Arabic source text

📘 আল-ফাসলু লিল ওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকল (আল-খাতিব আল-বাগদাদী - মৃত্যু 463 হিজরী)

📘 الفصل للوصل المدرج في النقل (الخطيب البغدادي - ت 463 هـ)

📘 আল-ফাসলু লিল ওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকল (আল-খাতিব আল-বাগদাদী - মৃত্যু 463 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
مالك عن نافع، عن أبي لبابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان في البيوت"(1).
أخبرنيه عتيق بن سلامة القيرواني، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري، نا أحمد بن بهزاد السيرافي، نا عبد الله بن سعيد
ابن كثير بن عفير، حدثني أبي، حدثني مالك عن نافع، عن أبي لبابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات(2) في البيوت(3).
أخبرنا علي بن محمد بن يحيى السلمي ـ بدمشق ـ أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي، أنا أحمد بن عمير بن يوسف ابن جوصاء، نا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكاً أخبره، قال ابن جوصاء: ونا عيسى بن إبراهيم،
أنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثني مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة أخبره: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت"(4).
أخبرني أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد الهاشمي، نا علي بن عمر بن أحمد الحافظ، نا عبد الله ابن أحمد
ابن وهب الدمشقي، نا أبو أمية الطرسوسي، نا سعيد بن سلام، نا (107/ب) مالك، قال علي بن عمر:--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه من رواية سعيد الزنبري، وهو كما مر له مناكير عن مالك، والحديث بهذا اللفظ مخرج في الموطأ وغيره كما سيأتي تخريجه
إن شاء الله.
(2) بالمهملة والمثناة التحتية وآخره تاء مثناة فوقية، هكذا في الأصل، ووضع عليه علامة التضبيب، لأن في الروايات السابقة "جنان" ـ بالجيم والنونين بينهما ألف ـ وفي أحاديث أخرى جاء الأمر بقتل الحيات بعكس ما هنا، هذا وسيأتي في حديث سائبة عن عائشة النهي عن قتل الحيات، وسيأتي له مزيد تفصيل هناك والله أعلم.
(3) لم أجده من رواية ابن عفير.
(4) رواية ابن وهب أخرجها بهذا اللفظ الإمام الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 93، ولم أقف على رواية ابن القاسم، والحديث في الموطأ
بهذا الإسناد واللفظ، إلا أن فيه الحيات بالمهملة والتحتانية وآخره الفوقية ـ بدل الجنان ـ بالجيم والنون، وهو بهذا اللفظ أخرجه أحمد
في المسند 2/ 146 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 717)

ونا محمد بن الفتح القلانسي، نا أحمد بن عبيد بن ناصح، نا الواقدي، نا العمري(1) ومالك بن أنس ونافع بن أبي نعيم عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به نحوه(2).
وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن نافع، عن أبي لبابة مثل رواية الجماعة الذين(3) سقنا أحاديثهم عن مالك
من غير ذكر الزيادة التي أوردها القعنبي.
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني ـ بنيسابور ـ أنا أبو أحمد محمد الحافظ، أنا أبو العباس السراج،
نا قتيبة، نا الليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في دراه يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلدجان، فقال: جلدجان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: "لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الجنان التي في البيوت"(4).
وقد روى الليث أيضاً حديث سائبة عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج(5) عن نافع.
أخبرناه أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد الدلال، نا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ـ إملاءً ـ نا أحمد بن محمد
ابن الحجاج بن رشدين ـ بمصر ـ نا يحيى بن عبد الله بن بكير، نا الليث، عن ابن غنج، عن نافع قال:--------------------------------------------
(1) عبيد الله بن عمر بن حفص.
(2) لم أقف عليه من هذه الطرق.
(3) في الأصل "الذي" للمفرد، والأنسب للسياق ما أثبته، والله أعلم.
(4) رواه مسلم 4/ 1753 ح 131 من كتاب السلام عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث به.
(5) قال ابن حجر: بفتح المعجمة والنون بعدها جيم، المدني نزيل مصر، مقبول. التقريب 308.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 718)

