*1764* - (قالت بريرة لعائشة: ` إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها ` متفق عليه (2/124) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى تخريجه فى ` البيوع ` (رقم 1309) .
فصل
ইরওয়াউল গালীল (1764)
*1765* - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: ` ربع الكتابة `.
وروى موقوفا على على (2/126) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * منكر.
أخرجه البيهقى (10/329) وكذا ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج أخبرنى عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن على بن أبى طالب به.
زاد البيهقى فى روايته: قال ابن جريج: وأخبرنى غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج: ورفعه لى.
وقال البيهقى: ` الصحيح موقوف `.
وقال الحافظ ابن كثير فى ` تفسيره `: ` وهذا حديث غريب ، ورفعه منكر ، والأشبه أنه موقوف عن على رضى الله عنه `.
ইরওয়াউল গালীল (1765)
*1766* - (قال على رضى الله عنه: ` الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
ومضى (1762) .
ইরওয়াউল গালীল (1766)
*1767* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ` رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: ` المكاتب عبد مابقى عليه درهم ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
وتقدم (1674) .
ইরওয়াউল গালীল (1767)
*1768* - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: ` المكاتب عبد مابقى عليه درهم `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/65) والبيهقى (10/325) من طريق معبد الجهنى عن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: إسناده صحيح.
ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: فذكره.
قلت: وإسناده صحيح ايضا.
ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها (قالت) [1] : ` استأذنت عليها ، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان ، قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواقى ، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم `.
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به.
قلت: وهذا سند صحيح أيضا.
ইরওয়াউল গালীল (1768)
*1769* - (حديث أم سلمة مرفوعا: ` إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [2] منه ` صححه الترمذى (2/127) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/238) وكذا أبو داود (3928) وابن ماجه
ইরওয়াউল গালীল (1769)
*1770* - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: ` كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار ` (2/127) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/325) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، ولكنه مرسل.
إلا أنه قد أخرج البيهقى (7/95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: ` استأذنت عليها ، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان ، قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق ، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم `.
قلت: وإسناده صحيح ، وقال البيهقى عقبه:
` وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم ، فاذا قضى أرخته دونه `.
باب أحكام أم الولد
ইরওয়াউল গালীল (1770)
*1771* - (حديث إبن عباس مرفوعا: ` من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه ` رواه أحمد وابن ماجه) 2/129
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف
أخرجه ابن ماجه (2515) وأحمد (1 / 303، 317، 320) وكذا الدارمي (2 / 257) والدارقطني (479) والحاكم (2 / 19) والبيهقي (10 / 346) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لأحمد في رواية.
قلت: وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان:
الأولى: الحسين هنا ضعيف كما قال الحافظ في ` التقريب `
وقال البوصيري في ` الزوائد ` (ق 156 / 2) : ` هذا إسناد ضعيف حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة `.
قلت: وبه أعله البيهقي فقال عقبه: ` ضعفه أكثر أصحاب الحديث `.
وأما الحاكم فقال: ` صحيح الاسناد!
ورده الذهبي بقوله: قلت: حسين متروك `.
والأخرى: شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيئ الحفظ لكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مما يدل على أن شريكا
قد حفظ فانحصرت العلة في الحسين. وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ في ` التقريب `.
قلت: وقد توبع أيضا فإخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: ` أم الولد حرة وان كان سقطا `.
قال الحافظ: ` وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول ابن عمر (1) `.
قلت: وله علتان:
الأولى: الحكم بن أبان قال الحافظ في ` التقريب `: ` صدوق عابد وله أوهام `.
والأخرى: الحسن بن عيسى الحنفي قال إبن أبي حاتم عن أبيه: ` هو شيخ مجهول `. قلت: وهو مما فات على الذهبي ثم العسقلاني فلم يورداه في كتابيهما!
ইরওয়াউল গালীল (1771)
*1772* - (وعنه أيضا قال: ` ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها ` رواه ابن ماجه والدارقطنى (2/129) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2516) والدارقطنى (480) والبيهقى (10/346) وابن سعد (8/215) وابن عساكر (1/232/1) من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحسين هذا ، وقد عرفت حاله فى الحديث الذى قبله.
