Arabic source text

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

📘 اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (أبو العباس القرطبي - ت 656 هـ)

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
606 - وعنها قالت؛ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى (1)؛ تعني: ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حَدَّثَنِي، وإلا اضطجع حتى يُؤَذَّنَ بالصلاة.
607 - وعنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الفجر، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن (2).
608 - وعنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
* * *

‌‌(23) باب ما جاء في الضُّحَى
609 - عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "إذا صلى سنة الفجر فإن كنت. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "هل قرأ بأم الكتاب".
_________
= بعد ركعتي الفجر، من طريق أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (1160).
606 - خ (1/ 360)، (19) كتاب التهجد، (24) باب: من تحدَّث بعد الركعتين ولم يضطجع، من طريق سفيان، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة به، رقم (1161).
607 - خ (1/ 361)، (19) كتاب التهجد، (28) باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عَمْرَة، عن عائشة به، رقم (1165).
608 - خ (1/ 361)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1164).
609 - خ (1/ 364)، (19) كتاب التهجد، (33) باب: صلاة الضحى في الحضر، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)

صوم ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وصلاةِ الضحى، ونومٍ على وتر.
610 - وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سَبَّح سُبْحَةَ (1) الضحى، وإني لأُسَبِّحُهَا (2).
611 - وعن مُوَرِّقٍ قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله (3).
612 - وعن أنس قال: قال رجل من الأنصار -وكان ضخمًا- للنبي صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) (سبحة الضحى) السبحة: النافلة، وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة.
(2) (وإني لأسبحها) قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها: "ما رأيته سبحها"؛ أي: داوم عليها، وقولها: "وإني لأسبحها"؛ أي: أداوم عليها.
(3) (لا إخاله)؛ أي: لا أظنه، وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلَّاها، ولم يثق بذلك عمن ذكره.
_________
= من طريق شعبة، عن عباس الجُرَيْرِي -هو ابن فَرُّوخ-، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة به، رقم (1178)، طرفه في (1981).
610 - خ (1/ 364)، (19) كتاب التهجد، (32) باب: من لم يصلِّ الضحى ورآه واسعًا، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عائشة به، رقم (1177).
611 - خ (1/ 363)، (19) كتاب التهجد، (31) باب: صلاة الضحى في السفر، من طريق شعبة، عن توبة، عن مُوَرِّق به، رقم (1175).
612 - خ (1/ 364)، (19) كتاب التهجد، (33) باب: صلاة الضحى في الحَضَر، من طريق شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك به، رقم (1179).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)

إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فدعاه إلى بيته، ونضح له طَرَفَ حَصيرٍ (1) فصلى عليه ركعتين (2). قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم.
قلت: إنما لم يدوموا على صلاة الضحى؛ ليفرقوا بينها وبين المتأكد من الصلوات؛ كالفرائض والسنن. واللَّه أعلم.
* * *

‌‌(24) باب من قال: إنَّ للمكتوبات رَوَاتب، والصلاة قبل صلاة المغرب
613 - عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء: ففي بيته.
قال: وحدثتني أختي حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "حصير بماءٍ فصلى. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "ركعتين. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال أنس: ما رأيته. . . إلخ".
_________
613 - خ (1/ 362 - 363)، (19) كتاب التهجد، (29) باب: التطوع بعد المكتوبة -من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1172، 1173).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)

وفي رواية: لا يُدْخَل (1).
614 - وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة.
615 - وعن عبد اللَّه المَزنِيّ: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب -قال في الثالثة-: لمن شاء"؛ كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة.
616 - وعن مَرثد بن عبد اللَّه اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجُهَنِيَّ فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغل.
* * *--------------------------------------------
(1) خ (1/ 364)، (19) كتاب التهجد، (34) باب: الركعتين قبل الظهر، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1180).
_________
614 - خ (1/ 364)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1182).
615 - خ (1/ 365)، (19) كتاب التهجد، (35) باب: الصلاة قبل المغرب، من طريق الحسين، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن عبد اللَّه المزني به، رقم (1183)، طرفه في (7368).
616 - خ (1/ 365)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني به، رقم (1184).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)

