عبد الرحمن بن أَبْزَى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟
وفي رواية (1) قال: كنا نسلف على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتَّمْر.
1112 - وعن عائشة قالت: اشترى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد.
* * *
(32) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأيّ الجارين أحق بها
قال الحكم: إن أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها (2) فلا شفعة له.
1113 - وعن عمرو بن الشريد قال: وقفتُ على سعد بن أبي وَقَّاص،--------------------------------------------
(1) خ (2/ 125)، (35) كتاب السلم، (2) باب السلم في وزن معلوم، من طريق شعبة، عن محمد بن أبي المجالد أو عبد اللَّه بن أبي المجالد به، رقم (2242، 2243).
الحديث (2242): طرفه في (2255).
الحديث (2243): طرفه في (2254).
(2) في "د": "لا يغير".
_________
1112 - خ (2/ 126)، (35) كتاب السلم، (5) باب الكفيل في السلم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2251).
1113 - خ (2/ 128)، (36) كتاب الشفعة، (2) باب عرض الشفعة على صاحبها =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 243)
فجاء المِسْوَرُ بن مَخْرَمَة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد! ابتع مني بَيْتَيَّ في دارك. فقال سعد: واللَّه ما أبتاعهما (1). فقال المِسْوَر: واللَّه لتبتاعنَّهُمَا. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمَة أو مقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعْطِيتُ بها خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الجارُ أحق بسَقَبِهِ" ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعْطَى بها خمس مئة دينار، فأعطاها إياه.
1114 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إن لي جاربن، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا".
"الصَّقَب": المجاورة؛ ويقال بالصاد والسين.
* * *
(33) باب من ابتاع عقارًا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك
1115 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجلٌ من رجلٍ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ما أبتاعها"، وما أثبتناه من "د"، و"صحيح البخاري".
_________
= قبل البيع، من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد به، رقم (2258)، طرفه في (6977، 6978، 6980، 6981).
1114 - خ (2/ 129)، (36) كتاب الشفعة، (3) باب: أيُّ الجوار أقرب؟ من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد اللَّه، عن عائشة به، رقم (2259)، طرفاه في (2595، 6020).
1115 - خ (2/ 498)، (60) كتاب الأنبياء، (54) باب، من طريق معمر، عن =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)
عقارًا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جَرَّةً فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما وتصدقا".
* * *--------------------------------------------
= همام، عن أبي هريرة به، رقم (3472).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 245)
(24) كتاب الإجارة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 247)
(24) كتاب الإجارة
(1) باب جواز الإجارةِ، ووجوب دفع الأجرة عند استيفاء العمل
1116 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قال اللَّه عز وجل (1): ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أَعْطَى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
1117 - وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث اللَّه نبيًّا إلا رَعَى الغنمَ" فقال أصحابه: وأنت؟ قال: "نعم. كنت أرعاها على قَرَارِيط (2) لأهل مكة".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى".
(2) (قراريط)؛ يعني بالقيراط: الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم.
_________
1116 - خ (2/ 133)، (37) كتاب الإجارة، (10) باب إثم من منع أجر الأجير، من طريق يحيى بن سُلَيْم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (2270).
1117 - خ (2/ 130)، (37) كتاب الإجارة، (2) باب رعي الغنم على قراريط، من طريق عمرو ابن يحيى، عن جده، عن أبي هريرة به، رقم (2262).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 249)
قوله: "أعطى بي"؛ أي: أعطى بسببي عهدًا ثم نقضه.
* * *
(2) باب استئجار المشرك عند الحاجة، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر
1118 - عن عائشة قالت: استأجر رسول اللَّه (1) صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل، ثم من بني عبد بن عَدِيّ هاديًا خِرِّيتًا (2)، قد غَمَسَ يمينَ حِلْفٍ في آل العاصي بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فَأَمِنَاهُ، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثُور بعد ثلاث ليالٍ، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالِ ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامرُ بن فُهَيْرَة، والدليل الديلي -هو عبد اللَّه (3) بن أُريقِط- فأخذ بهم (4) طريق الساحل.
الغريب:
"هاديًا": دليلًا، و"خريتًا": ماهرًا حاذقًا بالدلالة، و"غمس حِلْفًا"؛ أي: دخل في جوار آل العاصي.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "النبي".
(2) في "صحيح البخاري": "خريتًا، الخريت: الماهر بالهداية. . . ".
(3) "هو عبد اللَّه بن أريقط" ليست في "صحيح البخاري".
(4) في "صحيح البخاري": "فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل".
