) ، والمشكاة (779) ، والكنز
(22604) ، وأبو عوانة (2/52) ، والمعاني (1/462) ، والمنتقى (169) .
(2) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الصلاة، باب " 102، 105، 108 "، والاستئذان، باب
" 37 " (، ومسلم في) الصلاة، ح/268،267، 270) ، وابن ماجة (ح/956) ، والنسائي في (القبلة،
باب " 100 ") ، وأحمد (6/37، 50، 86، 94، 176، 192، 199، 200، 205، 231) .
(3) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الصلاة، باب " 22 " (، ومسلم في) الصلاة،
ح/272) ، والنسائي في (الطهارة، باب " 119 ") ، ومالك في (صلاة الليل، ح/2) ، وأحمد
(255،6/225) .
(4) حسن. رواه أبو داود (ح / 712) .
(5) حسن. رواه بو داود (ح/711) .
(6) رواه أحمد (1/99) ، والمجمع (2/62) ، والكنز (22573) ، والبخاري في " الكبير " (1/
441) ، والعقيلي (4/155) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1609)

الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة " (1) ، وفي لفظ عن
حذيفة: " قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه
وهى حائض لا تصلى " (2) . وفي كتاب أبي داود قال شعبة: أحسبها قالت:
" وأنا حائض "، وفي لفظ: " كنت وأنا معترضة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى
وأنا أمامه، فإذا أراد أن يوتر غمزني " (3) ، وفي لفظ: " ينحى ".
حدثنا بكر بن خلف، وسويد بن سعيد قالا: ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد
الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: كان فراشها
بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم " (4) . هذا حديث إسناده صحيح على رسم
الشيخين، وقد تقدّم تصحيح الطحاوي له في ما أظن، والله أعلم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن
شداد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى
وأنا بحذاءه، وربما أصابني نومة إذا سجد " (5) ، هذا حديث خرجاه في
صحيحيهما، ولفظ البخاري: " أنها كانت تكون حائضَا لا تصلى وهى
مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد
أصابني بعض ثوبه " (6) .
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا زيد بن حبان حدثني أبو المقدام
عن / محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى
خلف المتحدّث أو النائم " (7) . هذا حديث إسناده ضعيف بضعف رواية ابن--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (1/99) ، والمجمع (2/62) ، والكنز (22573) ، والبخاري في " الكبير " (1/
441) ، والعقيلي (4/155) .
(2) رواه أحمد: (5/400، 6/32) . (3) حسن. رواه أبو داود (ح/714) .
(4) حسن. رواه أبو داو (ح/4148) .
(5) صحيح. رواه البخاري (1/136، 2/31) ، وشرح السنة (4/96) .
(6) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الصلاة، باب " 109،107 ") ، ومسلم في
(الصلاة، ح/273) .
(7) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/959) . وصححه الشيخ الألباني لطرقه. لكن ضعفه المصنف
بأبي المقدام. قلت: والحديث عندي صحيح لما في طرقه من حديث الاعتبار.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1610)