‌‌(25) باب الأمر بالتطوع في البيت، وصلاته في جماعة
617 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قُبُورًا".
618 - وعن محمود بن الرَّبِيع الأنصاري: أنه عَقَلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعَقَلَ مَجَّة مَجَّها في وجهه من بئر كانت في دارهم.
فزعم محمودٌ أنه سمع عِتْبَانَ بن مالك الأنصاري (1)، وكان ممن شهد بدرًا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إني (2) كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يَحُولُ بيني وبينهم وادٍ إذا جاءت الأمطار، فيشق عليَّ اجتيازه قِبَلَ مسجدهم، فجئتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه. فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانًا (3) اتخذه مُصَلًّى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سأفعل"، فغدا--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(2) "إني" ليست في "صحيح البخاري".
(3) "مكانًا" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست بالأصل.
_________
617 - خ (1/ 366)، (19) كتاب التهجد، (37) باب؛ التطوع في البيت، من طريق وهيب، عن أيوب وعبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1187).
618 - خ (1/ 365 - 366)، (19) كتاب التهجد، (36) باب: صلاة النوافل جماعة، من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع الأنصاري به، رقم (1185، 1186)، وقد ذكره القرطبي -ها هنا- مختصرًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)

عليَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر (1) بعدما اشتد النهار، فاستئذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأَذِنْتُ له، فلم يجلس حتى قال: "أين تحب أن أصلي من بيتك؟ " فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكبَّر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، فسلمنا حين سلم، فحبسته على خَزيرٍ يُصْنعُ له، فسمع أهل الدار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيتي، فَثَابَ رجالٌ منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه؟ فقال رجل منهم: ذلك (2) منافق لا يحب اللَّه ورسوله. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقل ذلك، ألا تَرَاهُ قال: لا إله إلا اللَّه يبتغي بذلك وجه اللَّه؟ ". فقال: اللَّه ورسوله أعلم، أما نحن: فواللَّه لا نرى (3) وُدَّه ولا حديثه إلا إلى المنافقين، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فإن اللَّه قد حَرَّمَ على النار من قال: لا إله إلا اللَّه يبتغي بذلك وجه اللَّه".
الغريب:
"المَجُّ" -بالجيم-: طرح الماء واللعاب من الفم.
و"اشتداد النهار": ارتفاعه. و"الخَزِير": بالخاء والزاي المعجمتين: حِسَاءٌ من نخال، ولا يكون إلا بدسم. يقال: خزيرة -بالتاء- وقد روي كذلك. وأما الحَزِيرة -بالحَاءِ المهملة-: فحِسَاءٌ من دقيق.
والنار المُحَرَّمَةُ على أهل التوحيد: هي نار الكفار التي لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْن؛ لأنه قد صح وعُلِمَ على القطع أن طائفة من أهل الكبائر من--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(2) في "صحيح البخاري": "ذاك".
(3) في "صحيح البخاري": "ما نرى".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)

المُوَحّدِينَ يدخلون النار فيموتون فيها، ثم يحيون فيخرجون منها، ويدخلون الجنة بالشفاعة.
* * *

‌‌(26) باب فضل مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس، وفضل ما بين القبر والمنبر
619 - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم (1) ومسجد الأقصى".
620 - وعنه: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةٌ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".
621 - وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري رَوْضَةٌ من رياض--------------------------------------------
(1) "صلى الله عليه وسلم" أثبتناها من "صحيح البخاري".
_________
619 - خ (1/ 367)، (20) كتاب فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (1) باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (1189).
620 - خ (1/ 367)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن زيد بن رباح وعبيد اللَّه بن أبي عبد اللَّه الأغرّ، عن أبي عبد اللَّه الأغرّ، عن أبي هريرة به، رقم (1190).
621 - خ (1/ 368)، (20) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (5) باب: فضل ما بين القبر والمنبر، من طريق خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة به، رقم (1196)، طرفه في (1188، 6588، 7335).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)