وله طريق أخرى ، فقد ذكره عبد الحق فى ` أحكامه ` (ق 176/1) من رواية قاسم بن أصبغ عن ابن عباس قال:
` لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها ` وقال عبد الحق: ` وفى إسناد هذا محمد بن مصعب القرقسانى ، وهو ضعيف ، وكانت فيه غفلة ، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق ، لا بأس به.
وبعض المتأخرين يوثقه `.
قلت: وهذه الطريق أوردها الحافظ (4/218) من رواية ابن حزم عن قاسم ابن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو ـ وهو الرقى ـ عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة ابن عباس به.
وصححه ابن حزم ، قال الحافظ: ` وتعقبه ابن القطان بأن قوله: ` عن محمد بن مصعب ` خطأ ، وإنما هو عن ` محمد ` وهو ابن وضاح ، ` عن مصعب ` وهو ابن سعيد الصميصى وفيه ضعف `..
ইরওয়াউল গালীল (1772)
*1773* - (قال عمر: ` أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ ` (2/129 ـ 130) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده. [1]
وانظر الحديث (1777) .
ইরওয়াউল গালীল (1773)
*1774* - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ` فهى معتقة عن دبر منه ` (2/130) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
ومضى (1771) .
ইরওয়াউল গালীল (1774)
*1775* - (حديث: ` معتقة من بعده ` (2/130) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وقد مر (1772) .
ইরওয়াউল গালীল (1775)
*1776* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة ` رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (2/130) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف مرفوعا.
أخرجه الدارقطنى (481) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد خالفه فليح بن سليم ، فرواه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر موقوفا به ، أخرجه الدار قطنى أيضا.
وفليح بن سليمان وإن كان من رجال الشيخين ، فهو كثير الخطأ كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، وعليه فروايته مرجوحة ، ورواية عبد العزيز بن مسلم هى الراجحة ، وهو ما صرح به ابن القطان فقال كما فى ` الزيلعى ` (3/289) : ` وعندى أن الذى أسنده خير ممن وقفه `.
وهو يرد بذلك على عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى ` أحكامه ` (175/2) بعد عزوه للدارقطنى: ` يروى من قول عمر ، ولا يصح مسندا `.
وكان ينبغى أن يحكم لابن القطان على عبد الحق ، لولا أن سفيان الثورى قد رواه أيضا عن عبد الله بن دينار به مثل رواية فليح.
أخرجه البيهقى (10/348) .
فهذه المتابعة القوية من سفيان لفليح ، تعكس النتيجة ، وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان ، يعنى أن الصواب فى الحديث موقوف ، وهو ما ذهب إليه الدارقطنى والبيهقى كما فى ` التلخيص ` (4/217) ، لاسيما وقد أخرجه مالك (2/776/6) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفا.
وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به ، أخرجه البيهقى.
ইরওয়াউল গালীল (1776)
*1777* - (حديث جابر: ` بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ` رواه أبو داود (2/131) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (2/18 ـ 19) والبيهقى (10/347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم ` ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وله طريق أخرى ، يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ` كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبى صلى الله عليه وسلم حى فينا ، لا نرى بذلك بأسا `.
أخرجه الشافعى (1205) وابن حبان (1215) والدارقطنى (481) والبيهقى (10/348) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1) .
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.
أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (3/22) .
وإسناده ضعيف.
ইরওয়াউল গালীল (1777)
*1778* - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: ` خطب على رضى
الله عنه الناس فقال: شاورنى عمر فى أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن ` (2/131) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه ابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/197/2) من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبى عن عبيدة به ، وزاد: ` قال عبيدة: فرأى عمر وعلى فى الجماعة أحب إلى من رأى على وحده `.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. [1]
وأخرجه البيهقى (10/348) من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة به ، إلا أنه قال فى لفظ الزيادة: ` قال (عبيدة) : فقلت له ، رأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفتنة `.
كذا وقع فى الأصل ` الفتنة `.
وقد ذكره الحافظ فى ` التلخيص ` (4/219) من تخريج عبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن سرين به بلفظ: ` الفرقة `.
وهو الصواب كما يدل عليه السياق ، وقال الحافظ: ` وهذا الإسناد معدود فى أصح الأسانيد `.
