Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1925* - (حديث: ` التمس ولو خاتما من حديد `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/403 و416 و424 و429 و431 و433 و4/91) ومسلم (4/143) ومالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/86) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) وابن الجارود (716) والطحاوى (2/9) والطيالسى (2/307/1565) وأحمد (5/330 ، 336) الحميدى (928) كلهم من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد: ` أن امرأة عرضت نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها ، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندى شىء ، قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد ، ثم رجع ، فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزارى ، ولها نصفه ـ قال سهل: وما له رداء ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وماتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء ، فجلس الرجل ، حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه النبى صلى الله عليه وسلم ، فدعاه أو دعى له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن ` وقال الترمذى: `

حديث حسن صحيح `.

وله شاهد ، يرويه عسل عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة نحو هذه القصة.

لم يذكر الإزار والخاتم ، فقال: ` ما تحفظ من القرآن `؟ قال: سورة البقرة أو التى تليها وقال: فقم فعلمها عشرين آية ، وهى امرأتك ` أخرجه أبو داود (2112) .

قلت: وهذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة: ` بما معك من القرآن ` ولتفرد عسل بها ، وهو التميمى ، أبو قرة البصرى ، قال الحافظ: ` ضعيف `.

ইরওয়াউল গালীল (1925)

*1926* - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه ` رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 187) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (3/445) والترمذى (1/207) وكذا البيهقى (7/138) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `!

وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ ، والذين أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخارى على تضعيفه ، وتصحيح الترمذى له ، من تساهله الذى عرف به!

وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازى ، فقال ابنه فى ` العلل ` (1/424/1276) : ` سألت أبى عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث ، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه ، قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين ، فأجازه النبى صلى الله عليه وسلم.

وهو منكر `.

وقد أخرجه البيهقى فى مكان آخر (7/239) وقال عقبه:

` عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه ، ومع ضعفه روى عنه الأئمة `.

ইরওয়াউল গালীল (1926)

*1927* - (قال عمر: ` لا تغالوا فى صدقات النساء ` رواه أبو داود والنسائى (ص 188) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2106) والنسائى (2/87) والترمذى أيضا (1/208) وصححه وكذا ابن حبان (1259) والدارمى (2/141) والحاكم (2/175) والبيهقى (7/234) وأحمد (1/40 و48) والحميدى (23) والضياء فى ` الأحاديث المختارة ` (1/107) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبى العجفاء (وقال أحمد: سمعه من أبى العجفاء) قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: ` ألا لا تغالوا بصدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا ، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ، وأبو العجفاء السلمى ، اسمه هرم بن حيان ، وهو من الثقات ` ووافقه الذهبى ، ولكنه تعقبه فى اسم أبى العجفاء ، فقال: ` قلت: بل هرم بن نسيب `.

قلت: وقيل فى اسمه غير ذلك ، وقد وثقه ابن معين والدارقطنى ، وروى عنه جماعة من الثقات ، فلا يلتفت بعد هذا إلى قول الحافظ فيه: ` مقبول `.

يعنى لين الحديث عند التفرد ، فكيف هذا مع توثيق الإمامين المذكورين إياه؟! على أن الحاكم قد ذكر له طريقين آخرين عن عمر نحوه.

(تنبيه) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: ` نهيت الناس آنفا أن يغالوا فى صداق النساء ، والله تعالى يقول فى كتابه:

(وآتيتم إحداهن قنطارا ، فلا تأخذوا منه شيئا) ؟! فقال عمر رضى الله عنه: كل أحد أفقه من عمر ، مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس: إنى كنت نهيتكم أن تغالوا فى صداق النساء ، ألا فليفعل رجل فى ماله مابدا له `.

فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر.

أخرجه البيهقى (7/233) وقال: ` هذا منقطع`.

قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ، ليس بالقوى ثم هو منكر المتن ، فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء ، ولا مجال الآن لبيان ذلك ، فقد كتبت فيه مقالا نشر فى مجلة التمدن الإسلامى منذ بضع سنين.

ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق فى ` المصنف ` (6/180/10420) عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد فى الآية فقال: ` قنطارا من ذهب ` ، وقال: (ولذلك) [1] هى فى قراءة عبد الله.

قلت: وإسناده ضعيف أيضا ، فيه علتان: الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.

الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع.