أخبرتني(1) سائبة أن عائشة قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان، إلا أن يكون الأبتر
وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان الأبصار ويقتلان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس منا"(2).
وأما حديث عبد ربه(3) بن سعيد الذي رواه عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، ثم أتبعه بحديث نافع عن سائبة عن عائشة:
فأخبرناه عثمان بن محمد بن يوسف العلاف، أنا محمد بن عبد الله الشافعي، نا أبو أحمد المطرز، نا أحمد بن عبد الله ابن الكردي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن عبد ربه(3) بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت أو الدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر"(4).
وعن نافع، عن سائبة، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال: إنهما يطمسان البصر، ويسقطان الولد"(5).
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد، أنا محمد بن العباس الخراز، أنا أحمد بن سعيد بن مرابا، نا عباس بن محمد(6)، قال: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث سائبة عن عائشة: غندر يقوله: سيابة(7)، قال--------------------------------------------
(1) في الأصل "أخبرني" وما أثبته أنسب للسياق، وسائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة.
(2) لم أجده من هذا الطريق.
(3) في الأصل وفي مسند أحمد "عب رب" بدون إضافة، وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري ـ كما في التهذيب 6/ 126.
(4) رواه أحمد في المسند 3/ 453.
(5) رواه أحمد في المسند 6/ 147.
(6) ابن حاتم، أبو الفضل الدوري.
(7) بالسين المهملة بعدها مثناة تحتية، وبعد الألف موحدة. انظر تاريخ ابن معين 3/ 294 رقم الترجمة 1170، والصواب كما تقدم ضبط الاسم في أول الترجمة: سائبة، انقلب الاسم على غندر محمد بن جعفر، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 719)

الخطيب: غندر هو محمد بن جعفر.
وأما حديث جرير بن حازم عن نافع:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، حدثكم تميم بن محمد (108/أ) الطوسي، نا شيبان بن أبي شيبة(1)، نا جرير بن حازم عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها"(2).
وأخبرنا أحمد بن محمد العتيقي والحسن بن علي الجوهري قالا: أنا محمد بن المظفر، نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، نا محمد بن أبان(3)، نا جرير، حدثني نافع قال: حدثتني سائبة مولاة فاكهة قالت: سمعت عائشة تقول:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونها، فمن لم يقتلهن فليس منا"(4).--------------------------------------------
(1) أبو شيبة فروخ ـ بالفاء وآخره خاء معجمة.
(2) رواه مسلم 4/ 1754 ح 132 من كتاب السلام عن شيبان بن فروخ به.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 93.
رواه البخاري أيضاً عن مالك بن إسماعيل وأبي النعمان محمد بن الفضل عن جرير به. الفتح 6/ 351 ح 3312 - 3313، 7/ 320
ح 4016، 4017.
(3) ابن عمران الواسطي الطحان، وثقه ابن حبان ومسلمة، رجح أبو الوليد الباجي والحافظ المزي وابن حجر وغيرهم أنه هو المذكور
في صحيح البخاري، يروي عن غندر محمد بن جعفر. التهذيب 9/ 2. وقال الحافظ في التقريب 288: صدوق تكلم فيه الأزدي.
(4) رواه الإمام أحمد في المسند 6/ 83، ورواه مالك في الموطأ 2/ 976 ح 32 عن نافع، عن سائبة ـ مولاة لعائشة، ولم يذكر في آخره جملة "فليس منا"، هذا والمعروف أن سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة، وليست لعائشة، والله أعلم.
هذا وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند 6/ 29، وأبو نعيم في الحلية 9/ 226 - 227، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 720)

