*1382* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` نهى عن بيع الكالىء بالكالىء ` رواه الدارقطنى (ص 345) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (319) : حدثنا على بن محمد المصرى: أخبرنا سليمان بن شعيب الكسائى حدثنا الخصيب بن ناصح أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون ، غير أن له علة دقيقة يأتى بيانها ، وعلى بن محمد المصرى ، له ترجمة جيدة فى ` تاريخ بغداد ` (12/75 ـ 76) وقال: ` وكان ثقة أمينا عارفا `.
وسليمان بن شعيب ، وثقة العقيلى كما فى ` اللسان `.
وقد تابعه الربيع بن سليمان حدثنا الخصيب بن ناصح به ، أخرجه الحاكم (2/57) وقال: ` صحيح على شرط مسلم `!
ووافقه الذهبى!
وأخرجه البيهقى (5/290) من طريق الحاكم به ، ومن طريق أبى الحسين بن بشران: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى بإسناده المتقدم عند الدارقطنى إلا أنه قال: ` عن موسى ، ولم ينسبه.
وقال البيهقى عقبه: ` موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى ، وشيخنا أبو عبد الله (يعنى الحاكم) قال فى روايته: ` عن موسى بن عقبة ` ، وهو خطأ ، والعجب من أبى الحسن الدراقطنى شيخ عصره ، روى هذا الحديث فى ` كتاب السنن ` عن أبى الحسن على بن محمد المصرى هذا ، فقال: ` عن موسى بن عقبة ` ، وشيخنا أبو الحسين ، رواه لنا عن أبى الحسن المصرى فى ` الجزء الثالث من سنن المصرى ` ، فقال: ` عن موسى ` غير منسوب ، ثم أردفه المصرى بما أخبرنا (ثم ساق إسناده عن عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العزيز الربذى عن نافع به ، أبو عبد العزيز الربذى هو موسى بن عبيدة `.
قلت: وقد أخرجه الطحاوى فى ` شرح المعانى ` (2/208) وفى ` مشكل الآثار ` (1/346) وابن عدى فى ` الكامل ` (383/1) والبيهقى من طرق أخرى عن موسى بن عبيدة عن نافع به.
وقال ابن عدى: ` وهذا معروف بموسى عن نافع `.
وكذا قال الدارقطنى فى غير السنن.
فقال الحافظ فى ` التلخيص `: ` وقد جزم الدارقطنى فى ` العلل ` بأن موسى بن عبيدة تفرد به ، فهذا
يدل على أن الوهم فى قوله: ` موسى بن عقبة ` من غيره `.
قلت: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح ، فهو الذى قال ذلك ، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهروين الدارقطنى والحاكم ، والله أعلم.
ثم ذكر الحافظ عن الشافعى أنه قال: ` أهل الحديث يوهنون هذا الحديث `.
وعن الإمام أحمد قال: ` ليس فى هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين `.
وقال الحافظ فى ` بلوغ المرام `: ` رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف `.
قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ فى ` التقريب `.
وقال الذهبى فى ` الضعفاء والمتروكين `: ` ضعفوه ، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه `.
قلت: وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة ، من رجال الستة ، ولذلك فإن الذى جعله هو راوى هذا الحديث ، أخطأ خطأ فاحشا ، فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح ، والله المستعان.
ইরওয়াউল গালীল (1382)
*1383* - (حديث: ` من أسلف فى شىء فليسلف ` (ص 345) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى بتمامه مع تخريجه (1376) .
ইরওয়াউল গালীল (1383)
*1384* - (حديث: ` من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره ` (ص 346) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وقد مضى بيانه برقم (1375) .
ইরওয়াউল গালীল (1384)
*1385* - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من أسلف فى
شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ، أو رأس ماله ` رواه الدارقطنى (ص 346) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وعزوه لحديث ابن عمر ، فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375) .
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: ` من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ` أخرجه هو وابن عدى فى ` الكامل ` (ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان ، أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى: ` لوذان بن سليمان مجهول ، وما رواه مناكير لا يتابع عليه `.
وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب ، وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال: ` وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع ، وليس بشىء `.
ইরওয়াউল গালীল (1385)
*1386* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح ما لم يضمنه ` صححه الترمذى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم فى أثناء حديث بلفظ: ` لا يحل سلف وبيع … ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك `.
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305) .
ইরওয়াউল গালীল (1386)
*1387* - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: ` إذا أسلمت فى شىء إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ، ولا تربح مرتين ` (ص 347) رواه سعيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده [1] .
باب القرض
ইরওয়াউল গালীল (1387)
*1388* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض ` (ص 347) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح المعنى.
ولم يرد بهذا اللفظ ، وإنما أخذه المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من جملة أحاديث ، أذكر بعضها:
الأولى: عن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى قال: ` استقرض منى النبى صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا ، فجاءه مال فدفعه إلى ، وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء `.
أخرجه النسائى (2/533) وابن ماجه (2424) وأحمد (4/36) عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى ، رجاله ثقات معروفون غير والد إسماعيل ، وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة.
قال ابن أبى حاتم (1/1/111) : ` روى عنه ابناه إسماعيل وموسى والزهرى وسعيد بن مسلمة بن أبى الحسام `.
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وذكره ابن حبان فى ` الثقات `.
وقال ابن القطان: ` لا يعرف له حال `.
قلت: هو تابعى ، وقد رواه عنه الجماعة من الثقات ، ثم هو إلى ذلك من رجال البخارى ، فالنفس تطمئن لحديثه ، والله أعلم.
الثانى: عن العرباض بن سارية قال: ` بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ، فأتيته أتقاضاه ، فقال: أجل ، لا أقضيكها إلا نجيبة ، فقضانى أحسن قضاء ، وجاء أعرابى يتقاضاه سنه ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا ، فأعطوه يومئذ جملا ، فقال: هذا خير من سنى ، فقال: خيركم خيركم قضاء `.
أخرجه النسائى (2/236) وابن ماجه (2286) ـ بالقصة الثانية فقط ـ والحاكم (2/30) والبيهقى (5/351) وأحمد (4/127) .
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
الثالث: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ` كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه [فأغلظ له ، فهم به أصحابه] ، فقال: أعطوه ، فلم يجدوا له إلا سنا فوق سنه ، فأعطوه ، فقال: أوفيتنى أوفى الله لك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء `.
أخرجه البخارى (2/38 و62 و83 و84 و139) ومسلم (5/54) والزيادة له وهى رواية للبخارى والنسائى (2/236) والترمذى (1/247) وابن ماجه (2423) والشافعى (1322) والبيهقى (5/352) والطيالسى (2356) وأحمد (2/377 و393 و416 و431 و456 و509) .
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
الرابع: عن أبى رافع: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا … `. الحديث وقد مضى برقم (1371) .
ইরওয়াউল গালীল (1388)
*1389* - (حديث ابن مسعود مرفوعا: ` ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (1) مرة ` رواه ابن ماجه (ص 347) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه ابن ماجه (2430) من طريق سليمان بن يسير عن قيس بن رومى قال: ` كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه ، فلما خرج عطاؤه ، تقاضاه منه ، واشتد عليه ، فقضاه ، فكأن علقمة غضب ، فمكث أشهرا ، ثم أتاه فقال: أقرضنى ألف درهم إلى عطائى ، قال: نعم وكرامة.
يا أم عتبة! هلمى تلك الخريطة المختومة التى عندك ، فجاءت بها ، فقال: أما والله إنها لدراهمك التى قضيتنى ، ما حركت منها درهما واحدا ، قال: فلله أبوك ، ما حملك على ما فعلت بى؟ قال: ما سمعت منك ، قال: ما سمعت منى؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: قال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 120/1) : ` وهذا إسناد ضعيف ، قيس بن رومى مجهول ، وسليمان بن يسير ، ويقال: ابن قشير ، ويقال: ابن شتير ، ويقال: ابن سفيان ، وكله واحد ، متفق على ضعفه `.