الجنة، ومنبري على حوضي".
* * *

‌‌(27) باب فضل مسجد قُبَاء، وإتيانه
622 - عن نافع: أن ابن عمر (1) كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يَقْدَمُ مكة، فإنه كان يقدمها (2) فيجيء فيطوف (3)، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، وكان (4) يحدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبًا وماشيًا.
قال: وكان يقول: إنما أصنع ما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدًا أن يصلي في أيِّ ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تَحَرَّوْا (5) طلوع الشمس ولا غروبها.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عن عمر"، وما أثبتناه من "البخاري".
(2) في "صحيح البخاري": "يقدمها ضُحًى".
(3) في "صحيح البخاري": "فيطوف بالبيت ثم. . . ".
(4) في "صحيح البخاري": "قال وكان. . . ".
(5) في "صحيح البخاري": "أن لا تتحروا".
_________
622 - خ (1/ 367 - 368)، (20) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (2) باب: مسجد قباء، من طريق ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1191، 1192)، طرفاه في (7326، 1193).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 418)

وعن ابن عمر (1): أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا، فيصلي فيه ركعتين.
* * *

‌‌(28) باب ما يجوز من العمل في الصلاة
623 - عن عبد اللَّه بن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين (2)، وهي خالته- قال: فاضطجعت على عَرْضِ الوِسَادَةِ، واضطجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهَا، فنام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قَبْلَهُ بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح (3) النوم عن وجهه بيديه (4)، ثم قرأ (5)--------------------------------------------
(1) خ (1/ 368)، (20) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (4) باب: إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا، من طريق يحيى بن سعيد -وهو القطان-، عن عبيد اللَّه -هو ابن عمر العمري-، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبًا وماشيًا، زاد ابن نُمَيْر: حدثنا عبيد اللَّه، عن نافع: فيصلي فيه ركعتين، رقم (1194).
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3) في "صحيح البخاري": "فمسح".
(4) في "صحيح البخاري": "بيده".
(5) "قرأ" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست بالأصل.
_________
623 - خ (1/ 370)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (1) باب: استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، من طريق مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كُرَيْب مولى ابن عباس، عن ابن عباس به، رقم (1198).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 419)

العشر آيات خواتم سورة آل عمران، ثم قام إلى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى (1).
قال عبد اللَّه (2): فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم قمت إلى جنبه، فوضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي.
وفي رواية (3): فأخذ بذُؤَابَتِي فجعلني عن يمينه، وأخذ بأُذُنِي اليمنى يَفْتِلُهَا بيده، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذِّن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
624 - وعن أنس بن مالك: أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر (4) يصلي بهم ففَجَأَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد كشف سِتْرَ حُجْرةِ عائشة (5) فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عَقِبَيْهِ، وظن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهَمَّ المسلمون أن يَفتَتِنُوا في--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "يصلي".
(2) في "صحيح البخاري": "قال عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما".
(3) خ (4/ 76)، (77) كتاب اللباس، (71) باب: الذوائب، من طريق هُشَيْم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (5919).
(4) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
624 - خ (1/ 372)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (6) باب: من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمرٍ ينزل به، من طريق يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك به، رقم (1205).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)

صلاتهم فرحًا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رَأَوْهُ، فأشار بيده أَنْ أَتِمُّوا، ثم دخل الحجرة، وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم.
"الشَّنُّ": القِربَةُ البَالِيَةُ.
و"النُّكُوص": الرجوع إلى خلف.
و"يفتتنوا": يشتغلون عنها ذهولًا.
* * *

‌‌(29) باب ما يجوز من مس الحصى وبسط الثوب والبُصَاق في الصلاة
625 - عن مُعَيْقِيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد- قال: "إنْ كُنْتَ فاعلًا فواحدة" (1).
626 - وعن أنس بن مالك قال: كُنَّا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر،--------------------------------------------
(1) (إن كنت فاعلًا فواحدة) حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في "المعالم" عن مالك أنه لم ير به بأسًا، وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة، وقيل أيضًا: إن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلًا. واللَّه أعلم.
_________
625 - خ (1/ 373)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (8) باب: مسح الحصى في الصلاة، من طريق يحيى -هو ابن أبى كثير-، عن أبى سلمة -هو ابن عبد الرحمن-، عن معيقيب به، رقم (1207).
626 - خ (1/ 373)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (9) باب: بسط الثوب في =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)

فإذا لم يستطع أن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
627 - وعن أنس أيضًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال: "إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى".
* * *

