Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1804* - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: ` اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ` متفق عليه (2/140) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث فاطمة نفسها ، وله عنها طرق كثيرة ، أجتزىء على ذكر بعضها ، مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول:

الأولى: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها عن فاطمة بنت قيس ` أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فتسخطته ، فقال: والله ما لك علينا من شىء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال لها: ليس لك عليه نفقة ، وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ، ثم قال: إن تلك المرأة يغشاها أصحابى ، اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، وإذا حللت فآذنينى ، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحى أسامة بن زيد.

قالت: فكرهته ، ثم قال: انكحى أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ، واغتبطت به ` أخرجه مالك (2/580/67) وعنه مسلم (4/195) وكذا أبو داود (2284) والنسائى (2/74 ـ 75) والطحاوى (2/38) والبيهقى (7/432) وأحمد (6/412) كلهم عن مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة به ، والسياق لأبى داود.

وتابعه يحيى بن أبى كثير: أخبرنى أبو سلمة به نحوه بلفظ: ` فانطلقى إلى ابن أم مكتوم الأعمى ، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك `.

أخرجه مسلم (4/196) .

ومحمد بن عمرو عنه به نحوه ولفظه: ` فإنه رجل قد ذهب بصره ، فإن وضعت من ثيابك شيئا لم ير شيئا ` أخرجه مسلم وأحمد (6/413) والطحاوى.

الثانية: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ` أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة ، فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكونى حاملا ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما ، فقال: لا نفقة لك ،

فاستأذنته فى الانتقال ، فأذن لها ، فقالت: أين يا رسول الله؟ إلى ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ، ولا يراها ، فلما مضت عدتها ، أنكحها النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان بن قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته به ، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية ، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة ، فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلام تحبسونها؟! `.

أخرجه مسلم (4/197) وأبو داود (2290) والنسائى (2/116 ـ 117) وأحمد (6/415) وليس عنده قوله: ` فكيف تقولون … ` وسيأتى لفظه فى كتاب ` النفقات ` الفصل الأول رقم الحديث (2160) .

الثالثة: عن أبى بكر بن أبى الجهم ، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: ` أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى ، وأرسل معه بخمسة آصع تمر ، وخمسة آصع شعير ، فقلت: أما لى نفقة إلا هذا ، ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لا ، قالت: فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا ، قال: صدق ليس لك نفقة ، اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم ، فإنه ضرير البصر ، تلقين ثوبك عنده ، فإذا انقضت عدتك ، فآذنينى ، قالت: فخطبنى خطاب ، منهم معاوية وأبو الجهم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال ، وأبو الجهم منه شدة على النساء ـ أو يضرب النساء؟ ونحو هذا ـ ولكن عليك بأسامة بن زيد ` أخرجه مسلم (4/199) والنسائى (2/98) والطحاوى وأحمد (6/411) .

الرابعة: عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته ، وكانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته: ` أنه طلقها ثلاثا ، وخرج إلى بعض المغازى ، وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة ، فاستقلتها ، وانطلقت إلى إحدى نساء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل النبى صلى الله عليه وسلم

وهى عندها ، فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان ، فأرسل إليها ببعض النفقة ، فردتها ، وزعم أنه شىء تطول به ، قال: صدق ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: انتقلى إلى عبد الله ابن أم مكتوم ، فإنه أعمى ، فانتقلت إلى عبد الله ، فاعتدت عنده ، حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبى سفيان ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما ، فقال: أبو جهم أخاف عليك قسقاسته للعصا ، أو قال: قصقاصته للعصا ، وأما معاوية فرجل أخلق من المال ، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك `.

أخرجه أحمد (6/414) والنسائى (2/115 ـ 116) والطحاوى والحاكم (4/55) قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عاصم ابن ثابت ، وهو مجهول ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ولا يعرف له راو غير عطاء بن أبى رباح ، وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول `.

(تنبيه) : عزا المصنف الحديث للمتفق عليه ، وإنما هو من أفراد مسلم ، نعم روى البخارى منه من طرق أخرى (3/479) أحرفا يسيرة جدا.

ইরওয়াউল গালীল (1804)

*1805* - (قالت عائشة: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد ` متفق عليه (2/140) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (1/125 ، 3/454) ومسلم (3/22) والنسائى (1/236) والبيهقى (7/92) وأحمد (6/84 ، 85) من طريق عروة ابن الزبير عنها قالت: ` رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد ، حتى أكون أنا الذى أسأم ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو `.

