Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1825* - (حديث أنس مرفوعا: ` أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ` متفق عليه (2/146) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/416) ومسلم (4/146) وأبو داود (2998) والترمذى (1/208) والنسائى (2/87) وابن أبى شيبة (7/10/2) وابن الجارود (721) والبيهقى (7/58) وأحمد (3/102 ، 186 ، 282) عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وأخرجه مسلم والطحاوى (2/11) من طرق أخرى عن أنس به.

ইরওয়াউল গালীল (1825)

*1826* - (حديث:` ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ` حسنه الترمذى (ص 146) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أبو داود (2194) والترمذى (1/223) وابن ماجه (2039) والطحاوى (2/58) وابن الجارود (712) والدارقطنى (397) والحاكم (2/198) وكذا ابن خزيمة فى ` حديث على بن حجر ` (ج 4 رقم 54) والبغوى فى ` شرح السنة ` (3/46/2) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن ابن ماهك عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب ، وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدنى `

وقال الحاكم:

` صحيح الإسناد ، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين `.

كذا قال ، وقد رده الذهبى بقوله: ` قلت: فيه لين `.

وقال ابن القطان متعقبا على الترمذى تحسينه السابق: ` فابن أدرك لا يعرف حاله `.

قال الذهبى فى رده عليه (ق 20/1) : ` قلت: قد قال النسائى: منكر الحديث ` قلت: ولهذا قال الحافظ فى ` التقريب `: ` لين الحديث `.

وأما قوله فى ` التلخيص ` (3/210) : ` وهو مختلف فيه ، قال النسائى: منكر الحديث ، ووثقه غيره ، فهو على هذا حسن `.

قلت: فليس بحسن ، لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير ، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه فى مقدمة ` اللسان ` ، وهذا إذا لم يخالف ، فكيف وقد خالف هنا النسائى فى قوله فيه: ` منكر الحديث ` ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه فى كتابه الخاص بالرجال: ` التقريب ` فالسند ضعيف ، ليس بحسن عندى ، والله أعلم.

لكن قد ذكر الزيلعى فى ` نصب الراية ` (3/294) فى معناه أحاديث أخرى فينبغى النظر بدقة فى أسانيدها ، لنتبين هل فيها ما يمكن أن يصلح شاهدا لهذا.

أولا: طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` ثلاث ليس فيهن لعب ، من تكلم بشىء منهن لاعبا ، فقد وجب عليه: الطلاق والعتاق والنكاح `.

أخرجه ابن عدى (ق 261/2) عن غالب عن الحسن عن أبى هريرة به ، قال:

` وغالب بن عبيد الله الجزرى له أحاديث منكرة المتن `.

قلت: وهو ضعيف جدا ، قال ابن معين: ` ليس بثقة ` وقال الدارقطنى وغيره: ` متروك `.

وأورد له الذهبى فى ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه ، قال فى أحدها: ` هذا حديث موضوع `!

ثانيا: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن ، فقد وجبن ` أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى ` مسنده ` (ص 119 من ` زوائده `) : حدثنا بشير بن عمر حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان:

الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن أبى جعفر وعبادة بن الصامت ، فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة.

الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة ، قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما `.

قلت: وليس هذا من روايتهما عنه ، فيخشى أن يكون خلط فيه.

ثالثا: عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من طلق وهو لاعب ، فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب ، فنكاحه جائز `.

قال الزيلعى: رواه عبد الرزاق فى ` مصنفه `: حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره.

قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى ،

` متروك ` كما قال الحافظ فى:` التقريب `.

رابعا: (وهو مما فات الزيلعى) عن الحسن قال: ` كان الرجل فى الجاهلية يطلق ، ثم يراجع ، يقول: كنت لاعبا ، ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا ، فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من طلق أو حرر ، أو أنكح أو نكح ، فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز ` أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/104/2) أخبرنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.

وأخرجه ابن أبى حاتم فى ` تفسيره ` (1/47/2) والطبرى فى ` تفسيره ` (5/13/4923) من طريقين آخرين عن الحسن به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن ، وهو البصرى.

