561 - وَعَن عَائِشَة قَالَت، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تسبوا الْأَمْوَات، فَإِنَّهُم أفضوا إِلَى مَا قدمُوا، فتؤذوا الْأَحْيَاء " (وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف) - وَالله الْمُوفق للصَّوَاب.
فارغة
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (561)
562 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث معَاذ إِلَى الْيمن فَقَالَ: ادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَإِن هم أطاعوك لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم [خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم] صَدَقَة [فِي أَمْوَالهم] تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد فِي فقرائهم " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (562)
563 - وَعَن أنس بن مَالك: " أَن أَبَا بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كتب لَهُ حِين وَجهه إِلَى الْبَحْرين هَذَا الْكتاب - وَكَانَ نقش الْخَاتم ثَلَاثَة أسطر:
" مُحَمَّد " سطر و " رَسُول " سطر، و " الله " سطر -: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمن سئلها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا [من] الْغنم فِي كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين [إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ] فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِن لم تكن ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا ابْنة لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان، طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة، وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان. فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ
إِلَى ثَلَاث مائَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مائَة فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة، إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، وَمن بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة، وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما، أَو شَاتين وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون، وَيُعْطِي مَعهَا شَاتين أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة بنت لبون وَعِنْده
حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت صدقته بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَه شَيْء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (563)
564 - وَعَن مَسْرُوق: " عَن معَاذ بن جبل قَالَ: بَعثه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن فَأمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ بقرة تبيعا - أَو تبيعة - وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله مَعًا فريا ". رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ (وَحسنه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم وَقَالَ:
(صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ)) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (564)
565 - وَعَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: قَالَ: " لَا جلب وَلَا جنب وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (565)
566 - وَللْإِمَام أَحْمد عَن أُسَامَة بن زيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عَلَى مِيَاههمْ ".
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (566)
567 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلمُسلم: " لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر ". وَلأبي دَاوُد: " لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق [زَكَاة] ، إِلَّا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق ".
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (567)
568 - وَعَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون لَا تفرق إبل عَن حِسَابهَا: من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بهَا فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَأَنا آخذها وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا [عَزَّ وَجَلَّ] لَيْسَ لآل مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِنْهَا شَيْء " رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ. وَعند أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ: " وَشطر إبِله "، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ) . وَقَالَ أَحْمد:
(هُوَ عِنْدِي صَالح الْإِسْنَاد) . وَقَالَ الشَّافِعِي: (لَا يُثبتهُ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، وَلَو ثَبت لَقلت بِهِ) . وَذكر ابْن حبَان: (أَن بَهْزًا كَانَ يخطيء كثيرا، وَلَوْلَا رِوَايَة هَذَا الحَدِيث لأدخلته فِي الثِّقَات. قَالَ: وَهُوَ مِمَّن أستخير الله فِيهِ) وَفِي قَوْله نظر! بل هَذَا الحَدِيث صَحِيح و (بهز) ثِقَة عِنْد أَحْمد، وَإِسْحَاق، وَابْن الْمَدِينِيّ، وَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم) وَالله أعلم.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (568)
569 - وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمهرِي، [أخبرنَا ابْن] وهب، قَالَ: أَخْبرنِي جرير بن حَازِم - وَسَمَّى آخر -[عَن أبي إِسْحَاق] عَن عَاصِم بن ضَمرَة، والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فَإِذا كَانَت لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشرُون
دِينَارا، فَإِذا كَانَ لَك عشرُون دِينَارا، وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار، فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك [- قَالَ: فَلَا أَدْرِي أعلي يَقُول: فبحساب ذَلِك] أَو رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حق حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". قَالَ أَبُو دَاوُد: (رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان وَغَيرهمَا عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم عَن عَلّي، وَلم يرفعوه) . و (عَاصِم بن ضَمرَة) (وَثَّقَهُ أَحْمد، وَابْن معِين، وَابْن الْمَدِينِيّ، وَالْعجلِي وَغَيرهم، وَتكلم فِيهِ السَّعْدِيّ، وَابْن حبَان، وَابْن عدي، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهم. وَقَالَ النَّسَائِيّ: (لَيْسَ بِهِ بَأْس) ، وَقَالَ الثَّوْريّ: (كُنَّا نَعْرِف فضل حَدِيث عَاصِم عَلَى حَدِيث الْأَعْوَر)) .
(
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (569)
570 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة " رَوَاهُ مُسلم.
