Arabic source text

📘 আল-ফাসলু লিল ওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকল (আল-খাতিব আল-বাগদাদী - মৃত্যু 463 হিজরী)

📘 الفصل للوصل المدرج في النقل (الخطيب البغدادي - ت 463 هـ)

📘 আল-ফাসলু লিল ওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকল (আল-খাতিব আল-বাগদাদী - মৃত্যু 463 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
نازلون المحصب غداً، وذلك حيث تقاسموا على الكفر(1)، إن قريشاً تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب؛ لا يناكحوهم، ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم"(2).
وحديث ابن مهدي(3) رواه أيضاً الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي.
وأما حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن علي بن الحسين:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني، نا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن النخاس(4) ـ لفظاً ـ نا ابن أبي داود(5)، نا أبو طاهر(6)، نا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أن علي بن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة ابن زيد أنه قال: "يا رسول الله، تنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع(7) أو دُور ـ وكان عقيل وطالب كافرين ـ فكان عمر بن الخطاب من--------------------------------------------
(1) في هذا الموضع من الأصل تضبيب، وذلك تنبيهاً لخلل في السياق، ولعله بسبب سقوط "ذلك" التي وردت في رواية الوليد بن مسلم
عن الأوزاعي عند البخاري وابن خزيمة كما سيأتي تخريجه.
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من طريق الوليد بن مسلم موصولاً، ومن طريق يحيى بن عبد الله بن الضحاك معلقاً. الفتح 3/ 453 ح 1590.
ومن طريق الوليد بن مسلم وبشر بن بكر عن الأوزاعي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 321 - 322 ح 2981 - 2982.
(3) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي الأزدي.
(4) النخاس ـ بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة ـ تقدم مراراً.
(5) أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث.
(6) أحمد بن عمرو بن السرح ـ بمهملات ـ المصري.
(7) الرباع جمع ربع، والربع منزل القوم ودار الإقامة، وربع القوم: محلتهم. النهاية 2/ 189.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 697)

أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر"(1).
وأما حديث يونس عن الزهري عن أبي سلمة:
فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب، نا أبو بكر الإسماعيلي ـ لفظاً ـ أخبرني الحسن بن سفيان، نا حرملة،
أنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ننزل إن شاء الله غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر"(2).(3)

‌‌76 - حديث آخر:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، نا عبد الملك ابن محمد ـ هوأبو قلابة الرقاشي ـ نا بشر بن عمر(4)، نا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً
من زبيب على كل حر وعبد، رجل أو أنثى من المسلمين"(5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في الحج عن أصبغ، عن ابن وهب به. الفتح 3/ 450 ح 1588.
ورواه مسلم 2/ 984 ح 439 من كتاب الحج عن أبي طاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب به، إلا أن قوله "فكان عمر .... " لم يذكره في روايته.
(2) رواه البخاري في كتاب التوحيد عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به، زاد في آخره "يريد المحصب". الفتح 13/ 448 ح 7479.
(3) في هامش الأصل "بلغ مقابلة في التاسع عشر حسب الطاقة، والله أعلم".
(4) ابن الحكم أبو محمد الزهراني.
(5) لم أقف عليه من رواية بشر بن عمر عن مالك، وسيأتي تخريجه من طرق أخرى عن مالك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 698)

قال أبو عمرو: هكذا قال لنا أبو قلابة في حديث مالك: أو صاعاً من أقط(1) أو زبيب، وقوله هذا … وهم، والصواب ما نابه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا عبد الله بن مسلمة نا مالك عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، ذكر
أو أنثى من المسلمين"(2).
قال الخطيب: وهكذا رواه عن مالك عامة أصحابه لم يذكروا فيه الأقط ولا الزبيب، وكذلك هو في الموطأ(3).
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان،
أنا الشافعي، أنا مالك عن نافع(4).
وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان ـ بمصر ـ أنا الحارث
ابن مسكين، أنا ابن القاسم، حدثني مالك، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد،--------------------------------------------
(1) في هذا الموضع علامة تضبيب.
(2) رواه مالك في الموطأ 1/ 284 ح 52 من كتاب الزكاة، ورواه من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام مسلم في صحيحه 2/ 677 ح 12 من كتاب الزكاة، ورواه أبو داود أيضاً عن القعنبي 2/ 263 ح 1611 كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر.
(3) نص على ذلك أيضاً الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 14/ 313.
(4) رواه الشافعي في الأم 2/ 65 باب زكاة الفطر، ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 83 ح 3399، والبيهقي في الكبرى 4/ 161 - 162.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 699)

