Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1684* - (عن على رضى الله عنه: ` من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة ` (2/63) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه سعيد بن منصور فى ` سننه ` (3/1/24) والبيهقى (6/245 ـ 246) والدارمى (2/352) من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المرادى ، فإنى لم أعرفه ، وهذا الأثر عزاه السيوطى فى ` الدر المنثور ` (2/127) لعبد الرزاق أيضا عن على ، وعبد الرزاق عن عمر موقوفا بلفظ: ` أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد ` وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار `.

وإسناده عند سعيد (3/2/24/55) جيد لولا إرساله.

ইরওয়াউল গালীল (1684)

*1685* - (قال ابن مسعود: ` سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه ` (2/63) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه الآن.

ইরওয়াউল গালীল (1685)

*1686* - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: ` احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا ` (2/63) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

دون ذكر الجد ، أخرجه ابن سعد فى ` الطبقات ` (3/1/256) أخبرنا عفان بن مسلم ، قال: أخبرنا أبو عوانة ، قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن الأودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال: أخبرنا ابن عباس بالبصرة قال: ` أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن ، فقال ، احفظ منى ثلاثا ، فإنى أخاف أن لا يدركنى الناس ، أما أنا فلم أقض فى الكلالة قضاء ، ولم أستخلف على الناس خليفة ، وكل مملوك لى عتيق … `.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وفى رواية له من طريق عوف عن محمد قال: قال ابن عباس: ` لما كان غداة أصيب عمر كنت فيمن احتمله حتى أدخلناه الدار ، قال:

فأفاق إفاقة ، فقال: من أصابنى؟ قلت: أبو لؤلؤة ، غلام المغيرة بن شعبة ، فقال عمر … إن غلبت على عقلى فاحفظ منى اثنتين: إنى لم أستخلف أحدا ، ولم أقض فى الكلالة شيئا ، وقال عوف: وقال غير محمد أنه قال: لم أقض فى الجد والإخوة شيئا `.

قلت: وإسناده صحيح أيضا ، دون قضية الجد ، فإن عوفا لم يسم راويها ، ولا إسناده فيها.

‌‌باب الحجب

ইরওয়াউল গালীল (1686)

*1687* - (حديث ابن مسعود: ` أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حى ` رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: ` أول جدة أطعمت السدس ، أم أب مع ابنها ` (2/69) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الترمذى (2/13) وكذا البيهقى (6/226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال فى الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حى.

وقال الترمذى مضعفا: ` هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه `.

وقال البيهقى: ` تفرد به محمد بن سالم ، وهو غير محتج به `.

قلت: وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` ضعيف `.

ইরওয়াউল গালীল (1687)

*1688* - (حديث على: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ` رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص 69) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وقد مضى الكلام عليه برقم (1667) .

‌‌باب العصبات

ইরওয়াউল গালীল (1688)

*1689* - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: ` وما بقى فللأخت ` رواه البخارى (2/71) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ومضى برقم (1683) .

ইরওয়াউল গালীল (1689)

*1690* - (حديث: ` ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ` (2/72) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 ، 239) وأحمد (1/292 ، 313 ، 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ، واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية ، وابن الجارود إلا أنهم قالوا: ` فهو لأولى رجل ذكر ` ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: ` فما تركت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر `.

ولفظ أبى داود وابن ماجه ، وهو رواية لمسلم وأحمد: ` اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت … `.

(تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم ، فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما ، وقال: ` صحيح الإسناد ، فإن على بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه `.

وأقره الذهبى على النفى ، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله:

` قلت: بل أجمعوا على ضعف على بن عاصم `.

ثم قال الحاكم: ` وقد أرسله سفيان الثورى ، وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس `.

قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك ، لكن وقع فى سياق ذكر ابن عباس ، فصار مسندا ، وهو وهم من الطابع أو النساخ.

وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف ، لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه ، والذى وصله عنده على بن عاصم ضعيف ، لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات ، ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبى داود وابن ماجه وأحمد ، فالظاهر أن معمرا قد اختلف عليه فى وصله وإرساله ، وكل صحيح ، فإن الراوى تارة يرسل ، وتارة يوصل ، وزيادة الثقة مقبولة.

