*1362* - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ` متفق عليه (ص 337) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1355) .
ইরওয়াউল গালীল (1362)
*1363* - (حديث ابن عمر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشترى ` رواه مسلم (ص 337) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم برقم (1355) .
ইরওয়াউল গালীল (1363)
*1364* - (حديث أنس: ` أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ `. رواه البخارى (ص 338) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/34 ، 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 ، 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى:
` فقلت لأنس … `.
وزادا بعد قوله: ` تحمر `: ` وتصفر `.
وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: ` تحمار وتصفار `.
وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ: ` لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر `.
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع ، والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى ، وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/378/1129) وتبعه الحافظ فى ` التلخيص `.
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: ` نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد `.
وفى لفظ: ` حتى يفرك `.
أخرجه أبو داود (3371) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2217) والسياق له والطحاوى (2/209) والدارقطنى (309) والحاكم (2/19) والبيهقى (5/301) وأحمد (3/212 ، 250) من طرق عن حماد به ، وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.
وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `.
ووافقه الذهبى.
وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: ` تفرد به حماد بن سلمة عن حميد ، من بين أصحاب حميد ، فقد رواه فى (التمر) [1] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر ، وهشيم بن بشير ، وعبد الله بن المبارك ، وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك `.
قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى ` صحيح مسلم ` ، قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.
فقال الإمام أحمد (3/161) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو ، والحب حتى يفرك ، وعن الثمار حتى تطعم `.
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه ، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه ، أو حماد بن سلمة ، فإن كلا منهما روى عنه سفيان ، وهو الثورى ، لكن يرجح الأول ، أن حمادا أصغر من الثورى ، فيبعد أن يعينه بقوله: ` شيخ لنا `: فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته ، فإن صح هذا ، فهو شاهد لابأس به لحديث حماد ، والله أعلم.
وقوله فى هذه الرواية: ` يفرك ` هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب ، وهو بمعنى روايته: ` يشتد `.
ইরওয়াউল গালীল (1364)
*1365* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار ` أخرجاه (ص 338) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
واللفظ للبخارى ، وهو بتمامه: ` نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخيل حتى تزهو ، قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار `.
ولفظ مسلم: ` نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، فقلنا لأنس: وما زهوها ، قال: تحمر وتصفر ، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك `.
ومنه تعلم أن سياق المؤلف مركب من رواية البخارى ومسلم ، فعزوه إليهما بهذا السياق لا يخلو من شىء.
وتقدم تخريج الحديث فى الذى قبله.
ইরওয়াউল গালীল (1365)
*1366* - (حديث أنس مرفوعا: ` نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ` رواه الخمسة إلا النسائى (ص 339) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (1364) .
ইরওয়াউল গালীল (1366)
*1367* - (حديث جابر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب `. وفى رواية: ` حتى تطعم ` متفق عليه (ص 339) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا `.
أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 ، 392) ، وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه: ` وأبى الزبير ` وقال: ` حتى يبدو صلاحه `.
وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما: ` ولا يباع … `.
وفى رواية أخرى للنسائى: ` وبيع الثمر حتى يطعم `.
وفى لفظ له (2/220) : ` قبل أن يطعم `.
وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 ، 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب `.
ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3/356 ، 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم `.
ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس ، فقال فى المسجد: ` منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب `.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح ، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها `.
أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: ` فقيل لجابر `.
ইরওয়াউল গালীল (1367)
*1368* - (حديث جابر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح `. وفى لفظ قال: ` إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ` رواهما مسلم (ص 339) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:
الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.
وزاد: ` ونهى عن بيع السنين `.
أخرجه مسلم (5/20 ، 29) وأبو داود (3374) والنسائى (2/218 ـ 219 ، 219) والطحاوى (2/215) وابن الجارود
(597 ، 640) والدارقطنى (302) والحاكم (2/40) والبيهقى (5/306) وأحمد (3/309) ، وليس عند الحاكم الزيادة ، وهى عند الآخرين ، لكن بعضهم رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره.
الثانى: عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم وأبو داود أيضا (3470) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (639) والدارقطنى والحاكم (2/36) والبيهقى وأحمد (3/394) .
باب السلم
ইরওয়াউল গালীল (1368)
*1369* - (قال ابن عباس: ` أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه … ) الآية ` رواه سعيد (ص 340) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الشافعى (1314) والحاكم (2/286) والبيهقى (6/18) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
وتعقبه الذهبى بقوله: ` إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة `.
قلت: تابعه جماعة منهم الشافعى: أخبرنا سفيان ، فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده ، فإن أبا حسان لم يخرج له البخارى.
