Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1784* - (حديث أنس مرفوعا: ` تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ` رواه سعيد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن حبان فى ` صحيحه ` (1228 ـ موارد) وأحمد (3/158 ، 245) والطبرانى فى ` الأوسط ` (1/162/1) من الجمع بينه وبين الصغير.

وكذا سعيد ابن منصور فى ` سننه ` (490) والبيهقى (7/81 ـ 82) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخى أنس بن مالك عن أنس قال: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة ، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ، ويقول … ` فذكره بلفظ: ` الأنبياء ` بدل ` الأمم `.

وقال الطبرانى: ` لم يروه عن حفص ابن أخى أنس إلا خلف `.

قلت: قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، اختلط فى الآخر ، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى ، وأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد `.

وقال أحمد فى الموضع الثانى المشار إليه من ` المسند `.

` وقد رأيت خلف بن خليفة ، وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد! حدثك محارب

ابن دثار؟ قال أحمد: فلم أفهم كلامه كان قد كبر فتركته `.

قلت: فعلى هذا فقول الهيثمى فى ` المجمع ` (4/258) بعد ما عزاه لأحمد والأوسط: ` وإسناده حسن `.

هو غير حسن.

نعم للحديث شواهد كثيرة خرجت بعضها فى ` آداب الزفاف فى السنة المطهرة ` (ص 55) ، فهو بها صحيح.

وقد روى من طريق أخرى عن أنس ، أخرجه تمام فى ` الفوائد ` (ق 206/1) عن أبان ابن أبى عياش عن أنس مرفوعا به.

لكن أبان هذا متروك ، وقد زاد فيه: ` وإياكم والعواقر ، فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقى أرضا سبخة ، فلا أرضه تنبت ، ولا عناؤه يذهب `.

ইরওয়াউল গালীল (1784)

*1785* - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: ` فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/81 ، 489) ومسلم (4/176) والترمذى (1/203) والبيهقى (7/80) وأحمد (3/308) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: ` هلك أبى ، وترك سبع بنات ، أو تسع بنات ، فتزوجت امرأة ثيبا ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت ياجابر؟ فقلت: نعم ، فقال: بكرا أم ثيبا ، قلت: بل ثيبا ، قال: فهلا جارية (وفى لفظ: بكرا) تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك ، قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات ، وإنى كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن ، فقال: بارك الله لك ، أو قال: خيرا `

وقال الترمذى:

` حديث حسن صحيح `.

طريق أخرى: عن الشعبى عن جابر نحوه ، وليس فيه: ` وتضاحكها وتضاحكك `.

أخرجه البخارى (3/414 ، 456) ومسلم والنسائى (2/228) والدارمى (2/146) .

طريق ثالث: عن سالم بن أبى الجعد عنه به مختصرا.

أخرجه أبو داود (3048) وأحمد (3/314) .

وله فى ` المسند ` (3/294 ، 358 ، 362 ، 373 ـ 374 ، 375 ـ 376) ، وفى بعضها: ` أصبت إن شاء الله `.

وفى أخرى: ` فإنك نعم ما رأيت `.

ইরওয়াউল গালীল (1785)

*1786* - (عن أبى هريرة قال: ` قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قال: التى تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره ` رواه أحمد والنسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أحمد (2/251 ، 432 ، 438) والنسائى (2/72) وكذا البيهقى (7/82) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عنه به.

وأخرجه الحاكم (2/161 ـ 162) من هذا الوجه وقال: ` صحيح على شرط مسلم `.

ووافقه الذهبى.

قلت: محمد بن عجلان إنما أخرج له مسلم متابعة.

وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا نحوه.

أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` والضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` (58/179/2) .

ইরওয়াউল গালীল (1786)

*1787* - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: ` والعينان زناهما النظر … ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/170) ومسلم (8/52) وأبو داود (2152) وأحمد (2/276) من طريق ابن عباس قال: ` ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه `.

طريق أخرى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه وزاد: ` واليد زناها (البطن) [1] ، والرجل زناها الخطا ` أخرجه مسلم وأبو داود (2153) وأحمد (2/343 ، 536) .

وتابعه القعقاع عن أبى صالح به ، أخرجه أحمد (2/379) .

وله طرق أخرى فى ` المسند ` (2/317 ، 329 ، 344 ، 349 ، 372 ، 411 ، 431 ، 535) وفى بعضها: ` واليد زناها اللمس `.

وفيه ابن لهيعة.

ইরওয়াউল গালীল (1787)

*1788* - (عن جرير قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك ` رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (6/182) وأبو داود (2148) وأحمد (4/358 ، 361) وكذا الترمذى (2/128) والدارمى (2/278) وابن أبى شيبة (7/52/2) والبيهقى (7/90) من طرق عن يونس بن عبيد عن عمرو بن

سعيد عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله به ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وأخرجه الحاكم (2/396) من هذا الوجه وقال: ` صحيح الإسناد ، وقد أخرجه مسلم `.

قلت: فلا أدرى لماذا أخرجه.

ইরওয়াউল গালীল (1788)

*1789* - (قال ابن مسعود: ` إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها ` (2/136) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده إلى ابن مسعود.