ذكراً أو أنثى من المسلمين"(1).
أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن شاذان القاضي ـ بالدينور ـ نا أبو بكر أحمد بن محمد ابن إسحاق السني(2)، أنا أبو عبد الرحمن النسائي، أنا قتيبة بن سعيد عن مالك، عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، فكان ابن عمر يؤدي عن غلمان له غيب(3).
وقد وافق مالكاً على روايته عن نافع كذلك أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر العمري، وأخوه عبد الله بن عمر، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وموسى بن عقبة، وشعيب بن أبي حمزة، وأبو بكر وعمر ابنا نافع(4).
وأما حديث أيوب:
فأخبرناه أبو أحمد الهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط ـ بأصبهان ـ--------------------------------------------
(1) رواه الحافظ النسائي في السنن 5/ 48، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين.
(2) قال في اللباب 2/ 149 - 150 ـ بضم السين المهملة وتشديد النون ـ هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة.
(3) أخرجه بهذا اللفظ الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 14/ 320 من طريق جعفر بن محمد الفريابي، وأخرجه من طريق النسائي بدون قوله: فكان ابن عمر … .
وهو كذلك في النسائي 5/ 48 عن قتيبة، عن مالك، باب فرض زكاة الفطر على الصغير. وقوله: "فكان ابن عمر" أخرجه ـ بمعناه ـ الإمام مالك في الموطأ حيث قال: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
الموطأ 1/ 283 باب من تجب عليه زكاة الفطر. وانظر التمهيد أيضاً 14/ 334.
(4) انظر التمهيد 14/ 312 - 316، وفتح الباري 3/ 370.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 700)

نا سليمان بن أحمد الطبراني، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعاً
من تمر، أو صاعاً من شعير".
قال ابن عمر: فعد له الناس من بعد مدان من قمح(1).
وأما حديث عبيد الله بن عمر(2):
فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث،
نا مسدد أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله.
قال أبو داود: ونا موسى بن إسماعيل، نا أبان عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر عن الصغير والكبير، والحر والمملوك".--------------------------------------------
(1) رواه البخاري عن أبي النعمان عن حماد بن زيد، عن أيوب … به. الفتح 3/ 375 ح 1511، باب زكاة الفطر على الحر والمملوك.
ورواه مسلم 2/ 677 ح 14 من كتاب الزكاة عن يحيى بن يحيى، عن يزيد بن زريع، عن أيوب به … .
ورواه أحمد في المسند 2/ 5 عن ابن علية عن أيوب … به.
ورواه النسائي 5/ 46 - 47 عن عمران بن موسى، عن عبد الوارث، عن أيوب … به.
وقد أخرجه غير هؤلاء، وانظر باقي الطرق عن أيوب في التمهيد لابن عبد البر 14/ 314 - 316، وفي كل طرقه عند من ذكرنا أعلاه، قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر، ولم يذكر من القائل، هو هنا في رواية معمر عن أيوب، ولم أقف على رواية معمر.
(2) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 701)

زاد موسى: والذكر والأنثى(1).
وأما حديث عبد الله بن عمر:(2)
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا بحر بن نصر الخولاني قال: قرئ على عبد الله بن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله
ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"(3).--------------------------------------------
(1) الحديث من طريقين أخرجه أبو داود في السنن 2/ 266 ح 1613 كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 14/ 316.
ورواية مسدد عن يحيى … به عند البخاري في باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. الفتح 3/ 377 ح 1512، ورواه أحمد
في المسند 2/ 55 عن يحيى عن عبيد الله … به، ورواه مسلم من طريق ابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله … به 2/ 677 ح 13 من الزكاة.
(2) ابن حفص العمري أخو عبيد الله، ضعيف. انظر التهذيب 5/ 327، والتقريب 182.
(3) أخرجه من كلا الطريقين الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 4/ 163.
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن عمر في السنن 2/ 140 ح 9 من كتاب الزكاة، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 63
عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وبهذا الإسناد أخرجه ابن ماجه 1/ 584 ح 1826، وأخرجه من طريق معن بن عيسى عن مالك … به الإمام الترمذي 3/ 52 ح 676 باب ما جاء في صدقة الفطر، وعن خالد بن مخلد عن مالك أخرجه الدارمي 1/ 329 ح 1668.
وانظر باقي طرقه عند ابن عبد البر في التمهيد 14/ 312 - 320.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 702)