قلت: من هذا الوجه أخرج البيهقى (5/353) المرفوع منه فقط ، وقال: ` كذا رواه سليمان بن يسير النخعى أبو الصباح الكوفى ، قال البخارى: ليس بالقوى.
ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله.
ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندى عن علقمة عن عبد الله.
ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة ، كان يقول: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا ، ورفعه ضعيف `.
قلت: ثم ساق الوجه المشار إليه من طريق أبى حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر ، فإذا خرج عطاؤه قضاه ، وأنه خرج عطاؤه ، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا ، فإنه قد كانت علينا حقوق فى هذا العطاء ، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود
خمسمائة درهم ، حتى إذا قبضها التاجر ، قال له التاجر ، دونك فخذها ، فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت ، فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: ` من أقرض شيئا مرتين ، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ` ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان فى ` صحيحه ` (1155 ـ موارد) .
وقال البيهقى عقبه: ` تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان ، وليس بالقوى `.
قلت: وقال الحافظ فى ترجمته من ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.
قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان فى ` المسند ` لأحمد ، قال: (1/412) حدثنا عفان حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال: ` أسلفت علقمة ألفى درهم ، فلما خرج عطاؤه ، قلت له: اقضنى ، قال: أخرنى إلى قابل ، فأتيت عليه ، فأخذتها ، قال: فأتيته بعد ، قال: برحت بى ، وقد منعتنى ، فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأنى؟ قلت: إنك حدثتنى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة ، قال: نعم فهو كذلك ، قال: فخذ الآن `.
أخرجه البزار فقال: ` عن محمد بن معمر عن عفان به ، إلا أنه سماه فقال: ` عبد الرحمن بن أدبان.
وقال: ` لا نعلم روى عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا الحديث ، ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة `.
نقلته من ` التعجيل ` (ص 531) ، وقد أورده فى ترجمة ` ابن أدبان ` كذا وقع فيه ` أدبان ` بالدال المهملة ثم الباء الموحدة ، كأنه تثنية ` أدب ` ، والذى فى ` المسند ` وابن ماجه والبيهقى ` أذنان ` بالذال المعجمة ثم النون تثنية ` أذن `.
وكذلك وقع فى ` الجرح والتعديل ` (2/1/213 9 وسماه ` سليم بن أذنان ` وقال: ` كوفى ، روى عن علقمة فى القرض ، روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس `.
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقد أورده ابن حبان فى ` ثقات أتباع التابعين ` (2/117) ، لكن وقع فيه ` ابن أبان `!
وقد ذكر الخلاف فى اسمه الحافظ ابن حجر ، وجزم بأنه سليم ، قال: ويقال: عبد الرحمن ، ومن سماه سليمان فقد صحف ، (قال) : فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب ، لأن ابن ماجه أخرج له `.
قلت: ابن ماجه إنما أخرجه عن سليمان بن أذنان ، كما تقدم ، ومن العجائب أن سليمان هذا أغفلوه ، ولم يترجموه ، لا فى ` التهذيب ` ولا ` الخلاصة ` ، ولا ` التقريب ` ، مع أنه على شرطهم ، وكذلك ، لم يترجموا لسليم بن أذنان ، ولكنه على الجادة ، فإنه لم يقع له كثير فى شىء من الكتب الستة.
وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستور ، لأن أحدا لم يوثقه غير ابن حبان ، فإذا انضم إليه طريق أبى حريز المتقدمة ، أخذ حديثه بعض القوة ، وبضم طريق دلهم بن صالح إليهما ، فيزداد قوة ، ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن ، والله أعلم.
