Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1885* - (عن قيس بن الحارث قال: ` أسلمت وعندى ثمانية نسوة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا ` رواه أبو داود وابن ماجه (ص 167) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أبو داود (2241) وابن ماجه (1952) وكذا البيهقى (7/183) من طريق هشيم عن ابن أبى ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: فذكره والسياق لابن ماجه ، و (روايته) [1] لأبى داود ، وفى أخرى له: ` عن الحارث بن قيس ` ، وقال:

` الصواب قيس بن الحارث `.

ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبى ليلى به بمعناه.

قلت: ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبى شيبة (7/51/1) .

وأما البيهقى فرجح أن الصواب ` الحارث بن قيس ` ، من أجل طرق أخرى ساقها إليه ، ولا تخلو من ضعف ، ونقل ابن التركمانى عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبى داود ، والله أعلم.

وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحديث حسن عندى بمجموع طرقه ، والله أعلم.

ويشهد له الذى قبله بحديث.

ইরওয়াউল গালীল (1885)

*1886* - (نهى النبى صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا ` رواه أبو داود والترمذى والنسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2051) والنسائى (2/71 ـ 72) والترمذى (2/201 ـ 202) وكذا البيهقى (7/153) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغى يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال: جئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عنى.

فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها على ، وقال: لا تنكحها `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب `.

قلت: وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو ، يرويه الحضرمى بن

لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ: ` أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت مسافحة ، كان يتزوجها الرجل ، وتشترط له أن تكفيه النفقة ، فسأل رجل عنها النبى صلى الله عليه وسلم: أيتزوجها؟ فقرأ نبى الله صلى الله عليه وسلم ، أو أنزلت عليه الآية (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية `.

أخرجه البيهقى والحاكم (2/193 ـ 194) وقال: ` صحيح الإسناد ` ، ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.

ইরওয়াউল গালীল (1886)

*1887* - (قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: ` لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ` رواه الجماعة.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعبيد الله بن عباس ، وعبد الرحمن بن الزبير.

1 ـ حديث عائشة ، وله عنها طرق:

الأولى: عن عروة عنها قالت: ` جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى كنت عند رفاعة ، فطلقنى ، فبت طلاقى ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وما معه إلا مثل هدبة الثوب ، فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ قالت: لا … `. الحديث.

أخرجه البخارى (2/147 و3/460 و4/74 و132) ومسلم (4/154 ـ 155) والنسائى (2/80) والترمذى (1/208 ـ 209) والدارمى (2/161 ـ 162) وابن أبى شيبة (7/40/1) وعنه ابن ماجه (1932) وابن الجارود (683) والبيهقى (7/373 و374) والطيالسى (1437 و1473) وأحمد (6/34 و37 ـ 38 و226 و229) والطبرانى فى ` الأوسط ` (1/176/2) من طرق عن عروة به ، والسياق للترمذى وقال:

` حديث حسن صحيح `.

وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: ` فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات … `.

الثانية: عن القاسم بن محمد عنها به نحوه.

أخرجه البخارى (3/460) ومسلم وابن أبى شيبة والبيهقى وأحمد (6/193) .

الثالثة: عن الأسود عنها بلفظ: ` لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ، ويذوق عسيلتها `.

أخرجه أبو داود (2309) والنسائى (2/97) وابن أبى شيبة ، وأحمد (6/42) .

الرابعة: عن أم محمد عنها به.

أخرجه الطيالسى (1560) وأحمد (6/96) عن على بن زيد عنها.

الخامسة: عن عكرمة.

` أن رفاعة طلق امرأته ، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظى ، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها ، وأرتها خضرة بجلدها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنساء ينصر بعضهن بعضا) قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات ، لجلدها أشد خضرة من ثوبها ، قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء ومعه ابنان له من غيرها ، قالت: والله ما لى إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه ، وأخذت هدبة من ثوبها ، فقال: كذبت والله يا رسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم ، ولكنها ناشز ، تريد رفاعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلى له ، أو لم تصلحى له ، حتى يذوق من عسيلتك ، قال: وأبصر معه ابنين له ، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم ، قال: هذا الذى تزعمين ما تزعمين ، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب ` تفرد بإخراجه البخارى (4/81 ـ 82) .

