Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1845* - (روى عن ابن عباس مرفوعا: ` لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف مرفوعا.

والصحيح موقوف ، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839) .

ইরওয়াউল গালীল (1845)

*1846* - (حديث: ` أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها ، فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه ` رواه أحمد والنسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وسبق تخريجه ، والكشف عن علته تحت الحديث (1819) .

ইরওয়াউল গালীল (1846)

*1847* - (قال على بن أبى طالب: ` إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى `. رواه أبو عبيد فى الغريب (ص 153) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده [1]

و` كتاب الغريب ` لأبى عبيد القاسم بن سلام ، قد وقفنا على نسختين منه إحداهما فى مكتبة شيخ الإسلام فى المدينة المنورة ، والأخرى فى المكتبة المحمودية فى المسجد النبوى ، وقد كنت استخرجت منه الأحاديث المرفوعة ، وبعض الموقوفة حين كنت أستاذا فى الجامعة الإسلامية فى المدينة ، أما الآن وأنا فى دمشق فلا تطوله يدى للوقوف على إسناد هذا الأثر فيه.

والله المستعان.

ইরওয়াউল গালীল (1847)

*1848* - (حديث: ` … فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ` (ص 154) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم بتمامه وتخريجه برقم (1840) .

ইরওয়াউল গালীল (1848)

*1849* - (حديث: ` إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة ` رواه مالك.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك (1/348/69) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج `.

قلت: وهذا إسناد صحيح ، ولكنه مرسل ، وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال: ` تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا ، وكنت الرسول بينهما `.

أخرجه الدارمى (2/38) وأحمد (6/392 ـ 393) .

قلت: لكن مطر قال الحافظ: ` صدوق كثير الخطأ `.

قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف ، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك؟.

وقد روى عن ابن عباس ما قد يخالفه.

فأخرج أحمد (1/270 ـ 271) من طريق الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث ، فجعلت أمرها إلى العباس ، فزوجها النبى صلى الله عليه وسلم `.

والحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه.

ورواه الحاكم (4/30 ـ 31) عن ابن شهاب نحوه مرسلا أو معضلا.

ইরওয়াউল গালীল (1849)

*1850* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة ` (ص 154) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

رواه الحاكم (4/22) من طريق محمد بن عمر حدثنا إسحاق بن محمد حدثنى جعفر بن محمد بن على عن أبيه قال: ` بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى يخطب عليه أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وكانت تحت عبيد الله بن جحش ، فزوجه إياها ، وأصدقها النجاشى من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار `.

قلت: وهو مع إرساله فيه محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك.

لكن أخرجه البيهقى (7/139) من طريق ابن إسحاق حدثنى أبو جعفر قال: فذكره.

قلت: وهذا مرسل حسن.

ইরওয়াউল গালীল (1850)

*1851* - (روى: ` أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر ، وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها عثمان بن عفان ` (ص 155) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1851)

*1852* - (قول عمر: ` إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى ` (ص 156) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.

ইরওয়াউল গালীল (1852)

*1853* - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: ` أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول ` رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (1) عن عقبة (ص 156) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (2088) والنسائى (2/233) والترمذى (1/207) وكذا ابن أبى شيبة (7/5/1) والحاكم (2/174 ـ 175) والبيهقى (7/139 ، 141) والطيالسى (903) وأحمد (5/8 ، 11 ، 12 ، 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به ، إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع ، فقال: عن عقبة أو سمرة.

قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى ، وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به ، ولم يشك ، وقال البيهقى ` وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر ، والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب `.

قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة … عن سمرة وقال الترمذى: ` حديث حسن `.

وقال الحاكم:

` صحيح على شرط البخارى ` ، ووافقه الذهبى.

وصححه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم ، كما فى ` التلخيص ` (3/165) للحافظ وقال: ` وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات `.

قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس ، كما ذكره الحافظ نفسه فى ترجمته من ` التقريب ` فلا يكفى والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة فى الجملة ، بل لابد من ثبوت خصوص سماعه فى هذا الحديث كما هو ظاهر.

ইরওয়াউল গালীল (1853)

*1854* - (روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف: ` أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك ` (ص 157) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

هو عند البخارى فى ` صحيحه ` (3/428) معلقا بصيغة الجزم فقال: ` وقال عبد الرحمن بن عوف … ` فذكره.

فإطلاق المصنف العزو للبخارى الموهم أنه موصول عنده ليس بجيد … ووصله ابن سعد فى ` الطبقات ` (8/346) من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة: ` أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رأيت ، قال: وتجعلين ذلك إلى.. ` والباقى مثله ، وزاد: ` قال ابن أبى ذئب: فجاز نكاحه `.

قلت: وإسناده صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1854)

*1855* - (أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة ، المغيرة أولى بها منه ` رواه أبو داود (ص 157) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

علقه البخارى أيضا (3/428) ، وقال الحافظ فى ` الفتح ` (9/162) : ` وصله وكيع فى ` مصنفه ` والبيهقى من طريقه عن الثورى عن عبد الملك بن عمير: ` أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها ، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه ، فزوجه `.