فأما حديث أيوب السختياني عن نافع:
فأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير، نا عبد الله بن محمد البغوي، نا أحمد
ابن إبراهيم الموصلي، نا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يقتل الجنان كلها حتى أخبره أبو لبابة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت"(1).
وأخبرنا محمد بن عمر النرسي، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا أحمد بن هارون البردعي، نا عبد الله بن هشام القواسي ـ ثقة(2) ـ نا علي بن جرير(3)، نا حماد بن سلمة عن أيوب وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن السائب(4) قال عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر، وقال: إنهما--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في المسند 2/ 146 عن عبد الرزاق، عن أيوب به، إلا أنه قال عن ابن عمر، قال: نهى رسو الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا لبابة، وأخرجه من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن حماد بن زيد به أبو داود في السنن 5/ 412 ح 5254 كتاب الأدب، باب
في قتل الحيات، ولفظه: "إن ابن عمر وجد بعد ذلك ـ يعني بعد ما حدثه أبو لبابة ـ في داره، فأمر بها فأخرجت ـ يعني إلى البقيع".
(2) هكذا في الأصل والقواسي كما في الأصل ـ بالقاف والواو، وآخره مهملة ـ ولم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من المصادر.
(3) لم أجد من ذكره غير ابن حبان في الثقات 8/ 464.
(4) هكذا في الأصل، وكتب بعده "كذا" لعلها إشارة إلى الشك فيه، هل هو مصحف من سائبة المذكورة سابقاً أم أنه صحيح، والمراد السائب بن يزيد، وهو معدود فيمن روى عن عائشة رضي الله عنها، ولم أستطع تمييز ذلك، لأنني لم أقف على هذه الرواية بهذا الإسناد، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 721)

يلقيان ولد الحبالى، ونهى عن قتل حيات البيوت"(1).
وأما حديث عبيد الله بن عمر عن نافع:
فأخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي، نا محمد بن العباس بن الفضل بن صاحب العوام، نا محمد
ابن أحمد بن أبي المثنى التميمي، نا محمد بن عبيد الطنافسي، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر فتح باباً، فخرجت منه حية فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت"(2).
أنبأنا أحمد بن علي الأصبهاني، أنا زاهر بن أحمد السرخسي، أنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي(3)، نا أبو موسى(4)، نا يحيى(5)، عن عبيد الله، أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان"(6).
أخبرنا محمد بن عمر بن عيسى البلدي، نا محمد بن العباس بن--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه من هذا الطريق.
(2) أخرجه من طريق الطنافسي الإمام أحمد في المسند 3/ 453، وأخرجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع مختصراً الإمام مسلم 4/ 1754 ح 133، 134 من كتاب السلام.
(3) في اللباب 2/ 59: بفتح الزاء وبالموحدتين المكسورتين بينهما ياء آخر الحروف، هذه النسبة إلى بيع الزبيب، ثم ذكر فيمن ينسب إلى ذلك أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيبي.
(4) محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن ـ بكسر الميم ـ.
(5) ابن سعيد القطان.
(6) رواه مسلم 4/ 1754 ح 133 من كتاب السلام عن محمد بن المثنى أبي موسى عن يحيى به. رواه عن يحيى الإمام أحمد في المسند 3/ 430، إلا أنه قال: الحيات ـ بالحاء المهملة والمثناة التحتية والفوقية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 722)

الفضل، نا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، نا محمد بن عبيد، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما تخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس مني"(1).
أخبرنا أحمد بن عبد الله الأنماطي، أنا محمد بن المظفر الحافظ (108/ب) أنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي، نا بندار(2)،
نا عبد الوهاب(3)، وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري، أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، نا موسى
ابن هارون، نا أبو خيثمة زهير بن حرب، نا يحيى بن سعيد قالا: نا عبيد الله عن نافع، عن سائبة مولاة عائشة،
عن عائشة قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان الأبصار، ويقتلان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس منا"(4) لفظ حديث عبد الوهاب.
أخبرنا أبو بكر البرقاني(5)، أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، نا جعفر بن محمد بن الحسن، نا إبراهيم بن العلاء،
نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا(6) الطفيتين، فإنهما--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في المسند 6/ 49 عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر به.
وأخرجه فيه ص 29 بهذا اللفظ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
(2) محمد بن بشار.
(3) ابن عبد المجيد الثقفي.
(4) رواه من طريق يحيى بن سعيد به أحمد في المسند 6/ 49.
(5) أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني.
(6) في الأصل "ذوا".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 723)

يخطفان البصر، وتقتلان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس مني"(1).
وقيل: إن الواقدي وسعيد الزنبري رويا عن مالك، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة هذا الحديث(2).