وقد رواه الحسن أيضا: عن الحسن عن أبى الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: ` ثلاث لا يلعب بهن: النكاح ، والعتاق ، والطلاق ` وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/104/1) .

ثم قال الزيلعى: ` وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن على وعمر أنهما قالا ` ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق ` ، وفى رواية عنهما: ` أربع ` وزاد: ` والنذر ` والله أعلم.

قلت: ورواية الأربع أخرجها ابن أبى شيبة أيضا من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر.

ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.

والذى يتلخص عندى مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبى هريرة الأولى التى حسنها الترمذى وطريق الحسن البصرى المرسلة ، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت ، والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ـ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ـ تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1826)

*1827* - (روى أن ابن عمر: ` زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا ` رواه الأثرم (2/147 ـ 148) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده [1]

وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه ، وابنه صغير يومئذ.

وإسناده صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1827)

*1828* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/430) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2092) والنسائى (2/78) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1871) وابن الجارود (707) والدارقطنى (389) والبيهقى (7/119) وأحمد (2/250 ، 279 ، 425 ، 434 ، 475) من طرق عن يحيى بن أبى كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وتابعه محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة به نحوه ، ويأتى فى الكتاب لفظه (1834) .

أخرجه أبو داود (2093 ، 2094) والترمذى (1/206) وحسنه ، والنسائى وابن حبان (1239) وأحمد (2/259 ، 475) وابن أبى شيبة (7/4/2) .

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا يأتى بعد أربعة أحاديث وآخر من حديث عائشة سيأتى برقم (1837) .

ইরওয়াউল গালীল (1828)

*1829* - (قالت عائشة: ` إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة ` رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (2/148) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف مرفوعا.

والموقوف علقه البيهقى ولم أقف على إسناده ، وقد تقدم فى أول ` الحيض ` (184) .

وقول المصنف ` رواه أحمد ` تبع فى ذلك ابن عبد الهادى كما تقدم نقله عنه هناك ، ولعله يعنى فى غير ` المسند ` ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1829)

*1830* - (حديث: ` أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (2/148) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (2/535/25) وعنه البخارى (3/430) وكذا أبو داود (2101) والنسائى (2/78) والدارمى (2/139) وابن ماجه (1873) وابن الجارود (710) والبيهقى (7/119) وأحمد (6/328) كلهم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية: ` أن أباها زوجها وهى ثيب … `.

وتابعه يحيى بن سعيد قال: حدثنا القاسم به نحوه.

أخرجه البخارى وأحمد والدارقطنى (386) .

وله طريق أخرى: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثنى حجاج بن السائب بن أبى لبابة ابن عبد المنذر الأنصارى أن جدته أم السائب خناس بنت خذام بن خالد

كانت عند رجل قبل أبى لبابة تأيمت منه ، فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بنى عمرو بن عوف بن الخزرج ، فأبت إلا أن تحط إلى أبى لبابة ، وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفى ، حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى أولى بأمرها ، فألحقها بهواها ، قال: فانتزعت من العوفى ، وتزوجت أبا لبابة ، فولدت له أبا السائب بن أبى لبابة ` أخرجه أحمد والدارقطنى (386) .

قلت: والحجاج هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، لكن رواه الدارقطنى من طريق أخرى عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة أن خنساء بنت خذام به مثله.

وعمر هذا فيه ضعف ، فهو فى المتابعات لا بأس به ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1830)

*1831* - (حديث: ` أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/429 ، 434) ومسلم (4/142) وكذا أبو داود (2121) والنسائى (2/77) والدارمى (2/159 ـ 160) وابن ماجه (1876) وابن الجارود (711) والبيهقى (7/114) والطيالسى (1454) وأحمد (6/118 ، 280) وابن سعد فى ` الطبقات ` (8/40) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: ` تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ، وبنى بى ، وأنا بنت تسع سنين `.