وأما حديث ابن أبي ليلى:(1)
فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني ـ بأصبهان ـ أنا سليمان بن أحمد الطبراني، نا إسحاق
ابن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد، صغير وكبير، صاع من تمر أو صاع من شعير"(2).
قال ابن أبي ليلى في حديثه: فعدله الناس بعد بمدين من بر.
وأما حديث موسى بن عقبة:
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن شاذان الدينوري، نا أبو بكر ابن السني، أنا محمد بن الحسين ابن مكرم، نا إسماعيل بن مسعود الجحدري، نا الفضيل(3) بن سليمان النميري، نا موسى بن عقبة، عن نافع،
عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير".
وكان ابن عمر يقول: جعل الناس عدل ذلك مدين من حنطة(4).--------------------------------------------
(1) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي، تقدم.
(2) رواه الطبراني في الكبير 12/ 377 ح 13397، وانظر أيضاً التمهيد 14/ 314 - 317، وأخرجه من كلا الطريقين الحافظ الدارقطني في السنن 2/ 139 ح 3، 4 من كتاب الزكاة.
(3) في الأصل (فضل) مكبراً، والتصويب من التهذيب 8/ 291، وقد ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود، والساجي. وقال صالح بن محمد جزرة: منكر الحديث، روى عن موسى بن عقبة مناكير. وقال الحافظ في التقريب 276: صدوق له أخطاء كثيرة، مات سنة 186 هـ.
(4) رواه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 85 ح 2405.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 703)

وأما حديث شعيب بن أبي حمزة:
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم،
نا أبو اليمان(1)، أخبرني شعيب قال: قال نافع: قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل إنسان صغير أو كبير، عبد أو حر"(2).
قال ابن عمر: فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة(2).
وأما حديث أبي بكر بن نافع:
فأخبرنيه الحسن بن علي الجوهري، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد، نا قاسم بن زكريا المطرز، نا موسى
ابن عبد الرحمن المسروقي(3)، نا طلاب بن حوشب أبو رويم(4) أخو العوام بن حوشب، نا أبو بكر بن نافع(5) المديني،
عن نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير".
قال: وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير، حر أو عبد من أهله، ونخرجها نحن بعد الصدقة، وهم يخرجونها عن أنفسهم ويخرجها عبد الله--------------------------------------------
(1) الحكم بن نافع الحمصي.
(2) لم أقف عليه من طريق شعيب بن أبي حمزة.
(3) قال في اللباب 3/ 209: بفتح الميم وسكون السين المهملة، وضم الراء وسكون الواو، في آخرها قاف، هذه النسبة إلى مسروق وهو جد.
(4) قال أبو حاتم: صالح. الجرح والتعديل 4/ 502.
(5) ضعيف، قال ابن عدي: روى عنه غير مالك أشياء غير محفوظة.
انظر الكامل 7/ 2753، الميزان 4/ 505، التقريب 397.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 704)

قبل أن يخرج إلى المصلى(1).
وأما حديث عمر بن نافع:
فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي(2)، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود، نا يحيى بن محمد السكري، نا محمد
ابن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً"، فذكر معنى [حديث](3) مالك(4)، زاد: والصغير والكبير.
قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله، عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله (105/أ) ليس فيه: من المسلمين(2).
قال الخطيب رضي الله عنه: وذكر الزبيب والأقط ليس بمحفوظ عن عبد الله بن عمر، وإنما هو في حديث
أبي سعيد الخدري، وكان مالك بن أنس يرويه عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح(5)، عن أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) لم أجد رواية أبي بكر بن نافع عن أبيه.
(2) القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي.
(3) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق.
(4) رواه الحافظ أبو داود في سننه 2/ 265 ح 1612 باب كم يؤدى في صدقة الفطر، وانظر أيضاً التمهيد 14/ 318 - 319.
وأخرجه أيضاً النسائي في السنن 5/ 48 باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي أبي داود والنسائي زيادة: "الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وأخرجه ـ وفيه الزيادة ـ البخاري في باب فرض صدقة الفطر. الفتح 3/ 367 ح 1503.
(5) بمهملات.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 705)

