Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1905* - (خبر الأسود عن عائشة: ` أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا `. رواه النسائى `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * شاذ بهذا اللفظ

سبق بيانه عند الحديث المشار إليه آنفا.

ইরওয়াউল গালীল (1905)

*1906* - (وروى القاسم وعروة عنها: ` أنه كان عبدا `. رواه البخارى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

لكن البخارى لم يروه لا عن القاسم ، ولا عن عروة ، وإنما أخرجه عن الأول منهما النسائى ، وعن الآخر مسلم وغيره ، كما سبق بيانه عند الحديث الذى سبقت الإشارة إليه آنفا.

ইরওয়াউল গালীল (1906)

*1907* - (قال ابن عباس: ` كان زوج بريرة عبدا أسود لبنى المغيرة يقال له: مغيث `. رواه البخارى وغيره.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه تحت حديث عائشة المتقدم برقم (1873) .

ইরওয়াউল গালীল (1907)

*1908* - (قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: ` إن قربك فلا خيار لك `. رواه أبو داود (ص 177) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف

هو من حديث عائشة وفيه عنعنة ابن إسحاق ، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1873) لكن قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/178) بعد أن عزاه لأبى داود: ` رواه البزار من وجه آخر عنها `.

ولم يتكلم على إسناده بشىء: وظنى أنه من الوجه الذى أخرجه البيهقى (7/225) من طريق محمد بن إبراهيم الشامى: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه.

وقال: ` تفرد به محمد بن إبراهيم `.

قلت: وهو متهم بالوضع فلا يتقوى الحديث به.

ইরওয়াউল গালীল (1908)

*1909* - (روى نافع عن ابن عمر: ` أن لها الخيار ما لم يمسها `. رواه مالك (2/178) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/562/26) عن نافع به أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق: ` إن الأمة لها … `.

وهذا سند صحيح.

وتابعه عبيد الله عن نافع به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/25/1) .

‌‌باب حكم العيوب فى النكاح

ইরওয়াউল গালীল (1909)

*1910* - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: ` أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا.

قال: أعلمها ثم خيرها ` (2/178) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده.

وقد رواه ابن ابى شيبة (7/70/2) عن سليمان: ` أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة ، ولم يعلمها ، ففرق بينهما `.

وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر ، فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1910)

*1911* ـ (وروى نحوه عن على) . [1]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * موقوف

أخرجه البيهقى (7/141) من طريق خلاس: ` أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر ، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة ، فرفعوا ذلك إلى على رضى الله عنه ، ففرق بينها وبين زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول ، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها ، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضى عدتها `.

قلت: ورجاله ثقات ، لكنه منقطع ، خلاس لم يسمع من على كما قال أحمد وغيره.

وقد تابعه إبراهيم: أن امرأة زوجها … فذكره نحوه باختصار.

وهذا منقطع أيضا ، فإن إبراهيم ـ وهو ابن يزيد النخعى ـ لم يدرك عليا رضى الله عنه.

أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/5/1) : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم.

وهذا إسناد رجاله ثقات أيضا مع انقطاعه.

ইরওয়াউল গালীল (1911)

*1912* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسى ثيابك والحقى بأهلك `. رواه أحمد وسعيد فى ` سننه ` (2/179) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف جدا.

أخرجه أحمد (3/493) : حدثنا القاسم بن مالك المزنى أبو جعفر قال أخبرنى جميل بن زيد قال: صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة ، يقال له: كعب بن زيد ، أو زيد بن كعب فحدثنى: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار ، فلما دخل عليها ووضع ثوبه ، وقعد على الفراش ، أبصر بكشحها بياضا ، فانحاز عن الفراش ، ثم قال: خذى عليك ثيابك ، ولم يأخذ مما آتاها شيئا `.

وتابعه أبو معاوية قال: حدثنا جميل بن زيد به بلفظ الكتاب ، ليس فى آخره: ` ولم يأخذ مما آتاها شيئا `.

أخرجه سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية به.

ذكره ابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/92/2) .

وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى ` التنقيح ` (3/287) : ` وجميل بن زيد ، ليس بثقة قاله يحيى بن معين ، وقال النسائى: ليس

بالقوى.