واللفظ لمسلم ، ولفظ الطيالسى وهو رواية لأحمد وابن سعد: ` تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث ، وأنا بنت سبع سنين ، فلما قدمنا المدينة جاءتنى نسوة ، وأنا ألعب فى أرجوحة وأنا مجممة ، فذهبن بى ، فهيأننى وصنعننى ثم أتين بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بى ، وأنا بنت تسع سنين `.

وهذا اللفظ لأحمد ، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وله طريق ثان عنها ، يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد: ` ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة ` أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/42) .

وله طريق ثالث عنها مطولا ، أخرجه أحمد (6/210 ـ 211) .

وفى إسناده انقطاع.

ইরওয়াউল গালীল (1831)

*1832* - (روى الأثرم: ` أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له ، فقال: ابنة الذبح (1) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1832)

*1833* - (حديث ابن عباس: ` الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها ` رواه أبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (2/524/4) وعنه مسلم (4/141) وكذا أبو داود (2098) والنسائى (2/77) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1870) ابن أبى شيبة (7/4/1) وابن الجارود (709) والدار قطنى (390) والبيهقى (7/118) وأحمد (1/219 ، 241 ـ 242 ، 345 ، 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

إلا أنهم جميعا قالوا: ` تستأذن ` بدل ` تستأمر ` ، وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى

رواية ، وزادوا جميعا: ` فى نفسها `.

وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.

منهم زياد بن سعد.

أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائى (2/78) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/219) وزاد فقال: ` يستأمرها أبوها `.

قال أبو داود: ` (أبوها) ليس بمحفوظ `.

وكذا قال الدارقطنى ، ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.

ومنهم صالح بن كيسان.

أخرجه أبو داود (2100) والنسائى والدارقطنى وأحمد (1/261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.

أخرجه الدارمى (2/138 ـ 139) والدارقطنى (391) وأحمد (1/274 ، 354) .

وعبيد الله ليس بالقوى ، كما فى ` التقريب `.

قلت: وكل هؤلاء قالوا: ` والبكر تستأمر `.

وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1833)

*1834* - (حديث: ` تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ` رواه أحمد وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن بهذا اللفظ.

وتقدم تخريجه وإسناده تحت الحديث (1828) .

وهو من رواية جماعة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به.

وخالفهم محمد بن العلاء: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو فزاد فيه قال: ` فإن بكت أو سكتت ` أخرجه أبو داود (2094) وقال: ` زاد: ` بكت ` ، وليست محفوظة ، وهى وهم فى الحديث ، الوهم من ابن إدريس ، أو محمد بن العلاء `.

وسيأتى الحديث فى الكتاب بهذه الزيادة بعد ثلاثة أحاديث ، معزوا لـ ` أبى بكر ` وفاته أنه عند أبى داود.

وله شاهد من حديث أبى موسى مرفوعا نحوه ، عند الدارمى وغيره بسند صحيح كما بينته فى ` الصحيحة ` (656) .

ইরওয়াউল গালীল (1834)

*1835* - (روى: ` أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ` رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (2/150) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أحمد (2/130) والدارقطنى (385) وعنه البيهقى (7/120) من طريق ابن إسحاق: حدثنى عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: ` توفى عثمان بن مظعون ، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص ، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون ، قال عبد الله: وهما خالاى ، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ، ودخل المغيرة ابن شعبة ، يعنى إلى أمها ، فأرغبها فى المال ، فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها ، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخى أوصى بها إلى ، فزوجتها ابن عمتها

عبد الله بن عمر ، فلم أقصر بها فى الصلاح ، ولا فى الكفاءة ، ولكنها امرأة ، وإنما حطت إلى هوى أمها ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها ، قال: فانتزعت والله منى ، بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة بن شعبة `.

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا ، لكن تابعه ابن أبى ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا.

أخرجه الحاكم (2/167) وعنه البيهقى (7/121) وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى.

وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن البخارى لم يخرج لعمر بن حسين شيئا.

ইরওয়াউল গালীল (1835)

*1836* - (حديث: ` الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صماتها ` رواه الأثرم (ص 150)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح المعنى.