أخبرنا القاضي أبو بكر(1) الحيري، نا محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك عن زيد
ابن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً
من الطعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط"(2).
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان، أنا الحارث بن مسكين،
أنا أبو القاسم، حدثني مالك بإسناده مثله، وزاد: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3).
وهكذا رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم، وتابع زيداً على روايته عن عياض داود بن قيس الفراء، وإسماعيل
ابن أمية.
فأما حديث الثوري عن زيد بن أسلم:
فأخبرناه علي بن يحيى بن جعفر الإمام، نا سليمان بن أحمد بن أيوب، نا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق،
قال سليمان: ونا ابن أبي مريم(4)، نا الفريابي(5) كلاهما عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله
ابن سعد بن أبي السرح،--------------------------------------------
(1) أحمد بن الحسن.
(2) رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم 2/ 66 باب مكيلة زكاة الفطر، وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك به.
أخرجه أبو عبد الله البخاري في باب زكاة الفطر صاعاً من طعام. الفتح 3/ 371 ح 1506.
وأخرجحه مسلم 2/ 678 ح 17 من كتاب الزكاة.
(3) لم أقف عليه من هذا الطريق.
(4) عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم.
(5) محمد بن يوسف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 706)

عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من زبيب، صاعاً من أقط"(1).
وأما حديث داود بن قيس عن عياض بن عبد الله:
فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود، نا عبد الله بن مسلمة، نا داود ـ يعني
ابن قيس ـ عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال:
"كنا نخرج ـ إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أنْ قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت(2) … .
وأما حديث إسماعيل بن أمية عن عياض:
فأخبرناه أبو علي الصيدلاني، أنا سليمان بن أحمد، نا إسحاق الدبري،--------------------------------------------
(1) لم أجده في المعاجم الثلاثة للطبراني ولا مصنف عبد الرزاق، وقد أخرجه البخاري في باب صاع من زبيب من طريق يزيد العدني
عن الثوري به. الفتح 3/ 372 ح 1508. وأخرجه من طريق وكيع عن الثوري به الإمام النسائي 5/ 51 باب الزبيب في زكاة الفطر.
(2) أخرجه أبو داود في سننه 2/ 267 ح 1616، باب كم يؤدى في صدقة الفطر، ومن طريق القعنبي عن داود ابن قيس به رواه مسلم
في صحيحه 2/ 678 ح 18 من كتاب الزكاة.
ومن طريق وكيع عن داود أخرجه النسائي في باب الزبيب في زكاة الفطر 5/ 51.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 707)

عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال:
"كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (105/ب) صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من زبيب، صاعاً من أقط، فلما جاء معاوية جاءت السمراء، فرأى مدين تعدل صاعاً(1)(2) … ".

‌‌77 - حديث آخر:
أخبرنا أبو القاسم(3) الأزهري، وأبو القاسم(4) التنوخي قالا: أنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق، أنا هيثم
ابن خلف الدوري، نا إسحاق بن موسى الأنصاري، نا معن بن عيسى، نا مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة عبداً أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من إخوان الكهان"(5).
ما بعد قوله: عبداً أو وليدة إلى آخر المتن زيادة منكرة لم نسمعها في--------------------------------------------
(1) في الأصل مدين وكتب عليه "كذا" في الهامش صوابه صاعاً.
(2) رواه مسلم 2/ 679 ح 19 من كتاب الزكاة عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر به، وتتمته عند مسلم: "من تمر، قال
أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك".
(3) عبيد الله بن أحمد
(4) علي بن أبي علي بن المحسن التنوخي البصري.
(5) لم أقف عليه بهذا السياق من رواية معن بن عيسى عن مالك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 708)