وقال البخارى: ` لا يصح حديثه ، يعنى زيد بن كعب ، وقد روى أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال: هذه أحاديث ابن عمر ، ما سمعت من ابن عمر شيئا `.

وأخرجه الحاكم (4/34) من طريق أخرى عن أبى معاوية به ، وفيه الزيادة.

وتابعه جماعة آخرون عن جميل بن زيد به ، بعضهم يذكر الزيادة ، وبعضهم لا يذكرها.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/16/2) وابن عدى فى ` الكامل ` (ق 60/1) والبيهقى (7/214 و256 ـ 257) وقال ابن عدى: ` وجميل بن زيد يعرف بهذا الحديث ، واضطربت الرواة عنه ، وتلون فيه على ألوان `.

قلت: وقال البغوى فى ` معجم الحديث ` فيه: ` ضعيف الحديث جدا ، والاضطراب فى حديث الغفارية منه ، وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمر ، مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله عنهما شيئا `.

ومن اضطرابه فيه رواية القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار … الحديث ، وفيه الزيادة.

أخرجه ابن عدى (60/1 ـ 2) والبيهقى.

ورواه أبو بكير النخعى عن جميل بن زيد حدثنا عبد الله بن عمر به دون الزيادة إلا أنه زاد مكانها: ` دلستم على `.

أخرجه ابن عدى (60/2) والبيهقى (7/213 ـ 214) وأبو نعيم فى ` الطب ` (2/32/2) .

وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد ، وتفرده به ، واضطرابه فيه.

نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى فى الكتاب (2064) .

ইরওয়াউল গালীল (1912)

*1913* - قال عمر رضى الله عنه: ` أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره ` رواه مالك والدارقطنى (2/179) .

قلت فى `إرواء الغليل` 6/328:

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك (2/526/9) والدارقطنى (402) وكذا ابن أبى شيبة (7/16/1) والبيهقى (7/214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره ، واللفظ للدارقطنى ، إلا أنه قال: ` وصداق الرجل على وليها الذى غره `.

ولفظ مالك: ` أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها `.

ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه منقطع بين سعيد وعمر.

‌‌باب نكاح الكفار

ইরওয়াউল গালীল (1913)

*1914* - (حديث: ` ولدت من نكاح لا سفاح ` (2/182) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

روى من حديث على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة ، وأبى هريرة.

1 ـ حديث على ، له طريقان عنه:

الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف بـ (الدشتى) حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن ميسرة عنه مرفوعا بلفظ: ` ولدت من آدم فى نكاح ، لم يصبنى عهر الجاهلية `.

أخرجه ابن شاذان فى ` فوائد ابن قانع وغيره ` (ق 163/1) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل:

أولا: جهالة حال ميسرة وهو ابن يعقوب الطهوى صاحب راية على ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وروى عنه جماعة.

ثانيا: عطاء بن السائب كان اختلط ، وسمع منه ابن فضيل بعد اختلاطه.

ثالثا: زكريا بن عمر الدشتى لم أجد من ترجمه.

الثانية: قال محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى: حدثنا محمد بن جعفر العلوى قال: أشهد على أبى لحدثنى عن أبيه عن جده عن على مرفوعا بلفظ:

` خرجت من نكاح ، ولم أخرج من سفاح ، من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى ، لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء `.

أخرجه الرامهزى فى ` الفاصل بين الراوى والواعى ` (ص 136) والجرجانى السهمى فى ` تاريخ جرجان ` (ص 318 ـ 319) وأبو نعيم فى ` أعلام النبوة ` (1/11) وابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (1/267/1 ـ 2) كلهم عن العدنى به ، إلا أنه لم يقل ` عن على ` فى رواية عنه ، وقد عزاه إلى ` مسند العدنى ` السيوطى فى ` الدر المنثور ` (2/294) و` الجامع الصغير ` ، وعزاه للطبرانى أيضا فى ` الأوسط ` تبعا للهيثمى ، وقال هذا فى ` المجمع ` (8/214) : ` وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن على ، صحح له الحاكم فى ` المستدرك ` وقد تكلم فيه ، وبقية رجاله ثقات `.

قلت: وهو كما قال رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا قال الذهبى فى ` الميزان `: ` تكلم فيه ` قلت: وقد أورده ابن عدى فى ` الكامل ` (ق 366/1) وقال: ` هو عم على بن موسى الرضا `.