المقدام هشام بن زياد بن هشام الأموي مولاهم البصري أخي الوليد، فإن ابن
المبارك ترك حديثه، وقال في موضع آخر: لزم به، وقال أبو حاتم الرازي: ليس
بالقوي، ضعيف الحديث، وكان جارًا لأبي الوليد الطيالسي، وكان لا يرضاه
ولم يرو عنه، وعنده عن الحسن أحاديث منكره وهو منكر الحديث، وقال
أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال أبو عيسى، والطوسي: يضعف في الحديث،
وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، وقال البخاري: يتكلمون فيه في
موضع آخر ضعيف، وحدّث عنه ابن مهدى ثم تركه، وقال ابن خزيمة: لا
يحتج بحديثه، وقال ابن عدي: وأحاديثه تشبه بعضها بعضًا، والضعف بيّن
على رواياته، وقال البجلي: ضعيف، وفي موضع آخر: متروك الحديث، ولما
ذكره البجلي في جملة الضعف، فال أحمد بن حنبل: ليس حديثه بشيء
وفي موضع آخر: ليس بثقة، وفي كتاب الجرح والتعديل للنسائي: ليس
بشيء مدتي سكن البصرة، ضعيف، وفي موضع آخر: متروك الحديث،
وكذا قاله ابن الجنيد والأزدي، وفي كتاب الضعفاء لابن الجارود: ليس بشيء،
وذكره البرقي في جملة من ترك حديثه، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج
به، قال الدارقطني: ضعيف، والله أعلم، ولما رواه أبو داود عن القعنبي ثنا عبد
الملك بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمّن حدّثه عن محمد بن
كعب القرظي قال: قلت له- يعني: لعمر بن عبد العزيز-: حدثني ابن عباس
به، قال فيما ذكره الحافظ الضياء: روى هذا الحديث/من غير وجه عن
محمد بن كعب وكلها واهية، وهذا أمثلها وهو ضعيف أيضًا، وقال الخطابي:
هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سده، وعبد الله بن يعقوب لم
بيمين من حدّثه عن ابن كعب، وإنّما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما
ضعيفان تمام بن مربع وعيسى بن ميمون تكلمّ فيهما يحيى والبخاري، ورواه
أيضًا عبد الكريم أبو أمية وهو متروك الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، وقد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه صلى وعائشة قائمة معترضة بينه وبن القبلة " (1) .
وفي النسائي الكبير من حديث حازم بن مضرب عن علي قال: " لقد رأينا--------------------------------------------
(1) تقدم. رواه أبو داود (ح/711) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1611)

ليلة بدر وما فينا إنسان قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلى إلى
شجرة … " (1) الحديث. فأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها أحمد،
والشافعي، وذلك أن كلامهم ليشغل المصلي عن صلاته: " وكان ابن عمر لا
يصلى خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة "، وقال عبد الحق: خرجه- يعني:
أبا داود- بسند منقطع ولا يصح بغيره أيضا، قال أبو الحسن علي بن
القطان: ولو كان متصلًا ما يصح للجهل بحال عبد الملك بن محمد بن أيمن،
وعبد الله بن يعقوب فإنها لا تعرف أصلًا، وفي مراسيل أبي داود من حديث
بشر بن جبلة وهو ضعيف عن خير بن نعيم عن أبي الحجاج الطائي وحاله/
مجهول فيما ذكره ابن القطان قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الرجلان
وبينهما أحد يصلي، ومن يصلي " (2) . حديث عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف
عن محمد بن الحنفية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي إلى رجل، فأمره
أن يعيد الصلاة قال: لم يا رسول الله إنى قد أتممت الصلاة؟ فقال: " إنك
صليت وأنت تنظر إليه مستقبله " (3) . وقال الدارقطني في العلل: رفعه عبد
الأعلى عن ابن الحنفية عن علي، وعبد الأعلى مضطرب الحديث، وقد روى
مرسلًا وهو أنسبه للصواب، وفي الذخيرة للمقدسي من حديث أبان بن
سفيان- وهو متهم بالوضع- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الإِنسان إلى نائم أو متحدث " (4) .
قال: هذا خبر موضوع، وفي الأوسط من حديث محمد بن عمرو عن أبي
سلمة عن أبي هريرة يرفعه: " نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام " (5) .--------------------------------------------
(1) بنحوه. فتح الباري (1/580) .
(2) ضعيف. رواه ابن المبارك في " الزهد ": (6) .
(3) ضعيف. رواه الدارقطني (2/85) ، وابن المبارك في " الزهد ": (6) .
وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2/62) ، وعزاه إلى البزار في " مسنده "، وفيه عبد الأعلى
التغلبي، وهو ضعيف.
(4) موضوع. العلل المتناهية: (1/434) .
(5) أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2/62) ، وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "، وفيه
محمد بن عمرو بن علقمة، واختلف في الاحتجاج به.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1612)