حديث مالك هذا إلا من هذا الوجه(1).
وقد رواه القعنبي، ويحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد الثقفي، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن ابن القاسم، وسعيد بن عفير المصريون عن مالك، كلهم انتهى إلى ذكر الغرة ولم يزد عليه(2).
أخبرنا الحسن بن أبي بكر(3)، وعبد الرحمن بن عبيد الله الحربي، وعثمان بن محمد العلاف، قالوا: أنا أبو بكر محمد
ابن عبد الله الشافعي، حدثني إسحاق بن الحسن الحربي، نا عبد الله بن مسلمة القنبي عن مالك، عن ابن شهاب،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
"أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة"(4).
أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ـ بخوارزم ـ حدثكم محمد بن عمرو بن النضر، أنا يحيى بن يحيى، وأخبرنا البرقاني، قال: قرأت على عبد الله بن عمر بن علي الجوهري ـ بمرو ـ حدثكم إبراهيم بن علي الذهلي، نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة: "أن امرأتين ـ قال ابن حمدان: من هذيل، ثم اتفقا ـ رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيها--------------------------------------------
(1) ولكن هذه الزيادة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من غير طريق مالك كما سيأتي في تخريجها إن شاء الله.
(2) نص على ذلك أيضاً الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 7/ 107.
(3) الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان.
(4) رواه الإمام مالك في الموطأ 2/ 855 ح 5 من كتاب العقول، وانظر التمهيد لابن عبد البر 7/ 107.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 709)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة"(1).
أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، أنا أحمد بن محمد بن أبي دارة المقرئ ـ بالكوفة ـ نا الحسن
ابن الطيب الشجاعي، نا قتيبة عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة"(2).
أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي ـ بدمشق ـ أنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي، أنا أحمد ابن عمير(3) بن يوسف بن جوصاء (106/أ).
(وحدثني)(4) عيسى بن إبراهيم بن مثرود(5)، أنا ابن القاسم، حدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة"(6).
أخبرني عتيق بن سلامة القيرواني، أنبأ عبد الرحمن بن عمر البصري، نا--------------------------------------------
(1) رواه الإمام مسلم 3/ 1309 ح 34 من كتاب القسامة عن يحيى بن يحيى به.
وأخرجه من طريق يحيى بن يحيى أيضاً الإمام البيهقي 8/ 112 - 113.
(2) أخرجه من هذا الطريق الحافظ البخاري في باب الكهانة، كتاب الطب. الفتح 10/ 216 ح 5758، وانظر لابن عبد البر في التمهيد 7/ 107.
(3) في الأصل: "عمر"، والتصويب مما مرّ سابقاً، وما سيأتي، ومن الميزان 2/ 125.
(4) في الأصل "نا" أي حدثنا، وصحح في الهامش بما أثبته بين معكوفتين، والقائل هو ابن جوصاء.
(5) أوله ميم بعدها مثلثة ثم راء فدال مهملة قبلها واو، وقد مرّ سابقاً.
(6) لم أجده من هذا الطريق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 710)

أحمد بن بهزاد السيرفي(1)، نا عبيد الله بن سعيد بن عفير(2)، حدثني أبي، حدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة"(3).
وما بعد هذا من الكلام مما هو مذكور في حديث معن المتقدم ذكره إنما يحفظ عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
كذلك رواه القعنبي، وقتيبة بن سعيد، وابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير وأصحاب الموطأ جميعاً عن مالك سوى معن، إن كان ما قدمناه عنه محفوظاً ولا أراه كذلك، ويشبه أن يكون بعض النقلة أخطأ في النقل، فخرج من حديث أبي سلمة إلى حديث ابن المسيب، لأنهما في الموطأ متواليان، أحدهما في إثر الآخر، ويدل على صحة هذا أن الهيثم ابن خلف روى عن إسحاق بن موسى، عن معن حديث ابن المسيب، فلم يذكر فيه هذه الألفاظ،--------------------------------------------
(1) بهزاد ـ بالموحدة والزاي والدال المهملة ـ السيرفي ـ بالسين المهملة والراء والفاء ـ تقدم ضبطه.
(2) عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ـ وسعيد قد ينسب إلى جده كثيراً ـ قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات، لا يشبه حديثه حديث الثقات.
قال الحسين بن إسحاق الأصبهاني: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. المجروحين 2/ 67.
(3) لم أقف عليه من طريق ابن عفير عن مالك، وقد رواه عن مالك بهذا اللفظ كافة أصحابه، انظر مثلاً رواية عبد الله بن يوسف، وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري، كتاب الديات، باب جنين المرأة. الفتح 12/ 246 ح 6904، ورواية ابن مهدي عند أحمد في المسند 2/ 236، ورواية ابن وهب عند النسائي 8/ 48 باب دية جنين المرأة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 711)