أخرجه أحمد (4/192) وابن أبى شيبة فى ` مسنده ` أيضا (2/44/1) (1) وابن ماجه (1872) والبيهقى (7/123) من طريق الليث بن سعد قال: حدثنى عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى عن عدى بن عدى الكندى عن أبيه مرفوعا به.

وعند البيهقى فى أوله زيادة وكذا أحمد فى روايته: ` شاوروا النساء فى أنفسهن ، فقيل له: يا رسول الله إن البكر تستحيى؟ قال … ` فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ، لكنه منقطع ، لأن عديا بن عدى ، لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة كما قال أبو حاتم.

وقد خالفه فى إسناده يحيى بن أيوب فقال: عن ابن أبى حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به.

أخرجه الحربى فى ` غريب الحديث ` (5/17/2) والبيهقى وابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (11/253/2) .

قلت: والليث بن سعد أحفظ من يحيى بن أيوب ، فروايته أرجح.

والحديث صحيح بما له من شواهد فى معناه ، تقدم بعضها ، ويأتى بعده شاهد آخر.

ইরওয়াউল গালীল (1836)

*1837* - (قالت عائشة: ` يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها ` متفق عليه (ص 150) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/430 و4/336 ـ 337 ، 342 ـ 343) ومسلم (4/141) وكذا النسائى (2/78) وابن الجارود (708) والبيهقى (79/119) وأحمد (6/45 ، 165 ، 203) عنها به.

واللفظ للبخارى فى رواية ، ولفظ مسلم قالت: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر ، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت `.

وهو رواية للامام أحمد رحمه الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (1837)

*1838* - (حديث أبى هريرة: ` … فإن بكت أو سكتت ، فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها ` رواه أبو بكر.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

دون قوله ` بكت ` ، فإنه شاذ ، كما سبق بيانه برقم (1891) .

ইরওয়াউল গালীল (1838)

*1839* - (حديث: ` لا نكاح إلا بولى ` رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص 150) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد جاء من حديث أبى موسى الأشعرى ، وعبد الله بن

عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبى هريرة.

1 ـ أما حديث أبى موسى ، فيرويه أبو إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا به.

أخرجه أبو داود (2085) والترمذى (1/203 ـ 204) والدارمى (2/137) والطحاوى (2/5) وابن أبى شيبة (7/2/2) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطنى (ص 380) والحاكم (2/170) والبيهقى (7/107) وأحمد (4/394 ، 413) وتمام الرازى فى ` الفوائد ` (ق 291/2) وأبو الحسن الحربى فى جزء من حديثه (35/1) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق به.

وقد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق به.

أخرجه أبو داود (2085) والترمذى من طريقين عنه.

وأخرجه أحمد (4/413 ، 418) من طريقين عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة به ، لم يذكر فيه أبا إسحاق ، وكذلك أخرجه ابن الجارود (701) والحاكم من طريق ثالثة عن يونس به.

وتابعه شريك عن أبى إسحاق به.

أخرجه الترمذى والدارمى وابن حبان (1245) وأبو على الصواف فى ` الفوائد ` والبيهقى (3/169/2) .

وتابعه أبو عوانة: حدثنا أبو إسحاق به.

أخرجه ابن ماجه (1881) والطحاوى والحاكم والبيهقى والطيالسى (523) .

وتابعه زهير بن معاوية عنه به.

أخرجه ابن الجارود (703) وابن حبان (1244) والبيهقى والحاكم.

وتابعه قيس بن الربيع.

أخرجه الطحاوى والبيهقى والحاكم.

وتابعه أخيرا شعبة عن أبى إسحاق به.

أخرجه الدارقطنى (381) والرازى فى ` الفوائد ` (219/2) وأبو على الصواف فى ` الفوائد ` (3/169/2) أخرجاه عن سفيان أيضا.

لكن المحفوظ عن شعبة وسفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة مرسلا.

قال الترمذى عقب الحديث: ` وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف ، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم.

وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى نحوه ، ولم يذكر فيه ` عن أبى إسحاق ` ، وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا.

