Arabic source text

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

📘 اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (أبو العباس القرطبي - ت 656 هـ)

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(27) كتاب الديون والحجر والتفليس

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)

(27) كتاب الديون والحجر والتفليس

‌‌(1) باب جواز أخذ الدَّين عند الحاجة ونية الأداء عند الأخذ والاستعاذة من الدَّين
1163 - عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد.
1164 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه" (1).--------------------------------------------
(1) (أتلفه اللَّه) ظاهره: أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة.
_________
1163 - خ (2/ 171)، (43) كتاب الاستقراض وأداء الديوان والحجْر والتفليس، (1) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2386).
1164 - خ (2/ 171)، (43) كتاب الاستقراض، (2) باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة به، رقم (2387).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)

1165 - وعن عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من المَأثَمِ والمَغْرَمِ" فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرَمِ (1)؟ قال: "إن الرَّجُلَ إذا غَرِمَ حدث فكذب، ووعد فأخلف".
* * *

‌‌(2) باب الحجر على المُفْلِس، ومن وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به
1166 - عن جابر بن عبد اللَّه: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن يُنْظِره (2)، فكلم جابر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليشفع له (3)، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكَلَّم اليهودي ليأخذ تَمْر نَخْلِه بالذي--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": ". . . يا رسول اللَّه من المغرم".
(2) في "صحيح البخاري": "ينظره"، وكذلك في "د" وهو ما أثبتناه، وفي الأصل: "ينظر".
(3) في "صحيح البخاري": "ليشفع له إليه".
_________
1165 - خ (2/ 174)، (43) كتاب الاستقراض، (10) باب من استعاذ من الدين، من طريق شعيب ومحمد بن أبي عتيق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2397).
1166 - خ (2/ 173 - 174)، (43) كتاب الاستقراض، (9) باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمرًا بتمْر أو غيره، من طريق أنس، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2396).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)

له فأبى، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها -في رواية (1): فدعا في ثمرها بالبركة- ثم قال لجابر: "جُدَّ له فأوْفِ له الذي له" فجدّه بعد ما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأوفى له ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل (2).
في رواية (3): فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
1167 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به من غيره".
قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (4).
1168 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ غلامًا له عن دبرٍ،--------------------------------------------
(1) خ (2/ 173 رقم 2395)، (43) كتاب الاستقراض، (8) باب إذا قضى دون حقه.
(2) في "صحيح البخاري": "فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر. . . ".
(3) هذا في هذه الرواية نفسها.
(4) انظر أثر الحسن وابن المسيب في ترجمة الحديث رقم (1167).
_________
1167 - خ (2/ 175)، (43) كتاب الاستقراض، (14) باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة به، رقم (2402).
1168 - خ (2/ 176)، (43) كتاب الاستقراض، (16) باب من باع مال المفلس أو =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 293)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نُعيْم بن عبد اللَّه، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
* * *

‌‌(3) باب مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وللإمام أن يؤدي عن المعسر من بيت المال
قال البخاري: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلّ عِرْضَه وعقوبته".
قال سفيان: عِرْضُه يقول: مَطَلَنِي (1)، وعقوبته الحبس (2).
1169 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ".
1170 - وعن أبي هريرة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمن إلا أنا أَوْلَى--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "مطلْتني".
(2) خ (2/ 175)، (43) كتاب الاستقراض، (13) باب لصاحب الحق مقال، وقد ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
_________
= المُعْدَم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، من طريق يزيد بن زريع، عن حسين المعلَّم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2403).
1169 - خ (2/ 175)، (43) كتاب الاستقراض، (12) باب مطل الغني ظلم، من طريق معمر، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه، عن أبي هريرة به، رقم (2400).
1170 - خ (2/ 174 - 175)، (43) كتاب الاستقراض، (11) باب الصلاة على من ترك دينًا من طريق فُلَيْح، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 294)

به في الدنيا والآخرة، اقرؤا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]، فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عَصَبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دَينًا أو ضَيَاعًا (1) فليأتني، فأنا مولاه".
وفي رواية (2): "من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كَلًّا فإلينا".
"الكَلُّ": الثِّقْلُ، والمراد به هنا: الدَّيْن.
* * *