وأخرجه عبد الرزاق عن الثورى ، وقال فيه: ` فأمر أبعد منه فزوجه `.

وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبى ولفظه: ` أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبى العاص فزوجها منه `.

وعزو المصنف لهذا الأثر إلى أبى داود ، ما هو إلا وهم ، فإنه ليس فى سننه ، ولو كان عنده لم يخف على الحافظ إن شاء الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (1855)

*1856* - (حديث أنس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ` رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه (ص 157) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد أبعد المصنف النجعة ، فالحديث متفق عليه كما صرح هو نفسه بذلك فيما تقدم برقم (1825) ، فراجع تخريجه إن شئت هناك.

ইরওয়াউল গালীল (1856)

*1857* - (عن صفية قالت: ` أعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقى صداقى ` رواه الأثرم (ص 157) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/166/1) عن شاذ بن فياض أخبرنا هاشم بن سعيد حدثنى كنانة عن صفية به ، وقال: ` لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد `.

قلت: وهو ضعيف مسلسل بالعلل:

الأولى: كنانة هذا مجهول الحال ، ولم يوثقه غير ابن حبان ، وقد روى له الترمذى (2/237) حديثا آخر فى تسبيح صفية بالنوى من طريق آخر عن هاشم بن سعيد به.

وضعفه بقوله: ` حديث غريب ، لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفى ، وليس إسناده بمعروف `.

الثانية: هاشم بن سعيد.

قال الذهبى فى ` الضعفاء `: ` كوفى مقل ، قال ابن معين: ليس بشىء `.

وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` ضعيف `.

الثالثة: شاذ بن فياض.

قال الذهبى:

` اسمه هلال: كان البخارى يحط عليه ، وقال ابن حبان لا يشتغل بروايته `.

وقال الحافظ: ` صدوق ، له أوهام `.

وقال البيهقى فى ` مجمع الزوائد ` (4/282) : ` رواه الطبرانى فى ` الأوسط ` و` الكبير ` ، ورجاله ثقات ، وقال فى ` الأوسط `: لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد `.

قلت: وتوثيق رجال هذا الإسناد من غرائبه ، على ما سبق بيانه ، وخصوصا هاشم بن سعيد ، فقد اتفق كل من تكلم فيه من الأئمة على تضعيفه سوى ابن حبان فوثقه هو فقط ، وهو معروف بالتساهل فى التوثيق فلا يعتمد عليه فيه إذا لم يخالف ، فكيف وقد خولف؟!.

بيد أن معنى الحديث صحيح ، وإنما أستنكر ، أنه روى عن صفية نفسها ، والمحفوظ عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتقها … كما فى الذى قبله ، فعليه العمدة.

ইরওয়াউল গালীল (1857)

*1858* - (حديث: ` لا نكاح إلا بولى وشاهدين ` ذكره أحمد (ص 157) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

روى من حديث عائشة ، وأبى هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبى موسى الأشعرى ، والحسن البصرى مرسلا.

1 ـ أما حديث عائشة ، فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: ` وشاهدى عدل `.

أخرجه ابن حبان فى ` صحيحه ` (1247 ـ موارد) والدارقطنى (383 ـ 384) والبيهقى (7/125) من طرق عن ابن جريج به ، وقال الدارقطنى: ` وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن

سنان ، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالوا فيه: ` وشاهدى عدل `.

وكذلك رواه ابن أبى مليكة عن عائشة `.

قلت: وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين ، وقد مضى برقم (1840) ، وبينت هناك أنه إسناد حسن.

وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم.

ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى رحمه الله تعالى ، وبما يأتى له من الشواهد.

وقد تابعه عثمان بن عبد الرحمن سمعت الزهرى به.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/165/1) .

قلت: وعثمان هذا هو الوقاصى متروك.

ثم رواه من طريق على بن جميل الرقى أخبرنا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به ، وقال: ` تفرد به على `.

قلت: قال الذهبى: ` كذبه ابن حبان ، وضعفه الدارقطنى وغيره `.

2 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه المغيرة بن موسى المزنى البصرى عن هشام عن ابن سيرين عنه مرفوعا به وزاد: ` وخاطب `.

أخرجه البيهقى (7/125) وقال: ` قال ابن عدى: قال البخارى: مغيرة بن موسى ، بصرى منكر الحديث ، قال أبو أحمد بن عدى: المغيرة بن موسى فى نفسه ثقة `.

وقال ابن أبى حاتم (4/1/230) : ` سألت أبى عنه؟ فقال: منكر الحديث ، شيخ مجهول `.

قلت: ووثقه ابن حبان ، وضعفه آخرون ، فراجع ` اللسان `.

وله طريق أخرى عن أبى هريرة ، ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهى الطريق الثانية هناك عنه.

3 ـ وأما حديث جابر ، فتقدم هناك أيضا.

4 ـ وأما حديث ابن عباس ، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.

5 ـ وأما حديث أبى موسى ، فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/164 ـ 165) .

وهذا سند ضعيف ، أبو بلال والربيع ضعيفان ، وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: ` وشاهدين ` كما تقدم برقم (1839) .

6 ـ وأما مرسل الحسن ، فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل ` أخرجه البيهقى (7/125) .