وروى شعبة والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم ` لا نكاح إلا بولى `.

وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى ، ولا يصح.

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، عندى أصح ، لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة ، وإن شعبة والثورى أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندى أشبه ، لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد ، ومما يدل على ذلك (ثم ذكر بسنده الصحيح عن) شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` لا نكاح إلا بولى `؟ فقال: نعم.

فدل أن سماع شعبة والثورى عن أبى إسحاق (الأصل: مكحول!) هذا الحديث فى وقت واحد.

وإسرائيل هو ثقة ثبت فى أبى إسحاق: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحاق الذى فاتنى إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أتم `.

وأقول: لا شك أن قول الترمذى أن الأصح رواية الجماعة عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى مرفوعا ، هو الصواب ، فظاهر السند الصحة ،

ولذلك صححه جماعة منهم على بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى كما رواه الحاكم عنهما ، وصححه هو أيضا ووافقه الذهبى ، ومنهم البخارى كما ذكر ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (ق 143/2) ، ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟ (1) نعم قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس ، وقد سبقت روايته ، وقال: ` لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبى إسحاق ، وأن سماعه من أبى بردة مع أبيه صحيح ، ثم لم يختلف على يونس فى وصل هذا الحديث `.

ثم وصله الحاكم من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة به.

قلت: وفى إسناده ضعف ، لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة ، فلا أقل من أن يرتقى إلى ذلك بشواهده الآتية ، فهو بها صحيح قطعا ، ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد ، والله اعلم.

2 ـ وأما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:

الأولى: عن عكرمة عنه به مرفوعا.

أخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقى (7/109 ـ 110) وأحمد (1/250) من طريق الحجاج عن عكرمة.

قلت: والحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه.

بل قال أحمد: إنه لم يسمع من عكرمة.

الثانية: عن سعيد بن جبير عنه به.

أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/163/2) : حدثنا عبد الله بن أحمد

ابن حنبل: أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريرى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى وبشر بن المفضل قالا: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ، رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد ، وهو ثقة حافظ ، لكن قد أعل بالوقف كما يأتى.

وأخرجه من طريق الطبرانى الضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` (231 ـ 232) .

وقال الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/164/2 ـ زوائده) حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدى كلهم عن سفيان به بلفظ: ` لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان ` وقال: ` لم يروه مسندا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة ، تفرد به القواريرى `.

قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، والراوى عنه أحمد بن القاسم ، الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهرى ، ويحتمل أنه أحمد بن القاسم بن محمد أبو الحسن الطائى البرتى ، وكلاهما من شيوخ الطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 16 ، 18) وكل ثقة مترجم له فى ` تاريخ بغداد ` (4/349 ، 350) .

وقد تابعه معاذ بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال عبيد الله: حدثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدى جميعا قالا: حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال: فذكره.

` تفرد به القواريرى مرفوعا ، والقواريرى ثقة ، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس `.

ثم روى من طريق إسحاق الأبرى عن عبد الرزاق عن الثورى عن ابن خثيم

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ولم يرفعه (1) .

ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.

ورواه الشافعى (1542) وعنه البيهقى (7/112) عن مسلم بن خالد عن ابن خثيم به.

وخالفهم جميعا عدى بن الفضل فقال: أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: ` لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، فإن أنكحها ولى مسخوط عليه ، فنكاحها باطل ` أخرجه الدارقطنى (382) وقال: ` رفعه عدى بن الفضل ، ولم يرفعه غيره `.

وقال البيهقى عقبه: ` وهو ضعيف ، والصحيح موقوف `.

ثم وجدت للقواريرى متابعا ، أخرجه أبو الحسن الحمامى فى ` الفوائد المنتقاة ` (9/2/1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى به ، بلفظ القواريرى.

وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس فى (منتقى الفوائد) : ` حديث غريب من حديث الثورى ، تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف `.

3 ـ وأما حديث جابر ، فله طرق:

الأولى: عن أبى سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` لا نكاح إلا بولى ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له `.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/164/2) من طريق عمرو بن عثمان

الرقى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه.

