وهي طرح الرجل ثَوْبَهُ بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلّبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.
1075 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
1076 - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
الغريب:
"حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما "الحَبْلة" التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح.
و"الجزور" بفتح الجيم: ما يجزر من الإبل، والجزيرة من غيرها.
و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا.
* * *--------------------------------------------
= عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد به، رقم (2144).
1075 - خ (2/ 101)، (34) كتاب البيوع، (63) باب بيع المنابذة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2146).
1076 - خ (2/ 101)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد به، رقم (2147).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 223)
(17) باب النهي عن التَّصْرِيَةِ والتَّحْفِيلِ
1077 - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر".
وفي رواية (1): "وهو بالخيار ثلاثًا" وقال: "صاعًا من طعام".
وفي رواية (2): "ففي حلبتها صاعٌ من تمر".
1078 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: من اشترى شاة مُحَفَّلة فردها فليرد معها صاعًا من تمر.--------------------------------------------
(1) الموضع السابق، علقه البخاري بقوله: وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا.
(2) خ (2/ 102)، (34) كتاب البيوع، (65) باب إن شاء ردَّ المصراة، وفي حلبتها صاع من تمر، من طريق ابن جريج، عن زياد، عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة به، رقم (2151).
_________
1077 - خ (2/ 102)، (34) كتاب البيوع، (64) باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2148).
1078 - خ (2/ 102)، (34) كتاب البيوع، (64) باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة، من طريق معتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (2149). وزاد في "صحيح البخاري": "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُلَقَّى البيوع"، طرفه في (2164).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 224)
الغريب:
"لا تصروا": الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد على وزن تُزَكُّوا. وعلى تعليله، وهو من التصرية، وهي: جمع الماء في الحوض، فأصله على هذا: تُصَرْيُوا، فاستثقلت الضمة على الياء فقلبت إلى الراء، ثم حذفت لالتقاء الساكنين وإنما ضمن الشارع اللبن المحلوب بالصاع رفعًا للخصومة، وخصه بالتمر لأنه الأيسر عليهم.
و"التحفيل": هو التصرية، و"الحَفْل" و"المِحفل": هو الجمع الكثير من الناس.
* * *
(18) باب النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تَلَقِّي السلع
1079 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادٍ".
قيل لابن عباس (1): ما قوله: "لا يبيع حاضر لبادٍ"؟ ، قال: لا يكون له سِمْسَارًا.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "قال فقلت لابن عباس. . . ".
_________
1079 - خ (2/ 104) - (34)، (68) باب: هل يبيع حاضر لباب بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ من طريق معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2158)، طرفاه في (2163، 2274).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)
1080 - وعن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبع (1) بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق (2) ".
وفي رواية (3): قال عبد اللَّه: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام.
اختلف في هذا النهي: هل هو لحقِّ اللَّه تعالى فيفسخ، وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله: إنه مردود وصاحبه آثم. والجمهور على أنه لحقِّ الآدمي بما يدخل عليه من الضرر، ثم اختلف فيمن يرجع عليه الضرر:
فقال الشافعي: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغَبْن (4) فيكون صاحبه بالخيار، وقال مالك: بل هم أهل السوق فيخير أهل السوق.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "لا يبيع".
(2) في "د": "حتى يهبط بها السوق".
(3) خ (2/ 105)، (34) كتاب البيوع، (72) باب منتهى التلقي، من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2166).
(4) هنا تحريف في المخطوطين، وصوبناه من "المفهم" (4/ 366)، كتاب البيوع، باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.
_________
1080 - خ (2/ 105)، (34) كتاب البيوع، (71) باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2165).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 226)
واختلف في النهي عن بيع الحاضر للبادي على نحو ذلك.
* * *
(19) باب إلغاء الشرط الفاسد في البيع ولزوم الشرط الصحيح
1081 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء من أعتق".
وفي رواية (1): ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء من أعتق".
1082 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج".
* * *--------------------------------------------
(1) خ (2/ 106)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2168).
_________
1081 - خ (2/ 106)، (34) كتاب البيوع، (73) باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلّ، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2169).
1082 - خ (2/ 276 رقم 2721)، (54) كتاب الشروط، (6) باب الشروط في المهر، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة به، وطرفه في (5151).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 227)
(20) باب ذكر الرِّبويات وأصنافها، وذكر الصرف
1083 - عن مالك بن أوس: أنه التمس صرفًا بمئة دينار، فدعاني طلحة ابن عبيد اللَّه فتراوضنا، حتى اصْطَرَفَ مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاءَ (1)، والبُرّ بالبر ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاءَ".