وقد أخرج الطريق الأخيرة الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/27/2) : حدثنا على بن عبد العزيز ، أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثنى حميد بن عبد الله الثقفى أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم ، فأقرضه إياها ،
فلما خرج العطاء ، جاءه بألف درهم ، فقال: هذا مالك ، قال: هاته ، فأخذه ، فقال له عبد الله: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال ، فقال عبد الله: نحن أحق به فجلس ، فتحدث ساعة ، ثم قام ، فانطلق علقمة ، فلما بلغ أصحاب التوابيت ، أرسل على أثره فرده ، فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم ، قال: خذ المال ، فلما أخذه ، قال عبد الله: ` لأن أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة `.
ثم وجدت للحديث شاهدا من رواية أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: ` قرض مرتين فى عفاف خير من صدقة مرة `.
أخرجه ابن بشران فى ` الأمالى ` (27/114/2) وأبو الفضل عيسى بن موسى بن المتوكل فى ` نسخة الزبير بن عدى ` (2/3/1) عن بشر بن الحسين حدثنا الزبير بن عدى عنه.
لكن بشرا هذا متهم بالكذب ، فلا يستشهد به.
إلا أنه قد جاء من طريق أخرى ، فأخرجه البيهقى (5/354) من طريق تمتام: حدثنا عبيد الله بن أبى عائشة ، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه بلفظ: ` قرض الشىء خير من صدقته `.
وقال عقبه: ` (قال الإمام أحمد) [1] : وجدته فى المسند مرفوعا ، فهبته فقلت: رفعه `.
قلت: وإسناده صحيح ، وقد ذكره السيوطى فى ` الجامع الصغير ` من رواية البيهقى وحده عن أنس.
فقال المناوى فى شرحه: ` ورواه عنه أيضا النسائى وأبو نعيم والديلمى `.
قلت: وليس هو فى ` السنن الصغرى: المجتبى ` للنسائى ، فالظاهر أنه يعنى ` الكبرى ` له والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (1389)
*1390* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ` متفق عليه (ص 347) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم (1371) ، وهو من أفراد مسلم ، وعزوه للبخارى وهم نبهنا عليه هناك.
ইরওয়াউল গালীল (1390)
*1391* - (حديث: ` المسلمون على شروطهم ` (ص 348) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم (1303) .
ইরওয়াউল গালীল (1391)
*1392* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله `. رواه مسلم (ص 348) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث أبى رافع رضى الله عنه ، وقد ذكرنا لفظه بتمامه فيما تقدم برقم (1371) ، ومنه يتبين أن قول المصنف ` مثله ` ، بعيد عن معناه لأن فيه ما يدل عل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعيا مكان بكره.
فتنبه.
(فائدة) : البكر: الصغير من الإبل ، والرباعى ـ بفتح الراء ـ: ماله ست سنين.
ইরওয়াউল গালীল (1392)
*1393* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (1) من يهودى شعيرا ورهنه درعه `. متفق عليه (ص 349) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عائشة ، وأنس ابن مالك ، وعبد الله بن عباس ، وأسماء بنت يزيد.
1 ـ أما حديث عائشة ، فيرويه الأسود بن يزيد عنها: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ، ورهنه درعا له من حديد `.
أخرجه البخارى (2/9 و15 ـ 16 و35 و46 و82 و115 و116) ومسلم (5/55) وكذا النسائى (2/225 و230) وابن ماجه (2436) وابن الجارود (664) والبيهقى (6/36) وأحمد (6/42 و160 و230) .
وفى لفظ: ` توفى النبى صلى الله عليه وسلم ، ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير `.
أخرجه البخارى (2/228 و3/192) والبيهقى وأحمد (6/237) .
2 ـ وأما حديث أنس ، فيرويه قتادة عنه قال: ` مشيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بخبز شعير ، وإهالة سنخة ، ولقد رهن له درع عند يهودى بعشرين صاعا من طعام ، أخذه لأهله ، ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى فى آل محمد صاع تمر ، ولا صاع حب ، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة `.
أخرجه البخارى (2/9 ـ 10 و115) والنسائى (2/224) والترمذى (1/229) وابن ماجه (2437) بقضية الرهن فقط ، وكذا ابن حبان (1124) والبيهقى وأحمد (3/133 و208 و238) واللفظ للترمذى وقال: ` حديث حسن صحيح `.