وقال: ` لم يروه عن الأعمش إلا عيسى ، ولا عنه إلا عمرو `.

قلت: وهو أعنى عمرو بن عثمان الرقى قال الهيثمى (4/286) .

` وهو متروك ، وقد وثقه ابن حبان `.

الثانية: عن عطاء عن جابر به.

أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسى عنه.

قلت: وهذا سند ضعيف ، عبد الله بن بزيع قال الذهبى فى ` الضعفاء `: ` لينه الدارقطنى `.

الثالثة: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: ` لا نكاح إلا بولى ، وشاهدى عدل ` أخرجه الطبرانى أيضا من طريق قطن بن نسير الذراع أخبرنا عمرو بن النعمان الباهلى أخبرنا محمد بن عبد الملك عنه.

وقال: ` لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد ، تفرد به قطن `.

قلت: وهو صدوق يخطىء ، احتج به مسلم ، وعمرو بن النعمان الباهلى صدوق له أوهام كما فى ` التقريب `.

وأما محمد بن عبد الملك ، فلم أعرفه ، وقال الهيثمى: ` فإن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة ، وإلا فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات `.

قلت: الواسطى هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، ومع ذلك ، فقد رماه بالتدليس فقال فى ` الثقات `: ` يعتبر حديثه إذا بين السماع ، فإنه كان مدلسا `.

قلت: وقد روى هنا بالعنعنة ، فلا يعتبر حديثه ، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك!

4 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فله عنه طرق:

الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب.

أخرجه ابن حبان (1246) من طريق أبى عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبى عامر الخزاز ، واسمه صالح بن رستم المزنى مولاهم ، قال الحافظ: ` صدوق كثير الخطأ `.

والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به ، وزيادة: ` وشاهدى عدل `.

أخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (ق 153/2) والطبرانى فى ` الأوسط ` (1/164/2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عنه ، وقال: ` لم يروه عن الزهرى إلا سليمان `.

قلت: وهو متروك كما فى ` المجمع ` (4/286) ، وقد تابعه عمر بن قيس ، وهو المكى عن الزهرى به بلفظ: ` لا تنكح المرأة إلا بإذن ولى `.

أخرجه الطبرانى أيضا وقال: ` لم يروه عن الزهرى إلا عمر `.

قلت: وهو متروك أيضا.

والثالثة: عن أبى سلمة عنه به وزاد: ` قيل: يا رسول الله من الولى؟ قال: رجل من المسلمين `.

أخرجه ابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (12/233/2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.

قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة.

وله طريق رابعة ، سأذكرها تحت الحديث (1858) .

وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف ، وتجد تخريجها فى ` نصب الراية ` ، و` مجمع الزوائد ` ، وفيما ذكرنا كفاية.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب ، فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت ، وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل ، أخطأ فى رفعه أبو إسحاق السبيعى ، فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا ، وبعض الشواهد المتقدمة التى لم يشتد ضعفها عن غير أبى موسى من الصحابة ـ مثل حديث جابر من الطريق الثانية ، وحديث أبى هريرة من الطريق الأولى ـ إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته ، لاسيما ، وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق ، ولم يعرف له مخالف من الصحابة ، أضف إلى ذلك كله أن فى معناه حديث عائشة الآتى فى الكتاب ، وهو حديث صحيح كما سيأتى تحقيقه ، وقد روى ابن عدى فى ` الكامل ` (156/2) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: ` أفطر الحاجم والمحجوم ` ، و` لا نكاح إلا بولى ` ، يشد بعضها بعضا ، وأنا أذهب إليها.

ইরওয়াউল গালীল (1839)

*1840* - (عن عائشة مرفوعا: ` أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها ` رواه الخمسة إلا النسائى (ص 150) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2083) والترمذى (1/204) وابن ماجه (1879) وأحمد (6/47 ، 165) وكذا الشافعى (1543) والدارمى (2/137) وابن أبى شيبة (7/2/1) والطحاوى (2/4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطنى (381) والحاكم (2/168) والبيهقى (7/105)

والطيالسى (1436) وابن عدى فى ` الكامل ` (ق 156/2) وابن عساكر (7/318/2 ـ 320/1) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها.