وللحديث طرق أخرى ، وفيها زيادات وفوائد ، وقد جمعتها إلى الحديث فى ` آداب الزفاف ` (ص 168 ـ 170) .

ইরওয়াউল গালীল (1805)

*1806* - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: ` كنت قاعدة عند

النبى صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يارسول الله إنه ضرير لا يبصر ، قال: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ ` رواه أبو داود والنسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (4112) والترمذى (2/138) والبيهقى (7/91/92) وأحمد (6/296) من طريق الزهرى أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته قالت: فذكروه بنحوه إلا أنهم قالوا: ` وميمونة ` بدل ` حفصة `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

كذا قال ، ونبهان هذا مجهول كما سبق بيانه عند الحديث (1769) ، وكما أن لذاك الحديث معارضا سقناه هناك ، فكذلك هذا له معارض ، وهو حديث عائشة الذى قبله ، وكذا حديث فاطمة قبله.

وقد وقفت له على شاهد ، أذكره للتنبيه عليه والتعريف به ، لا للتقوية ، أخرجه أبو بكر الشافعى فى ` الفوائد ` (2/4 ـ 5) من طريق وهب بن حفص أخبرنا محمد بن سليمان أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان عن أسامة قال: ` كانت عائشة وحفصة عند النبى صلى الله عليه وسلم جالستين ، فجاء ابن أم مكتوم … ` الحديث.

قلت: وهذا سند واه جدا ، حفص هذا كذبه أبو عروبة ، وقال الدارقطنى: ` كان يضع الحديث `.

ইরওয়াউল গালীল (1806)

*1807* - (حديث: ` إذا كان لإحداكن مكاتب (فلتحجب) [1] منه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وقد مضى (1769) .

ইরওয়াউল গালীল (1807)

*1808* - (حديث أبى سعيد مرفوعا: ` لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد ` رواه أحمد ومسلم (2/142) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه مسلم (1/183) وأحمد (3/63) وكذا الترمذى (2/130) والبيهقى (7/98) من طريق الضحاك بن عثمان أخبرنى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى به ، ولابن ماجه (661) النصف الأول منه ، وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب صحيح `.

قلت: وإنما اقتصرت على تحسينه مع إخراج مسلم إياه فى ` صحيحه ` لأن الضحاك بن عثمان وهو الحزامى المدنى ، وفيه كلام ، قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق يهم `.

ইরওয়াউল গালীল (1808)

*1809* - (روى الشعبى قال: ` قدم وفد عبد القيس على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره ` رواه أبو حفص (2/141) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * موضوع.

أورده السيوطى فى ` ذيل الأحاديث الموضوعة ` من رواية الديلمى بإسناد واه عن الشعبى عن الحسن عن سمرة قال: فذكره وزاد: ` كان خطيئة داود عليه السلام النظر `.

وقال ابن الصلاح: ` لا أصل لهذا الحديث `.

وقال الزركشى: ` هذا حديث منكر `.

وللحديث طريق أخرى موضوعة ، وأخرى موقوفة على سعيد بن جبير ، والموقوف أولى من المرفوع كما بينته فى ` سلسلة الأحاديث الضعيفة ` (313) .

ইরওয়াউল গালীল (1809)

*1810* - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ` قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك ، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ` حسنه الترمذى (2/141) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة والبيهقى وغيرهما وصححه

الحاكم والذهبى ، وإنما هو حسن فقط ، وهو مخرج فى كتابى ` آداب الزفاف ` (ص 34) .

ইরওয়াউল গালীল (1810)

*1811* - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: ` كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (1/137) من طريق محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران: حدثنى أبى حدثنى ابن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى [عن أبيه] (1) قال: ` كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فجاء الحسن ، فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه ، وقبل زبيبته `.

وقال: ` إسناده غير قوى `.

قلت: وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، وهو ضعيف لسوء حفظه.

ইরওয়াউল গালীল (1811)

*1812* - (حديث عائشة: ` ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ` رواه ابن ماجه. وفى لفظ: ` ما رأيته من النبى صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (262 ، 1922) وكذا أحمد (6/63) من طريق وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى عن مولى لعائشة عن عائشة باللفظ الأول ، وقال ابن ماجه: ` قال أبو بكر (يعنى ابن أبى شيبة) : كان أبو نعيم يقول: عن مولاة لعائشة `.

