فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أَيُّها الناس، إنما صَنَعْتُ هذا لتَأْتَمُّوا بي؛ ولتعلموا صلاتي".
485 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كان جِذْعٌ يقوم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العِشَارِ، حتَّى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه.
وفي رواية (1): قال جابر: فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، حتَّى كادت أن تَنْشَقَّ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتَّى أخذها، فضَمَّها إليه، فجعلت تَئِنُّ أنين الصبي الذي يُسَكَّت، حتَّى استقرت.
قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
486 - وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم كما يفعلون الآن.
الغريب:
"امْتَرَوْا": تنازعوا واختلفوا.--------------------------------------------
(1) خ (2/ 87)، (34) كتاب البيوع، (32) باب: النجار، من طريق عبد الواحد بن أعين، عن أبيه، عن جابر به، رقم (2095).
_________
485 - خ (1/ 291)، (11) كتاب الجمعة، (26) باب: الخطبة على المنبر، من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أَنس -هو حفص بن عبيد اللَّه بن أَنس-، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (918).
486 - خ (1/ 291)، (11) كتاب الجمعة، (27) باب: الخطبة قائمًا، من طريق خالد ابن الحارث، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (920)، طرفه في (928).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)
و"الطَّرْفَاء": بسكون الراء- شجر من شجر البادية.
و"الغابة": موضع معروف بقرب المدينة.
و"القَهْقَرَى": الرجوع إلى خلف في المشي.
و"العِشَار": جمع عُشَرَاء، وهي الناقة التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر.
و"الجِذْع": أصل النخلة المقطوعة.
وحنينه من أدلة صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
* * *
(7) باب النهي عن أن يقام أحد من مقعده يوم الجمعة، وإقبال الناس على الإمام، والأمر بالإنصات له
487 - عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقام (1) الرجل (2) من مَقْعَدِه ويجلس فيه.
قيل (3) لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "يقيم".
(2) في "صحيح البخاري": "الرجل أخاه. . . ".
(3) في "صحيح البخاري": "قلت. . . ".
_________
487 - خ (1/ 289)، (11) كتاب الجمعة، (20) باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه، من طريق ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (911)، طرفاه في (6269، 6270).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)
488 - وعن أبي سعيد الخدري: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله.
489 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لَغَوْتَ".
"اللغو": من الكلام الذي لا يفيد، وقد يُعَبَّرُ به عما لا يجوز، وهو المراد في هذا الحديث.
* * *
(8) باب الخطبة وما يقال فيها
490 - عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة قال: قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول (1)--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فسمعته حين تشهد يقول".
_________
488 - خ (1/ 291)، (11) كتاب الجمعة، (28) باب: يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب، من طريق هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (921)، أطرافه في (1465، 2842، 6427).
489 - خ (1/ 295)، (11) كتاب الجمعة، (36) باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (934).
490 - خ (1/ 293)، (11) كتاب الجمعة، (29) باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، من طريق الزهري، عن علي بن حسين، عن المسور بن مخرمة به، رقم (926)، أطرافه في (3110، 3714، 3729، 3767، 5230، 5278).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)
حين تَشَهَّدَ: "أما بعد" (1).
491 - وعن ابن عباس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فكان آخر مجلس جلسه مُتَعَطِّفًا مِلْحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "أيها الناس إليَّ" -فثابوا إليه، ثم قال: "أما بعد: فإن هذا الحيَّ من الأنصار يَقِلُّون ويكثر الناس، فمن ولي شيئًا (2) من أمة محمد (3) صلى الله عليه وسلم فاستطاع أنْ يَضُرَّ فيه أحدًا أو ينفع فيه أحدًا، فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم".
492 - وعن أَنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول اللَّه هَلَكَ الكُرَاعُ، هلك الشاء فادع اللَّه أن يسقينا، فمدَّ يديه ودعا.--------------------------------------------
(1) (أما بعد) هذه لفظة وضعت للفصل بين الثناء وبين ما بعده من موعظة ونحوها.
وقال سيبويه: (أما بعد) فمعناها: مهما يكن من شيء بعد. وقال أَبو إسحاق الزجاج: إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: أما بعد. وقيل: التقدير: أما الثناء على اللَّه: فهو كذا، وأما بعد فكذا.