وَفِي لفظ لَهُ من حَدِيث أبي سعيد: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوساق من تمر وَلَا حب صَدَقَة ". وَفِي لفظ لَهُ بدل التَّمْر، " ثَمَر " بالثاء الْمُثَلَّثَة.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (570)
571 - وَعَن سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر " رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَلأبي دَاوُد: " فِيمَا سقت السَّمَاء، والأنهار، والعيون، أَو كَانَ بعلا، الْعشْر. وَفِيمَا سقِِي بالسواني، أَو النَّضْح، نصف الْعشْر ". وَإِسْنَاده عَلَى رسم مُسلم.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (571)
572 - وَعَن سُفْيَان عَن طَلْحَة بن يَحْيَى عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى ومعاذ بن جبل: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعثهما إِلَى الْيمن فَأَمرهمَا أَن يعلمَا النَّاس أَمر دينهم، وَقَالَ: " لَا تأخذا فِي الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة: الشّعير، وَالْحِنْطَة،
وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ، وَالْحَاكِم، و (طَلْحَة) : رَوَى لَهُ مُسلم.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (572)
573 - وَعَن إِسْحَاق بن يَحْيَى بن طَلْحَة بن عبيد الله، عَن عَمه مُوسَى بن طَلْحَة، عَن معَاذ بن جبل، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء، والبعل، والسيل الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر، وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب، وَأما القثاء، والبطيخ وَالرُّمَّان، والقصب. فقد عَفى عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، (وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ: (صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ) . وَزعم أَن (مُوسَى بن طَلْحَة) تَابِعِيّ كَبِير، لَا يُنكر أَن يدْرك أَيَّام معَاذ. كَذَا قَالَ. و (إِسْحَاق بن يَحْيَى) : تَركه أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: (مُوسَى بن طَلْحَة بن عبيد الله عَن
عمر مُرْسلا) . ومعاذ توفّي فِي خلَافَة عمر، فرواية مُوسَى عَنهُ أولَى بِالْإِرْسَال، وَقد قيل: إِن مُوسَى ولد فِي عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَسَماهُ، وَلم يثبت) . قيل: إِنَّه صحب عُثْمَان مُدَّة، وَالْمَشْهُور فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: عندنَا كتاب معَاذ بن جبل عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة، وَالشعِير، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (573)
574 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود قَالَ: جَاءَ سهل بن أبي حثْمَة مَجْلِسنَا، قَالَ: أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ: إِذا خرصتم فَخُذُوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تَدْعُو الثُّلُث فدعوا الرّبع " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد،
وَالنَّسَائِيّ، وَأَبُو حَاتِم البستي، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد) . وَقَالَ الْبَزَّار: (لم يروه عَن سهل إِلَّا عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود بن نيار وَهُوَ مَعْرُوف) . وَقَالَ ابْن الْقطَّان: (هَذَا غير كَاف فِيمَا يَنْبَغِي من عَدَالَته، فكم من مَعْرُوف غير ثِقَة، وَالرجل يعرف لَهُ حَاله، وَلَا يعرف بِغَيْر هَذَا) . كَذَا قَالَ، وَفِيه نظر) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (574)
575 - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لونين من التَّمْر الجعرور و [لون] الحبيق وَكَانَ النَّاس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها فِي صَدَقَاتهمْ فَنزلت {وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالطَّبَرَانِيّ، وَهَذَا لَفظه، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى
شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقد رُوِيَ مُرْسلا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (وَهُوَ الأولَى بِالصَّوَابِ)) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (575)
576 - وَعَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله إِن لي نخلا؟ قَالَ: أد الْعشْر، قلت: يَا رَسُول الله احمها لي، فحماها " رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن ماجة وَهَذَا لَفظه. (وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (هَذَا أصح، مَا رَوَى فِي وجوب الْعشْر فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطع)) وَقَالَ البُخَارِيّ وَغَيره: (لَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء) .
(
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (576)
577 - عَن ثَابت بن عجلَان عَن عَطاء عَن أم سَلمَة: " انها كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فَسَأَلت عَن ذَلِك نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَت: أكنز هُوَ؟ فَقَالَ: إِذا
أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهَذَا لَفظه، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: (يتفرد بِهِ ثَابت بن عجلَان) وَلَا يضر، فَإِن ثَابتا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَرَوَى لَهُ البُخَارِيّ) . وَالله أعلم.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (577)
578 - وَعَن سَمُرَة ابْن جُنْدُب قَالَ: " أما بعد فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (578)
579 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا حَفْص بن غياث حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة ".
(
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (579)
580 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " العجماء جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس " مُتَّفق عَلَيْهِ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (580)