‌‌(4) باب لا يعامل السفيه إلا بإذن وليه وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]
1171 - عن المغيرة هو ابن شعبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن--------------------------------------------
(1) (ضياعًا) بفتح الضاد؛ أي: عيالًا. قال الخطابي: جُعل اسمًا لكل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم. وأنكر الخطابي كسر الضاد، وجوَّزه غيره على أنه جمع ضائع، كجياع وجائع.
(2) خ (2/ 174)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة به، رقم (2398).
_________
= عن أبي هريرة به، رقم (2399).
1171 - خ (2/ 177)، (43) كتاب الاستقراض، (19) باب ما ينهى من إضاعة المال، وقول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} و {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} وقال في قوله تعالى: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} وقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}، والحجْر في ذلك، وما ينهى عن الخداع، من طريق الشعبي، عن ورَّاد مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة ابن شعبة به، رقم (2408).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 295)

اللَّه حرم عليكم عقوقَ الأمهات، ووَأْدَ البناتِ، ومَنْعًا وهات، وكَرِهَ لكم قيلَ وقال، وكثرةَ السؤالِ، وإضاعة المال".
1172 - وعن ابن عمر قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أُخْدَعُ في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خِلَابَةَ" فكان يقوله (1).
الغريب:
"العُقُوق": العصيان، و"العَقُّ" هو القطع، و"وأد البنات": دفنهن أحياء وقتلهن، و"منعًا": يعني به منع ما يجب بذله، و"هات": طلب ما يحرم طلبه، و"إضاعة المال": إتلافه أو إنفاقه فيما لا يجوز، و"الخِلَابة": الخديعة.
* * *

‌‌(5) باب المصالحة في الديون على الوضع وملازمة الغريم وحبسه
1173 - وعن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دينًا كان له عليه في المَسْجِد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما (2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فكان الرجل يقوله".
(2) في "صحيح البخاري": "سمعها".
_________
1172 - خ (2/ 177)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (2407).
1173 - خ (2/ 181)، (44) كتاب الخصومات، (4) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، من طريق يونس، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن كعب به، رقم (2418).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 296)

بيته، فخرج إليهما حتى كشف سِجْفَ حجرته فنادى: "يا كعب" قال: لبيك يا رسول اللَّه. قال: "ضع من دينك هذا" وأومأ إليه -أي: الشطر- قال: لقد فعلت يا رسول اللَّه، قال: "قم فاقْضِه".
وفي رواية (1): قال: فلقيه فلَزِمَهُ فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "يا كعب" وأشار بيده، كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفًا.
1174 - وعن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فجاءت برجل من بني حنِيفة يقال له: ثُمَامَة بن أثالٍ، فربطوه بسارية من سواري المسجد.
1175 - وعن خَباب قال: كنت قَيْنًا في الجاهلية، وكان لي على العاصي ابن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاها، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا، واللَّه لا أكفر بمحمد حتى يميتك اللَّه ثم يبعثك، قال: فدعني حتى--------------------------------------------
(1) خ (2/ 183)، (44) كتاب الخصومات، (9) باب في الملازمة، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد اللَّه بن هرمز، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك الأنصاري، عن كعب به، رقم (2424).
_________
1174 - خ (2/ 182)، (44) كتاب الخصومات، (7) باب التوثق ممن تُخْشَى مَعَرَّته، من طريق الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (2422). وزاد البخاري: فخرج إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "ما عندك يا ثمامة؟ " قال: عندي يا محمد -فذكر الحديث- فقال: "أطلقوا ثمامة".
1175 - خ (2/ 183)، (44) كتاب الخصومات، (10) باب التقاضي، من طريق الشعبي، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب به، رقم (2425).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 297)

أموت ثم أبعث فأُوتَى مالًا وولدًا ثم أقضيك، فنزلت: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77].
1176 - وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه؛ لعل اللَّه يتجاوز عنا، قال: فلقي اللَّه فتجاوز عنه".
* * *--------------------------------------------
1176 - خ (2/ 500)، (60) كتاب أحاديث الأنبياء، (54) باب (غير مترجم)، من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي هريرة به، رقم (3480)، طرفه في (2078).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 298)

‌‌(28) كتاب اللقطة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)

(28) كتاب اللقطة

‌‌(1) باب إذا عرف رب اللقطة علامتها دفعت إليه ولم يطالب ببينة
1177 - عن سُوَيْد بن غَفَلَة قال: لقيت أُبَيَّ بن كعب فقال: وجدت (1) صُرَّةً (2) مئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عرَّفها حولًا" فعرَّفْتها، فلم أجد من يَعْرِفُها، ثم أتيته فقال: "عرِّفها حولًا" فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، قال: "احفظ وِعَاءَها وعددها وَوِكَاءَهَا، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعتُ.
فلقيته (3) بعدُ بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أصبت".
(2) في "صحيح البخاري": "فيها مئة دينار. . . ".
(3) القائل: "فلقيته بعد بمكة"، هو شعبة، والذي قال: "لا أدري"، هو شيخه سلمة ابن كُهيل.
_________
1177 - خ (2/ 184)، (45) كتاب اللقطة، (1) باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، من طريق شعبة، عن سلمة، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب به، رقم (2426)، طرفه في (2437).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 301)