وقال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا شجاع بن الوليد. تفرد به سهل بن
صالح الأنطاكي، وفي البخاري: وَكَرِهَ عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي،
قال البخاري: وإنما هذا إذا اشتغل به، فأمّا إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن
ثابت: فأنا قلت إنّ الرجل لا يقطع صلاة الرجل، وفي سرح ابن بطال:
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى إلّا أن أكثرهم
كره أن يستقبله بوجهه، قال النخعي، وقتادة: يستر الرجل إذا كان جالسا،
وعن الحسن: يستر المصلي، ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهر، وعن نافع:
كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية المسجد قال لي: ولّنى ظهرك وهو
قول مالك/، وروى أشهب عنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل فأما إلى
جنبه فلا، وأجاز أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، الصلاة خلف المتحدثين
وكرهه ابن مسعود، وعن سعيد بن جبير: إذا كانوا يتحدثون بذكر الله تعالى
فلا بأس، وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلى، وعن مالك: لا
يصلي إلى المتحلقين؛ لأن بعضهم يستقبله، وأرجو أن يكون واسعا، وفي
كتاب ابن السني ذكر ابن البحر في مسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إني
نهيت أن أصلى إلى النيام والمتحدثين " (1) . وبه قال طاوس، وقال مجاهد:
أصلى وراء قاعد أحبّ أفي أن أصلى وراء نائم، قال ابن بطال: والقول قول
من أجاز ذلك للسنة الثابتة، وعند الطنافسي: كره كثير من العلماء أن يستر
الرجل بالمرأة، وإن كانت أمه أو أخته لما يخشى عليه من الفتنة المضادة لخشوع
الصلاة وانفصل بعضهم عن حديث عائشة بأنه صلى الله عليه وسلم يملك إربة الجنازة ذكرها
ثعلب في باب المكسور قوله، وحكى في نوادره عن أبي زيد: الجنازة
مكسورة الجيم لا يفتح الميت نفسه، وحكى المطرز عن الأصمعي: الجِنازة
والجنَازة نعتان بمعنى واحد، وكذا قاله يعقوب في الاصطلاح، قال ابن سيده
في العويص: يعني هما النعش وعليه الميت إذا ستر به بالكفن، قال: والمختار
الكسر، وعن الفارسي: هو الجنازة، والنمش، والسرير، ولا يكون جنازة إلا
حتى يكون عليه ميت فأما اسم السرير والنمش فلا زمان له، وفي الليل:--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1613)

النعش للمرأة والسرير للرجل، وعن الفراء: جنزوه إذا حملوه على الجنازة،
وفي المحكم: جَنَزَ الشيء يجنزه جنزًا إستي، وذكروا إن الترار لما احتضرت
أوصت أن يصلى عليها الحسن، فقال: إذا جنزتموها / فأذنوني، والجنِازة
والجنَازة: الميت، قال ابن دريد: زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك، قال: ولا
أدري ما صحته، وقد قيل: هو نبطي، ورمى في جنازنه أي مات، وفي الغريبين
عن ابن الأعرابي: أنّ الجنازة بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت ومرّ أعرابي بامرأة
ثكلى فقال: أثكلتها الجنائز، يعني: الموتى.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1614)

‌‌170- باب النهى أن يسبق الإمام في الركوع والسجود
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع.
وإذا كبّر فكبّروا، وإذا سجد فاسجدوا " (1) . هذا حديث رواه مسلم في
صحيحه.
حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قالا: ثنا حماد بن زيد عن
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم- صلى الله عليه وآله
وسلم-: " ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأس
حمار " (2) . هذا حديث خرجه الستة في كتبهم بزيادة: " أو يجعل الله صورته
صورة حمار "، وفي لفظ عند مسلم " لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا
ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد " (3) .
وفي مصنف أبي بكر من حديث مليح السعدي قال: قال أبو هريرة: " إن
الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان ومن حديث ليث
عن طلحة قال: قال سلمان من رفع رأسه قبل الإمام ووضع رأسه قبل الإمام
فناصيته بيد الشيطان يرفعها ويضعها " (4) . ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه
فقال: " لا وحدك صليت / ولا بأمامك اقتديت ". وفي البخاري تعليقا عنه:
" إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام ". وقال الحسن--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/87) ، ورواه ابن ماجة (ح/960) ، وأحمد (2/440) ،
والبيهقي (2/92) ، وأبو عوانة (2/110) . والدارمي في (الصلاة، باب " 72 ") ، وصححه الشيخ
الألباني.
(2) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الأذان، باب " 53 ") ، ومسلم في (الصلاة،
ح/115) ، وأبو داود في (الصلاة، باب " 75 ") ، والترمذي (ح/582) . وقال: هذا حديث
حسن صحيح. وابن ماجة (ح/961) ، وأحمد (2/ 260، 425، 473) .
(3) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/87،87 مكرر) ، وابن خزيمة (1576) ، والمشكاة (1138)
(38) لم نقف عليه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1615)

فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الأخيرة
بسجدتين، ثم يقضى الركعة الأولى سجودها، وفيمن نسى سجدة حتى قام
يسجد، وفي البيهقي (1) ، من حديث الحرث بن مخلد عن أبيه أنه سمع
عمر بن الخطاب يقول: " إذا رفع أحدكم رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد
رأسه، وإذا رفع رأسه فليمكث بقدر ما ترك ". قال البيهقي: وروينا عن إبراهيم
النخعي والشعبي: " أنه يعود فيسجد ".
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن
خيثمة عن أبي إسحاق عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى: قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت
فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفن رجلَا سبقني إلى الركوع ولا إلى
السجود " (2) . هذا حديث منقطع فيما بين سعيد، وجدّ أبي سعيد وجدّه أبي
موسى. نص على ذلك غير واحد؛ منهم: أبو حاتم الرازي، وابن عساكر.
حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن ابن عجلان، وثنا أبو بشر بكر بن
خلف ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن
ابن محيرز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا
تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به، إذا
رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت، إنى قد
بدنت (3) . هذا حديث خرجه أبو حاتم البستي في صحيحه عن أبي خليفة،--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي (2/139) .
(2) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/962) ، عن دارم عن سعيد بن أبي بردة. ورجاله ثقات غير
دارم هذا، فهو مجهول، وإن وثقة ابن حبان. لكن الحديث صحيح. ورواه الدارمي وغيره
بسند حسن. وصحيح أبي داود (ح/630) . ورواه أحمد (4/92، 98) ، وعبد الرزاق
(3755) .
وصححه الشيخ الألباني.
(3) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/963) ، وابن أبي شيبة (2/328) ، والحميدي (602) ،
وتلخيص (2/39) ، والبخاري في " التاريخ الصغير " (1/207) ، وشرح السنة (3/415) .
وصححه الشيخ الألباني: الإرواء (2/289) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1616)

ثنا / أبو الوليد ثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان، وفي الصحيحين عن البراء:
" أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا
رأوه قد سجد سجدوا " (1) ، وعند مسلم: " كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا
يحنوا أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع " (2) ، وفي لفظ: " كانوا
يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم
نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم " (3) . وعند أبي
داود من حديث أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة،
ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة " (4) . وقوله: " بدنت " مشدّدة
الدال، معناه: كبر السن، وفي المحكم: بدن الرجل أسن وضعف، قال الشاعر:
وكنت خلت الهم والتبدينا … والشيب مما حمل القرينا
ورجل بدن قال الأسود بن يعفر:
هل الشاب ذات من مطلب … أم مالكا البدن الأشيب
وفي الغريبين: رواه بعضهم إنى قد بدنت، وليس معنى لا أنه خلاف
صنعته صلى الله عليه وسلم ومعناه: كثرة اللحم.
***
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الأذن، باب " 83 ") ، ومسلم في (الصلاة،
ح/2، 22) ، ومالك في (الصلاة، ح/16) .
(2) صحيح، متفق عليه. رواه مسلم في (الصلاة، ح/198،197، 200، 201) ، والبخاري
في (الأذان، باب " 133،52 ") ، والترمذي في (الصلاة، باب " 92 ") ، وأبو داود في
(الصلا ة، باب " 74 ") ، وأحمد (4/300، 304) .
(3) صحيح. رواه مسلم في: الصلاة، (ح/199) .
(24) حسن. رواه أبو داود في (الصلاة، باب " 76 "، ح/724) ، ورواه أحمد (3/

