فقال أَبو بُرْدَةَ بن نِيَار -خال البراء-: يا رسول اللَّه! فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يومُ أكلٍ وشُربٍ، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة (1) تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتَغَدَّيْتُ قبلَ أن آتي الصلاة فقال: "شاتك شاة لحم" فقال: يا رسول اللَّه! فإن عندنا عناقًا لنا جَذَعَةً أحب إليَّ من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزي عن أحدٍ بعدك".
الغريب:
"نَسَك" هُنَا: ذَبَح نُسُكًا، وهي الأضحية، وأصل النسك: التعبد.
و"تُجْزِي": غير مهموز ثلاثيًا -معناه يقضي، فأما أجزأ - رباعيًّا مهموز: - فمعناه: أغنى.
* * *
(4) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَمِ
510 - عن سعيد بن جبير: كنت مع ابن عمر حين أصابه سِنَانُ الرمح في أَخْمَصِ قدمه، فَلَزَقَتْ قدمُه بالرِّكَابِ فنزلت فنزعتها -وذلك بِمِنًى- فبلغ الحجاج فجاء (2) يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "شاتي أول ما يذبح".
(2) في "صحيح البخاري": "فجعل".
_________
510 - خ (1/ 305 - 306)، (13) كتاب العيدين، (9) باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَم، من طريق المحاربي، عن محمد بن سُوقة، عن سعيد بن جبير به، رقم (966).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)
أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
وفي رواية (1): قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله؛ يعني: الحجاج.
"أَخْمَص القدم": مقدَّمَه.
* * *
(5) باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المُصَلَّى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة
511 - عن عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: أنَّه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنَّما الخطبة بعد الصلاة.
512 - وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.--------------------------------------------
(1) خ (1/ 306)، في الكتاب الباب السابقين، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، عن أبيه به، رقم (967).
_________
511 - خ (1/ 304)، (13) كتاب العيدين، (7) باب: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، من طريق هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (959).
512 - خ (1/ 312)، (13) كتاب العيدين، (26) باب: الصلاة قبل العيد وبعدها، من =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)
513 - وعنه قال: شهدت العيد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
514 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة.
* * *
(6) باب استقبال الإمام الناس في خطبته ووعظه وتعليمه
515 - عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا، بوجهه فقال: "إن أول نُسُكِنَا في يوما هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سُنَّتَنَا، ومن ذبح--------------------------------------------
= طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال، رقم (989).
513 - خ (1/ 304 - 305)، (13) كتاب العيدين، (8) باب: الخطبة بعد العيد، من طريق الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (962).
514 - خ (1/ 305)، (13) كتاب العيدين، (7) باب: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، من طريق أَنس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (957)، طرفه في (963).
515 - خ (1/ 308)، (13) كتاب العيدين، (17) باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، من طريق زُيد، عن الشعبي، عن البراء به، رقم (976)، وانظر (509).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)
قبل ذلك فإنما هو شيء عَجَّله لأهله، ليس من النُّسُك في شيء". . . وذكر نحو ما تقدم.
516 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكَّرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبَهُ يُلْقِي فيه النساءُ الصدقة.
قال ابن جريج (1): قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ -تلقي فَتَخَهَا، ويلقين، قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك ويذكِّرهن؟ فقال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟
517 - وعن ابن عباس وذكر نحو ما تقدم من حديثه ثم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يُجَلِّسُ بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساءَ معه بلال فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] الآية، ثم قال حين فرغ: "آنتُنَّ على ذلك؟ " قالت امرأة واحدة منهن -لم يجبه غيرها-: نعم. -لا يدري حسن من هي- قال: "فتصدقن". فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم (2)، لكُنَّ فداءُ أبي وأمي، فيلقين الفَتَخَ والخواتم في ثوب بلال. قال--------------------------------------------
(1) "قال ابن جريج" ليس في "صحيح البخاري".