‌‌79 - حديث آخر:
أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر وأبو الخطاب عبد الصمد بن محمد بن محمد بن مكرم قالا: أنا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل المعدل، نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: أنا العباس ابن محمد من كتابه، نا قُراد(3) أبو نوح، أنا مالك عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله"(4).
قال أبو بكر النسابوري: فيه زيادة منكرة، قوله: "يدعى الأغنياء إلى آخر الحديث"، هذا خطأ قبيح.
قال الخطيب: الأمر على ما ذكر أبو بكر النيسابوري، وليس نحفظه عن مالك في حديث نافع عن ابن عمر إلا قوله: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" حسب.--------------------------------------------
(1) لم أجده من هذا الطريق.
(2) في هامش الأصل "بلغ مقابلة في الموفي عشرين حسب الطاقة، و ولله الحمى".
(3) بضم القاف وتخفيف الراء، هو عبد الرحمن بن غزوان ـ بمعجمة مفتوحة وزاي ساكنة ـ أبو نوح الضبي، ثقة له أفراد. التقريب 208.
(4) لم أقف عليه بهذا الإسناد وهذا السياق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 724)

هكذا رواه عن مالك كافة أصحابه في الموطأ وغيره.
وقد تابعه على روايته عن نافع كذلك عبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، وموسى بن عقبة، وإسماعيل
ابن أمية وغيرهم على اختلاف ألفاظهم في المتن واتفاقهم في معناه(1).
وأما حديث من رواه عن مالك على الصواب:
فأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود، نا القعنبي عن مالك، وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، حدثكم تميم بن محمد، نا عبد الأعلى ابن حماد(2) قال: قرأت على مالك، وأخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، أنا أحمد بن محمد بن أبي دارة المقرئ ـ بالكوفة ـ نا الحسن بن الطيب الشجاعي، نا سويد بن سعيد(3) عن مالك (109/ أ) وأخبرنا أحمد
ابن محمد بن غالب، قال: سمعت أبا القاسم--------------------------------------------
(1) رواية عبيد الله ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 220 باب الوليمة والنثر، وعزاها إلى أبي يعلى الموصلي في المسند.
وأما رواية أيوب عن نافع، وكذلك رواية موسى بن عقبة عنه أيضاً فقد ذكرها ابن عبد البر في التمهيد 14/ 110 - 112، وهذه الروايات كلها في مسلم 2/ 1052 ح 97 - 103 من كتاب النكاح.
(2) ابن نصر الباهلي مولاهم، أبو يحيى النرسي ـ بالنون والراء والمهملة آخره ياء ـ وثقه ابن حبان، وابن معين، والدارقطني، والخليلي، ومسلمة بن قاسم، وأبو حاتم. وقال النسائي: ليس به بأس. التهذيب 6/ 93.
(3) ابن سهل الهروي الأصل الحدثاني ـ بفتح المهملة والمثلثة ـ أبو محمد. قال الحافظ في التقريب 140: صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول، مات سنة 240 هـ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 725)