(2) "شيئًا" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3) "صلى الله عليه وسلم" أثبتناها من "صحيح البخاري".
_________
491 - خ (1/ 293)، فِى الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن الغسيل، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (927)، طرفاه في (3628، 3800).
492 - خ (1/ 294 - 295)، (11) كتاب الجمعة، (34) باب: رفع اليدين في الخطبة، من طريق ثابت وعبد العزيز، عن أَنس به، رقم (932)، أطرافه في (933، 1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1021، 1029، 1033، 3582، 6093، 6342).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)
الغريب:
"مُتَعَطِّفًا": جاعلها على عطفيه؛ أي: جانبه.
و"دَسِمَة": متغيرة تغيرًا يشبه تغير الدسم وهو الدهن وكأنها غير صفيّة.
و"الكُرَاع": المواشي على أربع.
* * *
(9) باب إذا نفر الناس عن الإمام فصلاته، ومن بقي معه جائزة، وركوع من دخل والإمام يخطب
493 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: بينا (1) نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ أقبلت عِيرٌ تحمل طعامًا، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا اثنا عشر رجلًا فنزلت هذه الآية: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11].
494 - وعنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "بينما".
_________
493 - خ (1/ 296)، (11) كتاب الجمعة، (38) باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، من طريق زائدة، عن حُصَيْن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (936)، أطرافه في (2058، 2064، 4899).
494 - خ (1/ 294)، (11) كتاب الجمعة، (33) باب: من جاء والامام يخطب صلّى =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)
"صليت؟ " قال: لا. قال: "فصل ركعتين".
الغريب:
"اللهو": هنا طبل أو مِزْمَارٌ ضربه أهل العير إشعارًا بقدومهم.
و"انفضُّوا": ذهبوا وتفرقوا.
حُكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: "لولا الباقون لنزلت عليهم الحجارة".
والضمير في {إِلَيْهَا} عائد إلى التجارة؛ لأنها المقصود الأصلي الأهم.
* * *
(10) باب الساعة التي في يوم الجمعة، والصلاة قبلها وبعدها، والانتشار بعد فعلها
495 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: "فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل اللَّه شيئًا إلَّا أعطاه إياه"، وأشار بيده يُقَلِّلُهَا.
496 - وعن ابن عمر: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين،--------------------------------------------
= ركعتين خفيفتين، من طريق سفيان، عن عمرو -هو ابن دينار-، عن جابر به، رقم (931).
495 - خ (1/ 295 - 296)، (11) كتاب الجمعة، (37) باب: الساعة التي في يوم الجمعة، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (935)، طرفاه في (5294، 6400).
496 - خ (1/ 296)، (11) كتاب الجمعة، (39) باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)
وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
497 - وعن سهل قال: كانت فينا امرأةٌ تجعل على أربعاءَ في مزرعة لها سِلْقًا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السِّلْقِ فتجعله في قِدْرٍ ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السِّلق عَرْقَهُ، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتُقَرِّبُ ذلك الطَّعام إلينا فنَلْعَقُهُ، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
وعنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة (1).
وفي رواية: ما كنا نَقِيلُ ولا نتَغَذَّى إلَّا بعد الجمعة (2).
الغريب:
"الأَرْبعاء": جمع ربيع - وهو الجدول، و"العَرق": بفتح العين: العظم--------------------------------------------
(1) خ (1/ 297)، (11) كتاب الجمعة، (41) باب: القائلة بعد الجمعة، من طريق سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل به، رقم (941).
(2) خ (1/ 297)، (11) كتاب الجمعة، (40) باب: قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}، من طريق عبد اللَّه بن مسلمة، عن ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل به، رقم (939).
_________
= من طريق مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (937)، أطرافه في (1165، 1172، 1180).
497 - خ (1/ 296 - 297)، (11) كتاب الجمعة، (45) باب: قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}، من طريق أبي غسَّان، عن أبي حازم، عن سهل به، رقم (938)، أطرافه في (2349، 5403، 6248، 6279).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)
الذي عليه اللحم؛ يعني: تجعل أصل السلق بدل اللحم؛ أي: لم يكن في ذلك لحم، ورواه أَبو ذرٍّ: (عُراقه)، وروي (غَرْقه) بالغين المعجمة؛ أي: مرقه. وليست بشيء.