‌‌(2) باب حكم ضالة الإبل والغنم
1178 - عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا، ثم عَرِّفها سَنَةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" قال: فضالّة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: فضالّة الإبل؟ قال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
وفي رواية (1): قال: "فإن لم تُعْرَف اسْتَنْفَقَ بها صاحبها، وكانت وديعة عنده، وإلا فاخلطها بمالك".
الغريب:
"اللُّقْطة" بسكون القاف: هي الشيء المُلْتَقَطُ، وبفتحها هو المُلْتَقِطُ. والفقهاء يقولون: الأول والثاني بالفتح، ولا يفرقون بينهما، و"استنفق--------------------------------------------
(1) خ (2/ 184 - 185)، (45) كتاب اللقطة، (3) باب ضالة الغنم، من طريق سليمان ابن بلال، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد به، رقم (2428). في "صحيح البخاري": "يقول يزيد: فإن لم تعرف. . . قال يحيى: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده؟ ".
وليس في هذه الرواية: "وإلا فاخلطها بمالك" وإنما هي في رواية أخرى (رقم 5292).
_________
1178 - خ (2/ 185)، (45) كتاب اللقطة، (4) باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، من طريق مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد به، رقم (2429).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 302)

صاحبُها" بالرفع؛ يعني: واجدها.
* * *

‌‌(3) باب لا تعريف فيما لا بال له من اللقطة، ويَسْتَظْهِرُ زيادة على الحول فيما له بال
1179 - عن أنس قال: مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".
1180 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فارفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها".
1181 - وعن سلمة بن كُهَيْل قال: سمعت سُوَيد بن غَفَلَة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحَان في غزاةٍ فوجدت سوطًا، فقالا لي: ألقِهِ. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعتُ به، فلما رجعنا حَجَجْنَا فمررت بالمدينة، فسألت أُبَيَّ بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صُرَّةً على--------------------------------------------
1179 - خ (2/ 185)، (45) كتاب اللقطة، (6) باب إذا وجد تمرة في الطريق، من طريق سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس به، رقم (2431).
1180 - خ (2/ 185 - 186)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مَعْمَر، عن همام ابن منبه، عن أبي هريرة به، رقم (2432).
1181 - خ (2/ 187)، (45) كتاب اللقطة، (10) باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق، من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سُوَيْد بن غفلة به، رقم (2437).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 303)

عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "عَرِّفها حَوْلًا"، فعرّفتها حولًا، ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: "عرفها حولًا" ثم أتيته (1)، فقال: "عَرفها حولًا"، ثم أتيته (1) الرابعة، فقال: "اعْرِف عِدَّتَها ووِكَاءَها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها".
قال سلمة: فأتيته (2) بعدُ بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحد.
يعني سلمة: أنه أتى سويد بن غفلة بعد هذه المدة التي شك فيها.
* * *

‌‌(4) باب حكم لقطة مكة، ولا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه، أو بقرينة تدل على الإذن
1182 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يلتقط لقطتها إلا مُعَرِّفٌ".
وفي رواية (3): "ولا تحل لقطتها إلا لمُنْشِد"، وسيأتي.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فعرفتها حولًا ثم أتيته. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "فلقيته".
(3) خ (2/ 186)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق زكرياء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (2433).
_________
1182 - خ (2/ 186)، (45) كتاب اللقطة، (7) باب كيف تعرَّف لقطة أهل مكة؟ علقه البخاري عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس به في ترجمة الباب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)

1183 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبَته (1) فتكسر خِزَانته فيُنْتَقل طعامه؟ فإنما تَخْزُنُ لهم ضروع مواشيهم أَطْعِمَاتِهِم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
1184 - وعن البراء، عن أبي بكر قال: انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فسمّاه فعرفته، قلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، فقلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم، فاعتقلت (2) شاة من غنمه، ثم أمرته أن يَنْفُضَ ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، قال (3): هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كُثْبَة (4) من لبن، وقد جعلت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً على فِيهَا خِرْقة، فصببت على اللبن حتى بَرَدَ أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول اللَّه، فشرب حتى رضيت.
* * *--------------------------------------------
(1) (مَشْرُبَته)؛ أي: غُرفته. والمراد: موضعه المَصُونُ لمَا يخزن فيه.
(2) في "صحيح البخاري": "فاعتقل"، والاعتقال: الحبس.
(3) في "صحيح البخاري": "فقال".
(4) "الكُثْبة": القدر القليل.
_________
1183 - خ (2/ 186 - 187)، (45) كتاب اللقطة، (8) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2435).
1184 - خ (2/ 188)، (45) كتاب اللقطة، (12) باب (غير مترجم)، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر به، رقم (2439)، طرفه في (3615، 3652، 3908، 3917، 5607).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 305)

