Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1342* - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة ` رواه أبو داود والنسائى (ص 328) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (3340) والنسائى (2/224) وكذا ابن الأعرابى فى ` معجمه ` (ق 167/2) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/202/1) والبيهقى (6/31) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (4/20) كلهم من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عنه به.

وتابعه الفريابى: حدثنا سفيان الثورى به.

أخرجه الطحاوى فى ` المشكل ` (2/99) .

وقال أبو نعيم: ` حديث غريب من حديث طاوس وحنظلة ، ولا أعلم رواه عنه متصلا إلا الثورى `.

قلت: وهو ثقة حافظ إمام ، وكذلك من فوقه كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين ، وحنظلة هو ابن أبى سفيان ، فالسند صحيح غاية.

وتابعهما أبو أحمد الزبيرى عن سفيان ، إلا أنه خالفهما فى إسناده فقال: ` ابن عباس ` ، بدل ` ابن عمر `.

وفى متنه فقال: ` … مكيال أهل مكة ، و … ميزان أهل المدينة `.

أخرجه البيهقى ، وكذا البزار ، كما فى ` المجمع ` (4/78) للهيثمى ، وقال: ` ورجاله رجال الصحيح `.

قلت: ولكنه شاذ للمخالفة فى السند والمتن ، على أنه يبدو أنه كان يضطرب فى متنه ، فتارة يرويه هكذا على القلب ، وتارة على الصواب موافقا لرواية أبى نعيم والفريابى.

فقال أبو داود عقبه: ` وكذا رواه الفريابى وأبو أحمد عن سفيان ، وافقهما فى المتن.

وقال أبو أحمد: ` عن ابن عباس ` ، مكان ابن عمر.

ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة ، قال: ` وزن المدينة ، ومكيال مكة ` ، واختلف فى المتن فى حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا `.

قلت: فالظاهر من كلام أبى داود هذا أن أبا أحمد وافق الفريابى وأبا نعيم على متن الحديث ، ورواية البيهقى صريحة فى المخالفة فيه ، فلعله كان يضطرب فيه ، فتارة يوافق ، وتارة يخالف (1) ، ولا شك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول ، وبه جزم البيهقى فقال: ` هكذا رواه أبو أحمد الزبيرى ، فقال: ` عن ابن عباس ` ، وخالف أبا نعيم فى لفظ الحديث ، والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ `.

وخالفه أبو حاتم فقال ابنه فى ` العلل ` (1/375) بعد أن ساق الحديث بلفظ أبى نعيم ، من طريقه عن ابن عمر ، ومن طريق أبى الزبير عن ابن عباس: ` سألت أبى أيهما أصح؟ قال: أخطأ أبو نعيم فى هذا الحديث ، والصحيح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم حدثنى أبى قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى قال: قال لى أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: ` عن ابن عمر `.

قلت: الاحتجاج بقول أبى أحمد الذى هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئة الفريق الآخر مما لا يخفى فساده ، لأن أقل ما يقال فيه أنه ترجيح بدون مرجح ، هذا لو لم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه ، فكيف ومعه متابعة الفريابى له!

لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه أيضا الوليد بن مسلم ، كما تقدم عن أبى داود ، لأننا نقول: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية ، على أن أبا داود علقها عنه ، ولم يسندها.

وأما رواية عطاء المرسلة ، فقد ذكر أبو داود الاختلاف فيها أيضا ، وقد أخرجها عبد الرزاق باللفظ الأول كما فى ` الجامع الكبير ` (1/377/2) .

ومما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم بالموازين أخبر ، بخلاف أهل المدينة ، فهم أهل نخيل وتمر ، فهم للكيل أحوج وبه أعرف.

والله أعلم.

والحديث صححه ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (ق 64 ـ 65 ـ النخسة الأخرى) وصححه الدارقطنى أيضا والنووى ، وابن دقيق العيد ، والعلائى كما فى ` فيض القدير `.

ইরওয়াউল গালীল (1342)

*1343* - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب ` أخرجه الدارقطنى وقال: ` الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف مرفوعا.