وعند ابن شريح: (تحقل على أربعاء) بالقاف بدل (تجعل)؛ أي: تزرع في الحقل. وإنما كانوا يقيلون ويتغدون بعد الصلاة؛ لأنهم كانوا يُهَجِّرُونَ بالجمعة فكانوا يؤخرّون ما يفعلون في الهاجرة في غير يوم الجمعة، فيفعلونه يوم الجمعة بعد الصلاة، ولا يفهم من هذا أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزَّوال؛ لأنه قد صح عنه عليه السلام أنَّه ما كان يصليها إلَّا بعد الزوال، وقد صح ذلك بعمل أهل المدينة. واللَّه أعلم.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)
(12) كتاب صلاة الخوف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)
(12) كتاب صلاة الخوف
(1) باب يقيم الإمام العسكر فريقين، ويصلي بكل طائفة ركعة
498 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا العدو، فصافَفْنَا لهم، فقام (1) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. فقامت طائفة معه تصلي (2)، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصَلِّ فجاءوا فركع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سَلَّم. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.--------------------------------------------
(1) "فقام" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(2) "تصلي" أثبتناها من "صحيح البخاري".
_________
498 - خ (1/ 298)، (12) كتاب الخوف، (1) باب: صلاة الخوف، من طريق شعيب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به، رقم (942)، طرفه في (4132، 4133، 4535).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)
وفي رواية عن ابن (1) عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا.
* * *
(2) باب يصلي بهم صلاة واحدة، ويحرس بعضهم بعضًا
499 - عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضًا.
* * *
(3) باب ما قال تؤخر الصلاة إلى أن ينجلي القتال
قال أَنس (2): حضرت مناهضة حصن تُسْتَر عند إضاءة الفجر -واشتد--------------------------------------------
(1) خ (1/ 299)، (12) كتاب الخوف، (2) باب: صلاة الخوف رجالًا وركبانًا، من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (943).
(2) خ (1/ 299)، (12) كتاب الخوف، (4) باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ذكر البخاري أثر أَنس هذا تعليقًا في صدر ترجمة الباب.
_________
499 - خ (1/ 299)، (12) كتاب الخوف، (3) باب: يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف، من طريق الزُّبَيْدِي، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس به، رقم (944).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)
اشتعال القتال- فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلَّا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، فَفُتِحَ لنا.
قال أَنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
500 - وقد تقدم في حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَخَّر العصر يوم الخندق إلى أن غابت الشمس، ثم صلاها، ثم صلى بعدها المغرب.
* * *
(4) باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً
وقال الوليد (1): ذكرت للأوزاعي صلاة شُرَحْبِيلَ بن السِّمْطِ وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تَخَوَّف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ العصر إلَّا في بني قُرَيْظَةَ".
501 - وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب "لا يُصَلِّيَن أَحَدٌ العصر إلَّا في بني قُرَيْظَة"، فأدرك بعضهم العصر في الطَّرِيقِ، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرَدْ منا--------------------------------------------
(1) خ (1/ 300)، (12) كتاب الخوف، (5) باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيمًاء، ذكر البخاري هذا الأثر في صدر ترجمة الباب.
_________
500 - خ (1/ 299 - 300)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر به، رقم (945)، وقد تقدمت رواية من هذا الحديث في رقم (332).
501 - خ (1/ 300)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق جُوَيْرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (946)، طرفه في (4119).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)
ذلك، فَذُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعَنِّفْ أحدًا (1) منهم.
* * *
(5) باب يَثْبُتُ الإمام قائمًا منتظرًا للطائفة الأخرى
502 - عن صالح بن خَوَّات عمن صلى (2) مع النبي (3) صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف -وفي رواية (4): أنَّه سهل بن أبي حثمة- أن طائفة صفّتْ معه وطائفة وُجَاهَ العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأَتَمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سَلَّم بهم.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف (5).
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "واحدًا".
(2) في "صحيح البخاري": "شهد".