ইরওয়াউল গালীল (1369)
*1370* - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: ` كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ،
فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ` أخرجاه (ص 340) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/46) وأبو داود (3464) وكذا ابن ماجه (2282) وابن الجارود (616) والحاكم (2/45) والبيهقى (6/20) والطيالسى (815) وأحمد (4/354) عن محمد بن أبى المجالد قال: ` أرسلنى أبو بردة ، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبى أوفى ، فسألتهما عن السلف فقالا … `.
فذكره ، والسياق للبخارى ، ولم يخرجه مسلم أصلا.
ইরওয়াউল গালীল (1370)
*1371* - (حديث أبى رافع: ` استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا ` رواه مسلم (ص 341) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/680/89) وعنه مسلم (5/54) وكذا أبو داود (3346) والنسائى (2/226) والترمذى (1/247) والدارمى (2/254) والشافعى (1321) والطحاوى (2/229) والبيهقى (5/353) وأحمد (6/390) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: ` فجاءته إبل من الصدقة ، قال أبو رافع فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره ، فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه ، فان خيار الناس أحسنهم قضاء `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وتابعه مسلم بن خالد: حدثنا زيد بن أسلم به.
أخرجه ابن ماجه (2285) .
(تنبيه) : الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت.
وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله ، فعزاه هنا وفيما بعد (1381) لمسلم وحده على الصواب.
وعزاه برقم (1379 ، 1388) للمتفق عليه ، وهو وهم.
ইরওয়াউল গালীল (1371)
*1372* - (عن على: ` أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم ` رواه مالك والشافعى (ص 341) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه مالك (2/652/59) وعنه الشافعى (1308) وكذا البيهقى (5/288) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله: ` معلوم `.
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه.
ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع: ` أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة ` وسنده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (1372)
*1373* - (قال ابن عمر: ` أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن `. رواه الجوزجانى (ص 341) [1] .
ইরওয়াউল গালীল (1373)
*1374* - (قال الشعبى: ` إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان ، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان ، فحل معلوم `. رواه سعيد (ص 341) . [2]
ইরওয়াউল গালীল (1374)
*1375* - (حديث: ` من أسلف فى شىء ، فلا يصرفه إلى غيره `. رواه أبو داود وابن ماجه (ص 342) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (3468) وابن ماجه (2283) وكذا الدارقطنى (308) والبيهقى (6/25) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفى لفظ للدارقطنى:
` فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه ، أو رأس ماله `.
قال الزيلعى فى `نصب الراية` (4/51) : ` رواه الترمذى فى ` علله الكبير ` ، وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وهو حديث حسن `.
قال عبد الحق فى ` أحكامه `: وعطية العوفى لا يحتج به ، وإن كان الجلة قد رووا عنه ، انتهى.
وقال فى ` التنقيح `: وعطية العوفى ، ضعفه أحمد وغيره ، والترمذى يحسن حديثه.
وقال ابن عدى: هو مع ضعفه يكتب حديثه ، انتهى `.
وقال الحافظ فى ` التلخيص `: ` وهو ضعيف ، وأعله أبو حاتم والبيهقى وعبد الحق وابن القطان بالضعف والإضطراب `.
قلت: والذى فى ` العلل ` لابن أبى حاتم إعلاله بالوقف ، فقال (1/287/1158) عن أبيه: ` إنما هو عن عطية عن ابن عباس قاله `.
ইরওয়াউল গালীল (1375)
*1376* - (حديث: ` من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم `. متفق عليه (ص 342) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/44 ، 46) ومسلم (5/55) وكذا أبو داود (3463) والنسائى (2/226) والترمذى (1/246) والشافعى (1312) وابن ماجه (2280) وابن الجارود (614 ، 615) والدارقطنى (290) وأحمد (1/217 ، 222 ، 282 ، 358) عن أبى المنهال عن ابن عباس قال: ` قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال … ` فذكره إلا أنه قال: ` تمر ` مكان ` شىء `.
والسياق لمسلم ، ولفظ البخارى:
` … بالتمر السنتين والثلاث ، فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم … `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (1376)
*1377* - (عن ابن عباس قال: ` لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم `. (ص 343) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوف.
أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: ` لا تبايعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى الدياس `.
قلت: وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال البخارى ، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد ، وهو محتج به فى ` الصحيحين ` ، وكذلك ابن عيينة.
وأخرجه البيهقى فى ` المعرفة ` من طريق الشافعى كما فى ` نصب الراية ` (4/21) .