ইরওয়াউল গালীল (1927)

*1928* - (عن عائشة مرفوعا: ` أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ` رواه أبو حفص ، ورواه أحمد بنحوه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه النسائى فى ` عشرة النساء ` (ق 99/1) من ` سننه الكبرى ` وابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/19/2) والبيهقى (7/235)

عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عنها به.

وتابعه إسحاق بن الحسن الحربى: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة به إلا أنه سمى ابن سخبرة فقال: أخبرنى عمر بن طفيل بن سخبرة المدنى عن القاسم بن محمد به.

أخرجه الحاكم (2/178) وعنه البيهقى ، لكن وقع عنده ` عمرو بن طفيل بن سخبرة ` ولا أدرى الصواب من ذلك ، فإنى لم أره فى شىء من كتب الرجال ، فقول الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم ` ، ووافقه الذهبى.

هو من أوهامهما الفاحشة ، لأن عمر أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة ليس له ذكر فى شىء من كتب الرجال كما سبق فضلا عن أن يكون من رجال مسلم!

نعم ، قد ترجموا لابن سخبرة بما يدل على جهالته ، فقال الذهبى فى ` الميزان `: ` ابن سخبرة ، عن القاسم ، وعنه حماد بن سلمة ، لا يعرف ، ويقال: هو عيسى بن ميمون `.

ونحوه فى ` التهذيب ` و` التقريب `.

وجزم ابن أبى حاتم بأنه عيسى بن ميمون ، فقال فى ترجمته: ` روى عن القاسم بن محمد ، روى عنه حماد بن سلمة فسماه ابن سخبرة `.

ويؤيده أن الخطيب قد أخرجه فى ` الموضح ` (1/174) والقضاعى فى ` مسند الشهاب ` (2/2/2) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم.

وعيسى هذا متروك الحديث كما قال أبو حاتم.

وتابعه عند الخطيب موسى بن تليدان ، ولم أعرفه ، والله أعلم.

وجملة القول أن الحديث ضعيف ، لأن مداره على مجهول أو متروك.

نعم:

له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ: ` إن من يمن المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها `.

أخرجه أحمد (6/77 و91) وابن حبان (1256) والبيهقى من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به، قال عروة: ` يعنى تيسير رحمها للولادة ، قال عروة: وأنا أقول من عندى: من أول شؤمها أن يكثر صداقها `.

ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2/181) وقال: ` صحيح على شرط مسلم `.

ووافقه الذهبى.

وهو عندى حسن للخلاف المعروف فى أسامة بن زيد وهو الليثى ، وأما إن كان العدوى ـ وبه جزم الهيثمى (4/255) ولم يتبين لى مستنده ـ فهو ضعيف. والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1928)

*1929* - (روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: ` لا تكون لأحد بعدك مهرا ` رواه النجاد وسعيد فى سننه (ص 188) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * منكر.

أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبى النعمان الأزدى قال: فذكره.

قال الحافظ فى ` الفتح `: ` وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف `.

قلت: ومرسله نفسه مجهول أعنى أبا النعمان هذا كما بينته فى ` الأحاديث الضعيفة ` رقم (986) .

والحديث فى الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد ، وليس فيه هذه الزيادة: ` لا تكون لأحد بعدك مهرا `.

كما تقدم برقم (1925) ، فهى لذلك زيادة منكرة.

(تنبيه) : النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلى

المحدث ، وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى ` البخارى `! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه ، فقد وقع فى كتاب ` الروض المربع ` فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه ، ومن أجل ذلك كنت أوردته فى ` الأحاديث الضعيفة والموضوعة `.

ইরওয়াউল গালীল (1929)

*1930* - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: ` زوجتكها بما معك من القرآن ` متفق عليه (2/188) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم قريبا.

ইরওয়াউল গালীল (1930)

*1931* - (حديث ابن عمرو مرفوعا: ` لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ` رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر ، يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما `.

قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.

ইরওয়াউল গালীল (1931)

*1932* - (قول عمر: ` لا تغالوا فى صداق النساء `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927) .

ইরওয়াউল গালীল (1932)

*1933* - (حديث جابر مرفوعا: ` أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ` رواه الترمذى وحسنه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى ` المشكل ` (3/297) وابن

عدى فى ` الكامل ` (88/2) وأبو نعيم (7/333) والحاكم (2/194) والبيهقى (7/127) وأحمد (3/301 و377 و382) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به ، وقال الترمذى: ` حديث حسن `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى.

والصواب قول الترمذى للخلاف المعروف فى ابن عقيل.