عبد الله بن إبراهيم الآبندوني(1) يقول: قرئ على ابن قتيبة: حدثكم أيوب بن صالح المديني ـ بالرملة ـ نا مالك
عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها"(2)، وفي حديث عبد الأعلى(3) وأيوب
ابن صالح "إلى وليمة".
أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، أنا علي بن محمد بن أحمد الوراق، أنا هيثم بن خلف الدوري،
نا إسحاق بن موسى الأنصاري، نا معن بن عيسى، نا مالك(4)، وأنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد وعبد الصمد
ابن محمد بن محمد مكرم قالا: أنا إسماعيل بن سعيد المعدل، أنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس ـ هو ابن عبد الأعلى ـ أنا ابن وهب أن مالكاً(5) أخبره.
وأخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن إبراهيم البيضاوي وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال: أنا محمد
ابن المظفر الحافظ، نا علي بن أحمد بن سليمان المصري، أنا الحارث بن مسكين، أنا ابن القاسم، حدثني مالك (3)، وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، أخبرك الحسن بن--------------------------------------------
(1) بفتح الألف الممدودة والباء الموحدة وسكون النون وضم الدال المهملة، وفي آخرها نون ـ تقدم مراراً.
(2) رواه أبو داود في السنن 4/ 133 ح 3736 كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، وذلك من طريق القعنبي عن مالك.
أما روايات سويد وعبد الأعلى بن حماد، وأيوب بن صالح فلم أقف عليها فيما وقفت عليه من المصادر.
(3) في الأصل "عبد الله الأعلى" ووضع عليه علامة التضبيب، وهو عبد الأعلى بن حماد.
(4) لم أقف على روايتهما. رواه من طريق يونس عن عبد الله بن وهب الإمام الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 147.
(5) رواه من طريق يونس عن عبد الله بن وهب الإمام الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 147.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 726)

سفيان، نا محمد بن خلاد، وحدثكم القاسم بن زكريا، نا محمد بن المثنى قالا: نا يحيى بن سعيد عن مالك(1).
وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد وعبد الصمد بن محمد قالا: أنا إسماعيل بن سعيد، نا عبد الله بن محمد
ابن زياد، نا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم، نا خالد بن محمد عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها"(2).
وأما أحاديث من تابع مالكا على روايته عن نافع:
فأخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود، نا مخلد بن خالد، نا أبو أسامة عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بمعنى حديث مالك بن أنس، زاد: "فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فَلْيَدْعُ"(3).
أخبرنا أبو أحمد الهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط ـ بأصبهان ـ نا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، نا علي
ابن عبد العزيز، نا معلى بن أسد العمي، نا وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:--------------------------------------------
(1) رواية يحيى بن سعيد هذه أخرجها أحمد في المسند 2/ 20.
(2) لم أقف عليه من رواية خالد بن محمد عن مالك، وهو مخرج بهذا اللفظ عن مالك في البخاري عن طريق عبد الله بن يوسف عنه. الفتح 9/ 240 ح 5173، كتاب النكاح، باب الوليمة والدعوة، ومسلم من طريق يحيى عن مالك أيضاً 2/ 1052 ح 96 من كتاب النكاح.
(3) انظر سنن أبي داود السجستاني 4/ 124 ح 3732 كتاب الأطعمة باب ما جاء في استجابة الدعوة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 727)

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى دعوة فليجب أو ليأتها"(1).
أخبرنا الحسن بن أبي بكر(2)، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، نا محمد بن الفرج الأزرق، نا حجاج(3) قال(4) ابن جريج: أخبرني موسى ـ يعنى ابن عقبة ـ عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها". قال: وكان عبدالله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، فيأتيها وهو صائم.
أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على عمر بن نوح البجلي، حدثكم بكر (109/ب) بن محمد الغزالي(5)، نا محمد
ابن عبد الملك(6)، نا بشر ـ هو ابن المفضل ـ نا إسماعيل بن أمية عن نافع، عن ابن عمر قال: "قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ايتوا الدعوة إذا دعيتم"(7).
وأما الزيادة التي زادها عباس بن--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه.
(2) أبو بكر = أحمد بن إبراهيم بن شاذان.
(3) هو ابن محمد الأعور المصيصي أبو محمد الترمذي.
(4) في هذا الموضع من الأصل "كذا"، ولعله بسبب حذف "قال" الأولى، وهذا درج عليه المحدثون ولا يضر حذفها شيئاً.
(5) بالغين المعجمة والزاي آخره اللام، ذكره المزي في تهذيب الكمال في ترجمة شيخه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي باسم بكر ابن محمد بن عبد الوهاب الغزالي البصري.
(6) ابن أبي الشوارب الأموي.
(7) رواه مسلم 2/ 1053 ح 102 من كتاب النكاح عن حميد بن مسعدة الباهلي عن بشر بن المفضل به، ورواه الترمذي 3/ 395
ح 1098 كتاب النكاح، باب إجابة الدعوة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 728)