ولم يذكر فيه جرحا صريحا.

وقال الذهبى فى ` تاريخ الإسلام ` (1/29) : ` وهذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد ، ولكن معناه صحيح `.

قلت: يشير بذلك إلى الطعن فى محمد بن جعفر العلوى ، والانقطاع الذى أشار إليه هو بين جد محمد بن جعفر وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر ، فإنه لم يسمع من جده على رضى الله عنه.

وله عن الباقر طريق أخرى مرسلا.

يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن

أبيه فى قوله تعالى: ` (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) ` قال: ` لم يصبه شى من ولادة الجاهلية ، قال: وقال النبى صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح `.

أخرجه ابن جرير فى ` التفسير ` (11/56) والبيهقى (7/190) وابن عساكر (1/267/2) وكذا عبد الرزاق فى ` المصنف ` وابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى ` الدر `.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه ابن سعد (1/31) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الآية.

2 ـ حديث عبد الله بن عباس ، له عنه طرق:

الأولى: قال ابن سعد فى ` الطبقات ` (1/32) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح `.

ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر.

قلت: وهذا إسناد واه بمرة قال الذهبى فى ` تاريخ الإسلام ` (1/29) : ` هذا حديث ضعيف ، فيه متروكان: الواقدى وأبو بكر بن أبى سبرة `.

قلت: وله طريق أخرى عن عكرمة ، يرويه أنس بن محمد قال: حدثنا موسى بن عيسى ، قال: حدثنا يزيد بن أبى حكيم عنه به ولفظه: ` لم يلتق أبواى فى سفاح ، لم يزل الله عز وجل ينقلنى من أصلاب طيبة

إلى أرحام طاهرة ، صافيا مهذابا ، لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما `.

أخرجه أبو نعيم (1/11 ـ 12) .

قلت: وإسناده واه ، من دون عكرمة لم أعرفهم.

طريق أخرى عنه موقوفا ، يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: ` (وتقلبك فى الساجدين) ، قال: من نبى إلى نبى حتى أخرجت نبيا ` رواه ابن عساكر.

قلت: وشبيب بن بشر ضعيف ، قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، يخطىء `.

وقال الذهبى فى ` الضعفاء `: ` قال أبو حاتم: لين الحديث `.

قلت: فقول الهيثمى فى ` المجمع ` (7/86) : ` رواه البزار والطبرانى ، ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة ` ليس منه بجيد ، مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا.

نعم لم يتفرد به ، فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به.

أخرجه أبو نعيم (1/12) وابن عساكر (1/267/2) .

لكن سعدان هذا لم أعرفه ، والله أعلم.

الثانية: عن هشيم أخبرنا المدينى عن أبى الحويرث عنه به ، ولفظه: ` ما ولدنى من سفاح الجاهلية شىء ، وما ولدنى إلا نكاح كنكاح الإسلام ` أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/99/1) والبيهقى (7/190) وعنه ابن عساكر عن محمد بن أبى نعيم الواسطى أخبرنا هشيم به.

وقال

الطبرانى: ` المدينى هو عندى فليح بن سليمان `.

قلت: فإن كان هو ، فهو ثقة ولكنه كثير الخطأ ، وبقية رجاله ثقات ، إلا أن أبا الحويرث واسمه عبد الرحمن معاوية سىء الحفظ أيضا.

ومحمد بن أبى نعيم ، قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، لكن طرحه ابن معين `.

وقال الهيثمى فى ` المجمع `: ` رواه الطبرانى عن المدينى عن أبى الحويرث ، ولم أعرف المدينى ولا شيخه ، وبقية رجاله وثقوا `.

3 ـ حديث عائشة ، قال ابن سعد (1/32) : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` خرجت من نكاح غير سفاح `.

ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر (1/267/1) وابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/91/2) ، وسكت عنه ، ولا غرابة فى ذلك ما دام أنه قد ساقه بسنده ، وإنما الغرابة من الحافظ ابن عبد الهادى فى ` تنقيح التحقيق ` (3/285) فإنه اختصر إسناده ، وفيه العلة ، ثم قال جازما: ` روى الزهرى عن عروة عن عائشة … `.