وفى لفظ لأحمد والبيهقى: ` … عند يهودى بالمدينة ، أخذ منه طعاما ، فما وجد لها ما يفتكها به `.
وكذا أخرجه أحمد أيضا (3/102) من طريق الأعمش عن أنس ، ولفظه: ` كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة ، ما وجد ما يفتكها حتى مات ` ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أن الأعمش مدلس وقد عنعنه ، وهو وإن كان رأى أنسا ، فإنه لم يثبت له سماع منه.
3 ـ وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عكرمة عنه قال: ` توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير لأهله `.
أخرجه النسائى والترمذى والدارمى (2/259 ـ 260) والبيهقى وأحمد (1/236 و300 و361) .
وقال الترمذى:
` حديث حسن صحيح `.
قلت: وهو على شرط البخارى.
4 ـ وأما حديث أسماء بنت يزيد ، فيرويه شهر بن حوشب عنها به مختصرا.
أخرجه ابن ماجه (2438) وأحمد (6/453 و457) .
ইরওয়াউল গালীল (1393)
*1394* - (حديث عائشة: ` قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: ` لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل ` رواه أبو بكر فى ` الشافى ` (ص 349) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/26/1 ـ 2) من طريق أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت: حدثتنى صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه وصفية بنت الزبير.
قال الحافظ ابن عبد الهادى فى ` تنقيح التحقيق ` (3/191) : ` هذا الحديث غير مخرج فى شىء من الكتب الستة ، قال شيخنا: فى إسناده من يجهل حاله `.
قلت وكأنه يشير إلى المرأتين المذكورتين.
وقد روى من غير طريقهما ، فأخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (ق 353/2) من طريق محمد بن عبد الملك الأنصارى حدثنا الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` لا بأس إن يستقرض القوم من جيرانهم الخبز ، فيعطوا أصغر منه أو أكبر `.
وقال ابن عدى:
` حديث منكر ، لا يرويه عن الزهرى غير محمد بن عبد الملك ، وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه ، وهو ضعيف جدا `.
قلت: وقال فيه أحمد: ` وكان أعمى يضع الحديث ويكذب `.
ইরওয়াউল গালীল (1394)
*1395* - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير ، فقال: ` سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبير ، وأعط الصغير ، وخذ الصغير ، وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ` رواه أبو بكر فى ` الشافى ` (ص 349) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (ق 48/1) وعنه ابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/26/2) من طريق ابن مصفى حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وفيه علتان:
الأولى: عنعنة بقية فقد كان يدلس.
والأخرى: الانقطاع بين ابن معدان ومعاذ ، وبه أعله ابن عبد الهادى ، وخفيت عليه العلة الأولى فقال فى ` التنقيح ` (3/191) : ` هذا الحديث لم يخرج فى شىء من السنن ، وإسناده صالح (!) لكنه منقطع ، فإنه من طريق خالد ، وخالد لم يدرك معاذا `.
والحديث أورده الهيثمى فى ` المجمع ` (4/139) وقال: ` رواه الطبرانى فى ` الكبير ` ، وفيه سليمان بن سلمة (الجنائزى) [1] ، ونسب إلى الكذب `.
قلت: إسناد ابن عدى خال منه ، والظاهر أنه رواه عن بقية ، فإنه معروف بالرواية عنه ، وحينئذ ، فقد تابعه ابن مصفى واسمه محمد ، فبرئت ذمته منه ، وانحصرت العلة فى شيخه بقية ، مع الانقطاع.
ইরওয়াউল গালীল (1395)
*1396* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف `. صححه
الترمذى (ص 349) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
وهو طرف أول للحديث المتقدم (1305) .
ইরওয়াউল গালীল (1396)
*1397* - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: ` أنهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة ` (ص 349) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
عن ابن عباس ، وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن أبى الجعد قال: ` كان لنا جار سماك ، عليه لرجل خمسون درهما ، فكان يهدى إليه السمك ، فأتى ابن عباس ، فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك `.