محمد الدوري عن قراد أبي(1) نوح عن مالك، فإنما يحفظ من حديث مالك عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، وكذلك رواها أبو عمرو الأوزاعي وسفيان بن عيينة عن الزهري. ورواها معمر بن راشد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب والأعرج عن أبي هريرة. ورواها السختياني عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده عن أبي هريرة، فحصل الوهم في حديث قراد من وجهين:
أحدهما: رواية تلك الزيادة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وإنما هي عن مالك، عن الزهري، عن الأعرج،
عن أبي هريرة.
والثاني: وصلها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلام أبي هريرة، وقد كان سفيان بن عيينة
في الأحيان يرفعها(2).
وأما حديث مالك عن الزهري بذلك:
فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود، نا القعبني عن مالك.
وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على أبي العباس(3) بن حمدان ـ وأنا أسمع ـ حدثكم موسى بن محمد الأعين،
نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
وأخبرنا محمد بن علي البيضاوي والحسن بن علي الجوهري قالا:--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن غزوان ـ بالمعجمة والزاي ـ.
(2) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 10/ 176 - 178، والبيهقي في الكبرى 7/ 262، والدارقطني في العلل (نسخة مخطوطة في مكتبة خاصة)، والحافظ في الفتح 9/ 244 - 245، وفي التلخيص 3/ 220 كل هؤلاء ذكروا ذلك عن سفيان أي الوقف والرفع، والله تعالى أعلم.
(3) محمد بن أحمد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 729)

أنا محمد بن المظفر، نا أحمد بن سليمان، أنا الحارث ابن مسكين، أنا ابن القاسم(1) قال: قال مالك: حدثني ابن شهاب ـ وفي حديث القعنبي ويحيى بن يحيى: عن ابن شهاب ـ عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله"(2).
وهكذا روى عن مالك كافة أصحابه.
وأما حديث الأوزاعي عن الزهري مثل هذه الرواية:
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، نا محمد بن يحيى الذهلي، نا محمد
ابن يوسف، أنا الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب عن الأعرج(3).
وأخبرناه أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي ـ بدمشق ـ أنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم
ابن يوسف بن فارس الميانجي(4)، نا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج، نا محمد بن--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن القاسم.
(2) رواية القعنبي محمد بن مسلمة عن مالك أخرجها أبو داود في سننه 4/ 25 ح 3742 كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة. ورواية يحيى بن يحيى أخرجها مسلم 2/ 1054 ح 107 كتاب النكاح. ولم أجد رواية ابن القاسم. وأخرجه البخاري بهذا اللفظ والإسناد عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك في كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
وأخرجه من رواية عبد الله بن وهب عن مالك به الإمام الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 143.
(3) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني.
(4) قال في اللباب 3/ 278: بفتح الميم والياء التحتية وسكون الألف وفتح النون وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى ميانج، وهو موضع بالشام.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 730)

الصباح، أنا الوليد(1)، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "شر الطعام ـ
وفي حديث الحيري عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة ـ يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله"(2).
وأما حديث سفيان بن عيينة عن الزهري مثله:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف وعلي بن إسحاق النعالي ـ وأنا أسمع ـ، وقرأته أنا (110/أ) على بشر بن أحمد الإسفراييني(3) وعلي بن عبد الله بن إبراهيم الزبيبي حدثكم جعفر
ابن محمد الفريابي، نا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد(4)، نا سفيان بن عيينة قال: سألت الزهري لنفسي ـ وكان أبي موسراً ـ فقلت: يا أبا بكر، شر الطعام طعام الأغنياء، قال: ليس هكذا، أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع
أبا هريرة يقول: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله"(5).--------------------------------------------
(1) ابن مسلم، أبو العباس القرشي مولاهم الدمشقي.
(2) ذكره الدارقطني في العلل (نسخة في مكتبة خاصة غير مرقمة) وقال: اختلف عليه فيه، فروي موقوفاً على أبي هريرة، وروي مرفوعاً.
(3) بكسر الألف وسكون المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، هذه النسبة إلى إسفرايين بليدة بنواحي نيسابور
على منتصف الطريق من جرجان، كذا في الأنساب 1/ 223.
(4) ابن يحيى اليشكري السرخسي ـ بالسين المهملة والراء والخاء المعجمة بعدها سين مهملة.
(5) رواه مسلم 2/ 1055 ح 108 من كتاب النكاح.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 241.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 731)