فلا أدرى كيف استجاز ذلك وفى الطريق إلى الزهرى محمد بن عمر الأسلمى كما رأيت ، وهو متروك كذاب!

4 ـ حديث أبى هريرة ، يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمار العتكى أنبأنا أبو معاوية أنبأنا سعد بن محمد بن ولد {؟} بن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ:

` ما ولدتنى بغى قط ، قد خرجت من صلب أبى آدم ، ولم تزل تنازعنى الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة `.

أخرجه ابن عساكر (1/267/1) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا ، سهل بن عمار هذا قال الذهبى: ` متهم ، كذبه الحاكم `.

وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجزى فقد اتهمه الذهبى برواية حديث كذب ، وإن كان غيره فلم أعرفه.

وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندى ، لأنه صحيح الإسناد عن أبى جعفر الباقر مرسلا ، ويشهد له الطريق الأولى عن على ، والثانية عن ابن عباس ، لأن ضعفهما يسير محتمل ، وأما بقية الطرق ، فإنها شديدة الضعف ولا يصلح شىء منها للاستشهاد بها ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1914)

*1915* - (أسلم خلق كثير فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح المعنى.

وليس له ذكر بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث التى وقفت عليه ، وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث ، منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: ` أمسك أربعا وفارق سائرهن `.

وقد سبق تخريجه (1883) .

ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: ` قلت: يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان ، قال ` طلق أيتهما شئت ` وفى لفظ ` اختر أيتهما شئت `.

أخرجه أبو داود (2243) والترمذى (1/211) وابن ماجه (1951)

وابن حبان (1276) والدارقطنى (404) والبيهقى (7/184) وأحمد (4/232) واللفظ الثانى للترمذى وقال: ` حديث حسن ، وأبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع `.

قلت: لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال ابن القطان: مجهول الحال ، وقال البخارى فى إسناده نظر ، وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول `.

قلت: ومثله الضحاك بن (غيروز) [1] وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات.

وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/176) : ` وصححه البيهقى ، وأعله العقيلى وغيره `.

قلت: أما الحسن كما قال الترمذى ، فمحتمل ، وأما الصحة فلا.

وقد احتج به الإمام الأوزاعى ، وترك رأيه لأجله ، فروى الدارقطنى بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربى فيسلم وتحته أختان؟ فقال: لولا الحديث الذى جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم (خبره) [2] لقلت: يمسك الأولى ، ثم روى عن الإمام الشافعى أنه قال به.

و (مد) [3] الأحاديث التى تشهد لمعنى ما ذكره المصنف حديث ابن عباس الآتى (1918) ومابعده ، كحديث (1919 و1920 و1921) .

وقد روى العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين فروى أبو بكر بن أبى شيبة فى ` المصنف ` (4/316) عن عوف قال حدثنا (السباح بن عمر) [4] من جلساء قسامة بن زهير أن (بن همامة) [5] بن عمير ـ رجلا من بنى تيم الله ـ كان جمع بين أختين فى الجاهلية ، فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان فى خلافة عمر ، وأنه رفع شأنه إلى عمر ، فأرسل إليه فقال: اختر (أحدهما) [6] ، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك.

ورجاله ثقات غير (السباح) {؟} فلم أعرفه وكذا همام بن عمير.

وروى عبد الرزاق (12630) عن عوف عن عمرو بن هند أن رجلا

أسلم وتحته أختان ، فقال له على بن أبى طالب: ` لتفارق إحداهما أو لأضربن (عناقك) [1] `.

ورجاله ثقات غير عمرو بن هند فلم أعرفه.

ইরওয়াউল গালীল (1915)

*1916* - (حديث: ` أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه برقم (1249) .

ইরওয়াউল গালীল (1916)

*1917* - (كتب عمر أن فرقوا بين كل ذى رحم من المجوس ` (2/182) . [2]

ইরওয়াউল গালীল (1917)

*1918* - (عن ابن عباس: ` أن رجلا جاء مسلما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها كانت مسلمة معى فردها عليه ` رواه أبو داود (ص 183) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (2238) والترمذى (1/214) وكذا ابن حبان (1280) من طريق وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عنه به.

وقال الترمذى: ` حديث صحيح `!

وتابعه عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به نحوه ولفظه: ` أسلمت امرأة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى قد أسلمت معها ، وعلمت بإسلامى معها ، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول `.