ইরওয়াউল গালীল (1377)
*1378* - (عن ابن عمر رضى الله عنه: ` أنه كان يبايع إلى العطاء ` (ص 343) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه [1] .
ইরওয়াউল গালীল (1378)
*1379* - (روى الأثرم: ` أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل ، فجاءه به قبل الأجل ، فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت `. وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص 344) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/23) : ` ذكره الشافعى فى ` الأم ` بلا إسناد ، وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:
` كاتبنى أنس على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح ` تستر ` فاشتريت رقة (1) فربحت فيها ، فأتيت أنسا بكتابتى … فذكره `.
قلت: وتمامه عند البيهقى (10/334) : ` فأبى أن يقبلها منى إلا نجوما ، فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فذكرت ذلك له ، فقال: أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس: أن أقبلها من الرجل ، فقبلها `.
قلت: وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (1379)
*1380* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ` أخرجاه (ص 344) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم برقم (1376) .
ইরওয়াউল গালীল (1380)
*1381* - (حديث:` أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى `. رواه ابن ماجه وغيره ورواه الجوزجانى فى ` المترجم ` وابن المنذر (ص 344 ـ 345) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن ماجه فقال (2281) : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال: ` جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن بنى فلان أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعوا ، فأخاف أن يرتدوا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندى كذا وكذا ـ لشىء قد سماه ، أراه قال ثلاثمائة دينار
ـ بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا ، إلى أجل كذا وكذا ، وليس من حائط بنى فلان `.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان:
الأولى: جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، فإنه لم يرو عنه غير ابنه محمد ، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان ، فذكره فى ` الثقات ` (1/27) ، ولم يعرفه ابن أبى حاتم أصلا ، فلم يورده فى ` الجرح والتعديل `!
ولهذا ، قال الحافظ فى ترجمته من ` التقريب `: ` مقبول `.
يعنى عند المتابعة.
والأخرى عنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده ، فإنه كان يدلس تدليس التسوية ، وبهذا أعله البوصيرى فى ` الزوائد ` فقال (141/1) : ` هذا إسناد ضعيف ، لتدليس الوليد بن مسلم `.
وأقول: قد رواه محمد بن المتوكل بن أبى السرى: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام به مطولا ، وفيه: ` أن زيد بن سعنة ، توفى فى غزوة تبوك مقبلا غير مدبر `.
أخرجه ابن حبان (2105) والحاكم (3/604 ـ 605) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (ق 217/2 ـ 218/2) ولم يقع عنده ` عن ` بين ` جده ` و` عبد الله ابن سلام `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ، وهو من غرر الحديث ، ومحمد بن أبى السرى العسقلانى ثقة `.
وتعقبه الذهبى بقوله: ` ما أنكره ، وأركه ، لا سيما قوله ` مقبلا غير مدبر ` ، فإنه لم يكن فى غزوة تبوك قتال `.
قلت: وعلته ابن أبى السرى هذا.
قال الحافظ فى ` التقريب `:
` صدوق عارف ، له أوهام كثيرة `.
وقال فى ترجمة زيد بن سعنة من ` الإصابة ` - وقد ذكر طرفا منه -: ` ورجال الإسناد موثقون ، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث ، ومداره على محمد بن أبى السرى ، وثقه ابن معين ، ولينه أبو حاتم.
وقال ابن عدى: محمد كثير الغلط ، والله أعلم ، ووجدت لقصته شاهدا من وجه آخر لكن لم يسم فيه (يعنى زيد بن سعنة) .
قال ابن سعد: ` حدثنا يزيد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنى من سمع الزهرى يحدث: أن يهوديا قال: ما كان بقى شىء من نعت محمد فى التوراة إلا رأيته ، إلا الحلم ، فذكر القصة `.
قلت: هى عند ابن سعد فى ` الطبقات ` (1/5/87/88) ، وليس فيها القدر الذى أورده المصنف ، وهى مع إرسالها أو إعضالها فيه الذى لم يسم.
ولذلك فهو ضعيف ، للتفرد ، وعدم وجود الشاهد المعتبر ، وأما سائر القصة وبالمقدار الذى ورد فى حديث الزهرى ، فيمكن القول بحسنه ، وهو ما جزم به الحافظ تبعا لأصله فى ترجمة حمزة بن يوسف من ` التهذيب ` فقال: ` له عند ابن ماجه حديث واحد فى قصة إسلام زيد بن سعنة مختصرا ، وقد رواه الطبرانى بتمامه ، وهو حديث حسن مشهور فى دلائل النبوة `.
ইরওয়াউল গালীল (1381)