ইরওয়াউল গালীল (1690)

*1691* - (حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخى سعد: ` … وما بقى فهو لك ` (2/72) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وقد مضى بتمامه (1677) .

ইরওয়াউল গালীল (1691)

*1692* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ` (2/73) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى تخريجه قبل حديث (1690) .

ইরওয়াউল গালীল (1692)

*1693* - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: ` يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم ` (2/73) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الحاكم (4/337) وعنه البيهقى (6/256) من طريق أبى أمية بن يعلى الثقفى عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن

ثابت فى المشركة قال: ` هبوا أن أباهم كان حمارا ، ما زادهم الأب إلا قربا ، وأشرك بينهم فى الثلث ` وقال الحاكم `: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى.

وتعقبه الحافظ فى ` التلخيص ` (3/86) بقوله: ` وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفى ، وهو ضعيف `.

قلت: وقد أورده الذهبى فى ` الميزان ` وقال: ` ضعفه الدارقطنى ، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص `.

ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبى ليلى أنبأ أبى عن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر وعلى وعبد الله وزيد رضى الله عنهم فى أم وزوج وإخوة لأب ، وأخوة لأم ، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم فى ثلثهم ، وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم ، ولم يزدهم الأب إلا قربا ، فهم شركاء فى الثلث `.

قلت: وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ، وهو سيىء الحفظ.

ইরওয়াউল গালীল (1693)

*1694* - (حديث: ` الولاء لمن أعتق ` متفق عليه (2/74) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى فى ` الشروط فى البيع ` رقم (1308) .

ইরওয়াউল গালীল (1694)

*1695* - (حديث: ` الولاء لحمة كلحمة النسب ` (2/74) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (1668) .

ইরওয়াউল গালীল (1695)

*1696* - (روى سعيد بسنده: ` كان لبنت حمزة مولى أعتقته ، فمات وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وأعطى مولاته

بنت حمزة النصف ` ورواه النسائى وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه (2/75) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه ابن ماجه (2734) وكذا الحاكم (4/66) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعنى ابن أبى ليلى وهى أخت ابن شداد ، لأمه) قالت: مات مولاى ، وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى ، وبين ابنته ، فجعل لى النصف ، ولها النصف `.

قلت: وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه ، قال الحافظ فى ` التلخيص `: (3/80) : ` أعله النسائى بالإرسال ، وصحح هو والدارقطنى الطريق المرسلة وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى `.

قلت: والمرسل أخرجه الدارمى (2/337) والبيهقى (6/241 و10/302) من طرق عن عبد الله بن شداد: ` أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ، ومولاته بنت حمزة نصفين `.

وقال البيهقى: ` والحديث منقطع `.

قال: ` وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أن ابنة حمزة هى المعتقة ` وله طريق أخرى عن بنت حمزة ،.

يرويه قتادة عن سلمى بنت حمزة: ` أن مولاها مات ، وترك ابنته ، فورث النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وورث يعلى النصف ، وكان ابن سلمى `.

أخرجه أحمد (6/405) .

وقال الهيثمى (4/231) : ` ولها عند الطبرانى قالت:

مات مولى لى ، وترك ابنته ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى وبين ابنته ، فجعل لى النصف ولها النصف.

رواه الطبرانى بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح ، ورجال أحمد كذلك ، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى `.

وقال البيهقى: ` وقد روى من أوجه أخر مرسلا ، وبعضها يؤكد بعضا `.

وحديث ابن عباس عند الدارقطنى (460) من طريق سليمان بن داود المنقرى ، أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ` أن مولى لحمزة ، فتوفى فترك ابنته وابنة حمزة … `.

قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكونى متهم بالوضع.

ইরওয়াউল গালীল (1696)

*1697* - (حديث زياد بن أبى مريم: ` أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة ، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ` رواه أحمد (2/75) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره فى ` المسند `.

وهو المراد ، عند إطلاق العزو لأحمد ، ولم يورده الهيثمى فى ` المجمع `.