_________
1118 - خ (2/ 130 - 131)، (37) كتاب الإجارة، (3) باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (2263).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 250)
(3) باب تقدير عمل الأجير بالزمان
1119 - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَّالًا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملًا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: هذاك (1) فضلي أوتيه من أشاء".
* * *
(4) باب المقايلة في الإجارة، ومن ترك أجرته عند مستأجره لم يخرج عن ملكه
1120 - عن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُ المسلمين واليهود--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فذلك".
_________
1119 - خ (2/ 132 - 133)، (47) كتاب الإجارة، (9) باب الإجارة إلى صلاة العصر، من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن دينار مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2269).
1120 - خ (2/ 133)، (37) كتاب الإجارة، (11) باب الإجارة من العصر إلى الليل، من طريق أبي أسامة، عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى به، رقم (2271).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 251)
والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا. كَمِّلُوا (1) بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملًا، فأبَوْا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا، ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم (2)، فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأَبَوْا، فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم، فعَمِلُوا بقيةَ يومِهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مَثَلُهم ومثَلُ ما قبلوا من هذا النور".
1121 - ومن حديث ابن عمر في حديث الثلاثة الذي انحطت على فم غارهم الصخرة. . .، فذكر الحديث وقال فيه: "وقال الثالث: اللهم (3) استأجرت أُجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فَثَمَّرْتُ أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أكملوا".
(2) في "صحيح البخاري": "فقال لهم: اكملوا. . . "، وفي نسخة أخرى: "فقال: بقية عملكم".
(3) في "صحيح البخاري": "إني استأجرت".
_________
1121 - خ (2/ 134)، (37) كتاب الإجارة، (12) باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، من طريق شعيب، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2272).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 252)
يا عبد اللَّه! أدّ إليَّ أجري، فقلت له: كلُّ ما ترى من أجرك (1) من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد اللَّه! لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أهزأ (2) بك، فأخذ كله (3)، فاستاقه فلم يترك منه شيئًا. . . " الحديث وسيأتي.
* * *
(5) باب للأجير المشترك أن يُأْجُرَ نفسه من مشرك
1122 - عن مسروق قال: حدثنا خباب قال: كنتُ رجلًا قَيْنًا، فعملت للعاصي بن وائل، فاجتمع لي عنده، فاتيته أتقاضاه فقال: لا واللَّه لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما واللَّه حتى تموت، ثم تبعث فلا، قال: وإني لَمَيِّتٌ ثم مبعوث؟ ، قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثَمَّ مال وولد فأقضيك، فأنزل اللَّه عز وجل (4): {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77].
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "من أجلك".
(2) في "صحيح البخاري": "لا أستهزئ".
(3) في "صحيح البخاري": "فأخذه كله".
(4) في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى".
_________
1122 - خ (2/ 135)، (37) كتاب الإجارة، (15) باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن خباب به، رقم (2275).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 253)
(6) باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار
1123 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المُدّ (1)، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما نراه إلا نفسَهُ.
وقد تقدم من قوله عليه السلام: "لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ".
وقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا.
ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو: بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" (2).
* * *--------------------------------------------
(1) المُدّ النبوي عند الحنفية (2.842) جرام، وعند الثلاثة (4.543).
(2) خ (2/ 135)، (37) كتاب الإجارة، (14) باب أجر السمسرة، ذكر البخاري هذه الآثار من حديث: "لا يبع حاضر لباد" إلى حديث: "المسلمون على شروطهم" في ترجمة هذا الباب.
_________
1123 - خ (2/ 135)، (37) كتاب الإجارة، (13) باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال، من طريق الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود به، رقم (2273).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 254)
(7) باب الأجرة على الرُّقْيةِ بكتاب اللَّه وعلى تعليمه
قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه".
وقال الشعبي: لا يشترِطُ المُعَلِّمُ، إلا أن يُعْطَى شيئًا فليقبله، وقال الحكم: لم أسمع أحدًا كره أجر المعلِّم، وأعطَى الحسن عشرة دراهم، ولم ير ابن سيرين بأجرة القسَّام بأسًا، وقال: كان يقال: السُّحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخَرْصِ.