أخرجه ابن الجارود (757) والبيهقى (7/188) من طريق الحاكم وهذا فى ` المستدرك ` (2/200) وصححه وو افقه الذهبى!!

وقال الترمذى: ` وتابعه سليمان بن معاذ الضبى عن سماك به مثل حديث وكيع `.

أخرجه الطيالسى (2674) وعنه البيهقى.

وتابعه عبد الرزاق عن إسرائيل به ، أخرجه فى ` المصنف ` (12645) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك عن عكرمة ، وهو سماك بن حرب الذهلى الكوفى ، قال الحافظ: ` صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره ، فكان ربما يلقن `.

ইরওয়াউল গালীল (1918)

*1919* - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: ` كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف ، وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/543/44) عن ابن شهاب أنه بلغه: ` أن نساء كن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، وأن يقدم عليه ، فإن رضى أمرا قبله ، وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ، ناداه على رءوس الناس ، فقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك ، وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك ، فإن رضيت أمرا قبلته ، وإلا سيرتنى شهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب ، فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان بحنين ، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده ، فقال صفوان: أطوعا أم كرها ، فقال: بل طوعا ، فأعاره الأداة والسلاح التى عنده ، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر ، فشهد حنينا والطائف ، وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته ، حتى أسلم صفوان ، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح `.

قلت: وهذا إسناد مرسل أو معضل ، وقال ابن عبد البر:

` لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، وابن شهاب إمام أهلها ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله `.

ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: ` كان بين إسلام صفوان ، وبين إسلام امرأته نحو من شهر `.

وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك ، وزاد: ` وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: ` لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها `.

وروى البخارى (3/468) والبيهقى (7/187) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: ` كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمة ، فهما حران ولهما ما للمهاجرين `.

وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى ، وأن ابن جريج لم يسمع منه ، وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس ، وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح ، فراجع كلامه فى ذلك فى ` الفتح ` (9/368) .

ইরওয়াউল গালীল (1919)

*1920* - (قال ابن شبرمة: ` كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة

فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ` (2/184) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * معضل منكر.

فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث ، وحديثه المتقدم تحت رقم (1919) بلفظ: ` … وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه `.

فهذا خلاف قوله فى هذا الحديث: ` فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ` هذا وجه النكارة فيه.

وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين ، واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه ، ولد سنة (72) وتوفى سنة (144) .

ইরওয়াউল গালীল (1920)

*1921* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول ` رواه أبو داود (ص 184) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذى (1/213) وابن ماجه (2009) والطحاوى (2/149) والحاكم (2/200 و3/237 و638 ـ 639) وابن سعد فى ` الطبقات ` (8/21) والبيهقى (7/187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.

وقال الترمذى وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث: ` هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه `.

قلت: داود هذا مختلف فيه ، فوثقه طائفة ، وضعفه آخرون ، وتوسط بعضهم فوثقه إلا فى عكرمة ، فقال أبو داود: ` أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة `.

وهذا هو الذى اعتمده الحافظ فى ` التقريب `.

فقال: ` ثقة إلا فى عكرمة `.

قلت: وقول أبى داود المذكور ، لا يتعارض مع سكوته عن هذا الحديث ، لأن سكوته لا يدل على أن الحديث حسن عنده خلافا لما شاع عند المتأخرين على ما حققته فى كتابى ` صحيح أبى داود ` يسر الله إتمامه.

ومما سبق يبدو أن الحديث ضعيف خلافا لقول الترمذى: ` ليس بإسناده بأس `.

ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبى فى ` تلخيصه ` ، ومن قبله الإمام أحمد كما سأذكره فى الحديث بعده ، فلعل ذلك من أجل شواهده ، فروى ابن سعد عن عامر قال: ` قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت ، ثم أسلم بعد ذلك ، وما فرق بينهما ` وإسناده مرسل صحيح.

ثم روى عن قتادة: ` أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبى العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أسلم زوجها ، فهاجر إلى رسول الله ، فردها عليه `.

قال قتادة: ` ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك ، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها ، فلا سبيل له عليها ، إلا بخطبة ، وإسلامها تطليقة بائنة `.

وإسناده صحيح مرسل أيضا.