‌‌(29) كتاب المظالم والمرافق

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 307)

(29) كتاب المظالم والمرافق

‌‌(1) باب شدة وعيد الظالم ولعنه
وقوله عز وجل: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} إلى قوله: {عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [إبراهيم: 42 - 47] وقوله: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18].
1185 - عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "اتق دعوةَ المظلومِ، فإنها ليس بينها وبين اللَّه حجاب".
1186 - وعن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الظلم ظلمات--------------------------------------------
1185 - خ (2/ 192)، (46) كتاب المظالم، (9) باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، من طريق وكيع، عن زكرياء بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس به، رقم (2448).
1186 - خ (2/ 191)، (46) كتاب المظالم، (8) باب الظلم ظلمات يوم القيامة، من طريق عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2447).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 309)

يوم القيامة" (1).
الغريب:
"المُهْطِع": المسرع خوفًا وفزعًا، و"المُقْنِع" و"المُقْمِح": رافع رأسه لشدة الهَوْلِ، و"الأفئدة": القلوب، جمع فؤاد. و"هواء": خفيفة مضطربة لشدة الفزع، وقيل: الخالية عن كل شيء إلا مما خافت منه، وأصل "الظلم": وضع الشيء غير موضعه، و"اللعنة": الطرد والبعد عن اللَّه ورحمته.
* * *

‌‌(2) باب القصاص في المظالم، وأخذ الحسنات بها، وإثم من ظلم شيئًا من الأرض
1187 - عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خَلَصَ المؤمنون من النار حُبِسُوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصُّون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نُقُّوا وهُذِّبُوا أُذِنَ لهم بدخول الجنة، فوالذي--------------------------------------------
(1) (الظلم ظلمات يوم القيامة) قال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالبًا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى، اكتنفت ظلماتُ الظلم الظالمَ حيث لا يغني عنه ظلمُه شيئًا.
_________
1187 - خ (2/ 189)، (46) كتاب المظالم والغصب، (1) باب قصاص المظالم، من طريق قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2440). طرفه في (6535).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 310)

نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة أَدَلُّ بمسكنه (1) كان في الدنيا".
1188 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شيء فَلْتَحَلَّلْهُ منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه".
1189 - وعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "زمن ظلم شيئًا من الأرض (2) طُوِّقَهُ من سبع أرضين".
1190 - ومن حديث عائشة: "من ظلم قِيدَ شبرٍ من الأرض طُوِّقَهُ من سبع أرضين".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أدلّ بمنزله".
(2) في "صحيح البخاري": "من ظلم من الأرض شيئًا. . . ".
_________
1188 - خ (2/ 192)، (46) كتاب المظالم، (10) باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يُبَيِّن مظلمته؟ من طريق ابن أبى ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، رقم (2449)، طرفه في (6534).
1189 - خ (2/ 193)، (46) كتاب المظالم، (13) باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، من طريق الزهري، عن طلحة بن عبد اللَّه، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد به، رقم (2452)، طرفه في (3198).
1190 - خ (2/ 193)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة به، رقم (2453)، طرفه في (3195).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 311)

1191 - ومن حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أرضين".
* * *

‌‌(3) باب إذا حَالَلَهُ من ظلمه فلا رجوع له فيه، وللمظلوم إذا وجد مال ظالمه أن يقتص منه
1192 - وعن عائشة: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس يستكثر (1) منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ، فنزلت هذه الآية.
1193 - وعنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول اللَّه! إن أبا سفيان رجل مِسِّيك، فهل عليَّ حَرَجٌ أن أُطْعِمَ من الذي له عيالنا؟ فقال: "لا حَرَجَ عليك أن تطعميهم بالمعروف".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "بمستكثر".
_________
1191 - خ (2/ 193)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد اللَّه بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه به، رقم (2454)، طرفه في (3196).
1192 - خ (2/ 192)، (46) كتاب المظالم، (11) باب إذا حلَّله من ظلمه فلا رجوع فيه، من طريق عبد اللَّه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2540)، طرفه في (2694، 4601، 5206).
1193 - خ (2/ 195)، (46) كتاب المظالم، (18) باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2460).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 312)