وقد أخرجه الدارمى (2/372) من طريق خصيف عن زياد بن أبى مريم به إلا أنه قال فى آخره: ` لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك `.

قلت: وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزرى صدوق ، سيىء الحفظ وخلط بآخره كما فى ` التقريب `.

‌‌باب الرد وذوى الأرحام

ইরওয়াউল গালীল (1697)

*1698* - (حديث: ` من ترك مالا فللوارث ` متفق عليه (2/76) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى.

ইরওয়াউল গালীল (1698)

*1699* - (روى عن عثمان أنه رد على زوج `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.

ইরওয়াউল গালীল (1699)

*1700* - (عن عمر مرفوعا: ` الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو مركب من حديثين ، أحدهما عن عمر ، والآخر عن المقدام بن معدى كرب ، وعن عائشة أيضا ، وعمر.

1 ـ أما حديث عمر ، فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: ` أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ، فكتب إليه عمر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له `.

أخرجه الترمذى (2/13) وابن ماجه (2737) والسياق له والطحاوى (2/430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطنى (461) والبيهقى (6/214) وأحمد (1/28 ، 46) وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

قلت: وإسناده حسن ، فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ، وقال الحافظ فى ` التقريب `:

` صدوق له أوهام `.

2 ـ أما حديث المقدام ، فله عنه طريقان: الأول: عن راشد بن سعد ، وقد اختلف عليه فيه على وجوه: أـ رواه على بن أبى طلحة عنه عن أبى عامر الهوزنى عبد الله بن لحى عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من ترك كلا فإلى ، (وربما قال: إلى الله وإلى رسوله) ، ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ، ويرثه `.

أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (3/1/50/172) وأبو داود (2899) وابن ماجه (2738) والطحاوى وابن الجارود (965) وابن حبان (1225) والحاكم (4/344) والبيهقى وأحمد (4/131 ، 133) كلهم عن بديل بن ميسرة عن على بن أبى طلحة به.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

وتعقبه الذهبى بقوله: ` قلت: على ، قال أحمد: له أشياء منكرات.

قلت: لم يخرج له البخارى `.

قلت: وهو من رجال مسلم وحده ، وهو صدوق قد يخطىء كما قال الحافظ فى ` التقريب `.

وراشد بن سعد لم يخرج له الشيخان ، وكذا عبد الله بن لحى ، وهما ثقتان.

فالإسناد حسن ، لولا ما عرفت من حال ابن أبى طلحة ، لاسيما وقد خولف.

وهو الوجه:

ب ـ قال أبو داود عقبه: ` رواه الزبيدى عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام `.

قلت: وصله ابن حبان (1226) من طريق عبد الله بن سالم عن الزبيدى به.

قلت: وهذا سند صحيح ، فإن الزبيدى واسمه محمد بن الوليد ثقة ثبت وكذا عبد الله بن سالم وهو الأشعرى الحمصى ثقة ، ومثله ابن عائذ عبد الرحمن الثمالى الكندى ثقة أيضا.

ج ـ ثم قال أبو داود: ` ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام `.

قلت: وصله الإمام أحمد (4/133) من طريقين عن معاوية به ، لكن ليس فيه تصريح راشد بالسماع من المقدام ، وإنما فى أحدهما تصريح معاوية بالسماع منه <1> ، فإن كان السماع فيه ، حفظه معاوية فيكون راشد سمعه أولا من ابن عائذ عن المقدام ، ثم اتصل بالمقدام فسمعه منه مباشرة ، وإلا فمعاوية فى حفظه شىء ، ففى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام ` ، فتترجح عليه وعلى رواية ابن أبى طلحة رواية الزبيدى لثقته وضبطه.

الطريق الأخرى: عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده.

أخرجه أبو داود (2901) والبيهقى.

وهذا سند ضعيف ، يحيى بن المقدام مستور وابنه لين.

3 ـ وأما حديث عائشة ، فيرويه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الخال وارث من لا وارث له `

أخرجه الترمذى (2/13) والطحاوى (2/430) والدارقطنى (ص 461) من طرق عن أبى عاصم به.