(تنبيه) : انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه فجعل ابن عمر مكان جابر ، وإسناده هكذا: حدثنا أزهر بن مروان: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر!

وجرى البوصيرى على ظاهره ، فقال فى ` زوائده ` (ق 123/2) : ` هذا إسناد حسن ، رواه أبو داود والترمذى من حديث جابر بن عبد الله `.

وخفى عليه أنه خطأ ، وهو عندى من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان ، فإنه ليس بالمشهور كثيرا ، وغاية ما ذكر فيه الخزرجى فى ` الخلاصة `: ` قال ابن حبان: مستقيم الحديث `.

وأورده ابن أبى حاتم (1/1/315) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق `.

فمثله لا يحتج به عند المخالفة.

وقد خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ، فقال: حدثنى أبى … فذكره بإسناد إلى جابر.

أخرجه الحاكم.

وكذلك رواه همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد به.

أخرجه أحمد والبيهقى.

وكذلك رواه جماعة آخرون عن ابن عقيل به.

فثبت بذلك خطأ رواية ابن ماجه ، والله الموفق.

نعم قد روى الحديث عن ابن عمر مرفوعا.

فرواه أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه أخرجه أبو داود (2079) وقال: ` هذا الحديث ضعيف ، وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما `.

قلت: وإسناد أبى داود هكذا: حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا أبو قتيبة به وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عمر ، وهو العمرى المكبر ، وهو ضعيف ، وقد رواه عبد الله بن نمير عنه به موقوفا.

أخرجه البيهقى.

ورواه مندل بن على عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به مرفوعا.

أخرجه الدارمى وابن ماجه (1960) .

قلت: ومندل ضعيف ، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.

ইরওয়াউল গালীল (1933)

*1934* - (حديث: ` إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/8) وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.

ইরওয়াউল গালীল (1934)

*1935* - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` ولى العقد الزوج ` رواه الدارقطنى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى ` سننه ` (ص 407) وابن أبى حاتم فى ` تفسيره ` (1/55/1) معلقا ، وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به ، وقال البيهقى: ` وهذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به `.

وأخرجه ابن جرير فى ` تفسيره ` (2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو ` لم يذكر فى إسناده: ` عن أبيه عن جده `.

فهو معضل.

والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.

أخرجه عنه ابن أبى شيبة (7/41/2) وابن جرير (2/337) والبيهقى (7/251) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: ` سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى ، قال: لا بل هو الزوج `.

قلت: وإسناده صحيح.

وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) .

على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير.

ثم رأيت السيوطى قال فى ` الدر المنثور ` (1/292) مخرجا للحديث: ` أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى ` الأوسط ` والبيهقى بسند حسن عن ابن عمرو `.

قلت: وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبرانى فقال الهيثمى (6/320) بعد عزوه إليه: ` وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف `.

‌‌فصل فيما يسقط الصداق وينصفه

ইরওয়াউল গালীল (1935)

*1936* - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: ` من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ` رواه الدارقطنى (2/196) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (ص 419) عن ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.

ومن هذا الوجه علقه البيهقى (7/256) وقال: ` وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به `.

يشير إلى ابن لهيعة ، لكنه لم يتفرد به ، فعلة الحديث أنه مرسل ، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى.

وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة فى ` الأحاديث الضعيفة ` رقم (1019) .

ইরওয়াউল গালীল (1936)

*1937* - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: ` قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ` رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عن عمر وعلى

أخرجه البيهقى أيضا (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به ، وقال: ` هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله

عنهما موصولا `.

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) : ابن علية عن عوف به.

وأخرج الدارقطنى (418 ـ 419) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ` إذا أجيف الباب ، وأرخيت الستور فقد وجب المهر ` وهذا سند صحيح.

وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به ، لكنه لم يذكر فيه عمر.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) .

ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: ` وعليها العدة ` ورجاله ثقات.

ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على.

وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه.

وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.

ইরওয়াউল গালীল (1937)

*1938* - (حديث: ` البينة على المدعى واليمين على من أنكر ` (2/198) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وسيأتى فى ` الدعاوى والبينات ` برقم (2670) .

ইরওয়াউল গালীল (1938)

*1939* - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: ` لها صداق

نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت ` رواه أبو داود والترمذى وصححه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله طرق عنه:

الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه.

أخرجه أبو داود (2115) والنسائى (2/89 و113) والترمذى (1/214) والدارمى (2/155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقى (7/245) وابن أبى شيبة (7/46/1) وعبد الرزاق (10898) وأحمد (4/279 ـ 280 و280) من طرق عن منصور به.