1124 - وعن أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سَفْرَةٍ سافروها، حتى نزلوا على حَيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يُضَيِّفُوهُمْ، فلُدِغَ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوا فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيدنا لُدِغَ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واللَّه، إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا بِرَاقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفُلُ عليه ويقرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَةٌ، قال: فأوفوهم جُعْلَهُم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسِموا. فقال الذي--------------------------------------------
1124 - خ (2/ 136)، (37) كتاب الإجارة، (16) باب ما يُعْطى في الرقبة على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2276)، أطرافه في (5007، 5736، 5749).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 255)
رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فذكروا له، فقال: "وما يدريك أنها رقية؟ ! " ثم قال: "قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا" فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
الغريب:
"السُّحْت": المال الحرام؛ سمي به لأنه يُسْحِتُ حسنات آكله. و"القَلَبةُ": الداء.
* * *
(8) باب خَرَاج الحجام، والنهي عن عَسْبِ الفحل
1125 - عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهةً (1) لم يعطه.
1126 - وعن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا فحجمه (2)، فأمر (3) له--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "كراهية".
(2) في "صحيح البخاري": "غلامًا حجَّامًا فحجمه".
(3) في "صحيح البخاري": "وأمر".
_________
1125 - خ (2/ 137)، (37) كتاب الإجارة، (18) باب خراج الحجام، من طريق يزيد ابن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (2279).
1126 - خ (2/ 137)، (37) كتاب الإجارة، (19) باب من كلَّم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، من طريق شعبة، عن حُميد الطويل، عن أنس به، رقم (2281).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 256)
بصاع أو صاعين، أو مُا أو مُدَّيْن، ولم يكن يظلم أحدًا أجره (1)، فكلَّم (2) فيه فَخُفّفَ من ضريبته.
1127 - وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؛ يعني به: النهيَ عن الذي يؤخذ على ضراب الفحل من الجُعْلِ، وهو مُحَرَّمٌ إن وقع على أن تَعُقّ الأنثى (3)، وإن كان على أكوام معلومة جاز وتركُه أولى.
* * *
(9) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه
قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية: تُمضَى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم (4).
* * *--------------------------------------------
(1) "ولم يكن يظلم أحدًا أجره" ليست في هذه الرواية، وإنما في التي قبلها (رقم 2280).
(2) في "صحيح البخاري": "وكلَّم".
(3) أي: تحمل.
(4) خ (2/ 138)، (37) كتاب الإجارة، (22) باب إذا استأجر أرضًا فمات =
_________
1127 - خ (2/ 138)، (37) كتاب الإجارة، (21) باب عَسْبِ الفحل، من طريق عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2284).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 257)
(10) باب في الحَوَالَة والحمل
1128 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "مَطْلُ (1) الغني ظلمٌ، ومن أُتْبعَ على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَع (2) ".
1129 - وعن سلمة بن الأكوع قال: كُنَّا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أُتيَ بِجَنَازَة فقالوا: صلِّ عليها، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أُتِي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول اللَّه! صَلِّ عليها. قال: "هل عليه دين؟ " قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أُتي بالثالثة فقالوا: صَلِّ عليها. قال "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول اللَّه--------------------------------------------
= أحدهما، أورد البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(1) (مَطْل)؛ أصل المطل: المد، وقيل: المدافعة، والمراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.
(2) (ومن أتبع على مليّ فليتبع) الملي كالغني، والمعنى: من أُحيل على غني فليحتل، والأمر في قوله: "فليتبع" للاستحباب عند الجمهور.
_________
1128 - خ (2/ 139)، (38) كتاب الحوالة، (2) باب إذا أحال على مليٍّ فليس له رد، من طريق سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2288)، طرفه في (2287، 2400).
1129 - خ (2/ 139)، (38) كتاب الحوالة، (3) باب إذا أحال دين ميت على رجل جاز، من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع به، رقم (2289)، طرفه في (2295).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 258)
وعليّ دينه، فصلى عليه.
التفسير:
"الحوالة": تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الذمة الأولى ما لم يكن غرور من عيب الثانية. وهي مستثناة من الدين بالدين، و"الحَمْلُ": التزام من ليس عليه أن يقوم عن غيره بحق ولا يرجع عليه، كما فعل أبو قتادة.
* * *
(11) باب الكفالة بالديون وبالوجه والوفاء بالعدة
وقد أخذ حمزة بن عمرو (1) الأسلمي كفيلًا من رجل وقع على جارية امرأته حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مئة وعَذَرَهُ بالجهالة (2).
وقال جرير والأشعث لعبد اللَّه بن مسعود في المرتدين: اسْتَتِبْهُمْ وكَفِّلْهم، فتابوا، وكَفَلَهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تَكفَّل بنفسٍ فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن (3).--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "عمرو"، وكذلك في "د"، وهو المثبت، وفي الأصل: "عمير"، وهو خطأ.