وذكر الحافظ فى ` الفتح ` (10/237 ـ 238) أن أبا يعلى أخرجه فى ` مسنده ` بإسناده عن عكرمة وزاد فيه: ` عن ابن عباس `.

وفيه سويد بن سعيد وهو ضعيف ، وفى قوله فى البخارى: ` قالت عائشة ` ما يبين وهم رواية سويد ، وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة كما قال الحافظ.

2 ـ حديث عبد الله بن عمر ، يرويه سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمرى عنه قال: ` سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها آخر ، فيغلق الباب ويرخى الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق العسيلة `.

أخرجه النسائى (2/98) وابن أبى شيبة (7/40/1) والبيهقى (7/375) وأحمد (2/25 و62) ورزين بن سليمان الأحمرى مجهول ، وقد قيل فيه ` سليمان بن رزين ` على القلب!

وخالف شعبى فقال: عن علقمة بن مرثد سمعت سالم بن رزين (1) يحدث عن سالم بن عبد الله يعنى ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.

أخرجه أحمد (2/85) والنسائى والبيهقى وقالا: ` رواية سفيان أصح `.

3 ـ حديث أنس بن مالك ، يرويه محمد بن دينار الطاحى: حدثنى يحيى بن يزيد عنه به مثل حديث ابن عمر.

أخرجه أحمد (3/284) والطبرانى فى ` الأوسط ` (1/176/1 ـ 2) وقال:

` لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن دينار `.

قلت: وهو صدوق سىء الحفظ ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم ، فهو سند لا بأس به ، فى الشواهد.

وقد تابعه شعبة عن يحيى بن يزيد به موقوفا لم يرفعه.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/40/1) .

وهذا أصح ، ولكنه فى حكم المرفوع.

4 ـ حديث عبيد الله بن عباس ، يرويه يحيى بن أبى إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال: ` جاءت الغميضاء أو الرميصاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وتزعم أنه لا يصل إليها ، فما كان إلا يسيرا ، حتى جاء زوجها ، فزعم أنها كاذبة ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره `.

أخرجه النسائى (2/97) وأحمد (1/214) .

قلت: وإسناده صحيح ، وعبيد الله صحابى صغير ، وهو أصغر من أخيه عبد الله بن عباس بسنة.

5 ـ حديث عبد الرحمن بن الزبير ، يرويه ابن وهب عن مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه: ` أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يصيبها ، فطلقها ، ولم يمسها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها فقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة `.

أخرجه هكذا ابن الجارود (682) والبيهقى.

وهو فى ` موطأ مالك ` (2/531/17) دون قوله: ` عن أبيه `.

وكذلك رواه ابن حبان (1312) والبيهقى من طرق عن مالك به.

فهو مرسل.

ইরওয়াউল গালীল (1887)

*1888* - (حديث عثمان مرفوعا: ` لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب `. رواه الجماعة إلا البخارى. ولم يذكر الترمذى الخطبة (ص 169) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى فى ` الحج `.

ইরওয়াউল গালীল (1888)

*1889* - (وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة: ` أنه تزوج مجوسية ` ، فقال: أبو وائل يقول: ` يهودية `. وهو أوثق (ص 169) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

عن أبى وائل قال: ` تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه إن كان حراما خليت سبيلها ، فكتب إليه: إنى لا أزعم أنها حرام ، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن `.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/11/1) : عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق وهو أبو وائل.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وتابعه سفيان حدثنا الصلت بن بهرام ، به مختصرا.

أخرجه البيهقى (7/172) وقال: ` وهذا من عمر رضى الله عنه على طريق التنزيه والكراهة `.

ইরওয়াউল গালীল (1889)

*1890* - (حديث: ` المسلمون على شروطهم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى.