1084 - وعن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواءٍ، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".
1085 - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا--------------------------------------------
(1) (إلا هاءَ وهاءَ)؛ يعني: أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده.
_________
1083 - خ (2/ 107)، (34) كتاب البيوع، (76) باب بيع الشعير بالشعير، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس به، رقم (2174).
1084 - خ (2/ 107)، (34) كتاب البيوع، (77) باب بيع الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة به، رقم (2175)، طرفه في (2182).
1085 - خ (2/ 108)، (34) كتاب البيوع، (78) باب بيع الفضة بالفضة، من طريق مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2177).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 228)
الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز (2) ".
* * *
(21) باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة
1086 - عن عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: أسمعتَه من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب اللَّه؟ فقال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا إلا في النسيئة".
قلت: ظاهر هذا أنه يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وكذلك الفضة، وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وعبد اللَّه ابن الزبير وزيد بن أرقم.--------------------------------------------
(1) (ولا تُشِفُّوا) بضم أوله وكسر الشين وتشديد الفاء؛ أي: لا تُفضلوا.
(2) (غائبًا بناجز)؛ أي: مؤجلًا بحال، وقيل: المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًا، والناجز الحاضر.
_________
1086 - خ (2/ 108)، (34) كتاب البيوع، (79) باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءً، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح الزيات، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2178 - 2179).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 229)
وجمهور الصحابة ومن بعدهم على منع ذلك؛ للأحاديث المذكورة قبل هذا الباب، ورأوا أنها ناسخة لحديث أسامة، وقد رجع عن ذلك ابن عباس وابن عمر.
* * *
(22) باب النهي عن بيع المزابنة
1087 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (1)، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (2).
وفي رواية (3): "إن زاد فلي، وإن نقص فَعَلَيَّ".
1088 - ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "بالتَّمْر كيلًا. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
(3) خ (2/ 107 رقم 2172)، (34) كتاب البيوع، (75) باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام.
_________
1087 - خ (2/ 109)، (34) كتاب البيوع، (82) باب بيع المزابنة، وهي بيع التمْر بالثمَر، وبيع الزبيب بالكرْم، وبيع العرايا، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2185).
1088 - خ (2/ 110)، (34) كتاب البيوع، (82) باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر، وييع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، من طريق مالك، عن داود بن الحُصَيْن، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2186).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 230)
الغريب:
"المُزَابَنَةُ": مأخوذة من الزَّبْن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعَيْنِ يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي: بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد الآخر فقال: سواء كان ربويًا أو غيره.
و"المُحَاقَلَةُ": ماخوذ من الحقل، وهي المزرعة، وتجمع: محاقل، كما قال عليه السلام للأنصار: "ما تصنعون بمحاقلكم"، وفي مُثُلِ العرب: لا تُنْبِتُ البَقْلَة إلا الحَقْلَة، وأولى ما قيل في المحاقلة المنهيِّ عنها: إنها كِرَى الأرض نحو مما تنبتُه.
* * *
(23) باب ما جاء في العَرِيَّةِ
1089 - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أَوْسُقٍ، أو دون خمسة أوسق.
1090 - وعن سهل بن أبي حَثْمة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمَرِ--------------------------------------------
1089 - خ (2/ 110)، (34) كتاب البيوع، (83) باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق مالك، عن داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة به، رقم (2190)، طرفه في (2382).
1090 - خ (2/ 110 - 111)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر، عن سهل بن أبي حثمة به، رقم (2191).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 231)
بالتَمْرِ، ورخَّصَ في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطَبًا.
1091 - وفي رواية: بخَرْصِهَا كيلًا.
الغريب:
قال البخاري: قال مالك: العَريَّة أن يُعْرِي الرجل النخلة ويتأذى (1) بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتَمْرٍ.
وقال ابن إدريس: العَرِيّة لا تكون إلا بالكيل من التَّمْرِ يدًا بيد، لا تكون بالجِزَاف، قال (2): ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق المُوَسَّقَة، وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخِّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، وقال موسى بن عقبة: العرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها.