ومن طريقه عنه عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرنى سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته.

أخرجه أحمد وابن الجارود والدارقطنى.

قلت: وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث ، على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جريج ، وقد صرح بالتحديث أيضا فى رواية غير عبد الرزاق ، فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج ، قال أخبرنى سليمان بن موسى به وزاد فى آخره: ` قال ابن جريج: فلقيت الزهرى ، فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه قال: وكان سليمان بن موسى وكان ، فأثنى عليه `.

وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلى أيضا فى ترجمة سليمان بن موسى (ص 164) وفيه: ` قال ابن جريج: وكان سليمان وكان يعنى: فى الفضل `.

قلت: فهذا صريح فى أن الثناء على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهرى ، وهو ظاهر عبارة أحمد فى مسنده ، بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبى حاتم الرازى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ـ وذكر عنده أن ابن علية (هو إسماعيل شيخ أحمد فى الرواية المتقدمة) يذكر حديث ابن جريج فى ` لا نكاح إلا بولى ` ، قال ابن جريج ، فلقيت الزهرى ، فسألته عنه ، فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى ، قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا فى كتبه ، يعنى حكاية ابن علية عن ابن جريج `.

قلت: فظاهر قوله ` أثنى … ` إنما هو الزهرى لأنه أقرب مذكور ، وقد صار هذا الظاهر نصا فى نقل الحافظ فى ` التلخيص ` (3/157) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد فيها: ` … وسألته عن سليمان بن موسى؟ فأثنى عليه `.

فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة ` المستدرك ` ، غير أن هذا

الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلى التى هى نص على خلاف ما فهم.

نعم قد رواه ابن عدى على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم ، فروى من طريق الشاذكونى حدثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج … (فذكر الحديث) قال ابن جريج: فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه ، فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك ، قال: فعرف سليمان ، وذكر خيرا وقال ، أخاف أن يكون وهم على `.

قلت: لكن الشاذكونى هذا متهم بالكذب ، فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج.

على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن فى صحتها الإمام أحمد كما تقدم فى رواية أبى حاتم عنه ، وروى ابن عدى بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال: ` لا يقول هذا إلا ابن علية ، وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز ، فأصلحها له `.

وطعن فيها آخرون ، فقال الحافظ: ` وأعل ابن حبان وابن عدى وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه.

وقد تكلم عليه أيضا الدارقطنى فى ` جزء من حدث ونسى ` والخطيب بعده ، وأطال الكلام عليه البيهقى فى ` السنن ` و` الخلافيات ` ، وابن الجوزى فى ` التحقيق `.

وقال الترمذى عقب الحديث: ` هو عندى حسن وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقال:) وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن

جريج `.

قلت: وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريج بشر بن المفضل أيضا ، لكن الراوى عنه كما سبق ذكره.

ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية فى الطعن فى سند الحديث ، فلننظر فيه ، كما ننظر فى أى إسناد فى أى حديث ، فأقول: إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته فى الفقه ، فقد قال الذهبى فى ` الضعفاء `: ` صدوق ، قال البخارى: عنده مناكير ` وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق فقيه ، فى حديثه بعض لين ، وخلط قبل موته بقليل `.

وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد ، وأما الصحة فهى بعيدة عنه ، وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدى عنه ، ومنهم الحاكم فقال: ` صحيح على شرط الشيخين `!

كذا قال ، وسليمان لم يخرج له البخارى ، وقال ابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/71/2) : ` هذا الحديث صحيح ، ورجاله رجال الصحيح `.

ورده الحافظ ابن عبد الهادى فى ` التنقيح ` (3/261) ، بأن سليمان صدوق ، وليس من رجال الصحيحين.

نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح.

فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به.

أخرجه أبو داود (2084) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/66) ، وقال أبو

داود: ` جعفر لم يسمع من الزهرى ، كتب إليه `.