ইরওয়াউল গালীল (1890)

*1891* - (قول عمر: ` مقاطع الحقوق عند الشروط `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد علقه البخارى فى ` الشروط ` (2/174) و` النكاح ` (3/433) من ` صحيحه ` ، ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر سيأتى ذكرهم بعد حديث.

‌‌باب الشروط فى النكاح

ইরওয়াউল গালীল (1891)

*1892* - (حديث: ` إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/174 و3/433) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2139) والنسائى (2/79 ـ 80) والترمذى (1/210) والدارمى (2/143) وابن ماجه (1954) وابن أبى شيبة (7/22/1) والبيهقى (7/248) وأحمد (4/144 و150 و152) من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله أبى الخير المزنى عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا به وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

ইরওয়াউল গালীল (1892)

*1893* - (روى الأثرم: ` أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها ، فقال الرجل: إذا يطلقننا ، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط ` (ص 171) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/22/1) والبيهقى (7/249) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها … الخ.

ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال:

` كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته ، فجاءه رجل ، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه ، وشرطت لها دارها ، وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا ، فقال: لها شرطها ، فقال الرجل: هلك الرجال ، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم `.

سكت عليه الحافظ فى ` الفتح ` (9/188) .

قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخارى فى موضعين من ` صحيحه ` كما تقدم قبل حديث.

لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: ` أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط ، وقال: المرأة مع زوجها `.

أخرجه البيهقى وإسناده صحيح ، وجوده الحافظ فى ` الفتح `.

(9/189) ، وقال البيهقى: ` هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة ، رضى الله عنهم `.

ইরওয়াউল গালীল (1893)

*1894* - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وله عنه طرق:

الأولى: عن أبى حازم عنه به.

أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه:

` … أن تسأل … `.

الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: ` لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] ، فإنما لها ما قدر لها `.

أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى ` الكبرى ` (ق 91/2) .

الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (` صفحتها `) [2] : ` ولتنكح ` أخرجه النسائى [3] .

الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: ` لا تشترط المرأة طلاق أختها … ` أخرجه أحمد (2/311) .

الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: ` لتستفرغ … `.

أخرجه أحمد (2/512) .

ইরওয়াউল গালীল (1894)

*1895* - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` نهى عن الشغار ` متفق عليه (ص 173) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به ، وزاد الشيخان وغيرهما: ` أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق `.

وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.

وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: ` لا شغار فى الإسلام `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وفى الباب عن أبى هريرة.

أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (2/286 و439 و496) عن الأعرج عنه.

وعن أنس مرفوعا بلفظ: ` لا شغار فى الإسلام `.

أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3/162 و165 ـ 197) من طريق ثابت وغيره عنه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعن عمران بن حصين مرفوعا به.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/65/1) والنسائى وابن حبان (1270) والطيالسى (838) وأحمد (4/429 و439 و443) من طريق الحسن عنه.

وأحمد (4/441) من طريق محمد بن سيرين عنه.

وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.

أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/321 و339) ، وزاد البيهقى فى رواية: ` والشغار أن ينكح هذه بهذه ، بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه `.

وإسنادها صحيح.

وفى الباب عن معاوية بن أبى سفيان ويأتى فى الكتاب بعده.

ইরওয়াউল গালীল (1895)

*1896* - (عن الأعرج: ` أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما ، وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ` رواه أحمد وأبو داود (ص 172) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أحمد (4/94) وأبو داود (2075) وكذا ابن حبان (1268) من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج به.

قلت: وهذا إسناد حسن.

ইরওয়াউল গালীল (1896)

*1897* - (حديث: ` لعن الله المحلل والمحلل له ` رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى (ص 173) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن مسعود ، وأبى هريرة ، وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر.

1 ـ حديث ابن مسعود ، وله طريقان.

الأولى: عن أبى قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: ` لعن رسول الله المحلل والمحلل له `.

أخرجه النسائى (2/98) والترمذى (1/209) والدارمى (2/158) وابن أبى شيبة (7/44 ـ 45) والبيهقى (7/208) وأحمد (1/448 و162) وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/170) : ` وصححه (ابن لقطان) [1] وابن دقيق العيد على شرط البخارى `.