(2) خ (2/ 140)، (39) كتاب الكفالة، (1) باب الكفالة في القرض والديوان بالأبدان وغيرها، علقه البخاري عن أبي الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه به، رقم (2290).
(3) انظر هذه الآثار في الموضع السابق.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 259)
1130 - وعن أبي هريرة: عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أُشْهِدُهم، فقال: كفى باللَّه شهيدًا. قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى باللَّه كفيلًا. قال: صَدَقْتَ، فدفعها إليه على أجل مُسَمًّى. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبًا يركبها يَقْدَمُ عليه للأجل الذي أَجَّلَهُ فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبة فَنَقَرَهَا فأدخل فيها ألف دينار وصحيفةً منه إلى صاحبه، ثم زَجَّجَ (1) موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت (2) تَسَلَّفْتُ فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلًا فقلت: كفى باللَّه كفيلًا، فرضي بك، وسألني شهيدًا فقلت: كفى باللَّه شهيدًا، فرضي بك، وإني جَهَدْتُ أن أجد مَرْكَبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله (3) حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: واللَّه ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك (4) أني لم أجد مَرْكَبًا قبل الذي جئت فيه، قال:--------------------------------------------
(1) (زَجَّج)؛ أي: سَوَّى موضع النقر وأصلحه.
(2) "كنت" ليست في النسخة الأخرى.
(3) في النسخة الأخرى: "فأخذها أهله. . . ".
(4) في النسخة الأخرى: "إني أخبرك. . . ".
_________
1130 - خ (2/ 140 - 141)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن جعفر ابن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة به، رقم (2291).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 260)
فإن اللَّه قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فَانْصَرِفْ بالألف دينار راشدًا. أخرجه البخاري معلقًا.
1131 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا" فلم يجئ مال البحرين حتى قُبِضَ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أو دينٌ فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حَثيةً، فعددتها، فإذا هي خمس مئة وقال: خذ مثليها.
* * *--------------------------------------------
1131 - خ (2/ 142)، (39) كتاب الكفالة، (3) باب من تكفَّل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، من طريق سفيان، عن عمرو، عن محمد بن عليّ، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2296)، أطرافه في (2598، 2683، 3137، 3164، 4383).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 261)
(25) كتاب الوكالة والقسمة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 263)
(25) كتاب الوكالة والقسمة
وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا في هدية ثم أمر بقسمتها.
1132 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أُمَيَّة بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صَاغِيَتِي بمكة وأحفظه في صاغِيته بالمدينة، فلما ذكرت "الرحمن" قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته "عبد عمرو". فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأُحْرِزَهُ حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أميةُ بن خلف، لا نَجَوْتُ إن نجا أميةُ. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خَلَّفْتُ لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أَبَوْا حتى يتبعونا -وكان رجلًا ثقيلًا- فلما أدركونا قلت: ابرُكْ، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتَجَلَّلُوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.--------------------------------------------
1132 - خ (2/ 145 - 146)، (40) كتاب الوكالة، (2) باب: إذا وَكَّل المسلم حربيًّا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، من طريق يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن عوف به، رقم (2301)، طرفه في (3971).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 265)
الغريب:
"الصاغية": القرابة، وهي من الصغو الذي هو الميل، و"أُحْرِزه": أجعله في حرزِ؛ يعني به أميّة، أراد أن يُلحقه بالجبل ليتحفظ فيه، و"تجللوه بالسيوف": ضربوه بها حتى صارت عليه كالجُلّ (1).
* * *
(1) باب في الوكالة على الصرف، وإذا رأى الوكيل شيئًا يفسد أصلحه
1133 - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جَنِيبِ، قال (2): "أكُلُّ تَمْر خيبر هكذا؟ " قال (3): إِنَّا لنأخذ الصَّاعَ بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: "لا تفعلْ، بم الجمع (4) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا". وقال في الميزان مثل ذلك.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كالجبل"، وما أثبتناه من "د".
(2) في"صحيح البخاري": "فقال".
(3) في "صحيح البخاري": "فقال".
(4) في الأصل: "بع الجميع" وهو خطأ، وما أثبتناه من "د" و"صحيح البخاري".
_________
1133 - خ (2/ 146)، (40) كتاب الوكالة، (3) باب الوكالة في الصرف والميزان، من طريق مالك، عن عبد المجيد بن سُهَيْل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة به، رقم (2302، 2303).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 266)