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم ، وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى ، والله أعلم.

وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

أخرجه البيهقى (7/125) وقال: ` عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به `.

ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى ` المجمع ` (4/286 ـ 287) .

ইরওয়াউল গালীল (1858)

*1859* - (حديث عائشة مرفوعا: ` لابد فى النكاح من حضور

أربعة: الولى ، والزوج ، والشاهدين ` رواه الدارقطنى (ص 157 ـ 158) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (383) من طريق أبى الخصيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها به ، وقال: ` أبو الخصيب مجهول ، واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابورى `.

ইরওয়াউল গালীল (1859)

*1860* - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: ` لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ` ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص 158) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح لشواهده

وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (1858) .

ইরওয়াউল গালীল (1860)

*1861* - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: ` أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ` (ص 158) .

أخرجه مالك (2/535/26) وعنه الشافعى (1457) وعنه البيهقى (7/126) عن أبى الزبير به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر.

ইরওয়াউল গালীল (1861)

*1862* - (حديث ابن عباس مرفوعا: ` البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة ` رواه الترمذى (ص 158) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الترمذى (1/205) والبيهقى (7/125 ـ 126) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/178/2) والضياء المقدسى فى ` المختارة ` (58/189/2) عن يوسف بن حماد البصرى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به ، وقال الترمذى: ` قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث فى ` التفسير ` ، وأوقفه فى ` كتاب الطلاق ` ولم يرفعه `.

قال الترمذى:

` هذا حديث غير محفوظ ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا ، وروى عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا ، والصحيح موقوف.

هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة ، وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبى عروبة نحو هذا موقوفا `.

قلت: أخرجه ابن أبى شيبة (7/4/1) : يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد به موقوفا.

وقال البيهقى: ` وهو الصواب `.

وقد روى من طريق أخرى مرفوعا.

أخرجه العقيلى فى ` الضعفاء ` (442) والطبرانى فى ` الأوسط ` (1/165/1) عن الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس به.

وقال الطبرانى: ` لم يروه عن عطاء عن عباس إلا النهاس ، ولا عنه إلا الربيع وعبد الرحمن بن قيس الضبى `.

قلت: النهاس بن قهم ضعيف ، والربيع بن بدر متروك ، وقد تابعه الضبى كما ذكر الطبرانى نفسه لكنه محتصر كما قال الهيثمى فى ` زوائد المعجمين ` والله أعلم.

وقال العقيلى عقبه: ` هذا يروى عن أبى هريرة من غير هذا الوجه مرفوعا ، وأوقفه قوم `.

ولم أعرف حديث أبى هريرة الذى أشار إليه.

وذكر ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (2/416) أنه سأل أباه عن حديث الربيع بن بدر المذكور فقال: ` هذا حديث باطل `.

ইরওয়াউল গালীল (1862)

*1863* - (فى البخارى: ` أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار ` (ص 158) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/417) وكذا مالك (2/605/12) وأبو داود (2061) وابن الجارود (690) والبيهقى (7/137 و459 ـ 460) وعبد الرزاق فى ` المصنف ` (7/459) وأحمد (6/201 ، 271) من طرق عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان قد شهد بدرا ، وكان تبنى سالما الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة ، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة ، وأنكح أبو حذيفة سالما ـ وهو يرى أنه ابنه ـ أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهى يومئذ من المهاجرات الأول ، وهى من أفضل أيامى قريش ، فلما أنزل الله تعالى فى كتابه فى زيد بن حارثة ما أنزل ، فقال: (ادعوهم لآبائهم ، هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه ، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه ، فجاءت سهلة بنت سهيل ، وهى امرأة أبى حذيفة ، وهى من بنى عامر بن لؤى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا ، وكان يدخل على ، وأنا فضل ، وليس لنا إلا بيت واحد ، فماذا ترى فى شأنه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ، وكانت تراه ابنا من الرضاعة ، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين ، فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، وأبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن: لا والله ، ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رضاعة سالم وحده ، لا والله ، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد ، فعلى هذا كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى رضاعة الكبير ` والسياق لمالك ، وظاهر إسناده الإرسال ، ولكنه فى حكم الموصول ، فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة ، وزاد أبو داود: ` وأم سلمة `.

وصحح إسناده الحافظ (9/122) وكذا رواه النسائى كما يأتى ، ولم يسقه البخارى والنسائى بتمامه ، وإنما دون قوله: أرضعيه … القصة ، ولفظه فى أوله كما أورده المصنف.

وقد أخرج القصة وحدها مسلم (4/168 ـ 169) وابن ماجه (1943) والدارمى (2/158) وأحمد أيضا (6/255) من طرق أخرى عن عائشة.

وأخرج النسائى من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة … فذكر الحديث دون القصة ، وأخرجه مسلم عنها أيضا ، وزاد فى رواية عنها قولها: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة … الخ.

ইরওয়াউল গালীল (1863)

*1864* - (حديث: ` أمر النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره ` متفق عليه (ص 158) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (1808) ثم رأيت الحافظ عزاه فى ` التلخيص ` (3/151/165) لمسلم وحده.

ইরওয়াউল গালীল (1864)