وتابعه عبيد الله بن أبى جعفر عن ابن شهاب به مثله.

أخرجه الطحاوى من طريق ابن لهيعة عنه.

قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة ، فإنه سيىء الحفظ ، وهو الذى روى المتابعة التى قبل هذه.

وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهرى بإسناده بلفظ: ` لانكاح إلا بولى ، والسلطان ولى من لا ولى له `.

أخرجه ابن ماجه (1880) وابن أبى شيبة (7/2/2) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/260) .

وقال ابن عدى: ` وهذا حديث جليل فى هذا الباب ، وعلى هذا الاعتماد فى إبطال نكاح بغير ولى ، وقد رواه {عن} ابن جريج الكبار ، ورواه عن الزهرى مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطاة ، ويزيد بن أبى حبيب ، وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة ، وإبراهيم بن سعيد ، وكل هؤلاء طرقهم غريبة ، إلا حجاج بن أرطاة ، فإنه مشهور ، رواه عنه جماعة `.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/164/1) من طريق أبى يعقوب عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه.

وقال: ` لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد `.

قال الهيثمى فى ` المجمع ` (4/285) : ` وفيه [أبو] يعقوب غير مسمى ، فإن كان هو التوأم ، فقد وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معين ، وإن كان غيره فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات `.

ইরওয়াউল গালীল (1840)

*1841* - (عن أبى هريرة مرفوعا: ` لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها ` رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح. دون الجملة الأخيرة

أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به.

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام `.

قلت: ولكنه قد توبع ، فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به ، أخرجه الدارقطنى والبيهقى.

قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا ، وهو شيخ [1] ، وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: ` من الغزاة ، روى عن مخلد بن حسين.

روى عنه المنذر بن شاذان الرازى ، وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف ` (1) .

` قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة ، فذكرت له هذا الحديث ، قال: نعم ، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد `.

قلت: (وكان) [2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا.

وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال:

قال أبو هريرة: ` كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية `.

فجعل القسم الأخير منه موقوفا ، أخرجه الدارقطنى والبيهقى.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة ، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.

أخرجه البيهقى وقال: ` وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف ، فيشبه أن يكون قد حفظه `.

ইরওয়াউল গালীল (1841)

*1842* - (عن عكرمة بن خالد قال: ` جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما ` رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.

وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة ، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.

قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع ، قال أحمد بن حنبل: ` عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، وسمع من ابنه `.

وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: ` أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى `.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا ، وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال:

` عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع `.

وكذلك أورده ابن حبان فى ` ثقات التابعين ` (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير ، ولم يذكر قوله (منقطع) .

وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم ، يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع ، والله أعلم.

وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: ` لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان `.

رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.

ইরওয়াউল গালীল (1842)

*1843* - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها ` رواه البخارى وغيره بمعناه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/428) والدارقطنى أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثنى معقل بن يسار ` أنها نزلت فيه ، قال: زوجت أختا لى من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبدا ـ وكان رجلا لا بأس به ـ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه `.

ثم أخرجه البخارى (3/480) والدارقطنى (383) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه.

وقال الطيالسى (930) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد فى آخره: ` فقلت: سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه ، وكفرت عن يمينى `

وهذا إسناد جيد ، وفى كل من عباد والمبارك ضعف ، وأحدهما يقوى الآخر ، والأول منهما روى له البخارى متابعة ، وقد أخرج حديثه هذا فى ` التفسير ` من ` صحيحه ` (3/207) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة ، ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصرا.

وأخرجه أبو داود (2087) والدارقطنى والبيهقى (7/104) من طريق عباد به.

والترمذى (2/163) من طريق المبارك بن فضالة به وقال: ` حديث حسن صحيح `.

ইরওয়াউল গালীল (1843)

*1844* - (قول ابن عباس: ` لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوفا.

وقد روى عنه مرفوعا ، وسبق تخريجه تحت الحديث (1839) .

ইরওয়াউল গালীল (1844)