(2) "هلم" أثبتناها من "صحيح البخاري"، ونسخة لدينا، وليست في الأصل.
_________
516 - خ (1/ 309)، (13) كتاب العيدين، (19) باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جربج، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (978).
517 - خ (1/ 309)، (13) كتاب العيدين، (19) باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد، من طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (979).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)
عبد الرزاق: "الفَتخَ": الخواتيم العظام، كانت في الجاهلية.
وفي "الصحاح": الفَتَخَةُ -بالتحريك-: حلقة من فضة لا فَصَّ فيها، فإذا كان فيها فصٌّ فهي الخاتم، والجمع فُتُخٌ وفَتَخَات، وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها.
* * *
(7) باب يذبح الإمام وينحر بالمُصَلَّى، ويرجع من غير الطَّرِيقِ الذي جاء منه
518 - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر (1) ويذبح بالمصلى.
519 - وعن جُنْدَبٍ قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب ثم ذبح وقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم اللَّه".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أو يذبح".
_________
518 - خ (1/ 310)، (13) كتاب العيدين، (22) باب: النحر والذبح يوم النحر بالمصلى، من طريق الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (982)، أطرافه في (1710، 1711، 5551، 5552).
519 - خ (1/ 311)، (13) كتاب العيدين، (23) باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، من طريق شعبة، عن الأسود، عن جندب به، رقم (985). أطرافه في (5500، 5562، 6674، 7400).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)
520 - وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطَّرِيقِ.
* * *
(8) باب فضل العمل في أيام العشر، والتكبير أيام منى
وقال ابن عباس (1): {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (2): أيام العَشْرِ، والأيام المعدودات: أيام التشريق وكان ابن عمر وأَبو هريرة يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة، وكان (3) عمر يكبر في قُبَّتِهِ بمنًى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مِنًى تكبيرًا، وكان ابن عمر يكبر--------------------------------------------
(1) خ (2/ 457)، (11) كتاب العيدين، (11) باب: فضل العمل في أيام التشريق، وضم البخاري أثر ابن عباس وأثر محمد بن عليّ في صدر ترجمة هذا الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "ويذكروا اسم اللَّه في أيام معلومات".
وهما آيتان: الأولى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. . .}، وهي في (سورة البقرة: 203).
والثانية: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}، وهي في (سورة الحج: 28).
(3) خ (1/ 307)، (12) كتاب العيدين، (12) باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، ذكر البخاري جملة الآثار هذه في صدر ترجمة الباب.
_________
520 - خ (1/ 311)، (13) كتاب العيدين، (24) باب: من خالف الطَّرِيقِ إذا رجع يوم العيد، من طريق فُلَيْح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر به، رقم (986).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)
بمنًى تلك الأيام، وخلف الصلاة، وعلى فرشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه، وتلك الأيام جميعًا.
وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
521 - وعن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما العمل في أيامٍ (1) أفضل منها (2) في هذه" (3) قالوا: ولا الجهاد؟ قال: "ولا الجهاد إلَّا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء".
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "في أيام العشر".
(2) في "صحيح البخاري": "أفضل من العمل في هذه".
(3) ما العمل في أيام. . . إلخ) قال ابن أبي جَمْرَة: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها: أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للكتابد فيها مزيد فضل على الكتابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام. وفي أفضلية أيام الشريق نكتة أخرى، وهي أنَّها وقعت فيها محنة الخليل بولده، ثم مَنَّ عليه بالفداء.
_________
521 - خ (1/ 306 - 307)، (13) كتاب العيدين، (11) باب: فضل العمل في أيام التشريق، من طريق شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (969).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)
(14) كتاب الوتر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)
(14) كتاب الوتر
(1) باب الأمر بالوتر وإيقاظ النائم للوتر
522 - عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".
523 - وفي رواية أخرى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم وترًا".
