1041 - وَعَن همام، عَن قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَابْن ماجة، وَالنَّسَائِيّ، (وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: (إِنَّمَا أسْند هَذَا الحَدِيث همام عَن قَتَادَة، وَرَوَاهُ هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة) قَالَ: كَانَ يُقَال الخ) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1041)
1042 - وَعَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ: " من السّنة إِذا تزوج الرجل الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَقسم، وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر، أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا
ثمَّ قسم " قَالَ أَبُو قلَابَة: (وَلَو شِئْت قلت: إِن أنسا رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ) ، مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1042)
1043 - وَعَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، عَن أم سَلمَة: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بك عَلَى أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي " رَوَاهُ مُسلم.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1043)
1044 - وَعَن عَائِشَة: " أَن سَوْدَة بنت زَمعَة وهبت يَوْمهَا لعَائِشَة، وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقسم لعَائِشَة يَوْمهَا وَيَوْم سَوْدَة ".
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1044)
1045 - وعنها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يسْأَل فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْن أَنا غَدا [أَيْن أَنا غَدا] ؟ يُرِيد يَوْم عَائِشَة، فَأذن لَهُ أَزوَاجه يكون حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة حَتَّى مَاتَ عِنْدهَا. قَالَت عَائِشَة: فَمَاتَ فِي الْيَوْم الَّذِي يَدُور عَلّي فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبضهُ الله وَإِن رَأسه لبين سحرِي وَنَحْرِي، وخالط رِيقه ريقي " مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1045)
1046 - وَعَن عُرْوَة قَالَ: " قَالَت عَائِشَة: يَا ابْن أُخْتِي! كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يفضل بَعْضهَا عَلَى بعض فِي الْقسم من مكثه عندنَا! وَكَانَ قل يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس حَتَّى يبلغ الَّتِي هُوَ يَوْمهَا فيبيت عِنْدهَا " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، (وَإِسْنَاده جيد) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1046)
1047 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته إِلَى فراشها فَأَبت أَن تَجِيء لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. وَلمُسلم: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا من رجل يَدْعُو امْرَأَته إِلَى فراشها فتأبى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا، حَتَّى يرْضَى عَنْهَا زَوجهَا ".
(
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1047)
1048 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله! ثَابت بن قيس مَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خلق وَلَا دين، وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته؟ قَالَت:
نعم. قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: اقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1048)
1049 - وَعنهُ: " أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت مِنْهُ فَجعل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عدتهَا حَيْضَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (وَقَالَ: (رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق مُرْسلا) ، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، وَالْحَاكِم وَقَالَ: (صَحِيح الْإِسْنَاد)) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1049)
1050 - وَعَن مَسْرُوق قَالَ: " سَأَلت عَائِشَة عَن الْخيرَة؟ فَقَالَت: خيّرنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَفَكَانَ طَلَاقا؟ قَالَ مَسْرُوق: لَا أُبَالِي أخيرتها وَاحِدَة أَو مائَة بعد أَن تختارني " مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1050)
1051 - وَعَن حَمَّاد بن زيد قَالَ: " قلت لأيوب: هَل علمت أحدا قَالَ فِي (أَمرك بِيَدِك) أَنَّهَا ثَلَاث غير الْحسن؟ فَقَالَ: لَا. ثمَّ قَالَ، قَالَ اللَّهُمَّ غفرا، إِلَّا مَا حَدَّثتنِي قَتَادَة عَن كثير مولَى [ابْن] سَمُرَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: ثَلَاث، فَلَقِيت كثيرا، فَسَأَلته فَلم يعرفهُ، فَرَجَعت إِلَى قَتَادَة فَأَخْبَرته. فَقَالَ: نسي " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَهَذَا لَفظه (وَقَالَ: (هَذَا
حَدِيث مُنكر) ! وَالتِّرْمِذِيّ وَحَكَى عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ: (هُوَ مَوْقُوف) ، وَالْحَاكِم وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح) . و " كثير " وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَغَيره. وَقَالَ ابْن حزم: (هُوَ مَجْهُول)) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1051)
1052 - وَعَن زُرَارَة بن ربيعَة [عَن أَبِيه] عَن عُثْمَان فِي (أَمرك بِيَدِك) : " الْقَضَاء مَا قضيت " رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1052)
1053 - عَن محَارب بن دثار، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالطَّبَرَانِيّ. (وَقد رُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أشبه، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: (إِنَّمَا هُوَ محَارب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسل) . وَقَالَ ابْن أبي دَاوُد: (هَذِه سنة تفرد بهَا أهل الْكُوفَة)) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1053)
1054 - وَعَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليتركها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر،
ثمَّ إِن شَاءَ أمسك [بعد] ، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1054)
1055 - وَلمُسلم، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن - مولَى آل طَلْحَة - عَن سَالم عَن ابْن عمر: " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَذكر ذَلِك عمر للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ فَقَالَ: مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا، أَو حَامِلا ". وَقَالَ البُخَارِيّ: (وَقَالَ أَبُو معمر: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق حَدثنَا أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر قَالَ: " حسبت [عليّ] بتطليقة ") .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1055)
1056 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد، عَن أَحْمد بن صَالح، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع عبد الرَّحْمَن بن أَيمن يسْأَل ابْن عمر - وَأَبُو الزبير يسمع - فَقَالَ: " كَيفَ ترَى فِي رجل طلق امْرَأَته حَائِضًا؟ فَقَالَ: طلق عبد الله بن عمر امْرَأَته وَهِي حَائِض - قَالَ عبد الله - فَردهَا عَلّي وَلم يرهَا شَيْئا، وَقَالَ: إِذا طهرت فليطلق أَو ليمسك! قَالَ ابْن عمر: وَقَرَأَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن} . وَرَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن
رَافع، عَن عبد الرَّزَّاق.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1056)
1057 - وَرَوَى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " كَانَ الطَّلَاق عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وسنتين من خلَافَة عمر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة، فَقَالَ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - إِن النَّاس قد استعجلوا فِي أَمر كَانَت لَهُم فِيهِ أَنَاة فَلَو أمضيناه عَلَيْهِم؟ فأمضاه عَلَيْهِم ".
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1057)
1058 - وَعَن مخرمَة عَن أَبِيه قَالَ، سَمِعت مَحْمُود بن لبيد قَالَ: " أُخبر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا؟ فَقَامَ غَضْبَان، ثمَّ قَالَ: أيُلعب بِكِتَاب الله وَأَنا بَين أظْهركُم! ! حَتَّى قَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَلا أَقتلهُ "؟ رَوَاهُ النَّسَائِيّ، (وَقَالَ: (لَا أعلم أحدا رَوَى هَذَا الحَدِيث غير مخرمَة)) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1058)
1059 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد: النِّكَاح، وَالطَّلَاق، وَالرَّجْعَة " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، (وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، وَالْحَاكِم وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث
صَحِيح الْإِسْنَاد) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1059)
1060 - وَعنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ تجَاوز عَن أمتِي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم تعْمل أَو تَتَكَلَّم " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1060)