أخرجه الدارقطنى فى ` سننه ` (294) من طريق المبارك عن مجاهد عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا ربا إلا فى ذهب أو فضة ، أو مما يكال أو يوزن ، ويؤكل ويشرب `.

وقال: ` هذا مرسل ، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من

قول سعيد بن المسيب `.

وقال ابن القطان كما فى ` نصب الراية ` (4/27) : ` والمبارك ضعيف ، ومع ضعفه (عن مالك يرفعه) [1] والناس رووه عنه موقوفا `.

قلت: وهو فى ` الموطأ ` (2/635/37) عن أبى الزناد به موقوفا.

وعنه محمد بن الحسن الشيبانى فى ` موطئه ` (ص 353 ـ بشرحه) ، وكذلك رواه عبد الرزاق كما فى ` كنز العمال ` (2/233/4994) .

ইরওয়াউল গালীল (1343)

*1344* - (قال عمار: ` العبد خير من العبدين ، والثوب خير من الثوبين ، فما كان يدا بيد فلا بأس به ، إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن ` (ص 328) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن حزم فى ` المحلى ` (8/484) عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال فى المسجد الأكبر: فذكره.

قلت: وإسناده صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1344)

*1345* - (حديث أبى سعيد: ` لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ` متفق عليه (ص 329) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه تحت الحديث (1339) الطريق الثانية.

ইরওয়াউল গালীল (1345)

*1346* - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: ` فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ` رواه أحمد ومسلم (ص 329) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/44) وأحمد (5/320) وكذا أبو داود (3350) وابن الجارود (650) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/278 و284)

من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت … ` الخ ، وصححه البيهقى.

وتابعه مسلم بن يسار المكى عن أبى الأشعث الصنعانى به ، ولفظه: ` الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها ، والبر بالبر ، مدى بمدى ، والشعير بالشعير مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى ، والملح بالملح مدى بمدى ، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ، والفضة أكثرهما ، يدا بيد ، أما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، وأما نسيئة فلا `.

أخرجه أبو داود (3349) والنسائى (2/222) والطحاوى (2/197) والبيهقى (5/277) .

قلت: وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكى ، وهو ثقة عابد.

وفى رواية للطحاوى بنحوها وزاد: ` وذكر الشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح كيلا بكيل ، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى ، ولا بأس ببيع الشعير بالبر ، يدا بيدا ، والشعير أكثرهما `.

وسندها صحيح أيضا.

ইরওয়াউল গালীল (1346)

*1347* - (حديث عمر مرفوعا:` الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء هاء ` متفق عليه (ص 329) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/24) ومسلم (5/43) ومالك أيضا

(2/636/38) وأبو داود (3348) والنسائى (2/) والترمذى (1/234) وابن ماجه (2253) والدارمى (2/258) والشافعى (1169) وابن الجارود (651) والبيهقى (5/283) وأحمد (1/24 و35 و45) من طريق مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب به.

والسياق لأحمد.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وله طريق أخرى عن عمر مختصراً ، تقدم ذكرها فى تخريج الحديث المتقدم (1339) .

ইরওয়াউল গালীল (1347)

*1348* - (حديث: ` لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد `. رواه أبو داود (ص 329) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو قطعة من حديث عبادة بن الصامت ، الذى خرجناه قبل حديث (1346) .

ইরওয়াউল গালীল (1348)

*1349* - (حديث: ` الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ` رواه الأثرم (ص 330) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو رواية للطحاوى من حديث عبادة بن الصامت ، تقدمت عند تخريج حديثه برقم (1346) .

ইরওয়াউল গালীল (1349)

*1350* - (حديث: ` نهى عن بيع الحى بالميت ` ذكره أحمد ، واحتج به (ص 330) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه الشافعى (1306) ، أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال: ` قدمت المدينة ، فوجدت جزورا قد نحرت ، فجزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق ، فأردت أن أبتاع منها جزءا ، فقال لى رجل من أهل المدينة: إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت ، قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا `.

قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/296 ـ 297) .

وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج ، وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى ، وجهالة الرجل الذى لم يسم ، ويحتمل أنه تابعى ، كما يحتمل أنه صحابى ، وهذا بعيد ، لأن قوله: ` فأخبرت عنه خيرا ` مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول ، فالراجح أنه تابعى ، فهو مرسل.

وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت `.

أخرجه ابن حزم فى ` المحلى ` (8/517) وأعله بالإرسال.

ورجاله ثقات.

ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.

ثم روى الشافعى ، وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: ` أنه كره بيع اللحم بالحيوان `.

قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.

وله شاهد مسند ، يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم `.

أخرجه الحاكم (2/35) وعنه البيهقى (5/296) .

وقال شيخه: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى!

وقال البيهقى: ` هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة ، عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد ، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة ، وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه `.

وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات ، وكأنه لذلك احتج به الإمام أحمد ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1350)

*1351* - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: ` نهى عن بيع اللحم بالحيوان ` رواه مالك فى الموطأ (ص 330) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه مالك 2/655/64) وعنه محمد بن الحسن فى ` موطئه ` ص (339) وكذا الدارقطنى (319) ، والحاكم (2/35) ، والبيهقى (5/296) وقال: ` هذا هو الصحيح (يعنى مرسلا) ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وغلط فيه `.

قلت: وذكر الحافظ فى ` التلخيص ` مثله عن الدارقطنى ، وقال: ` وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التى فى ` الموطأ ` ، وتبعه ابن الجوزى ، وله شاهد من حديث ابن عمر ، رواه البزار ، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف ، وأخرجه من رواية أبى أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف ، وله شاهد أقوى من رواية الحسن عن سمرة ، وقد اختلف فى صحة سماعه منه.

أخرجه الحاكم والبيهقى عن ابن خزيمة `.

قلت: والراجح أنه سمع منه فى الجملة ، لكن الحسن مدلس ، فلا يحتج بحديثه إلا ما صرح فيه بالسماع ، وأما هذا فقد عنعنه ، لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره كما ذكرنا فى الحديث الذى قبله ، والله أعلم.

وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم فى ` الحلية ` (6/334) من طريق يزيد بن عمرو بن البزاز ، حدثنا يزيد بن مروان ، حدثنا مالك بن أنس عن الزهرى عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى … الحديث.

وقال: ` غريب من حديث مالك عن الزهرى عن سهل ، تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد `.

قلت: وهو كذاب كما قال ابن معين ، وضعفه غيره.

ইরওয়াউল গালীল (1351)

*1352* - (حديث سعد بن أبى وقاص: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم ، فنهى عن ذلك ` رواه مالك وأبو داود (ص 331) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/624/22) وعنه أبو داود (3359) والنسائى (2/219) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2264) والشافعى (1304) والطحاوى (2/199) وابن الجارود (657) والدارقطنى (309) والحاكم (2/38) والبيهقى (5/294) والطيالسى (214) وأحمد (1/175) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره: ` أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال … ` فذكره.

وتابع مالكا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به دون الموقوف.

أخرجه النسائى ، والدارقطنى ، والحاكم ، والبيهقى ، وأحمد (1/179) .

وتابعه أسامة بن زيد أيضا ، رواه ابن الجارود والطحاوى.

وتابعهم يحيى بن أبى كثير ، لكنه خالفهم فى متنه فقال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة `.

فزاد فيه ` نسيئة `.

أخرجه أبو داود (3360) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى.

وقال الطحاوى: ` هذا أصل الحديث ، فيه ذكر النسيئة `.

وقال الحاكم: ` هذا حديث صحيح ، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ،

وأنه محكم فى كل ما يرويه من الحديث ، إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح ، خصوصا فى حديث أهل المدينة ، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد ، والشيخان لم يخرجاه ، لما خشياه من جهالة (زيد بن أبى عياش) [1] `.

قلت: أما زيد ، فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى ، فقد قيل فيه: مجهول ، لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى.

وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ` ، وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى ، وصححه أيضاً ابن المدينى كما قال الحافظ فى ` بلوغ المرام `.

فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: ` نسيئة ` ، لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات.

ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: ` سألت سعد بن أبى وقاص عن اشتراء السلت بالتمر (كذا ولعله بالبر) فقال سعد ` فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة.

أخرجه الحاكم (2/43) وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران به.

وقال: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

قلت: لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ` أخرجه الطحاوى.

ورجاله ثقات كلهم ، وكذلك رجال الحاكم.

لكن لعل روايته أرجح من رواية الطحاوى ، لأن مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله بن (الأشح) [2] أعرف بحديث أبيه من غيره من الثقات ، مع موافقتها لرواية عبد الله بن يزيد على ما رواه الجماعة عنه.

وقد رجح روايتهم عنه الإمام الدارقطنى ، وتبعه البيهقى فنقل عنه أنه قال عقب رواية يحيى الشاذة:

` خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ، ولم يقولوا فيه ` نسيئة ` ، وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ ، وهو مالك بن أنس `.

قال البيهقى: ` والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة ، وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة `.

ثم ساقها.

ইরওয়াউল গালীল (1352)

*1353* - (حديث أنس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ` رواه البخارى. وقال جابر: ` المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ` (ص 331) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/36) وكذا الطحاوى (2/209) والدارقطنى (320 ـ 321) والحاكم (2/57) والبيهقى (5/298 ـ 299) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: ` والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة `.

وزاد الطحاوى والدارقطنى: ` قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع ، يحمر أو يصفر `.

وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه ، وقال: ` هذا حديث صحيح الإسناد ، تفرد فإخراجه البخارى `.

ووافقه الذهبى.

ইরওয়াউল গালীল (1353)

*1354* - (قال جابر: ` المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من

الحنطة ` (ص 331) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الشافعى (1274) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة أن يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع `.

ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (2/214) والبيهقى (5/307) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه ، لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال: ` إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل: سمعت `.

قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت فى غفلة منها زمنا طويلا ، ثم تنبهت لها ، فالحمد لله على توفيقه.

وبها تبين السر فى إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا ، ومنه هذا الحديث ، فقد أخرجه البخارى فى ` صحيحه ` (2/81 ـ 82) ومسلم (5/17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.

وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد: ` قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة ، فالأرض البيضاء يدقها الرجل ، إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر.

وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا ، والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا `.

ইরওয়াউল গালীল (1354)

*1355* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ` رواه مسلم (ص 331) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/11) وكذا أبو داود (3368) والنسائى (2/220) والترمذى (1/231) وابن الجارود (605) والبيهقى (5/302 ـ 303) وأحمد (2/5) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: ` نهى البائع والمشترى `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وأخرجه البخارى (2/34) ومسلم ومالك (2/618/10) وأبو داود (رقم 3367) والنسائى والدارمى (2/252) وابن ماجه (2214) والطحاوى (2/215) والطيالسى (1831) وأحمد (2/7 ، 62 ـ 63 ، 123) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: ` نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع `.

وفى لفظ: ` لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، وتذهب عنه الآفة ، قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته ` أخرجه مسلم والبيهقى (5/299 ـ 300) .

وله روايات وألفاظ أخرى ، ذكرتها فى ` أحاديث البيوع `.

ইরওয়াউল গালীল (1355)

*1356* - (حديث فضالة قال: ` أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما ، قال: فرده حتى ميز بينهما `. رواه أبو داود ، ولمسلم: ` أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن ` (ص 332) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله عنه طريقان:

الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: ` أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر ، بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية:

فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه ، فقال: إنما أردت الحجارة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما ، قال: فرده حتى ميز بينهما `.

هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوى (2/236) والدارقطنى (ص 289 ـ 290) والبيهقى (5/293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.

ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5/46) ولكنه لم يسق لفظه ، بل أحال به على لفظ آخر ، ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به ، ونصه: قال: ` اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار ، فيها ذهب ، وخرز ، ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: ` لا تباع حتى تفصل `.

وهو رواية لأبى داود (3352) والنسائى (2/223) والترمذى (1/237) والطحاوى والبيهقى (5/291) وأحمد (6/21) .

