*1744* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره ، وجدع أنفه ، فأتى العبد النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر له ذلك ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا كذا ، قال: اذهب فأنت حر ` رواه أحمد وغيره (2/110) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أحمد (2/182) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
وأخرجه أبو داود (4519) وابن ماجه (2680) من طريق سوار أبى حمزة عن عمرو به نحوه.
وأخرجه أحمد (2/225) من طريق الحجاج عنه نحوه.
والبيهقى (8/36) من طريق المثنى بن الصباح عنه نحوه ، وفيه كالذى قبله تسمية العبد (سندرا) ، وقال البيهقى: ` المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به ، وقد روى عن الحجاج بن أرطاة ، ولا يحتج به ، وروى عن سوار أبى حمزة عن عمرو ، وليس بالقوى `.
قلت: وفاتته رواية ابن جريج فلم يذكرها ، وهى أصح الروايات ، لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ، والحجاج أيضا مدلس ، وسوار هو ابن داود المزنى ، وهو صدوق له أوهام كما فى ` التقريب ` ، قلت: فالحديث عندى حسن ، إما لذاته ، وإما لغيره ، والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (1744)
*1745* - (روى: ` أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار ، فأحرق عجزها ، فأعتقها عمر ، رضى الله عنه ، وأوجعه ضربا ` حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (2/110) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده. [1]
ইরওয়াউল গালীল (1745)
*1746* - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: ` من ملك ذا رحم محرم فهو حر ` رواه الخمسة وحسنه الترمذى (2/111) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (3949) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2524) وابن الجارود (973) والحاكم (2/214) والبيهقى (10/289) والطيالسى (910) وأحمد (5/51 ، 20) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.
وقال الترمذى: ` لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا `.
قلت: أخرجه أبو داود (3950 ـ 3952) من طريق سعيد عن قتادة ـ قال فى رواية: أن عمر بن الخطاب ، وفى ثانية: عن الحسن قال ، وفى ثالثة: عن جابر ابن زيد والحسن مثله ، وقال أبو داود:
` سعيد أحفظ من حماد `.
قلت: سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت ، فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة.
وعلة الحديث عندى اختلافهم فى سماع الحسن من سمرة ، لاسيما وهو ـ أعنى الحسن ـ مدلس ، وقد رواه بالعنعنه ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى فى ` تلخيصه `!
ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وكذا أخرجه ابن ماجه (2525) وابن الجارود (972) وعلقه الترمذى (1/256) وقال: ` لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث ` وبين وجه الخطأ فيه البيهقى فإنه قال بعد أن خرجه: ` وهم فيه (روايه) [1] ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: ` نهى عن بيع الولاء وعن هبته ` وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثورى مع الحديث الأول `.
قلت: ثم ساق إسناده إلى أبى عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال: ` فذكرهما جميعا ، فالله أعلم `.
قلت: هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا ، وهو ثقة فلا غرابة أن يروى متنين بل وأكثر بإسناد واحد ، فالصواب أن الحديث بهذا الإسناد صحيح ، وقد صححه جماعة.
وقد أحسن ابن التركمانى الرد على البيهقى ، فقال فى ` الجوهر النقى ` (10/290) : ` قلت: ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ، ولايوجب ذلك علة فيه ، لأنه من الثقات المأمونين ، لم يكن بالشام رجل يشبهه ، كذا قال ابن حنبل ، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه.
وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين فى زمانه.
والحديث إذا انفرد به مثل هذا
كان صحيحا ، ولا يضره تفرده ، فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحديث راويه كما زعم البيهقى ، قال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة ، كل من رواته ثقات ، وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا؟!
ودعوى أنه أخطأ فيه باطل ، لأنه دعوى بلا برهان `.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به نحوه.
أخرجه ابن عدى فى ترجمة بكر بن خنيس من ` الكامل ` (35/2) لكن فيه عطاء بن عجلان ، قال الحافظ: ` متروك ، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب `.
قلت: فلا يفرح بمتابعته أو شهادته ، وإنما ذكرته لبيان حاله.