قال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 45/1) .

` هذا إسناد ضعيف ، مولى عائشة لم يسم (1) ورواه الترمذى فى ` الشمائل ` عن محمود بن غيلان عن وكيع به `.

وقال ابن ماجه عقب الحديث: ` قال أبو بكر (يعنى شيخه ابن أبى شيبة) : كان أبو نعيم يقول: ` عن مولاة لعائشة `.

قلت: يعنى أن وكيعا وأبا نعيم وهو الفضل بن دكين اختلفا فى راوى الحديث عن عائشة ، فقال وكيع: ` مولى عائشة `.

وقال أبو نعيم ` مولاة عائشة `.

ويرجح قول أبى نعيم أن عبد الرحمن بن مهدى تابعه عن سفيان به ، أخرجه البيهقى (7/94) وأحمد (6/190) .

وجملة القول أن علة الحديث جهالة الراوى عن عائشة ، سواء كان رجلا أو امرأة.

وخالفهم جميعا فى إسناده بركة بن محمد الحلبى فقال: حدثنا يوسف بن أسباط حدثنى سفيان الثورى عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عائشة قالت: ` ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط `.

أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 27) وعنه أبو نعيم فى ` الحلية ` (8/247) والخطيب فى ` تاريخ بغداد ` (1/225) ، وقال الطبرانى: ` تفرد به بركة بن محمد `.

قلت: ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع.

ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد `.

أخرجه الشيخان وغيرهما.

ولذلك قال الحافظ فى ` الفتح ` (1/313 ـ 314) : ` واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص فى المسألة `.

ইরওয়াউল গালীল (1812)

*1813* - (حديث جابر مرفوعا: ` من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان ` رواه أحمد وعن ابن عباس معناه ، متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (3/339) من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله به قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة ، وعنعنه أبى الزبير.

لكن الحديث صحيح ، فإن له شواهد تقويه ، فمنها عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، رواه عنه ابنه عبد الله قال: ` خطبنا عمر بالجابية ، فقال: يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، فقال: أوصيكم (يا صحابى) [1] ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ، ويشهد الشاهد ولا يستشهد ، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو مع الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة ، فليلزم الجماعة ، من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فذلكم المؤمن `.

أخرجه الترمذى (2/25) والحاكم (1/114) والبيهقى (1/91) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح غريب ` ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين ` ، ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا.

وله طريق أخرى عند الإمام أحمد (1/26) عن جابر بن سمرة قال: ` خطب عمر الناس بـ (الجابية) … ` الحديث.

وإسناده على شرطهما أيضا.

ومنها: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعا فى حديث: ` ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له ، فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم ، فإن الشيطان مع الواحد … ` الحديث مثل حديث عمر إلا أنه لم يذكر البحبوحة.

أخرجه أحمد (3/446) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عنه.

قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد.

وأما حديث ابن عباس فهو بلفظ: ` لا يخلون رجل بامرأة إلا ذى محرم ، فقام رجل ، فقال: يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة ، واكتتبت فى غزوة كذا وكذا ، قال: ارجع فحج مع امرأتك `.

أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (4/104) والبيهقى (7/90) وأحمد (1/222) من طريق أبى معبد عنه.

ইরওয়াউল গালীল (1813)

*1814* - (حديث: ` دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى … وكانت تلك خطبته ` رواه الدارقطنى (2/143) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

ولم أقف عليه فى ` السنن ` للدارقطنى ، وهى المقصودة عند إطلاق العزو إليه ، وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفى عنها ، قالت: ` دخل على أبو جعفر محمد بن على وأنا فى عدتى ، فسلم ، ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة ، فقلت: بخير ، وجعلك الله بخير ، فقال: أنا من قد علمت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرابتى من على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وحقى فى الإسلام وشرفى فى العرب ، قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا

جعفر! أنت رجل (يأخذ) [1] منك ويروى عنك وتخطبنى فى عدتى؟! فقال: ما فعلنا ، إنما أخبرتك بمنزلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ` دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبى سلمة بن عبد الأسود ، وهو ابن عمها ، فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير فى كفه من شدة ما كان يعتمد عليه ، فما كانت تلك خطبة `.

قلت: وهذا سند ضعيف سكينة هذه لم أجد لها ترجمة.