(3) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
(4) خ (3/ 121)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة به، رقم (4131).
(5) قول الإمام مالك لم يذكره البخاري عقب الحديث المذكور، وإنما ذكره في (121)، في الكتاب والباب السابقين، عقب حديث أبي الزبير، عن جابر، رقم (4135).
_________
502 - خ (3/ 121)، (64) كتاب المغازي، (31) باب: غزوة باب الرقاع، من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوَّات به، رقم (4129).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)
(13) كتاب العيدين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)
(13) كتاب العيدين
(1) باب التَّجَمُّل واللعب بالسلاح وإِباحة غناء الجَوَارِي يوم العيد
503 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: أخذ عمر جُبَّةً من إستبرق تباع في السوق فأخذها. فأتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! ابْتَعْ (1) هذه، تَجَمَّلْ بها للعيد والوفود. فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما هذه لباسُ من لا خَلَاقَ له"، فلبث عمر ما شاء اللَّه أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إنك قلت: "إنما هذه لباسُ من خلاق له"، وأرسلت إليَّ بهذه الجبة؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تَبِيعُهَا وتصيب بها حاجتك".--------------------------------------------
(1) ما أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "ابتاع".
_________
503 - خ (1/ 301)، (13) كتاب العيدين، (1) باب: في العيدين، والتجمل فيه، من طريق شعيب، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (948).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)
وفي رواية (1): وجد عمرُ حُلَّةً إستبرق تباع في السوق فأتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! ابتعْ هذه الحُلَّة، تجمل (2) بها للعيد وللوفود. . . الحديث نحوه.
504 - وعن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعَاث، فاضطجع على الفراش وحَوَّل وجهه، ودخل أَبو بكر فانْتَهَرَنِي وقال: مِزْمَارة (3) الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال "دعهما" فلما غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فخرجتا. وكان يومَ عيدٍ يلعبُ السّودان بالدَّرَقِ (4) والحِرَاب -فإما سألت رسول اللَّه (5) صلى الله عليه وسلم، وإما قال "تشتهين تَنْظُرِين؟ " فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خَدِّي على خَدِّه وهو يقول: "دونكم يا بني أَرْفِدَةَ" حتى إذا مَلِلْتُ. قال: "حَسْبُكِ؟ " قلت: نعم. قال: "فاذهبي".--------------------------------------------
(1) خ (2/ 374)، (56) كتاب الجهاد، (177) باب: التجمل للوفود، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به، رقم (3054).
(2) في "صحيح البخاري": "فتجمَّل".
(3) (مزمارة) بكسر الميم؛ يعني: الغناء أو الدف؛ لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له الصغير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنَّها تلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر.
(4) (الدَرَقُ) جمع دَرَقَة وهي التُّرس.
(5) في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
504 - خ (1/ 301 - 302)، (13) كتاب العيدين، (2) باب: الحراب والدرق يوم العيد، من طريق محمد بن عبد الرحمن الأسدي، عن عروة، عن عائشة به، رقم (949، 955).
الحديث (949)، أطرافه في (987، 2907، 3530، 3531).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)
وفي رواية (1) قالت: دخل أَبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تَقَاولَتِ الأنصارُ يوم بعاث، قالت: وليستا بمُغَنِّيَتَيْن، فقال أَبو بكر: أمزامير (2) الشيطان في بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ -وذلك في يوم عيد- فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر" إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا".
الغريب:
"الدِّيبَاج": ما غَلُظَ من ثياب الحرير. و"الإسْتَبْرَق": ما لان منه.
و"الخَلَاق": الحظ والنصيب.
و"الوفود": جمع وفد وهم الزوار.
"بُعَاث": بالعين المهملة، وهو يوم كان فيه بين الأوس والخزرج حرب عظيمة في الجاهلية.
و"المَزَامِير": الأصوات، واحدها مزمار ومزمور.
* * *
(2) باب خروج الرجال والنساء والصبيان في العيد إلى المُصَلَّى
505 - عن أبي سعيد الخدري قال: . . . .--------------------------------------------
(1) خ (1/ 302)، (13) كتاب العيدين، (3) باب: سُنَّة العيدين لأهل الإسلام، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (952).