وقد أخرج ابن أبى شيبة (52/1) بإسناد رجاله ثقات نحوه عن إبراهيم فى الرجل يرى المرأة فتعجبه ، قال: ` يذكر مناتنها `.

وروى عن عبد الله بن حلام قال: قال عبد الله: ` من رأى منكم امرأة فأعجبته ، فليواطىء أهله ، فإن الذى معهن مثل الذى معهن `.

ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير ابن حلام هذا ، فأورد ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وأما ابن حبان فأورده فى ` الثقات ` (1/105) ، ووقع فيه ` سلام ` بدل ` حلام ` وهو خطأ من الناسخ.

ثم روى من طريق أشعث عن أبى الزبير عن جابر حديث عبد الله.

قلت: وهو فى ` صحيح مسلم ` (4/129 ـ 130) وأبى داود (2151) وأحمد (3/330 ، 341 ، 348 ، 395) والبيهقى (7/90) من طرق عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعا بلفظ: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ، فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة لها (أى تدبغ جلدة) فقضى حاجته ، ثم خرج إلى أصحابه ، فقال: إن المرأة تقبل فى

صورة شيطان ، وتدبر فى صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة ، فليأت أهله ، فإن ذلك يرد ما فى نفسه `.

والسياق لمسلم ، وقد عنعنه أبو الزبير فى جميع الطرق إلا فى طريق واحدة عند أحمد ، وفيها ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ.

وللحديث شواهد مرسلة عند ابن أبى شيبة (7/51/2/ـ 52) وآخر عن أبى كبشة الأنمارى موصولا ، وهو مخرج فى الأحاديث الصحيحة ` برقم (215) .

ইরওয়াউল গালীল (1789)

*1790* - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/42/1) والبيهقى (7/225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.

قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.

لكن له طريق أخرى عنه ، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: ` الكف ورقعة الوجه `.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم ، ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس ، وعن ابن معين: ثقة.

ইরওয়াউল গালীল (1790)

*1791* - (حديث جابر مرفوعا: ` إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها ` رواه أحمد وأبو داود (2/137) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أحمد (3/334 ، 360) وأبو داود (2082) والطحاوى (2/8) وابن أبى شيبة (7/59/1) والحاكم (2/165) والبيهقى (7/84) من

طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن (وقال بعضهم: واقد بن عمرو) ابن سعد بن معاذ عن جابر به ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم ` ، ووافقه الذهبى.

قلت: ابن إسحاق ، إنما أخرج له مسلم متابعة ، ثم هو مدلس ، لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد فى إحدى روايتيه ، فالسند حسن ، وقد حسنه الحافظ.

وواقد بن عبد الرحمن مجهول ، لكن الصواب أنه واقد بن عمرو ، وهو ثقة من رجال مسلم ، كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث كما بينته فى ` سلسلة الأحاديث الصحيحة ` رقم (99) .

وللحديث شواهد ذكرتها فى المصدر المشار إليه (95 ـ 98) ، فلتراجع ، فإن فيها فوائد حديثية وفقهية.

ইরওয়াউল গালীল (1791)

*1792* - (روى أبو حفص بإسناده: ` أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها ` ذكره فى (فى الوقع) [1] .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح

أخرجه البيهقى (5/329) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ` أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ، ووضع يده بين ثدييها ، وعلى عجزها `.

وفى آخره زيادة: ` وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب `.

ولعلها من البيهقى أو من بعض رواته. والسند صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1792)

*1793* - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: ` ائذنى له فإنه عمك `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح

أخرجه البخارى (3/455) ، ومسلم (4/162 ـ 163) ومالك (2/601/2) وأبو داود (2057) والنسائى (2/82 ، 83) والترمذى

(1/214) والدارمى (2/156) وابن ماجه (1948 ، 1949) وابن أبى شيبة (7/57/2) وابن الجارود (692) والبيهقى (7/452) وأحمد (6/33 ، 36 ـ 37 ، 38 ، 194 ، 271) من طرق عن عروة بن الزبير عنها: ` أن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على عائشة ، فأبت أن تأذن له ، فلما أن جاء النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على ، فأبيت أن آذن له ، فقال: ائذنى له ، قالت يا رسول الله: إنما أرضعتنى المرأة ، ولم يرضعنى الرجل ، قال: ائذنى له فإنه عمك تربت يمينك `.

وقال الترمذى: `حديث حسن صحيح `.

وله طريق أخرى عن عائشة ، فقال الطيالسى (1434) : حدثنا عباد بن منصور عن القاسم عنها: ` أن أبا القعيس استأذن على … ` وزاد فى آخره: ` وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظئر عائشة `.

قلت: وعباد فيه ضعف.

وأخرجه أحمد فقال (6/217) : حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عباد بن منصور قال: قلت: للقاسم بن محمد: امرأة أبى أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوى ، أفترى أنى أتزوجها؟ فقال: لا أبوك أبوها ، قال: ثم حدث حديث أبى القعيس ، فقال … ` فذكره (1) .

وقد وقع نحو هذه القصة لحفصة بنت عمر رضى الله عنه ، روته السيدة عائشة رضى الله عنها أيضا: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة ، فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك ، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ، فقالت عائشة: لو كان

فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة `.