ثم أخرجه الدارقطنى والبيهقى (6/215) من طريقين أخريين عن أبى عاصم به موقوفا على عائشة وكذلك رواه الدارمى (2/366 ـ 367) عن أبى عاصم.

وزاد الدارقطنى: ` فقيل لأبى عاصم عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ فسكت ، فقال له الشاذكونى: حدثنا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فسكت `.

وقال البيهقى: ` هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها.

وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا ، وقد كان أبو عاصم يرفعه فى بعض الروايات عنه ، ثم شك فيه ، فالرفع غير محفوظ `.

قلت: ويشكل عليه أن أبا عاصم قد تابعه على رفعه مخلد بن يزيد الجزرى عن ابن جريج به.

أخرجه الحاكم (4/344) وقال: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى.

قلت: ومخلد بن يزيد ، هو أبو يحيى الحرانى ، وقد احتج به الشيخان ، وهو ثقة لكن فى حفظه شىء ، فقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام `.

وتابعه أيضا هشام بن سليمان عن ابن جريج به.

أخرجه الطحاوى قال: حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبى ميسرة المكى قال: حدثنا أبى قال: حدثنا هشام بن سليمان به.

قال أبو يحيى: وأراه قد رفعه.

قلت: وهشام هذا روى له مسلم ، وأورده العقيلى فى ` الضعفاء ` وقال (ص 448) : ` فى حديثه عن غير ابن جريج وهم `.

ومفهومه أنه فى ابن جريج ثقة حافظ عنده.

وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول `.

يعنى عند المتابعة ، وقد توبع كما تقدم فالحديث بذلك صحيح مرفوع ، وقد قال الترمذى عقبه: ` هذا حديث حسن غريب ، وقد أرسله بعضهم ، ولم يذكر فيه عن عائشة `.

ثم استدركت فقلت: هو صحيح الإسناد إن كان ابن جريج قد سمعه من عمرو بن مسلم ، فإنه كان مدلسا ، وقد عنعنه.

نعم الحديث صحيح بلا ريب ، لهذه الشواهد ، وقال البزار: ` أحسن إسناد فيه حديث أبى أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة ، فذكره كما تقدم `.

ইরওয়াউল গালীল (1700)

*1701* - (روى أبو عبيد بإسناده: ` أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه ` (2/78) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (6/215 ـ 216) من طريق أبى عبيد حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه.

وهو والدارمى (2/381) من طرق أخرى وكذا الطحاوى (2/429) وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان: ` أن ثابت بن الدحداح كان رجلا أتيا فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان مات ، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم: هل له وارث ، فلم يجدوا له وارثا ، فدفع النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ابن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر `.

وقال البيهقى فى كل من الطريقين: ` وهو منقطع `.

قلت: يعنى مرسل ، فإن واسع بن حبان مختلف فى صحبته ، قال فى ` التقريب `:

` صحابى بن صحابى ، وقيل: ثقة من الثانية `.

قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه.

ইরওয়াউল গালীল (1701)

*1702* - (روى عن على وعبد الله: ` أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم ` وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (2/79) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: ` كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطو بنت البنت المال كله ، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم ، أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن ، والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت ، وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة ، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان `.

قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة ، وهو ابن مقسم الضبى الكوفى ، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.

والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم.

وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: ` الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة `.

لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف.

وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال:

` أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث.

وأعطى الأم سائر المال ، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ولا على زوج `.

أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.

وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: ` أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته ، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا ، قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث `.

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: ` زياد بن أبى سفيان `.

وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير ، فإن زياد بن أبى سفيان ، هو زياد ابن أبيه الأمير ، قال الذهبى فى ` الميزان `: ` لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة.

قال ابن حبان فى ` الضعفاء `: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك `.

ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن السند إليه ضعيف.

والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1702)

*1703* - (وعن على: ` أنه نزل العمة بمنزلة العم ` (2/79) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.

ইরওয়াউল গালীল (1703)