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1617)

‌‌171- باب ما يكره فعله في الصلاة
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا ابن أبي فديك حدثنى
هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ/
من صلاته " (1) . هذا حديث في سنده ضعف، يضعف هارون بن هارون بن
عبد الله بن محرز بن الهدير التيمي أبي محرز، فإن أبا حاتم الرازي قال: هو
منكر الحديث ليس بالقوى، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وفي موضع
آخر: ليس بذاك، وقال النسائي، والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: كان
يروى الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن ماكولا:
منكر الحديث وقال الساجي: ليس بذاك، وذكره العقيلي وابن الجارود في
جملة الضعفاء، ولما ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن بريدة عن ابن
مسعود من قوله ومرة عن أبيه مرفوعًا أربع من الجفاء؛ فذكر منهن: مسح
الرجل التراب عن وجهه في صلاته، قال: وروى من وجه آخر عن أبي هريرة
مرفوعًا، ولم يصح منه عن أبي سعيد الذي احتج به الحميدي انصرف إلى
النبي صلى الله عليه وسلم وفي جبهته وأنفه أثر الماء والطين وفيه أن لا يمسح المصلى الجبهة
في الصلاة، وعن ابن عباس: " لا يمسح المصلى وجهه من التراب حتى
يتشهد ويسلم ". وبه أخذ ابن أبي ليلى، وذكر أبو حنيفة عن حماد عن
إبراهيم: أنَّه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم، وكان أبو
حنيفة لا يرى بذلك بأسا، قال الشافعي: ولو ترك المصلى مسح وجهه من
التراب حتى يسلم كان أحب إلي، وحمل ابن جبير قوله: (سيماهم في
وجوههم) . على يدي الطهور وثرى الأرض، وأنكر ابن عمر، وأبو الدرداء،
والسائب بن يزيد الذي يكون بالجبهة من شدة مسحها بالأرض، وكرهوا--------------------------------------------
(1) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/964) . في الزوائد: اتفقوا على ضعف هارون، وضعفه
الشيخ الألباني: الضعيفة (ح/177) ، وضعيف ابن ماجة (ح/200) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1618)

ذلك- والله أعلم- وفي صحيح البستي عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لغلام يقال له: رباح: " يا رباح ترب وجهك " (1) ، وسماه الترمذي في
جامعه: أفلح.
حدثنا/يحيى بن حكيم أنبأ أبو قتيبة ثنا يونس عن أبي إسحاق وإسرائيل بن
يونس عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي- رضى الله عنه- أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة " (2) . هذا حديث إسناده
ضعيف لضعف الحرث المذكور قبل. وفي مسند أحمد من حديث ابن لهيعة
عن رمان بن فائد وفيه كلام عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه كان يقول: " إنّ الضاحك في الصلاة، والملتفت، والمقعقع أصابعه بمنزلة
واحدة " (3) . ورواه البيهقي من حديث الليث عن ديان فأخرج عنه ابن لهيعة.
حدثنا ابن شعبة سفيان بن زياد المؤدب، ثنا محمد بن راشد عن الحسن بن
ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرجل
فاه في الصلاة " (4) . هذا حديث إسناده صحيح، وضعفه بعضهم بالحسن بن
ذكوان وهو غير جيد لثبوت حديثه فيمن فوق سعد، فقال عن أبيه عن جدّه
كعب، ولفظ حديث أبي هريرة عنده: " إذا كنت في المسجد فلا تجعل
أصابعك هكذى تشبك " (5) . ولما رواه في الأوسط قال: لم يروه عن ابن
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي، ورواه الناس عن ابن عجلان
عن سعيد عن كعب، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة، ثنا--------------------------------------------
(1) ضعيف. أورده الألباني في " ضعيف الجامع " (ح/6392، ص 927) ، وعزاه إلى النسائي
والحاكم من حديث أم سلمة.
انظر: الترغيب: (1/192-193) .
(2) المغني عن حمل الأسفار (1/157) ، والإرواء (2/99) .
(3) الكنز (19980) ، وإتحاف (3/153) ، والمجمع (2/79) ، وعزاه إلى أحمد والطبراني في
" الكبير "، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام عن رمان بن فائد، وهو ضعيف.
(4) إسناده صحيح. رواه ابن ماجة (ح/966) .
(5) المصدر السابق.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1619)