أخرجه البيهقى (5/350) .
قلت: وإسناده صحيح.
والأخرى: عن أبى صالح عنه أنه قال: ` فى رجل كان له على رجل عشرون درهما ، فجعل يهدى إليه ، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها ، حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما ، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سعبة دراهم `.
أخرجه البيهقى أيضا (5/349) وابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/27/1) .
قلت: وإسناده صحيح.
وأما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد ، فآتى العراق فأقرض ، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش ، فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية ، فخذ قرضك ، واردد إليه هديته.
أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال ابن المدينى: كلثوم بن الأقمر مجهول.
أما أثر ابن مسعود ، فيرويه محمد بن سيرين عنه: ` أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ، ثم إن المستقرض ، أفقر المقرض ظهر دابته ، فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا `.
أخرجه البيهقى (5/350 و351 و6/39) وقال: ` هذا منقطع ، بين ابن سيرين وعبد الله `.
وفى الباب عن فضالة بن عبيد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا `.
أخرجه البيهقى من طريق إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق التجيبى عنه.
قلت: وإدريس هذا لم أجد له ترجمة ، ومن فوقه ثقات.
وعن ابن سلام ، برواية أبى بردة قال: ` أتيت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال لى: ألا تجىء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا ، ثم قال: إنك بأرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل دين ، فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير ، أو حبلة من تبن ، (وفى لفظ: حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قت) فلا تقبله ، فإن ذلك من الربا `.
أخرجه البخارى (3/13) باللفظ الآخر ، والبيهقى (5/349) والسياق له ، والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (4/22/1) باختصار ، ولفظه: ` وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم ، فيهدى له فيقبلها `.
ইরওয়াউল গালীল (1397)
*1398* - (ويروى: ` كل قرض جر منفعة فهو ربا ` (ص 349) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه البغوى فى ` حديث العلاء بن مسلم ` (ق
10/2) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.
وقال ابن عبد الهادى فى ` التنقيح ` (3/192) : ` هذا إسناد ساقط ، وسوار متروك الحديث `.
قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه ، وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.
وفى معناه ما روى عن أنس ، من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال: ` سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى له ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك `.
وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.
ইরওয়াউল গালীল (1398)
*1399* - (حديث: ` أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه ، وقال: خيركم أحسنكم قضاء `. متفق عليه (ص 349) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم برقم (1371) ، وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.
ইরওয়াউল গালীল (1399)
*1400* - (حديث أنس مرفوعا: ` إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ` رواه ابن ماجه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد
الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: ` سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدى له؟ قال … ` فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وفيه ثلاث علل:
الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى.
قال الحافظ فى ` التقريب `: ` مجهول `.
الثانية: ضعف عتبة الضبى ، قال الحافظ: ` صدوق له أوهام `.
وبذلك أعله البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 150/2) : ` هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد ، وقال أبو حاتم: صالح ، وذكره ابن حبان فى ` الثقات ` ، ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله `.
الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين ، وهذا منه ، فإن شيخه الضبى كوفى.
وبه أعله ابن عبد الهادى فى ` التنقيح ` (3/191) فقال: ` وهذا الحديث غير قوى ، فإن ابن عياش متكلم فيه `.
وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى ` أحكامه ` (رقم بتحقيقى) : ` إسناده صالح `!.
ইরওয়াউল গালীল (1400)
*1401* - (روى الأثرم: ` أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما ، فجعل يهدى إليه السمك ، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن
عباس فقال: أعطه سبعة دراهم ` (ص 350) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وأخرجه البيهقى من طريقين عن ابن عباس به.
وهذا السياق مركب من لفظى الطريقين وقد سبق ذكرهما وتخريجهما تحت الحديث (1397) .
ইরওয়াউল গালীল (1401)