ইরওয়াউল গালীল (1746)
*1747* - (حديث: ` لا (يجزىء) [1] ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ` رواه مسلم (2/111) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/218) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` رقم (10) وأبو داود (5137) والترمذى (1/348) وابن ماجه (3659) وابن الجارود (971) والبيهقى (10/289) والطيالسى (2405) وأحمد (2/230 ، 263 ، 376 ، 445) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (1747)
*1748* - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: ` يا عمير! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فإنه لسيده ` (2/111) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه (2530) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير ـ وهو مولى ابن مسعود ـ أن عبد الله قال له: يا عمير … الحديث إلا أنه قال:
` ولم يسم ماله ، فالمال له `.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم وجده فإنهما مجهولان كما فى ` التقريب `.
وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 157/1) : ` هذا إسناد فيه مقال: إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخارى: لا يتابع فى رفع حديثه ، وقال ابن عدى: ليس له إلا حديثين أو ثلاثة ،.
وقال مسلمة: ثقة ، وذكره ابن حبان فى ` الثقات `.
وشيخه عمير ، ذكره ابن حبان فى ` الثقات ` ، وباقى رجال الإسناد ثقات.
رواه البيهقى فى ` سننه الكبرى ` من طريق عمران بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه `.
ইরওয়াউল গালীল (1748)
*1749* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده ` رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (1) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما الحديث فليس فيه بالقوى (2/111) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (3962) وابن ماجه (2529) والدارقطنى (480) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر به وزاد: ` إلا أن يشترطه السيد `.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، من طريق الليث ، وأما ابن لهيعة ، فإنه سيىء الحفظ ، ولكنه مقرون.
وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر ، فهو رواية عنه ، وقد ذكر الذهبى فى ` الميزان ` نحوها.
وقال: ` وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس ` قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين ، فقد قال أبو حاتم والنسائى وابن سعد: ` ثقة `.
واحتج به الشيخان.
ইরওয়াউল গালীল (1749)
*1750* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق ` رواه الجماعة والدارقطنى وزاد ` ورق ما بقى ` (2/112) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى ` الغصب ` برقم (1522)
ইরওয়াউল গালীল (1750)
*1751* - (حديث: ` لا طلاق ، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ` (2/113) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 ، 2191 ، 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 ، 190 ، 207) وأبو نعيم فى ` أخبار أصبهان ` (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك `.
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: ` لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك `.
وقال الترمذى فى ` باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح `: ` حديث حسن ، وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب `.
قلت: وإسناده حسن ، للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد ، منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
` لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك `.
أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم ، لكنه قد سمى ، فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى ، وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به ، وزاد وكيع فقال: ` عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر `.
هكذا وقع فى ` المصنف ` ، ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة ، إلا أنه وقع عنده: ` عن عطاء عن محمد بن المنكدر `.
والصواب ما فى ` المصنف ` فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: ` جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب ، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره ` وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن على بن أبى طالب ، وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. ` … ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع `.
أخرجه الدارمى (2/161) .
ইরওয়াউল গালীল (1751)
*1752* - (قال سفينة: ` أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش ` رواه أحمد وابن ماجه.
ورواه أبو داود بنحوه (2/115) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أحمد (5/221) وابن ماجه (2526) وأبو داود (3932) وكذا ابن الجارود (976) والحاكم (2/213 ـ 214) وكذا البيهقى (10/291) من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به ، واللفظ لابن ماجه ، ولفظ أبى داود: ` كنت مملوكا لأم سلمة ، فقالت: أعتقك ، وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت: إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فأعتقتنى ، واشترطت على `.
قلت: وهذا إسناد حسن ، سعيد بن جمهان صدوق له أفراد ، كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، وأما الحاكم فقال: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
باب التدبير
ইরওয়াউল গালীল (1752)
*1753* - (حديث جابر: ` أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه ` متفق عليه (2/116) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * تقدم تخريجه.
ইরওয়াউল গালীল (1753)
*1754* - (عن أبى هريرة وابن مسعود: ` يجوز كتابة المدبر ` رواه الأثرم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عن أبى هريرة.
أخرجه البيهقى (10/314) عن يزيد النحوى عن مجاهد عنه قال: دبرت امرأة من قريش خادما لها ، ثم أرادت أن تكاتبه ، فكتبت إلى أبى هريرة؟ فقال: كاتبيه ، فإن أدى مكاتبته فذاك ، فإن حدث ـ يعنى ماتت ـ عتق ، وأراه قال: ما كان لها.