أخرجه البخارى (2/149) ومسلم ومالك (2/601/1) وأحمد (6/178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها.

ইরওয়াউল গালীল (1793)

*1794* - (حديث: ` لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح

وقد مضى برقم (196) .

ইরওয়াউল গালীল (1794)

*1795* - (روى أبو بكر بإسناده: ` أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه ` ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (2/138) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف: وهو إلى أنه منقطع ، ضعيف السند ، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه ، وقال: ` ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق `.

أخرجه البيهقى (7/76) .

فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم ، وأما السبب ، فضعيف لاختلاف لفظه فى الطريقين كما ذكرت ، وراجع الكلام على الطريقين فى ` حجاب المرأة المسلمة ` طبع المكتب الإسلامى.

ইরওয়াউল গালীল (1795)

*1796* - (قال ابن المنذر ثبت: ` أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر ، وضربها بالدرة `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (2/28/1) : حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: ` رأى عمر أمة لنا مقنعة ، فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر `.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أنس به.

قلت: وهذا سند صحيح ، إن كان الزهرى سمعه من أنس.

حدثنا على بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: ` دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار ، وعليها جلباب متقنعة به ، فسألها: عتقت؟ قالت: لا: قال: فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين ، فتلكأت ، فقام إليها بالدرة ، فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها `.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وأخرج البيهقى (2/226) عن صفية بنت أبى عبيد قالت: ` خرجت امرأة مختمرة متجلببة ، فقال عمر رضى الله عنه: من هذه المرأة؟ فقيل: هذه جارية لفلان ـ رجل من بنيه ـ فأرسل إلى حفصة رضى الله عنها فقال: ما حملك على أن تخمرى هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها ، لا أحسبها إلا من المحصنات؟! لا تشبهوا الإماء بالمحصنات `.

قلت: رجاله ثقات غير أحمد بن عبد الحميد فلم أجد له ترجمة.

ثم روى من طريق حماد بن سلمة قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: ` كن إماء عمر رضى الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن `.

قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى (1) وهو صدوق كما قال الخطيب (10/303) وقال البيهقى عقبه: ` والآثار عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك صحيحة `.

ইরওয়াউল গালীল (1796)

*1797* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه ` (2/138) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (7/11) وأبو داود (4107) والبيهقى (7/96) وأحمد (6/152) من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: ` كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخنث ، فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة ، قال: فدخل النبى صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ههنا؟ لا يدخلن عليكن ، قالت: (فجبوه) [1] `.

ثم أخرجه أبو داود من طريق يونس عن ابن شهاب به وزاد: ` وأخرجه ، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم `.

قلت: وإسناده صحيح على شرط البخارى.

ومن طريق الأوزاعى فى هذه القصة: ` فقيل: يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع ، فأذن له أن يدخل فى كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع `.

قلت: وإسناده صحيح أيضا.

وله شاهد مختصر من حديث أم سلمة رضى الله عنها: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وفى البيت مخنث ، فقال المخنث لأخى أم سلمة عبد الله بن أبى أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم `.

أخرجه البخارى (3/454) ومسلم وابن ماجه (1902 ، 2614) وأحمد (6/290) وأبو داود (2/305) .

ইরওয়াউল গালীল (1797)

*1798* - (حديث: ` أن أبا طيبة حجم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو

غلام ` (2/139) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث جابر رضى الله عنه: ` أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجامة ، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها ، قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاما لم يحتلم `.

أخرجه مسلم (7/22) وأبو داود (4105) وابن ماجه (3480) والبيهقى (7/96) وأحمد (3/350) من طرق عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عنه.

ইরওয়াউল গালীল (1798)

*1799* - (وعن أنس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ` رواه أبو داود (2/139) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) من طريق أبى جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به.

قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات ، وأبو جميع ، وثقه ابن معين وغيره ، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ، فقول الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول `.

مما لا وجه له عندى بعد توثيق من ذكرنا إياه ، ورواية جماعة من الثقات عنه.

على أنه قد تابعه سلام بن أبى الصهباء عن ثابت كما قال البيهقى ، وهو وإن كان قد ضعف ، فلا يضره ذلك فى المتابعات إن شاء الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (1799)

*1800* - (حديث: ` إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه ` صححه الترمذى (2/139) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وسبق بيان علته (1769) .

ইরওয়াউল গালীল (1800)

*1801* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة ` (2/139) [1]

ইরওয়াউল গালীল (1801)

*1802* - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: ` انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ` (2/139) . [1]

ইরওয়াউল গালীল (1802)

*1803* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة ` رواه أبو داود (2/140)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وليس عند أبى داود ` فإنه عورة ` ، وإنما هى عند أحمد وغيره ، كما تقدم فى ` شروط الصلاة ` (244) .

(تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ، وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته ، ولذلك قال البيهقى (7/94) : ` المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهى ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها.

إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.

قال: ` وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى.

والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها ، ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة ، وبالله التوفيق `.

ইরওয়াউল গালীল (1803)