محمد بن معدان ثنا سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن زيد بن
أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
له: " يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد، فلا
تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة " (1) . وفي صحيح البخاري: حدثنا
علقمة بن عمرو الدارمي ثنا أبو الوليد بكر بن عياش عن محمد بن عجلان
عن سعيد المقبري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأى رجلا قد
شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه " (2) . هذا حديث
لما رواه الترمذي من حديث الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن رجل عن
كعب قال: حديث كعب رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث،
وروى شريك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،
وحديث/شريك غير محفوظ ولما خرجه الحاكم من حديث يحيى بن سعيد
عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن
عجرة: " إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك " (3) . قال:
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه شريك بن عبد الله عن ابن
عجلان فوهم في إسناده، فقال: عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنت في المسجد فلا تجعل أصابعك هكذى،
يعني: تشبكها " (4) . وخرجه أيضًا من حديث إسماعيل عن أبيه عن سعيد عن
أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد
كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين أصابعه " (4) . وقال
حديث صحيح على شرط الشيخين، وفي صحيح ابن خزيمة من حديث أبي
ثمامة قال: لقيني كعب، وأنا أريد الجمعة، وقد سئلت الحديث ثم قال: رواه--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي (3/231) ، وابن حبان (315) ، والكنز (19998) .
(2) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/967) ، والإرواء (379) ، والتعليق الرغيب (1/123- 124) ،
وضعيف ابن ماجة (ح/202) .
(3) صحيح. رواه الحاكم (1/207) ، وابن خزيمة (440) .
(4) الكنز (19929) ، والمجمع (1/240) ، وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "، وفيه عتيق بن
يعقوب، ولم أر من ذكرها وبقية رجاله رجال الصحيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1620)

ابن أبي ذئب عن المقبري عن رجل من بنى سلام عن أبيه عن جدّه كعب،
ورواه الآخر عن ابن عجلان عن ابن المسيب عن أبي سعيد، ولا أحل لأحد
أن يروي عني هذا الخبر إلّا على هذه الصفة فإنه إسناد مقلوب، ويشبه أن
يكون الصحيح حديث أبي ثمامة، وأما ابن عجلان فوهم في السند وخلط
فيه، فمرّة يقول: عن أبيه عن أبي هريرة مرسل، ومرة يقول: عن أبيه عن أبي
هريرة، وابن أبي ذئب من أنّ سعيدا إّنما رواه عن رجل وهو عندي سعد بن
إسحاق إلّا أنّه غلط فيمن فوق سعد فقال: عن أبيه عن جده، ولفظ حديث
أبي هريرة/عنده: " إذا كنت في المسجد فلا تجعلن أصابعك هكذى،
تشبك "، ولا رواه في االأوسط قال: لم يروه عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي
هريرة إلا الدراوردي ورواه الناس عن ابن عجلان عن سعيد بن كعب ورواه
ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة ثنا محمد بن معدان ثنا سليمان بن عبد
الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم
خرجت إلى المسجد فلا تشلؤ بين أصابعك فإنك في صلاة وأنبأ أبو يعلي: ثنا
أبو خيثمة ثنا أبو عامر ثنا داود بن عن عن سعد بن إسحاق حدثنى أبو ثمامة
الخياط أن كعب حدّثه به، وعند أحمد بن حنبل: دخلت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي: " يا كعب إذا كنت في
المسجد، فلا تشبك بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة " (1) .
وعند ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن
عمه عن مولى لأبي سعيد: أنه كان مع أبي سعيد، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرأى رجلَا في المسجد شبَّك بين أصابعه فأذنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن فالتفت
إلى أبي سعيد، فقال: " إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يشبكن، فإن
التشبيك من الشيطان " (2) . وزعم ابن بطال: ليس هذا الحديث عن ثابت،
وإن قيل فقد ورد في الصحيح في يوم ذي اليدين، فوضع يده اليمنى على--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) إسناده حسن. رواه أحمد (3/43) ، والمجمع (2/25) ، وعزاه إلى أحمد، وإسناده حسن.
والكنز (19996، 20000) ، والترغيب (4/201) ، وابن أبي شيبة (2/75) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1621)