(2) ما أثبتناه هو الموافق لـ "صحيح البخاري"، وفي نسخة: "أبمزامير. . . ".
_________
505 - خ (1/ 303 - 304)، (13) كتاب العيدين، (6) باب: الخروج إلى المُصَلَّى =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)
كان النبي (1) صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المُصَلَّى، فأول شيء يبدأ به الصلاةُ. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس جُلُوسٌ على صفوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف.
فقال أَبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خَرَجْتُ مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كَثِيرُ ابن الصَّلْتِ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت (2) بثويه فجذبني (3) فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غَيَّرْتُمْ واللَّه، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم -واللَّه- خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
506 - وعن ابن عباس قال: خَرَجْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطرٍ أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن فذكرهن وأمرهن بالصدقة.
507 - وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يَخْرُجْنَ--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
(2) في "صحيح البخاري": "فجبذت".
(3) في "صحيح البخاري": "فجبذني".
_________
= بغير منبر، من طريق زيد، عن عياض بن عبد اللَّه بن أبي سَرْحٍ، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (956).
506 - خ (1/ 308)، (13) كتاب العيدين، (16) باب: خروج الصبيان إلى المصلى، من طريق سفيان، عن عبد الرحمن، عن ابن عباس به، رقم (975).
507 - خ (1/ 310)، (13) كتاب العيدين، (20) باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد، من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين به، رقم (980).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)
يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خَلَفٍ فأتيتها فَحَدَّثَتْ أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عشرة غزوةً، فكانت أختها معه في ست غزوات. قالت: كنا (1) نقوم على المرضى ونداوي الكَلْمَى. فقالت: يا رسول اللَّه" على إحدانا بأس -إذا لم تكن لها جلباب- ألا تخرج فقال: "لِتُلْبِسْهَا صاحبتُهَا من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين".
قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ فقالت: نعم بأبي -وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا قالت بأبي- ليَخْرُجِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ -أو قال: العواتق وذوات الخدور - شك أيوب- والحُيَّضُ، فيعتزلن (2) الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها الحُيَّضُ؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا (3) وكذا؟
الغريب:
"يقطع بَعْثًا": يخرج من جملة الناس سَرِيَّة أو نحوها.
و"العواتق من النساء": المُعْصِرُ، وهي المقاربة للبلوغ.
و"الخدور": جمع خدر، وهو الهودج إذا كان فيه امرأة.
و(الجلباب): المِلْحَفَة. قاله الجوهري، وفعله جلببت المرأة صاحبتها، جلببةً. ويعني بذلك: تُعِيرُها جلبابًا من جلابيبها إذا كان لها فضل عما تحتاج إليه، واللَّه أعلم.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فكنا".
(2) في "صحيح البخاري": "ويعتزل".
(3) في "صحيح البخاري": "وتشهد كذا وتشهد كذا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)
(3) باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغُدُوِّ إلى المصلى، وجواز ذلك يوم النحر
508 - عن أَنس: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكُلُهُنَّ وترًا.
509 - وعن البَرَاءِ بن عازب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: "مَنْ صلى صلاتنا ونَسَكَ نُسُكَنَا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسُكَ لَهُ".
كذا وقع في هذه الرواية، وفي أَخرى (1): "ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم".--------------------------------------------
(1) خ (1/ 310 - 311)، (13) كتاب العيدين، (23) باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سُئل الإمام عن شيء وهو يخطب، من طريق أبي الأحوص، عن منصور، عن الشعبي، عن البراء به، رقم (983).
_________
508 - خ (1/ 302)، (13) كتاب العيدين، (4) باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من طريق هُشَيْم، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أَنس، عن أَنس به، إلى قوله: "حتى يأكل تمرات".
وقال البخاري: وقال مُرَجَّى بن رجاء، عن عبيد اللَّه، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ويأكلهن وترًا"، رقم (953).
509 - خ (1/ 303)، (13) كتاب العيدين، (5) باب: الأكل يوم النحر، من طريق منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب به، رقم (955)، أطرافه في (951، 965، 968، 976، 5545، 5556، 5557، 5560، 5563، 6673).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)