ثم رأيت الحديث فى سنن الدارقطنى (ص 383) ، أخرجه من هذا الوجه بلفظ الكتاب ، دون قوله: ` من خلقه `.



*1815* - قال ابن عباس فى الآية يقول: ` إنى أريد التزويج ولوددت أنه يسر لى امرأة صالحة ` رواه البخارى (2/143) .

قلت فى `إرواء الغليل` 6/217:

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/425) من طريق زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: ` (فيما عرضتم) يقول: إنى أريد التزويج ، ولوددت أنه تيسر لى امرأة صالحة ` وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سفيان عن منصور به مختصرا.

` إنى أريد أن أتزوج ، إنى أريد أن أتزوج `.

ومن طريق شعبة عن منصور به بلفظ: ` التعريض: زاد غيره فيه: والتعريض ما لم ينصب للخطبة `.

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/36/1 و2) من طريق أخرى عن منصور ، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس به نحوه.

ইরওয়াউল গালীল (1814)

*1816* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` لا يخطب الرجل على خطبة

أخيه حتى ينكح أو يترك ` رواه البخارى (2/143) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/431) من طريق الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يخطب … ` الحديث.

وأخرجه النسائى (2/74) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

ثم أخرجه البخارى والنسائى من طريق ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب `.

وأخرجه مسلم (4/138) بلفظ: ` على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له `.

وهكذا أخرجه أحمد (2/126 ، 142 ، 153) كلهم من طريق نافع عنه.

وله عنده (2/42) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ، أو يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس `.

قلت: وهو شاهد قوى لحديث البخارى عن أبى هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط ، وهو ابن أبى مسلم المكى ، وقد وثقه ابن معين وابن حبان.

ইরওয়াউল গালীল (1816)

*1817* - (حديث ابن عمر يرفعه: ` لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب ` رواه أحمد والبخارى والنسائى (2/143) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

والسياق للنسائى ، وتقدم تخريجه فى الذى قبله.

ইরওয়াউল গালীল (1817)

*1818* - (عن عروة: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر ` رواه البخارى مختصرا مرسلا (2/144) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/415) بإسناده عن عراك عن عروة: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر ، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك ، فقال: أنت أخى فى دين الله وكتابه ، وهى لى حلال `.

وهو إن كان ظاهره الإرسال ، فهو فى حكم الموصول ، لأنه من رواية عروة فى قصة وقعت لخالته عائشة ، وجده لأمه أبى بكر ، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة ، أو عن أمه أسماء بنت أبى بكر ، وانظر تمام هذا فى ` فتح البارى ` (9/106) .

ইরওয়াউল গালীল (1818)

*1819* - (عن أم سلمة قالت: ` لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنى وأجبته ` رواه مسلم مختصرا.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (3/37) من طريق ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` ما من مسلم تصيبه مصيبة ، فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجرنى فى مصيبتى ، واخلف لى خيرا منها ، إلا أخلف الله له خيرا منها ، قالت: فلما مات أبو سلمة ، قلت: أى المسلمين خير من أبى سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم إنى قلتها ، فأخلف الله لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت: أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبى بلتعة يخطبنى له ، فقلت: إن لى بنتا ، وأنا غيور ، فقال: أما ابنتها ، فندعو الله أن يغنيها عنها ، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة `.

وله طريق أخرى ، يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البنانى ، حدثنى ابن عمر ابن أبى سلمة عن أبيه عن أم سلمة:

` لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه ، فلم تزوجه ، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه ، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى امرأة غيرى ، وأنى امرأة مصبية ، وليس أحد من أوليائى شاهد ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال: ارجع إليها ، فقل لها: أما قولك: إنى امرأة غيرى ، فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك ، وأما قولك: إنى امرأة مصبية ، فستكفين صبيانك ، وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائى شاهد ، فليس أحد من أوليائك شاهدا ، ولا غائب يكره ذلك ، فقالت لابنها: ياعمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه `.

أخرجه النسائى (2/77) والحاكم (3/16 ـ 17) والبيهقى (7/131) وأحمد (6/295 ، 313 ـ 314 ، 317 ـ 318) وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ، فإن ابن عمر بن أبى سلمة الذى لم يسمه حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمة `.

كذا قال ، ووافقه الذهبى فى ` التلخيص `!