وذكرها عن مالك سائر أصحاب الموطأ.
وأما حديث الهيثم بن خلف عن إسحاق بن موسى عن معن بذلك:
فأخبرناه الأزهري(1)، والتنوخي(2) قالا: أنا ابن لؤلؤ(3) الوراق، أنا هيثم بن خلف، نا إسحاق بن موسى، نا معن،
نا مالك عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة"(4).
وأما حديث الموطأ الذي رواه عن مالك كافة أصحابه:
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن عبيد الله الحربي، وعثمان بن محمد العلاف قالوا: أنا أبو بكر الشافعي(5)، حدثني إسحاق بن الحسن، نا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بعبد أو وليدة فقال الذي (106/ب) قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان"(6).--------------------------------------------
(1) أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الصيرفي الأزهري.
(2) أبو القاسم علي بن أبي علي عبد المحسن القاضي التنوخي البصري.
(3) علي بن محمد بن أحمد.
(4) لم أجده من طريق معن بن عيس بهذا اللفظ.
(5) محمد بن عبد الله بن إبراهيم.
(6) رواه الإمام مالك بهذا اللفظ في الموطأ 2/ 855 ح 6 من كتاب العقول، باب عقل الجنين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 712)

أخبرنا القاضي أبو العلاء(1) الواسطي، أنا أحمد بن محمد بن أبي دارة، نا الحسن بن الطيب، نا قتيبة عن مالك،
عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمة بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يُطل(2)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان"(3).
أخبرنا علي بن محمد السلمي، أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي، أنا أحمد بن عمير بن جوصاء، نا يونس
ابن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكاً أخبره. قال ابن جوصاء: ونا عيسى بن إبراهيم بن مثرود، أنا ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد ووليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان"(4).
أخبرني عتيق بن سلامة، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري، نا أحمد بن--------------------------------------------
(1) محمد بن علي الواسطي.
(2) قال في فتح الباري 10/ 218: للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام، أي يهدر، يقال: دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره، وطل الدم: بضم الطاء المهملة وفتحها أيضاً، وحكي "أطل" ولم يعرفه الأصمعي، ووقع في رواية "بطل" بالباء الموحدة الخفيفة المفتوحة من البطلان ....
(3) رواه البخاري عن قتيبة عن مالك بن أنس في باب الكهانة من كتاب الطب. الفتح 10/ 216 ح 5760.
(4) لم أقف عليه في القسم الموجود من حديث ابن جوصاء، ورواية ابن القاسم أخرجها الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 8/ 49 باب دية جنين المرأة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 713)

بهزاد السيرافي، نا عبيد الله بن سعيد [بن](1) عفير، حدثني أبي قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد
ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال له الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان"(2).
وقد روى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر(3) ومعمر بن راشد(4) جميعاً عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة هذا الحديث، وفيه الألفاظ التي بدأنا بذكرها في حديث معن عن مالك. فأما حديث مالك فلا يثبت إلا ما ذكرناه.