ইরওয়াউল গালীল (1778)
*1779* - (وروى عنه أنه قال: ` بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف ` (2/131) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
قال الحافظ فى ` تخريج الرافعى ` (4/219) : ` قوله: ` فيقال: إن عليا رجع عن ذلك `.
قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر`.
ইরওয়াউল গালীল (1779)
*1780* - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: ` ولدها بمنزلتها ` (2/132) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عن ابن عمر
وقد مضى برقم (1758) .
وأما عن ابن عباس ، فلم أره.
كتاب النكاح
[الأحاديث 1781 - 1812]
ইরওয়াউল গালীল (1780)
*1781* - (حديث: ` يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ` رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (2/134) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/412) ومسلم (4/128) والنسائى (1/312 ـ 313) والترمذى (1/201) وكذا الدارمى (2/132) وابن الجارود (672) والبيهقى (7/77) وأحمد (1/424 ، 425 ، 432) وابن أبى شيبة (7/1/2) من طريق عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ` دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود ، فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجلى ، كنت أحدث القوم سنا ، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ، لا نجد شيئا ، فقال … `.
فذكره ، وليس عند الترمذى ذكر لعلقمة والأسود وقال: ` حديث حسن صحيح `.
وأخرجه البخارى (1/475) ومسلم وأبو داود (2046) والنسائى والدارمى وابن ماجه (1845) والبيهقى والطيالسى (272) وأحمد (1/378 ، 447) وابن أبى شيبة من طريق علقمة قال: ` كنت مع عبد الله ، فلقيه عثمان بمنى ، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة ، فخلوا ، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن فى أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلا هذا ، أشار إلى ، فقال: يا علقمة! فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا النبى صلى الله عليه وسلم … `.
فذكره ، والسياق للبخارى ، وزاد مسلم فى آخره فى رواية: ` قال (علقمة) : فلم ألبث حتى تزوجت `.
ইরওয়াউল গালীল (1781)
*1782* - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: ` إنى أتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى ` متفق عليه (2/134) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ، وله عنه طريقان:
الأولى: عن حميد بن حميد أبى الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: ` جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم: أما أنا ، فأنا أصلى الليل أبدا ، وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا! فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، ولكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى `.
أخرجه البخارى (3/411) والبيهقى (7/77) .
الأخرى: عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه: ` أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر ، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم: لا آكل اللحم ، وقال بعضهم: لا أنام على فراش ، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر ، [فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم] فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا ، لكنى أصلى ، وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى `.
أخرجه مسلم (4/129) والنسائى (2/70) والبيهقى وأحمد (3/241 و259 و285) وابن سعد فى ` الطبقات ` (1/2/95) .
ইরওয়াউল গালীল (1782)
*1783* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ` متفق عليه (2/135) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/417) ومسلم (4/175) وكذا أبو داود (2047) والنسائى (2/82) والدارمى (2/133 ـ 134) وابن ماجه (1858) والبيهقى (7/79) وأحمد (2/428) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله: أخبرنى سعيد ابن أبى سعيد عن أبى هريرة به.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، يرويه عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، أخبرنى جابر بن عبد الله قال: ` تزوجت امرأة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم ، قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب ، قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لى أخوات ، فخشيت أن تدخل بينى وبينهن ، قال: فذاك إذن ، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك `.
أخرجه مسلم والنسائى (2/71) بهذا التمام ، ولابن شيبة (7/49/2) والترمذى موضع الشاهد منه (1/201 ـ 202) (1) وقال: ` حديث حسن صحيح `.
وخالفه حسين بن ذكوان فقال: عن عطاء عن عائشة مرفوعا به بلفظ: ` تزوج المرأة لثلاث … ` فذكره.
أخرجه أحمد (6/152) .
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما ، والحسين هو المعلم وهو ثقة فالظاهر أن لعطاء فيه إسنادين.
وله شاهد آخر من حديث أبى سعيد الخدرى مثل حديث أبى هريرة ، إلا أنه قال: ` وخلقها ` بدل: ` وحسبها `.
وقال: ` فعليك بذات الدين والخلق … `.
وهو مخرج فى ` الأحاديث الصحيحة ` (302) .
ইরওয়াউল গালীল (1783)