اليسرى، وشبك بين أصابعه قيل له: هذا كان بعد فراغه من الصلاة فلا
معارضة والله أعلم.
وأما/حديث ابن عمر أو ابن عمرو من عند البخاري: " شبك النبي صلى الله عليه وسلم
بين أصابعه " (1) . وحديث أبي موسى من عنده أيضا مرفوعا: " إن المؤمن
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشحك بين أصابعه " (2) . فخارج الصلاة،
وقد اختلف العلماء في التشبيك في الصلاة؛ فزعم ابن الجوزي: أنه ورد النهى
عن ذلك في أثار مرسلة عن سعيد بن المسيب معارضة لما ذكره البخاري،
وليست كذلك؛ لأنها غير مقاومة لهما في الصحة، وذكر إبراهيم تشبيك
الأصابع في الصلاة وهو قول مالك، ورخص في ذلك ابن عمر وسالم وأبيه،
فكانا يشبكان في الصلاة، وكذلك الحسن، قال مالك: إنهم يشبكون تشبيك
الأصابع في المسجد وما به بأس، وإنما يكره في الصلاة.
حدثنا محمد بن الصباح أنبأ حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إذا تثاءب أحدكم
فليضع يده، ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك في فيه " (3) . هذا حديث إسناده
ضعيف لضعف رواية عبد الله بن سعيد ونكارة حديثه، وسيأتي ذكره بعد،
وقد وجدنا لحديثه هذا أصلا عند مسلم بلفظ: " التثاؤب من الشيطان، فإذا
تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع "، وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد:
" إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل
فيه " (4) .--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (باب " 88 ") ، ومسلم في (الحج، ح/147) ، وأبو داود في
(المناسك، باب " 56 ") ، وابن ماجة في (المناسك، باب " 34 ") ، واحمد (3/320) .
(2) صحيح. رواه البخاري (1/129) ، والبيهقي (6/94) ، والفتح (1/565) .
(3) " موضوع " هذا اللفظ. وصحيح بدون: " ولا يعوى " رواه ابن ماجة (ح/968) . في الزوائد: في
إسناده عبد الله بن سعيد، اتفقوا على ضعفه. والمشكاة (993) ، والضعيفة (2420) .
(4) رواه أحمد (3/31) ، والبيهقي (2/289) ، وابن عدي في " الكامل " (3324) ، والمشكاة
(942) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (942) ، والفتح (10/612) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1622)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي
اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البزاق،
والمخاط والحيض، والنفاس في الصلاة/من الشيطان " (1) . هذا حديث أسلفنا
الكلام على من ضعّفه، ثنا بن أبي عدي وغيره: التثاؤب ما يصيب الإنسان
عند الكسل والنعاس والهم من فتح الفم والتمطي عن ابن درستويه، وقال
الترمذي: هي من جهة الرسم انفتاح الفم بريح يخرج من المعدة لغرض من
الأغراض يحدث فيها ذاك، ومن أمثالهم أعرى من الثوباء: يريدون إذا تثاءب
الإنسان تثاءب من بحضرته، وقال ابن درستويه: العامة تقوله بالواو لا بهمزة
تثاوب، ويتثاوب، تثاوبًا، وهو خطأ، وفي الحديث: " إذا تثاءب أحدكم فلا
يقل: هاه هاه فإنه اسم شيطان " (2) . وفي الليلي: تثاءب بمد الهمزة وعن أبي
سهل: الثؤب، بسكون الهمزة.
***--------------------------------------------
(1) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/969) ، والكنز (19951) ، والجوامع (10302) ، وضعفه
الشيخ الألباني، ضعيف ابن ماجة (ح/204) ، والضعيفة (3379) .
(2) رواه أحمد: (2/517) .

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1623)