وقال الترمذى والسياق له: ` حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه `.

وقال البيهقى: ` إسناده صحيح `.

قلت: وهو على شرط الشيخين.

وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه ، ولفظه: ` أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه ، فأتوا غيرى ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك ، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال.

سأقول فيها بجهد رأيى ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمنى ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء ، أرى أن أجعل لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال: وذلك بسمع أناس من أشجع ، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق ، قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه `.

وفى رواية:

` وذلك بحضرة ناس من أشجع ، فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق ، فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة `.

أخرجه النسائى والسياق له ، وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2/180) وعند البيهقى (7/245) وأحمد (4/280) وابن أبى شيبة (7/46/2) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `.

ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.

الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا.

أخرجه أبو داود (2114) والنسائى وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبى شيبة وأحمد (4/280) وعنه الحاكم وعنه البيهقى ، كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى ، وقال البيهقى: ` وإسناد صحيح ، وقد سمى فيه معقل بن سنان ، وهو صحابى مشهور `.

الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا ، وقال النسائى: ` لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث ` الأسود ` غير زائدة `.

قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا.

الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:

` أن عبد الله بن مسعود أتى فى رجل … ` فذكره نحوه وفيه: ` فقام ناس من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا فى بروع بنت واشق ، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعى كما قضيت ، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

أخرجه أبو داود (2116) والبيهقى (7/246) وأحمد (1/430 ـ 431 و447 و4/279) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وقال البيهقى عقبه: ` هذا الاختلاف فى تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث ، فإن جميع هذه الروايات صحاح ، وفى بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا ، وبعضهم سمى اثنين ، وبعضهم أطلق ولم يسم ، وبمثله لا يرد الحديث ، ولولا ثقة من رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى `.

قلت: وفى كلامه إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله فى قوله: ` ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله `.

فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1939)

*1940* - (عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ` أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم ، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ، فأشهدكم أنى قد أعطيتها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف ` رواه أبو داود (2/199) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه برقم (1924) .

ইরওয়াউল গালীল (1940)

*1941* - (روى عن على: ` لكل مطلقة متاع ` (ص 201) .

أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: ` لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف ، حقا على المتقين) `.

ذكره فى ` الدر المنثور ` (1/310) قال: ` وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى ` ناسخه ` وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: ` لكل مطلقة متعة ، إلا التى يطلقها ، ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا `.

قلت: وهو فى ` الموطأ ` (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.

وهذا إسناد صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1941)

*1942* - (قال ابن عباس: ` أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/116/2) وابن جرير فى ` التفسير ` (1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: ` أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة ، ثم دون ذلك النفقة `.

وإسناده صحيح على شرط البخارى.

وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به ، ولفظه: ` متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة `.

ومؤمل هذا هو ابن إسماعيل ، وهو سىء الحفظ.

ইরওয়াউল গালীল (1942)

*1943* - (وفى بعض ألفاظ حديث عائشة: ` ولها الذى أعطاها بما أصاب منها ` رواه البرقانى والخلال بإسنادهما.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان أيضا فى رواية (1248) ، ورواه الجماعة بنحوه فيما تقدم برقم (1840) ، ويأتى تسميتهم فى الحديث الذى بعده.

ইরওয়াউল গালীল (1943)

*1944* - (حديث: ` فلها المهر بما استحل من فرجها ` (2/202) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى تخريجه برقم (1840) ، وهذا اللفظ للترمذى والشافعى والدارمى والطحاوى وابن الجارود.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

القسم: التخريج والأطراف

الكتاب: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420 هـ)

إشراف: زهير الشاويش [ت 1434 هـ]

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت

الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985 م

عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس)

(تنبيه):

- تم إضافة كتاب: «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله-، وذلك في مواضعه الملائمة من هامش الكتاب، وكذا إضافة بعض الاستدراكات المهمة وتخريجات لأحاديث لم يعثر عليها الشيخ ولا صاحب التكميل

- الأرقام بين الهلالين () هي حواشي المطبوع، أما الأرقام بين معكوفين []، فهي لمُعِدّ نسخة الشاملة

- الكلام الموجود بين هذه الأقواس {} غير موجود في الأصل وإنما تم وضعه ليستقيم الكلام.

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

‌‌باب الوليمة وآداب الأكل

ইরওয়াউল গালীল (1944)