524 - وفي رواية أخرى: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى،--------------------------------------------
522 - خ (1/ 313)، (14) كتاب الوتر، (1) باب: ما جاء في الوتر، من طريق مالك، عن نافع، وعبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (990).
523 - خ (1/ 315)، (14) كتاب الوتر، (4) باب: ليجعل آخر صلاته وترًا، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (998).
524 - خ (1/ 313 - 314)، (14) كتاب الوتر، (1) باب: ما جاء في الوتر، من طريق ابن وهب، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (993).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)
فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت".
قال نافع (1): وكان ابن عمر يُسَلِّمُ بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
قال القاسم (2): ورأينا أناسًا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كُلًّا لواسعٌ، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
525 - وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
* * *
(2) باب الوتر من آخر الليل أفضل لمن قَوِيَ عليه
526 - عن ابن عباس: أنَّه بات عند ميمونة -وهي خالته- فاضطجعتُ--------------------------------------------
(1) خ (1/ 313)، (14) كتاب الوتر، (1) باب: ما جاء في الوتر، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (991). وقد أدخل المصنف رحمه الله حديث نافع هذا بين حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وبين كلام القاسم الذي يأتي بعد.
(2) تقدم تخريج حديث القاسم برقم (524).
_________
525 - خ (1/ 314)، (14) كتاب الوتر، (3) باب: إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، من طريق يحيى -هو القطان-، عن هشام -هو ابن عروة-، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (997).
526 - خ (1/ 313)، (14) كتاب الوتر، (1) باب: ما جاء في الوتر، من طريق =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)
في عَرْضِ وسادةٍ، واضطجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأهله في طُولهَا، فنام حتى انتصف الليل، أو قريبًا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى (1)، فصنعتُ مثلَهُ، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأُذُنِي اليمنى يَفْتِلُهَا، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذنُ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فَصَلَّى الصبح.
527 - وعن عائشة قالت: كُلَّ الليل أوتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر.
وقال أَبو هريرة (2): أوصاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم.
* * *
(3) باب الوتر على الدابَّة وفي السفر
528 - عن سعيد بن يسار أنَّه قال: كنت مع عبد اللَّه بن عمر بطريق--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "يصلي".
(2) ذكر البخاري أثر أبي هريرة في ترجمة باب الحديث السابق (باب ساعات الوتر).
_________
= مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كُرَيْب، عن ابن عباس به، رقم (992).
527 - خ (1/ 314)، (14) كتاب الوتر، (2) باب: ساعات الوتر، من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (996).
528 - خ (1/ 315)، (14) كتاب الوتر، (5) باب: الوتر على الدابة، من طريق =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)
مكة. فقال سعيد: فلما خشيتُ الصبحَ نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد اللَّه ابن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد اللَّه: أليس لك في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى واللَّه. قال: فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
529 - وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماءً، صلاة الليل إلَّا الفرائض، ويوتر على راحلته.
* * *--------------------------------------------
= مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار به، رقم (999)، أطرافه في (1095، 1096، 1098، 1105).
529 - خ (1/ 315)، (14) كتاب الوتر، (6) باب: الوتر في السفر، من طريق جويرية ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1000).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)
(15) كتاب الاستسقاء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)
(15) كتاب الاستسقاء
(1) باب الخروج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء والسُّنَّة فيها
530 - عن عباد بن تميم، عن عمه عبد اللَّه بن زيد الأنصاري: أخبره أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة، فصلى ركعتين وقلب رداءه -جعل ما على (1) اليمين على الشمال.
وفي رواية الزهري (2) عن عباد عن عمه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحَوَّلَ رداءه، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "جعل اليمين على الشمال".
(2) خ (1/ 323)، (15) كتاب الاستسقاء، (16) باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه به، رقم (1024).
_________
530 - خ (1/ 323)، (15) كتاب الاستسقاء، (19) باب: الاستسقاء في المصلى، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه به، رقم (1027).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)
وفي رواية (1) عنه: فقام فدعا اللَّه قائمًا، ثم توجه قِبَلَ القِبْلَةِ، وحوَّل رداءه فَأُسْقُوا.
