Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1724* - (روى عن ابن الزبير أنه قال: ` لا ترث مبتوتة `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه ، وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) .



باب ميراث المعتق بعضه

ইরওয়াউল গালীল (1724)

*1725* - (حديث: ` من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ` (2/98) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ومضى فى البيوع (1314) .

ইরওয়াউল গালীল (1725)

*1726* - (حديث ابن عباس مرفوعا: ` قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه ` رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (2/101) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولم أره فى ` مسند أبى عبد الله أحمد ` بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ: ` يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقى دية عبد `.

وإسناده هكذا ، حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.

وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى ` المختارة ` (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه ، ولفظ النسائى: ` المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر

ما عتق منه ` ، ولفظ الآخرين: ` إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق ، يؤدى المكاتب … ` الحديث مثل رواية أحمد (1) .

وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (2/218 ـ 219) والضياء (64/25/2) وكذا الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/138) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: ` يؤدى المكاتب … `.

وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.

أخرجه أبو داود (4581) والنسائى والدارقطنى (476) والحاكم وأحمد (1/222 ، 226 ، 260 ، 363) والطيالسى أيضا (2686) والطبرانى فى ` الكبير ` (3/142/2) من طرق عن يحيى به مرفوعا.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط البخارى `.

ووافقه الذهبى.

وقال فى إسناد ابن سلمة: ` صحيح `.

ووافقه الذهبى أيضا ، وقال الترمذى: ` حديث حسن `.

قلت: ورجاله رجال الصحيح ، وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة ، احتج به مسلم ، وبقية رجاله رجال البخارى.

‌‌باب الولاء

ইরওয়াউল গালীল (1726)

*1727* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` الولاء لمن أعتق ` (2/102 ، 103) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى.

ইরওয়াউল গালীল (1727)

*1728* - (قول على: ` الولاء شعبة من الرق ` (2/103) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره بلفظ: ` الرق ` وإنما ` النسب `.

هكذا أخرجه البيهقى (10/294) عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال: سمعت عليا يقول: ` الولاء شعبة من النسب `.

وعمران بن مسلم بن رباح ، كذا وقع فى ` البيهقى ` (رباح) بالموحدة والصواب (رياح) بالمثناة التحتية كما فى ` التقريب ` ، وقال: ` مقبول `.

ثم رأيت البيهقى أخرجه فى مكان آخر (10/302 ـ 303) من هذا الوجه بلفظ الكتاب وزاد: ` فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا `.

ووقع هنا (رياح) بالتحتية على الصواب.

ইরওয়াউল গালীল (1728)

*1729* - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: ` الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فللمولى ` (2/103) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

لأن الحسن هو البصرى وهو تابعى معروف ، فهو مرسل ، وهذا إذا صح السند إليه به ، فإنى لم أقف عليه [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1729)

*1730* - (وعنه أيضا: ` أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ` (2/103) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف

أخرجه البيهقى (6/240) عن أشعث بن سوار عن الحسن: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ، فرأى رجلا يباع ، فساوم به ثم تركه ، فاشتراه رجل فأعتقه ، ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك ، قال: ما ترى فى صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له ، وشر لك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له ، وقال: ماترى فى ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله `.

قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله.

وأشعث بن سوار ضعيف.

ইরওয়াউল গালীল (1730)

*1731* - (عن ابن عمر مرفوعا: ` الولاء لحمة كلحمة النسب `. رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (2/104) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم (1668) .

ইরওয়াউল গালীল (1731)

*1732* - (حديث: ` ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر ` (2/104) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى (1692) .

ইরওয়াউল গালীল (1732)

*1733* - (عن عبد الله بن شداد ، قال: ` أعتقت ابنة حمزة مولى لها ، فمات وترك ابنة ، وابنة حمزة ، فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف ، وابنة حمزة: النصف ` رواه النسائى وابن ماجه (2/104) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وقد مضى (1696) .

ইরওয়াউল গালীল (1733)

*1734* - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: ` المولى أخ فى الدين ، وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ` (2/104) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وأخرجه البيهقى (10/304) بسند صحيح عن الزهرى به.

وعلته الإرسال ، أو الإعضال ، فإن الزهرى تابعى صغير ، غالب رواياته عن التابعين.

ইরওয়াউল গালীল (1734)

*1735* - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: ` أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفى مولاها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه ، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة ، فقال أخو المرأة: يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت على ، ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * مضى برقم (1697) .

ইরওয়াউল গালীল (1735)

*1736* - (عن إبراهيم قال: ` اختصم على والزبير فى مولى صفية ، فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه ، وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل ، وقضى للزبير بالميراث ` رواه سعيد واحتج به أحمد (2/104) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

لانقطاعه بين إبراهيم وعمر ، ولم أقف على سنده إليه [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1736)

*1737* - (حديث ابن عمر قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وهبته ` (2/105) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى.

ইরওয়াউল গালীল (1737)

*1738* - (حديث: ` الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ` رواه الخلال (2/105) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم (1668) .

ইরওয়াউল গালীল (1738)

*1739* - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: ` لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء ` (2/105) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.

ইরওয়াউল গালীল (1739)

*1740* - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` ميراث الولاء للكبر من الذكور ، ولا يرث النساء من الولاء ، إلا ولاء من أعتق ` (2/105) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده.

وقد روى البيهقى (10/306) من طريق الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم: ` أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن ، وأو أعتق من أعتقهن `.

قلت: الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل ، والصواب ` الحارب بن حصيرة ` وهو الأزدى الكوفى ، قال الحافظ: ` صدوق ، يخطىء ورمى بالرفض `.

ইরওয়াউল গালীল (1740)

*1741* - (روى عبد الرحمن (1) عن الزبير: ` أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم ، فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج ، وأبوهم مملوك لآل الحرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى ، فقال رافع بن خديج: الولاء لى ، لأنهم عتقوا بعتقى أمهم ، فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه ` (2/106) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه البيهقى (10/307) من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: ` أن الزبير بن العوام رضى الله عنه ، قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا ، فأعجبه ظرفهم … ` الحديث ، دون قوله فى آخره ` فاجتمعت الصحابة عليه `.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وقد جاء مختصرا من طريق هشام بن عروة عن أبيه: ` أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضى الله عنه فى مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد ، فولدت منه أولادا ، فاشترى الزبير العبد ، فأعتقه ، فقضى عثمان رضى الله عنه بالولاء للزبير رضى الله عنه ` أخرجه البيهقى.

قلت: وهذا سند صحيح على خلاف فى سماع عروة من أبيه الزبير.

‌‌كتاب العتق

ইরওয়াউল গালীল (1741)

*1742* قال صلى الله عليه وسلم: ` من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد ، والرجل بالرجل ، والفرج بالفرج ` متفق عليه.

قلت فى `إرواء الغليل` 6/168:

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/117 ، 4/279) ومسلم (4/217) وكذا الترمذى (1/291) والبيهقى (10/271) وأحمد (2/420 ، 422 ، 429 ، 430 ، 447 ، 525) من طرق عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ لأحمد ، وليس عند الشيخين ذكر اليد والرجل ، فكان الواجب عزوه لأحمد ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

ইরওয়াউল গালীল (1742)

*1743* - (حديث: ` المسلمون على شروطهم ` (2/109) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم.

ইরওয়াউল গালীল (1743)