قلت: وهو كما قالا.

والأخرى: عن أبى الواصل عنه به.

أخرجه أحمد (1/450 ـ 451) ، حدثنا زكريا بن عدى قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عنه.

وعزاه الحافظ لإسحاق فى ` مسنده ` بهذا الإسناد ، وسكت عليه ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبى الواصل ، وهو مجهول كما قال الحسينى.

ثم ذكر له الحافظ طريقا ثالثة أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود.

قلت: والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف ، والمحفوظ عنه عن على كما يأتى.

2 ـ حديث أبى هريرة ، يرويه عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن المقبرى عنه به.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) وابن الجارود (684) والبيهقى وأحمد (2/323) من طريقين عن المخرمى به.

ورواه مروان الطاطرى عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الواحد بن أبى عون عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.

ذكره ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/413) وقال: ` قال أبى: إنما هو عبد الله بن جعفر عن (1) عثمان الأخنسى `.

قلت: يعنى أن الصواب ما ذكرنا من الطريقين المشار إليهما.

وعزاه الحافظ لإسحاق أيضا والبزار والترمذى فى ` العلل ` ، وحسنه البخارى.

3 ـ حديث على بن أبى طالب: يرويه الحارث عنه بلفظ الكتاب.

أخرجه أبو داود (2076) والترمذى وابن ماجه (1935) والبيهقى وأحمد (1/83 و87 و88 و107 و121 و133 و150 و158) من طرق عن الشعبى عنه وعند أحمد من طريق أبى إسحاق أيضا عنه.

والحارث هو الأعور وهو ضعيف.

ورواه مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن على قالا: فذكره.

هكذا أخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (24/1) وصححه ابن السكن ، وأعله الترمذى ، فقال: ` حديث جابر وعلى معلول قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم ، لأن مجالد بن سعيد ، قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل ، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وهذا وهم ، وهم فيه ابن نمير ، والحديث الأول أصح ، وقد روى مغيرة وابن أبى خالد وغير واحد عن الشعبى عن الحارث عن على `.

قلت: حديث ابن نمير فى ` مصنف ابن أبى شيبة ` (7/45/1) هكذا: ابن نمير عن مجالد عن عامر بن عبد الله عن على به.

فالظاهر أن فى نسخة ` المصنف ` تحريفا ، والله أعلم.

4 ـ وأما حديث جابر ، فيرويه مجالد عن الشعبى عنه ، وتقدم الكلام عيه آنفا.

5 ـ حديث ابن عباس يرويه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه مرفوعا به ، أخرجه ابن ماجه (1934) وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف.

6 ـ حديث عقبة بن عامر ، يرويه أبو مصعب مشرح بن هاعان قال: قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يار سول الله قال: هو المحلل ، لعن الله المحلل ، والمحلل له `.

أخرجه ابن ماجه (1936) ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى: حدثنا أبى ، قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لى أبو مصعب مشرح بن هاعان به.

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/198) والبيهقى (7/208) دون قوله: ` لى ` وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

(قم) [1] قال الحاكم: ` وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح `.

ثم ساقه من طريقه: حدثنا الليث بن سعد ، سمعت مشرح بن هاعان به.

وقال: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى أيضا.

وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 123/1) : ` هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب `.

قلت: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث ، ولهذا قال عبد الحق الأشبيلى فى ` أحكامه ` (ق 142/1) : ` وإسناده حسن `.

وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه ` إبطال الحيل ` (105 ـ 106) من ` الفتاوى ` له.

وقد أعل بعلة أخرى ، فقال ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/411) بعد أن ذكره من طريق أبى صالح وعثمان بن صالح عن الليث به: ` قال أبو زرعة: وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير ، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح ، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ، وقال: لم يسمع من مشرح شيئا ، ولا روى عنه شيئا ، وإنما حدثنى الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو زرعة: والصواب عندى حديث يحيى يعنى ابن عبد الله بن بكير `.

قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/170) : ` وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره.

ورواه ابن قانع فى معجم الصحابة ` من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف `.

ইরওয়াউল গালীল (1897)

*1898* - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: ` تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص 173) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: ` جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول؟ قال: لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.

وقال الهيثمى فى ` مجمع الزوائد ` (4/267) : ` رواه الطبرانى فى ` الأوسط ` ، ورجاله رجال الصحيح `.

وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: ` أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر ، لنكلكم `.

قلت: وإسناده صحيح.

وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار:

` أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال: لا ، ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة `.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .

قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم.

ইরওয়াউল গালীল (1898)

*1899* - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ` إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه ` (2/173) [1]

ইরওয়াউল গালীল (1899)

*1900* - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: ` قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت `. رواه سعيد بنحوه.

أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.

والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.

ইরওয়াউল গালীল (1900)

*1901* - (حديث الربيع بن سبرة قال: ` أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع ` وفى لفظ: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء ` رواه أبو داود (ص 174) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * شاذ بهذا اللفظ

أخرجه أبو داود (2072) وعنه البيهقى (7/204) وأحمد (3/404) من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال: ` كنا عند عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل يقال له: ربيع ابن سبرة … `.

قلت: فذكره باللفظ الأول ، وقال البيهقى: ` كذا قال ، ورواية الجماعة عن الزهرى أولى `.

يعنى: أن ذكر ` حجة الوداع ` فيه شاذ ، خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة وهم كما ذكر قبل: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان ، فقالوا: ` عام الفتح `.

أما رواية معمر ، فهى عند مسلم (4/133) وابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/44/1) والبيهقى وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به مختصرا بلفظ: ` نهى يوم الفتح عن متعة النساء `.

وأخرجه أبو داود (2073) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله ` يوم الفتح `.

وهذا اللفظ الثانى فى الكتاب.

وهو رواية لأحمد.

وأما رواية ابن عيينة فهى عند الدارمى (2/140) : أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة به.

وتابعه الحميدى حدثنا سفيان به ، أخرجه البيهقى.

وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: ` يوم الفتح `.

وأما رواية صالح بن كيسان ، فوصلها مسلم (4/133) .

فهذه الروايات التى ذكرنا تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهرى فى

قوله عنه: ` فى حجة الوداع `.

وإن الصواب رواية الجماعة عن الزهرى: ` يوم الفتح `.

ويؤكد ذلك ، أن الزهرى تابعه عليه جماعة منهم عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا عن الربيع: ` عام الفتح `.

ويأتى تخريج أحاديثهم فى الحديث الذى بعد هذا.

فإن قيل: قد رواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: ` خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فى حجة الوداع … ` الحديث وفيه ذكر متعة الحج ، ومتعة النكاح هذه ، وقصة سبرة وصاحبه مع المرأة التى عرضا عليها أن يتمتع أحدهما بها على نحو رواية عمارة بن غزية الآتية فى تخريج الحديث المشار إليه ، وزاد فى آخرها: ` فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، وليفارقها ، فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة `.

أخرجه أحمد (3/404 ـ 405) بهذا التمام ، وابن الجارود (699) وأخرجه الدارمى (2/140) وابن ماجه (1962) والطحاوى (2/14) دون متعة الحج ، وكذلك مسلم والبيهقى ولكنهما لم يذكرا ` حجة الوداع `.

والجواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه ، كما يشعرك بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه ، فبعضهم ذكر فيه المتعتين ، وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج ، ولا ذكروا أنها كانت فى حجة الوداع ، فهذا كله يدل على أنه (أعنى عبد العزيز) لم يضبط حديثه ، وذلك مما لا يستبعد منه ، فإنه متكلم فيه من قبل حفظه مع كونه من رجال الشيخين ، وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ بن حجر فى ` التقريب ` فقال:

` صدوق يخطىء `.

فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع؟.

أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث فى الجملة ، ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة ، ولفظه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن أعطى شيئا فلا يأخذه ` أخرجه مسلم (4/134) ، وقد أشار الحافظ فى ` الفتح ` (9/139) إلى إعلال هذا الحديث وقال: ` فلا يصح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتح `.

ইরওয়াউল গালীল (1901)

*1902* - (لمسلم عن سبرة: ` أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها ` (ص 175) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (4/132 ـ 133) والبيهقى من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال: فذكره.

وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه: ` أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومى ، ولى عليه فضل فى الجمال ، وهو قريب من الدمامة ، مع كل واحد منا برد ، فبردى خلق ، وأما برد ابن عمى ، فبرد جديد غض ، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها ، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ، ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها ، فقال: إن برد هذا خلق ، وبردى جديد غض ، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار ، أو مرتين ، ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

أخرجه مسلم (4/131 ـ 132) والبيهقى وأحمد (3/405) وزاد بعد قوله: ` أن يستمتع منك أحدنا `؟: ` قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم `.

وهو رواية لمسلم.

وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: ` أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال: فخرجت أنا وصاحب لى … ` الحديث نحوه.

أخرجه مسلم والبيهقى (7/202) وأحمد (3/404) .

ইরওয়াউল গালীল (1902)

*1903* - (حكى عن ابن عباس: ` الرجوع عن قوله بجواز المتعة ` (2/175) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الترمذى (209 ـ 210) والبيهقى (7/205 ـ 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: ` إنما كانت المتعة فى أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة ، بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) `.

هذا لفظ الترمذى ، وقال البيهقى: ` وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام `.

وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف ، وكان عابدا.

ولذلك قال الحافظ فى ` الفتح ` (9/148) : ` … فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها `.

قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: ` سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص ، فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد ، وفى النساء قلة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس: نعم `.

وأخرجه الطحاوى (2/15) والبيهقى (7/204) بلفظ: ` إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل … `. وليس عندهما ، ` فرخص `.

وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا ، إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة ، وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها ، فروى البخارى (4/341) عن محمد بن على: ` أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية `.

وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه ، وفى رواية لمسلم عنه: ` سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم … `. فذكره.

وكذلك رواه النسائى (7/90) .

ورواه أحمد (1/142) بلفظ: ` قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء ، فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى … `.

ورواه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/174/1) بلفظ: ` تكلم على وابن عباس فى متعة النساء ، فقال له على: إنك امرؤ تائه … `.

وعن سالم بن عبد الله قال: ` أتى عبد الله بن عمر ، فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا: بلى إنه يأمر به ، قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كنا مسافحين `.

قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/154) .

وعن نافع عن ابن عمر: ` سئل عن المتعة؟ فقال: حرام ، فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها ، فقال: فهلا (سرموم) (1) [1] بها فى زمان عمر `.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: ` أن عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ، فناداه فقال: إنك لجلف جاف ، فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك `.

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل ، فاستفتاه فى المتعة ، فأمره بها ، فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا ، ماهى ، والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين ، قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها `.

أخرجه مسلم (4/133 ـ 134) والبيهقى (7/205) وفى رواية له: ` يعرض بابن عباس `.

وزاد فى آخرها: ` قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:

أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة ، ويغمص ذلك عليه أهل العلم ، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:.......... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس؟ هل لك فى ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس.

قال: فازداد أهل العلم بها قذرا ، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار `.

قلت: وإسنادها صحيح ، ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: ` فقال ابن عباس: ما هذا أردت ، وما بهذا أفتيت ، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ، ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير `.

وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى ` التقريب `.

ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: ` هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير `.

وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.

وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقا.

الثانى: الإباحة عند الضرورة.

والآخر: التحريم مطلقا ، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة ، بخلاف القولين الأولين ، فهما ثابتان عنه.

والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1903)

*1904* - (حديث عروة عن عائشة: ` أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم `. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه (ص 177) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى تخريجه وذكر طرقه تحت الحديث (1873) .

ইরওয়াউল গালীল (1904)