قال البرقان في حديث بشر والزبيبي: يدعى إليه، والباقي سواء.
وأما حديث معمر عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة:
فأخبرناه القاضي أبو بكر(1) الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، نا محمد بن يحيى(2)، نا عبد الرزاق عن معمر.
وأخبرناه أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور الرمادي،
نا عبد الرزاق، أنا معمر.
وأخبرناه أبو بكر البرقاني ـ واللفظ له ـ قال: قرئ على إسحاق النعالي ـ وأنا أسمع ـ حدثكم جعفر الفريابي،
نا إسحاق بن راهويه، أنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة قال:
"شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني ويترك المساكين، وهي حق، ومن تركها فقد عصى".
فربما قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله(3).
قال الفريابي: زاد معمر: سعيد بن المسيب خلاف(4) الناس.--------------------------------------------
(1) أحمد بن الحسن الحرشي الحيري.
(2) هو الذهلي ـ بضم المعجمة وسكون الهاء وفي آخرها اللام.
(3) رواه عبد الرزاق في المصنف 10/ 447 ح 19662، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند 2/ 267، ومن طريقه أيضاً رواه مسلم 2/ 1055 ح 1109 كتاب النكاح.
(4) في هذا الموضع من الأصل تضبيب ا ا ا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 732)

وأما حديث أيوب السختياني عن الزهري عن ابن المسيب وحده عن أبي هريرة:
فأخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، قال إبراهيم: نا، وقال هلال: أنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان، نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، نا محمد
ابن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "شر الطعام طعام العرس يطعمه الأغنياء، ويمنعه المساكين، ومن لم يجب(1) فقد عصى الله ورسوله".
يذكر ذلك عن أبي هريرة، وقال هلال: يذكر ذلك سعيد عن أبي هريرة(2). وقد روى زياد بن سعيد عن ثابت(3) الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شر الطعام طعام الوليمة"(4) إلى آخر الحديث.

‌‌80 - حديث آخر:
أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه، نا علي بن عمر الحافظ ـ إملاءً ـ نا أبو بكر النيسابوري(5)،
نا محمد بن يحيى، نا مطرف--------------------------------------------
(1) في هذا الموضع كتب "كذا" ا ا ا.
(2) رواه الدارقطني في العلل من طريق أبي الأشعث عن الطفاوي … به.
(3) ابن عياض الأحنف الأعرج.
(4) رواه مسلم 2/ 1055 ح 110 كتاب النكاح.
هذا وقد أخرج ابن عبد البر في التمهيد 10/ 176 - 177، من طريق روح بن القاسم وابن مسلمة بن قعنب القعنبي، كلاهما عن مالك … به مرفوعاً.
وساق الدارقطني في العلل هذه الطرق ـ أعني طريق مسلم ومالك ـ وغرها، وقد مر أن سفيان أيضاً كان يرويه تارة موقوفاً، وتارة مرفوعاً.
(5) عبد الله بن محمد بن زياد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 733)