‌‌78 - حديث آخر:
أخبرني القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي،
نا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا القعنبي عن مالك.
وأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة(5): "أن--------------------------------------------
(1) في الأصل "عن" وهو خطأ ظاهر.
(2) لم أقف عليه من طريق ابن عفير هذا، وقد أشار ابن عبد البر في التمهيد 6/ 577 إلى روايات أصحاب الموطأ جملة ولم يذكرها مفصلة.
(3) رواية ابن مسافر أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 7/ 110 عن الليث، عن ابن شهاب … به.
(4) رواية معمر بهذا الإسناد والسياق أخرجها الإمام أحمد في المسند 2/ 274 عن عبد الرزاق.
(5) اسمه بشير، وقيل رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 714)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنّان(1) التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين(2) والأبتر، فإنهما يخطفان البصر (107/أ) ويطرحان ما في بطن النساء"(3)، لفظهما سواء.
كذا روى عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا الحديث في الموطأ عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة. وتابعه سعيد
ابن داود(4) الزنبري، وسعيد بن كثير بن عفير المصري، فروياه كذلك عن مالك.
وخالفهم عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم، فروياه في الموطأ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
عن أبي لبابة، في إسناده ابن عمر. وكذلك رواه سعيد بن سلام(5) عن مالك ومحمد بن عمر الواقدي(6) عن مالك وعبيدلله(7)--------------------------------------------
(1) بكسر الجيم وتشديد النون ثم ألف بعد نون، قال ابن الأثير: هي الحيات التي تكون في البيوت، وإحداها: جان، وهو الدقيق الخفيف، والجان الشيطان أيضاً … النهايو 1/ 308.
(2) قال في النهاية: الطفية: خوصة المقل في الأصل، وجمعها طفى شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتين من خوصي المقل. أ. هـ. والأبتر: القصير.
(3) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في قتل الحيات 5/ 412 ح 5253.
(4) قال في التقريب 121: ابن أبي زنبر ـ بفتح الزاي وسكون النون وفتح الموحدة ـ الزنبري، أبو عثمان المدني، صدوق له مناكير
عن مالك، ويقال: اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك.
(5) العطار البصري، يكنى أبا الحسن، قال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب، كذاب. وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وضعفه النسائي وابن عدي وغيرهما. الجرح والتعديل 4/ 31، الكامل 3/ 1239.
(6) صاحب المغازي والأخبار، والراجح فيه ـ والله أعلم ـ ما رجحه البخاري والذهبي وابن حجر: أنه متروك الحديث مع حفظه وسعة علمه في السير والمغازي والأخبار. الكاشف 3/ 73، التقريب 31.
(7) في الأصل "عبد الله" مكبراً وكتب عليه "كذا" تنبيهاً والله أعلم، على أن صوابه "عبيد الله" مصغراً بدليل ما سيأتي، وهو ابن حفص
ابن عاصم بن عمر بت الخطاب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 715)

ابن عمر العمري، ونافع بن أبي نعيم(1) القارئ، ثلاثتهم عن نافع مولى ابن عمر. وجميع من ذكرناه انتهى في حديثه
إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "التي تكون في البيوت"، ولم يذكر ما بعد ذلك من أمر ذي الطفيتين والأبتر، وهي زيادة تفرد بذكرها القعنبي عن مالك بهذا الإسناد، وليست عند مالك عن نافع في حديث أبي لبابة، وإنما هي عنده عن نافع عن سائبة(2)، عن عائشة أم المؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى عبد ربه بن سعيد بن قيس عن نافع حديث ابن عمر عن أبي لبابة، ثم أتبعه عن نافع بحديث سائبة
عن عائشة.
وروى جرير بن حازم، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر العمري، ثلاثتهم عن نافع، عن أبي لبابة، وعن نافع، عن سائبة، عن عائشة الحديثين معاً، وأفردوا كل واحد منهما بإسناد وميزوه عن الآخر.
فأما حديث من روى عن مالك حديث أبي لبابة على اختلافهم في إسناده:
فأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدثني صالح بن عمران أبو شعيب(3)، ثنا سعيد بن داود الزنبري، نا--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، قال الحافظ في التقريب 355: قد ينسب إلى جده، وهو صدوق ثبت في القراءات.
(2) قال في التهذيب 12/ 424: مولاة الفاكهة بن المغيرة المخزومي عن عائشة في تقتل الوزغ، وعنها نافع مولى ابن عمر، ذكرها ابن حبان في الثقات / 351. قال الحافظ في التقريب 469: مقبولة.
(3) الدعا ـ بدون همزة ـ بخاري الأصل. قال الدارقطني: لا بأس به. وقال ابن المنادي: كتب الناس عنه ولم يكن بذاك القوي، مات سنة 285 هـ. تاريخ بغداد 9/ 321.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 716)