قال البخاري (2): كان (3) ابن عُيَيْنَة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وَهْمٌ؛ لأن هذا هو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار.
قال البخاري: ابن زيد هذا مازني، والآخر كوفي هو ابن زيد (4).
531 - وعن أبي إسحاق -هو السبيعي- قال: خرج عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري، وخرج البراء بن عازب، وزيد بن أرقم (5) فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر، فاستسقى، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم.
قال أَبو إسحاق: ورأى عبد اللَّه بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *--------------------------------------------
(1) خ (1/ 323)، (15) كتاب الاستسقاء، (15) باب: الدعاء في الاستسقاء قائمًا، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه به، رقم (1023).
(2) خ (1/ 319)، (15) كتاب الاستسقاء، (4) باب: تحويل الرداء في الاستسقاء، ذكر البخاري كلام ابن عيينة عقب حديث سفيان، رقم (1012).
(3) "كان" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(4) "صحيح البخاري" (1/ 324)، (15) كتاب الاستسقاء، (20) باب: استقبال القبلة في الاستسقاء، ذكره عقب حديث يحيى بن سعيد، رقم (1028).
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهم".
_________
531 - خ (1/ 322 - 323)، (15) كتاب الاستسقاء، (15) باب: الدعاء في الاستسقاء قائمًا، من طريق أبي نعيم، عن زهير، عن أبي إسحاق به، رقم (1022).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)
(2) باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
532 - عن أَنس بن مالك قال: أتى رجلٌ أعرابي من أهل البدو إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه. هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مُطِرْنَا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى رسول اللَّه (1) صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! بَشَقَ المسافر ومُنِعَ الطَّرِيقِ.
"بَشَقَ (2) ": أي: مَل، ذكره معلقًا غير مسند.
533 - وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلَّا--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "نبي اللَّه".
(2) (بشق) حكى الخطابي أنَّه وقع في "صحيح البخاري": بشق: اشتد؛ أي: اشتد عليه الضرر. وقال الخطابي: بشق ليس بشيء، وإنما هو: "لثق" -يعني بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين- يقال: لثق الطَّرِيقِ؛ أي: صار ذا وحل، ثم قال الخطابي: ويحتمل أن يكون "مشق" -بالميم- بدل الموحدة -أي: صارت الطَّرِيقِ زَلقَة.
_________
532 - خ (1/ 324)، (15) كتاب الاستسقاء، (21) باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك به، رقم (1029).
533 - خ (1/ 324)، (15) كتاب الاستسقاء، (22) باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء، من طريق سعيد -هو ابن أبي عروبة-، عن قَتَادة، عن أَنس بن مالك به، رقم (1031)، طرفاه في (3565، 6341).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)
في الاستسقاء (1)، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
* * *
(3) باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
534 - عن أَنس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة (2)، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول اللَّه! قَحَطَ المطرُ، وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ، وهلكت البهائم، فادعُ اللَّه أن (3) يسقينا فقال: "اللهم اسقنا" مرتين، وايمُ اللَّه ما نرى في السماء قَزَعَةً من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صَاحُوا إليه: تهدمت البيوت، وانقطعت السُّبُل، فادع اللَّه يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا"، وتكشطت (4)--------------------------------------------
(1) (لا يرفع يديه. . . إلَّا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وذهب آخرون إلى تأويل حديث أَنس المذكور لأجل الجمع.
(2) في "صحيح البخاري": "جمعة".
(3) "أن" ليست في "صحيح البخاري".
(4) في "صحيح البخاري": "فكشطت".