ابن عبد الله بن مطرف، عن مالك، عن أبي(1) حازم، عن سهل بن سعد الساعدي:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق"(2). (110/ب)
قال علي بن عمر(3): قال لنا أبو بكر النيسابوري: "ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق"، وهم عندي من مطرف، لأن هذا إنما هو في حديث ابن حرملة(4).
قال الخطيب: والأمر على ما قال أبو بكر النيسابوري، وقد روى عن مالك عامة أصحابه حديث سهل بن سعد هذا، فلم يذكروا هذه الزيادة التي أوردها مطرف، ووافق مالكاً على روايته عبد العزيز بن أبي حازم، وسفيان الثوري، ويعقوب بن عبد الرحمن، فرووه عن أبي حازم عن سهل بن سعد كذلك.--------------------------------------------
(1) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاضي.
(2) لم أقف عليه من هذا الطريق بهذا اللفظ، إلا أن البيهقي في الكبرى 4/ 237 قال بعد ذكره رواية مالك بدون الزيادة: ورواه سعيد
ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق. أ. هـ.
(3) هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ.
(4) عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنّة ـ بفتح المهملة وتثقيل النون ـ الأسلمي، أبو حرملة المديني. قال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، مات سنة 145 هـ. التقريب 200.
ولم أقف على روايته.
والحديث أخرجه الطبراني بهذا اللفظ ـ أي الزيادة ـ في الكبير 6/ 207 ح 5880 عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل … به …

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 734)

فأما أحاديث من رواه عن مالك على الصواب:
فأخبرناه القاضي أبو بكر الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان،
أنا الشافعي، أنا مالك(1).
وأخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله السمسار، وعثمان بن محمد العلاف، قالا: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثني إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك(2).
وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي بكر الإسماعيلي، أخبرك ابن أبي الحجاج قال: قرأت على
أبي مصعب(3) قال: حدثني مالك.
وأخبرني القاضي أبو العلاء الواسطي، أنا أحمد بن محمد بن أبي داره المقرئ، نا الحسن بن الطيب الشجاعي، نا سويد ابن سعيد(4) عن مالك.
وأخبرنا أبو القاسم الأزهري(5)، وعلي بن أبي علي البصري(6) قالا: أنا علي بن محمد بن اللؤلؤي الوراق، أنا هيثم
ابن خلف الدوري، نا إسحاق بن--------------------------------------------
(1) رواية الشافعي عن مالك في كتاب الأم 2/ 97، وفي السنن الكبرى للبيهقي 4/ 237.
(2) رواية القعنبي أخرجها الطبراني في الكبير 6/ 170 ح 5768.
(3) أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، وروايته في موطأه 1/ 200 ح 772، وأخرجها الحافظ
أبو عيسى الترمذي في جامعه 3/ 73 ح 699، كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار.
(4) هو الحدثاني، ولم أقف على روايته.
(5) عبيد الله بن أحمد الصيرفي.
(6) أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي البصري.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 735)

موسى، نا معن(1)، نا مالك.
وأخبرني محمد بن علي البيضاوي، أنا محمد بن المظفر، نا علي بن أحمد بن سليمان، أنا الحارث بن مسكين، أنا ابن القاسم(2).
قال علي بن أحمد: ونا أحمد بن سعيد الهمداني، نا إسحاق بن الفرات(3) قالا: نا مالك، عن أبي حازم
ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
وأما حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه بموافقة مالك عليه في روايته:
فأخبرناه أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي، نا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور(4)، نا ابن أبي حازم، أخبرني أبي.
وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي(5) العباس بن حمدان، حدثكم الحسين بن محمد القباني(6)، نا إسحاق
ابن إبراهيم(7)، نا عبد العزيز--------------------------------------------
(1) ابن عيسى، وروايته لم أقف عليها.
(2) لم أجد الحديث من هذا الطريق.
(3) ابن الجعد التجيبي، أبو نعيم البصري، ولم أقف على روايته.
(4) بالميم والذال المعجمة والعين المهملة وآخره راء، كذا في الأصل وفي تاريخ بغداد 3/ 130.
(5) محمد بن أحمد.
(6) بفتح القاف وتشديد الموحدة وبعد الألف نون، هذه النسبة إلى عمل القباني الذي يوزن به أو إلى الوزن به، وممن اشتهر بهذه النسبة
أبو علي الحسين بن محمد بن زياد القباني الحافظ أحد أركان الحديث، له تصانيف، هكذا قال في اللباب 3/ 11 - 12.
(7) هو ابن راهويه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 736)