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: ` أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو بخيبر ، بقلادة فيها خرز ، وذهب من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب.... `.

أخرجه مسلم (5/46) وابن الجارود (654) والطحاوى (2/237) وفى ` المشكل ` (4/243 ـ 244) والدارقطنى (290) والبيهقى (5/292) .

ইরওয়াউল গালীল (1356)

*1357* - (حديث: ` فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ومضى برقم (1346) .

ইরওয়াউল গালীল (1357)

*1358* - (حديث عبد الله بن عمرو: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ` رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه (ص 333) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وله طريقان: الأولى: عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير … ` الخ.

هكذا أخرجه أبو داود (3357) وكذا الطحاوى (2/229) والدارقطنى (318) ، والحاكم (2/56 ـ 57) والبييهقى (5/277) وقال: ` اختلفوا على محمد بن إسحاق فى إسناده ، وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له `.

قلت: وإسناده ضعيف ، فيه عنعنة ابن إسحاق.

ومسلم بن جبير ، وعمرو ابن حريش مجهولان كما فى ` التقريب `.

وقال ابن القطان: ` هذا حديث ضعيف ، مضطرب الإسناد `.

ثم فصل القول فى ذلك ، وبين جهالة الرجلين ، فراجع كلامه فى ` نصب الراية ` (4/47) ، وأورده ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/390) وتكلم عليه بما لا يشفى.

ومن وجوه اضطرابه ، رواية جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبى سفيان عن مسلم ابن جبير عن عمرو بن الحريش قال: ` سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم ، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل ، فما ترى فى ذلك؟ قال: على الخبير سقطت ، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى

نفدت ، وبقى ناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم ، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة `.

أخرجه الدارقطنى وأحمد (2/171) .

ووجه المخالفة فيه ظاهر ، فإنه جعل الراوى عن ابن الحريش مسلم بن جبير ، بدل أبى سفيان فى رواية حماد ، والاضطراب من الراوى ـ وهو ابن إسحاق هنا ـ فى الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها ، فهو ضعف آخر فى السند علاوة على جهالة الرجلين.

ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم: ` هذا حديث صحيح على شرط مسلم `! من البعد عن الصواب.

ومن العجيب أن الذهبى وافقه على ذلك مع أنه قال فى ترجمة مسلم بن جبير: ` لا يدرى من هو ، تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب `.

وفى ترجمة عمرو بن الحريش: ` ما روى عنه سوى أبى سفيان ، ولا يدرى من أبو سفيان أيضا `.

الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر ، قال: فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين ، وبأبعرة ، إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

أخرجه البيهقى والدارقطنى وعنه (5/287 ـ 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه ` شاهد صحيح `.

وأقره ابن التركمانى فى ` الجوهر النقى ` بل

تأوله ، ولم يتعقبه بشىء كما هى عادته!

وأقره الحافظ فى ` التلخيص ` ، وصرح فى ` الدراية ` (ص 288) بأن إسناده قوى.

قلت: وهو حسن الإسناد ، للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(تنبيهان) :

الأول: لم يورد الزيلعى فى كتابه هذه الطريق ، فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة!

الثانى: ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطنى صححه ، ولم أر ذلك فى سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت ، وإنما صححه البيهقى كما تقدم ، فلعله سقط من الناسخ قوله: ` والبيهقى `. قبل قوله: ` صححه ` ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1358)

*1359* - (حديث ابن عمر قال: ` أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء `. رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: ` أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق ، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير ` (ص 334) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

سبق تخريجه وبيان علته برقم (1326) ، واللفظ الثانى هنا للترمذى ، واستغربه كما تقدم هناك.



‌‌باب بيع الأصول والثمار

ইরওয়াউল গালীল (1359)

*1360* - (حديث: ` المسلمون عند شروطهم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم برقم (1303) .

ইরওয়াউল গালীল (1360)

*1361* - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذى

باعها إلا أن يشترطها المبتاع ` متفق عليه (ص 336) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (1314) وهو الشطر الثانى لهذا.

ইরওয়াউল গালীল (1361)