يعنى ما كان لها من كتابته شىء `.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، غير يزيد النحوى ، وهو يزيد بن أبى سعيد أبو الحسن القرشى ، وهو ثقة عابد.
ইরওয়াউল গালীল (1754)
*1755* - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: ` أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه ، فأدى بعضا وبقى بعض ، ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له ، ومابقى فلا شىء لكم ` رواه البخارى فى تاريخه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه ، وإنما ذكره ابن أبى حاتم فيمن روى عن أبيه ، وهما اثنان هو أحدهما. [1]
وأما أبوه فقد ترجمه بقوله (3/2/94) : ` روى عن أبيه والقاسم بن محمد النخعى ، روى عنه يزيد بن أبى زياد وابنه محمد ابن قيس `. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول.
ثم رأيته قد ترجم لابنه ، ولكن ساق نسبه هكذا: ` محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف النخعى ` وقال: ` روى عن أبيه عن جده عن ابن مسعود ، وعن شريح.
روى هشيم عن حجاج بن أرطاة عنه `.
قلت: فهو مجهول أيضا. والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (1755)
*1756* - (روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يباع المدبر ولا يشترى ` (2/118) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * موضوع.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ ` المدبر لا يباع ولا يوهب ، وهو حر من الثلث `.
وضعفاه ، وصححا وقفه على ابن عمر ، وقد تكلمت على الحديث وبينت وضعه فى ` الأحاديث الضعيفة ` رقم (164) .
ইরওয়াউল গালীল (1756)
*1757* - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها ، فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها ، فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها ، فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها ، فقالت: إيتونى بها ، فأتيت بها فقالت: سحرتينى؟ قالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق ، وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها ، فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا ، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه ، واشترت
بثمنها جارية فأعتقتها ` ورواه مالك فى ` الموطأ ` والحاكم وقال: صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الدارقطنى (483) والحاكم (4/219 ـ 220) وكذا أحمد (6/40) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرنى ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ـ وهو أبو الرجال ـ عن عمرة به ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
وأقره الذهبى.
وهو كما قالا.
وأخرجه الشافعى (1204) أخبرنا مالك عن أبى الرجال به مختصرا بلفظ: ` أن عائشة دبرت جارية لها ، فسحرتها ، فاعترفت بالسحر ، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها ، فبيعت `.
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (10/313) .
ولم أره فى ` الموطأ ` ، قد عزاه الحافظ فى ` التلخيص ` (4/41) لمالك.
وهذا عند الاطلاق يراد به ` الموطأ ` له ، وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه والله أعلم [1] .
نعم فى ` الموطأ ` (2/871/14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: ` أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت دبرتها ، فأمرت بها فقتلت `.
ইরওয়াউল গালীল (1757)
*1758* - (قال عمر وابنه وجابر: ` ولد المدبرة بمنزلتها ` (2/119) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عن ابن عمر وجابر.
أخرجه البيهقى (10/315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ` ولد المدبرة بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها `.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرج من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ` ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم `.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وقد عزاه ` المصنف فيما بعد (1806) لقول ابن عباس أيضا.
ইরওয়াউল গালীল (1758)
*1759* - (روى عن ابن عمر أنه: ` دبر أمتين له وكان يطؤهما ` (2/119) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/814/4) عن نافع أن عبد الله ابن عمر دبر … الحديث ، ومن طريق مالك رواه البيهقى (10/315) .
قلت: وهذا إسناد صحيح.
باب الكتابة
ইরওয়াউল গালীল (1759)
*1760* - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * أخرجه البيهقى (10/319) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ` أرادنى (سيرين) على المكاتبة ، فأبيت عليه ، فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فذكر ذلك له ، فأقبل على عمر رضى الله عنه يعنى بالدره ، فقال: كاتبه ` قلت: إسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (1760)
*1761* - (حديث: ` لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (1459) .
ইরওয়াউল গালীল (1761)
*1762* - (أن عليا رضى الله قال: ` الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى ` (2/121) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/217) : ` قال ابن أبى شيبة: أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثى عن على قال: ` إذا تتابع على المكاتب نجمان ، فلم يؤد نجومه ، رد إلى الرق `.
قلت: وهذا سند ضعيف ، من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة ، فإنه مدلس وقد عنعنه.
ইরওয়াউল গালীল (1762)
*1763* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
وقد مضى برقم (1674) .
ইরওয়াউল গালীল (1763)