‌‌(30) باب النهي عن التصفيق والاختصار في الصلاة
628 - عن سهل بن سعد قال: بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقُبَاء كان بينهم شيءٌ. فخرج يصلح بينهم في أُنَاسٍ من أصحابه، فحُبِسَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة فجاء بلالٌ إلى أبي بكر (2) فقال: يا أبا بكر! إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد حُبس، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تَؤُمَّ الناس؟ قال: نعم - إنْ شئت، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، وكَبَّر للناس، وجاء--------------------------------------------
(1) قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أثبتناه من "صحيح البخاري"، وهو ساقط من الأصل.
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
= الصلاة للسجود، من طريق بشر -هو ابن المُفَضَّل-، عن غالب -هو القطان-، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أنس به، رقم (1208).
627 - خ (1/ 375)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (12) باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1214).
628 - خ (1/ 376)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (16) باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به، من طريق عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (1218).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، يَشُقُّها شَقًّا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح (1). قال: وكان أبو بكر (2) لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس الْتَفَتَ، فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أنْ يُصَلِّي، فرفع أبو بكر يديه (3) فحمد اللَّه، ثم رجع القَهْقَرَى وراءه، حتى قام في الصف، وتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصلى (4) للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: "يا أيها الناس! ما لكم حين نابكم شيء (5) في الصلاة أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان اللَّه"، ثم التفت إلى أبي بكر فقال: "يا أبا بكر! ما منعك أن تصلي حين أَشَرْتُ إليك؟ " قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قُحَافَةَ أن يُصَلِّي بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
629 - وعن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصِرًا.
وفي رواية: نُهِيَ عن الخَصْرِ في الصلاة (6).--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فأخذ الناس في التصفيح -قال سهل: التصفيح هو التصفيق- قال وكان. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3) في "صحيح البخاري": "يده".
(4) في "صحيح البخاري": "فصلى. . . ".
(5) "شيء" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست بالأصل.
(6) خ (1/ 376)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة به، رقم (1219).
_________
629 - خ (1/ 376)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (17) باب: الخصر في الصلاة، من طريق يحيى، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة به، رقم (1220).
ولفظه: نُهِيَ أن يصلي الرجل مختصرًا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)

الغريب:
قيل: "التصفيح": هو التصفيق. كما قال سهل. وقيل: التصفيح: الضرب بإصبعين في أصفحة الكفِّ. و"التصفيق": الضرب بالكف على الكف، و"الاختصار": هو وضع اليد على الخَصْرِ، وهو فعل المختال، وقيل: هو اختصار القراءة في الصلاة والركوع والسجود؛ أي: حذف ذلك، والأول أولى؛ لأنه الأظهر من الرواية الثانية.
* * *

‌‌(31) باب تفكر المصلي الشيء في الصلاة
630 - عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سَلَّم قام سريعًا دخل على بَعْضِ نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال: "ذكرتُ -وأنا في الصلاة (1) - تِبْرًا عندنا، فكرهت أن يُمْسِي عندنا، فأمرت بقسمته".
* * *--------------------------------------------
(1) (ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا. . . إلخ) فيه: أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة، ما لم يترك شيئًا من أركانها.
_________
630 - خ (1/ 376)، (21) كتاب العمل في الصلاة، (18) باب: يُفْكِرُ الرجلُ الشيءَ في الصلاة، من طريق روح، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث به، رقم (1221).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

‌‌(17) أبواب السهو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

(17) أبواب السهو

‌‌(1) باب الأمر بسجود السهو
631 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أُذِّنَ بالصلاة أَدْبَرَ الشيطان له ضُرَاطٌ حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثَوَّبَ أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر -ما لم يكن يذكر- حتى لا يدري: كم صلى، فإذا (1) فعل ذلك أحدكم (2)، فليسجد سجدتين (3) ".
وفي رواية (4): "فإذا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أقبل حتى يَخْطِرَ بين المرء ونفسه،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "فعل أحدكم ذلك".
(3) في "صحيح البخاري": "سجدتين وهو قاعد".
(4) خ (1/ 380)، (22) كتاب السهو، (6) باب: إذا لم يدر كم صلى -ثلاثًا أو أربعًا- سجد سجدتين وهو جالس، من طريق هشام بن أبي عبد اللَّه الدستوائي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (1231).
_________
631 - خ (1/ 377)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (1222).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