_________
534 - خ (1/ 322)، (15) كتاب الاستسقاء، (14) باب: الدُّعَاء إذا كثر المطر: "حوالينا ولا علينا"، من طريق معتمر، عن عبيد اللَّه، عن ثابت، عن أَنس به، رقم (1021).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 366)
المدينة، فجعلت تمطر حولها وما تمصر (1) بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
* * *
(4) باب الدعاء في الصحو عند كثرة المطر
535 - وعن أَنس: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو (2) دار القضاء -ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبلَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمًا ثم قال: يا رسول اللَّه! هلكت الأموال، وانقطعت السُّبُل، فادع اللَّه يُغيثنا، فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا" قال أَنس: واللَّه ما نرى في السماء من سحاب ولا قَزَعَةٍ، وما بيننا وبين سَلْعٍ من بيتٍ ولا دار قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل التُّرْسِ، فلما توسطت انتشرت ثم أمطرت. فلا واللَّه، ما رأينا الشمس (3) سبتًا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة -ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمٌ يخطب- فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول اللَّه، هلكت الأموال وانقطعت السُّبُل، فادع اللَّه يمسكها عَنَّا. قال:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ولا تمطر".
(2) في "صحيح البخاري": "نحو باب دار القضاء".
(3) في "صحيح البخاري": "سِتًّا".
_________
535 - خ (1/ 319 - 320)، (15) كتاب الاستسقاء، (7) باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن شَرِيك، عن أَنس ابن مالك به، رقم (1014).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)
فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظِّرَابِ (1)، وبطون الأودية، ومنابت الشجر" قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس.
قال شَرِيكُ: فسألت (2) أنسًا: أهو الرجل الأول؛ فقال؟ ما أدري.
الغريب:
"قَحَط المطر": يَقْحَط قُحُوطًا: إذا احتبس، وحكى الفراء: قَحِطَ بكسر الحاء.
و"قَزَعَة": قطعة من السحاب. و"نشأت": ابتدأت.
و"تَكَشَّطَت": أي: أقلعت عن المدينة.
و"دار القضاء": سميت بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب، مات وعليه عشرون ألفًا دينًا، فوصَّى إن يُوَفَّى دينه من ماله، فبيعت تلك الدار من معاوية، وماله بالغابة لغيره، وكان هذا الدين مما كتبه على نفسه لبيت المال.
و"الإكْلِيل": شبه عصابة تزين بالجوهر، ويسمَّى التاج إكليلًا؛ يعني: أن الماء أحاط بالمدينة كإحاطة هذه العصابة بالرأس. و"الأموال": هنا المواشي والإبل وغيرها.--------------------------------------------
(1) "والظراب"من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "والضراب"، وهو خطأ من الكاتب.
(2) في "صحيح البخاري": "سألت أَنس بن مالك".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)
و"السُّبُل": جمع سبيل، وهو الطريق، وهلاك المواشي لعدم المرعى، وهلاك الطرق لتعذر المسير فيها من جهة ما يؤكل فيها.
و"سَلْع" بفتح السين وسكون اللام: جبل بقرب المدينة.
و"سَبْتًا": أي: إلى السبت المقبل، كما يقال جمعة.
و"حَوَالَيْنَا": أي: حولنا، وهو ظرف منصوب بفعل مضمر؛ أي: أنزل. و"الآكام": جمع أكَمَةٍ، وهي الرابية، ويجمع آكام بفتح الهمزة وكسرها، وبالوجهين رويته هنا.
ويجمع أيضًا أكَمَةٍ، وأكَم وأُكُم. و"الظِّرَاب": الروابي جمع ظرب. و"الرابية": دون التل.
* * *
(5) باب استشفاع المشركين بالمسلمين عند القحط، والتوسل بالأنبياء والصالحين، وانتقام اللَّه بالقحط إذا انتُهِكَتْ محارِمُه
536 - عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود قال: إن قريشًا أبطؤوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سَنَةٌ حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام. فجاء (1) أَبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فجاءه".
_________
536 - خ (1/ 322)، (15) كتاب الاستسقاء، (13) باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، من طريق سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق به، رقم (1020).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)