وأما فى الميزان فقال: ` ابن عمر بن أبى سلمة المخزومى عن أبيه ، لا يعرف.

وعنه ثابت البنانى `.

وقال الحافظ فى ` اللسان `: ` قيل اسمه محمد بن عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد `.

ونحوه فى ` التهذيب ` ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم المذكور أن اسمه سعيد بن عمر بن أبى سلمة ، وسواء كان اسمه هذا أو ذاك ، فهو مجهول لتفرد ثابت بالرواية عنه ، فالإسناد لذلك ضعيف ، وفى الذى قبله كفاية.

ثم رأيت الطحاوى قد أخرجه فى ` شرح المعانى ` (2/7) من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة قالا: حدثنا ثابت عن عمر بن أبى سلمة به مختصرا.

فأسقط من المسند ابن عمر بن أبى سلمة ، فلا أدرى أهكذا وقعت الرواية له ، أو السقط من بعض النساخ.

ثم رأيت فى ` العلل ` لابن أبى حاتم ، ما يؤخذ منه ، أنه قد اختلفت الرواية

فيه عن ثابت ، فقال (1/405/1211) : ` سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبى سلمة عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها.

الحديث؟ فقال أبى وأبو زرعة: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم.

وهذا أصح الحديثين: زاد فيه: رجلا ، قال أبى: أضبط الناس لحديث ثابت وعلى بن زيد حماد بن سلمة ، بين خطأ الناس `.

ইরওয়াউল গালীল (1819)

*1820* - (روى أبو حفص العكبرى مرفوعا: ` أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة ` (2/144) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده.

ইরওয়াউল গালীল (1820)

*1821* - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود ` رواه الترمذى وصححه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1821)

*1822* - (حديث ابن عمر: ` أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ، إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله ` (2/145) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البيهقى (7/181) من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا بكر بن حفص قال: ` كان ابن عمر إذا دعى إلى تزويج قال: لا تفضضوا (وفى نسخة: تعضضوا) علينا الناس ، الحمد لله ، وصلى الله على محمد ، إن فلانا خطب إليكم فلانة ، إن أنكحتموه … `.

قلت: وإسناده صحيح ، وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر

ابن سعد بن أبى وقاص الزهرى ، مشهور بكنيته.

ইরওয়াউল গালীল (1822)

*1823* - (حديث: ` أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن ` (2/145) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/403 ، 429 ، 429 ـ 430) ومسلم (4/143) وكذا مالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/68 ، 79 ، 86 ، 89) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) والطحاوى فى ` شرح المعانى ` (2/9 ـ 10) والدارقطنى (393 ، 394 ـ 395) وابن الجارود (716) والبيهقى (7/242) وأحمد (5/330 ، 334 ، 336) من طرق عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: ` أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: أنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ، فقال: ما لى فى النساء من حاجة ، فقال رجل زوجنيها ، قال: أعطها ثوبا ، قال: لا أجد ، قال: أعطها ولو خاتما من حديد ، فاعتل له ، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا ، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن `.

والسياق للبخارى ، وهو عند بعضهم مطول ، وعند آخرين مختصر ، وقال الترمذى ` حديث حسن صحيح `.

وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه.

أخرجه أبو داود (2112) وعنه البيهقى.

ইরওয়াউল গালীল (1823)

*1824* - (عن رجل من بنى سليم قال: ` خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد ` رواه أبو داود (ص 145) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (2120) وكذا البيهقى (7/147) من طريق العلاء ابن أخى شعيب الرازى عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بنى سليم قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ فى ` التقريب `.

ومثله العلاء ابن أخى شعيب الرازى ، قال الذهبى: ` لا يعرف `.

قلت: وقد خولف فى إسناده ، فأخرجه البيهقى من طريق البخارى وهذا فى ` التاريخ ` (1/1/343 ـ 345) عن حفص بن عمر بن عامر السلمى حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل بن عباد بن شيبان ، عن أبيه عن جده: ` خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم عمته ، فأنكحنى ، ولم يتشهد `.

وقال البيهقى: ` وقد قيل غير ذلك. والله أعلم `.

قلت: ففى الإسناد إذن مع الجهالة اضطراب يؤكد ضعف الحديث. والله أعلم ، وقال البخارى عقب بيانه لاضطرابه: ` إسناد مجهول `.

‌‌باب ركنى النكاح وشروطه

ইরওয়াউল গালীল (1824)