فالحديث بهذين المرسلين صحيح كما قال الإمام أحمد ، والله أعلم.

ثم رأيت فى ` مصنف عبد الرزاق ` شاهدا آخر فقال (12647) : عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبى جهل فر يوم الفتح ، فكتبت إليه امرأته ، فردته ، فأسلم ، وكانت قد أسلمت قبل ذلك ، فأقرهما

النبى صلى الله عليه وسلم على نكاحهما.

قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد.

وأخرجه الطحاوى (2/149) عن ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن به مرسلا.

ইরওয়াউল গালীল (1921)

*1922* - (حديث عمرو بن شعيب أنه: ` ردها بنكاح جديد ` (ص 2/184) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * منكر.

أخرجه الترمذى (1/214) وابن ماجه (2010) والطحاوى (2/150) والحاكم (3/639) والبيهقى (7/188) وأحمد (2/207 ـ 208) وابن سعد (8/21) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص ، بمهر جديد ونكاح جديد `.

وقال الترمذى: ` قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعنى الذى قبله) أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب `.

قلت: وهو ضعيف وعلته الحجاج هذا وهو ابن أرطاة فقد كان مدلسا ، وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: ` قال أبى: هذا حديث ضعيف ، أو قال: واه ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمى ، لا يساوى حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول `.

وروى البيهقى عن الدارقطنى قال: ` هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، والصواب حديث ابن عباس رضى الله عنهما ` ثم قال البيهقى: ` وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه قال: سألت عنه البخارى فقال:

حديث ابن عباس أصح فى هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.

وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن (عبد الله) [1] العرزمى عن عمرو ، فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدرى ما الحديث `.

ومما تقدم تعلم ما فى قول ابن التركمانى فى ` الجوهر النقى ` (7/189) : ` وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح `! ففيه من المجافاة للقواعد الحديثية ، والبعد عن أقوال الأئمة العارفين بها ، ما فيه تعصبا لمذهبه!.

‌‌كتاب الصداق

ইরওয়াউল গালীল (1922)

*1923* - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ` ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب ` (2/187) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ، وله عنه طرق:

الأولى: عن حميد عنه قال: ` قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة ، فآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى وكان سعد ذا غنى ، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالى نصفين وأزوجك ، قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك ، دلونى على السوق ، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا ، فأتى به أهل منزله ، فمكثنا يسيرا ، أو ما شاء الله ، فجاء وعليه وضر من صفرة ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهيم ، قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار ، قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب ، أو وزن نواة من ذهب ، قال: أولم ولو بشاة ` أخرجه البخارى (2/5 و3/413 و433) والسياق له ، والترمذى (1/351) وصححه والطحاوى فى ` المشكل ` (4/145) وأحمد (3/190 و271) وعنده زيادات والنسائى (2/88 و94) وابن سعد فى ` الطبقات ` (3/2/77) والبيهقى (7/237) .

ورواه مسلم (4/144) وأو داود (2109) والدارمى (2/104)

وابن الجارود (715) وغيرهم من هذا الوجه مختصرا ، دون قصة سعد مع عبد الرحمن.

الثانية: عن ثابت عنه به مختصرا ، وما فى الكتاب بعضه وهو بلفظه.

أخرجه البخارى (3/434) ومسلم وأبو داود وأحمد (3/165) واللفظ له.

الثالثة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه به.

أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/145) والبيهقى.

والرابعة: عن قتادة عنه مختصرا بلفظ: ` أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب `.

أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/144) والبيهقى (7/237) وأحمد (3/271) وزادا: ` فجاز ذلك ` وإسنادهما صحيح على شرطهما.

وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: ` لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع … ` الحديث مثل رواية حميد الأولى.

أخرجه البخارى (2/4 ـ 5) .

ইরওয়াউল গালীল (1923)

*1924* - (روى: ` أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2117) وابن حبان (1262) والحاكم (2/182) والبيهقى (7/232) من طريق محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم خالد بن يزيد عن زيد بن أبى أنيسة بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم ، وقال

للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإنى أشهدكم أن أعطيتها صداقا سهمى بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف ، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره `.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى.

وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن محمد بن سلمة ، وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما البخارى فى ` صحيحه `.

ইরওয়াউল গালীল (1924)