يقول: اذكر كذا وكذا -ما لم يكن يذكر- حتى يَظَلَّ الرجلُ إنْ يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فليسجد سجدتين وهو جالس".
* * *

‌‌(2) باب السجود في النقص قبلُ، وفي الزيادة بَعْدُ
632 - عن عبد اللَّه بن بُحَيْنَةَ قال: صلى لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمَهُ كَبَّر قَبْلَ التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، وَسَلَّم (1).
وفي رواية (2): قام من اثنتين من الظهر، فلم (3) يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سَلَّم بعد ذلك.
633 - وعن عبد اللَّه هو ابن مسعود: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ثم سلَّم".
(2) خ (1/ 378)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة به، رقم (1225).
(3) في "صحيح البخاري": "لم يجلس بينهما".
_________
632 - خ (1/ 378)، (22) كتاب السهو، (1) باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، من طريق ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة به، رقم (1224).
633 - خ (1/ 378)، (22) كتاب السهو، (2) باب إذا صلى خمسًا، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه به، رقم (1226).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)

خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قال: صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سَلَّم.
* * *

‌‌(3) باب التسليم قبل تمام الصلاة سهوًا لا يفسدها، وجواز الكلام لإصلاحها
634 - عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى رسول اللَّه (1) إحدى صلاتي العَشِيِّ -قال محمد: وأكبر ظَنِّي العصر- ركعتين ثم سَلَّم، ثم قام إلى خَشَبَةٍ في مُقَدَّمِ المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سَرَعَانُ الناس فقالوا: قَصُرَتِ (2) الصلاةُ، ورجل يدعوه النبي (3) صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: أَنسَيتَ أم قَصُرَتْ؟ فقال: "لم أَنْسَ، ولم تَقْصُرْ" قال: بلى قد نسيتَ. فصلى ركعتين ثم سَلَّم، ثم (4) كَبَّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
وفي رواية (5): فقال له ذو اليدين: أقصُرَتِ الصلاةُ أم نسيت يا رسول اللَّه؟--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "النبي".
(2) في "صحيح البخاري": "أُقْصِرَت".
(3) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
(4) "ثم" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست بالأصل.
(5) خ (1/ 379)، (22) كتاب السهو، (4) باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، =
_________
634 - خ (1/ 379 - 380)، (22) كتاب السهو، (5) باب من يكثر في سجدتي السهو، من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أبي هريرة به، رقم (1229).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)

فقال (1) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَصَدَقَ ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم. فذكر نحو ما تقدم.
* * *

‌‌(4) باب من كانت له صلاة فشغل عنها صَلَّاها في وقت آخر
635 - عن كُرَيْبٍ: أنَّ ابن عباس والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ وعبد الرحمن ابن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام مِنَّا جميعًا، وَسَلْهَا عن الركعتين بعد صلاة العصر؛ وقل لها: إنَّا أُخْبِرْنَا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما (2).
وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهما.
قال كريب: فدخلتُ على عائشة (3)، فَبَلَّغْتُهَا ما أرسلوني، فقالت: سَلْ أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردُّوني إلى أم سلمة--------------------------------------------
= من طريق مالك بن أنس، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به، رقم (1228).
(1) في "صحيح البخاري": "قال".
(2) في "صحيح البخاري": "عنها".
(3) في "صحيح البخاري": رضي الله عنها.
_________
635 - خ (1/ 381)، (22) كتاب السهو، (8) باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، من طريق ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن كريب به، رقم (1233).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)

بمثل ما أرسلوني إلى عائشة.
فقالت أم سلمة (1): سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليها حين صلى العصر، ثم دخل (2) وعندي نسوة من بني حَرَامٍ من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجانبه وقولي (3) له: أم سلمة (4) يا رسول اللَّه سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه.
فلما انصرف قال: "يا ابنةَ أبي أُمَيّةَ، سالتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه (أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر) (5)، فهما هاتان".
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": رضي الله عنها.
(2) في "صحيح البخاري": "ثم دخل عليَّ".
(3) في "صحيح البخاري": "قولي".
(4) في "صحيح البخاري": "تقول لك أم سلمة".
(5) ما بين الرقمين من "صحيح البخاري"، أثبتناه لتمام المعنى، وليس بالأصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)