قلت: ولم أر خلافًا بين أهل اللغة في أن العَرِيَّةَ اسم للنخلة المعطى ثمره، وقد سَمِّت العرب عطايا خاصةً بأسماء خاصة؛ كالمنيحة: اسم للشاة المعطى لبنها، والأفقار: اسم لما أعير ركوب فقاره، والإخبال: اسم لما ينتفع به من المال، ولهذا فسر مالك وأحمد بن حنبل وإسحق والأوزاعي العرية المذكورة في الحديث بأنها: إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عافا، غير أنهم اختلفوا في كثير من شروطها وأحكامها،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ثم يتأذى".
(2) "قال" ليست في "صحيح البخاري".
_________
1091 - خ (2/ 111)، (34) كتاب البيوع، (84) باب تفسير العرايا، من طريق موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ولفظه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخَّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا"، رقم (2192).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 232)
استوعبنا ذلك في كتابنا: "المفهم لما أشكل من كتاب مسلم" (1).
* * *
(24) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها
1092 - عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جذّ الناس وحَضَرَ تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه قُشَامٌ (2) -عاهات يَحْتَجُّونَ بها- فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولم يكن زيد يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُّرَيَّا فبتبين الأصفر من الأحمر. رواه معلقًا.
1093 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائع والمبتاع.
1094 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى--------------------------------------------
(1) "المفهم" (4/ 393 - 394)، باب الرخصة في بيع العَرِيَّة بخرصها تمرًا.
(2) في "صحيح البخاري": "أصابه مرض أصابه قشام. . . ".
_________
1092 - خ (2/ 111 - 112)، (34) كتاب البيوع، (85) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، علقه البخاري عن الليث، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت به، رقم (2193).
1093 - خ (2/ 112)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2194).
1094 - خ (2/ 112)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد، عن =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 233)
تُشْقَحَ، قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وتَصْفَارّ ويؤكل منها".
1095 - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي، فقيل له: وما تُزْهي؟ قال: "حتى تحمرَّ" فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة، بم (1) يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
* * *
(25) باب إذا أراد بيع تمر بتمر (2) خير منه، كيف يصنع، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ
1096 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتَمْر جَنِيبٍ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَكُلُّ تَمْرِ خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه--------------------------------------------
(1) في "د": "بما".
(2) في "د": "ثمر بثمر".
_________
= سليم بن حيَّان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2196).
1095 - خ (2/ 112)، (34) كتاب البيوع، (87) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، من طريق مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك به، رقم (2198).
1096 - خ (2/ 113)، (34) كتاب البيوع، (89) باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، من طريق مالك، عن عبد المجيد بن سُهَيْل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة به، رقم (2201، 2202).
الحديث (2201): أطرافه في (2302، 4244، 4246، 7350).
الحديث (2202): أطرافه في (2303، 4245، 4247، 7351).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 234)
يا رسول اللَّه! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث (1)، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
"الجَمْعُ من التَمْرِ": المجتمع من أصناف مختلفة، و"الجَنِيب": صنف من التمر عالٍ.
1097 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
"إِبَار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفَصِيحُه: أَبَرْت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبرُ بضم الباء وكسرها، ويقال: أَبَّرْتُ النخلة تأبيرًا، مشدد الباء، يقال: تَأَبَّر الفَسِيل: إذا قَبِلَ الفحل.
* * *
(26) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين
وقال شُرَيْح للغَزَّالِين: سُنَّتُكُمْ بينكم.
1098 - عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند. . . . .--------------------------------------------
(1) في"صحيح البخاري": "بالثلاثة".
_________
1097 - خ (2/ 114)، (34) كتاب البيوع، (90) باب من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2204).
1098 - خ (2/ 115)، (34) كتاب البيوع، (95) باب من أجرى أمر الأمصار على =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 235)
أم معاوية (1): إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عَلَيَّ جناحٌ أن آخذ من ماله سرًّا؟ قال: "خذي أنت وبنيك بالمعروف" (2).
1099 - وعنها: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم (3) عليه، ويُصْلِحُ في ماله: إن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف (4).
* * *
(27) باب ما جاء في الشفعة وبيع الشريك من شريكه ومعاملة المشركين
1100 - عن جابر: جَعَلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(2) في "صحيح البخاري": "أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".
(3) في "صحيح البخاري": "يقيم".
(4) في "صحيح البخاري": "أكل منه بالمعروف".
_________
= ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، من طريق سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2211)، أطرافه في (2460، 3825، 5359، 5364، 5370، 6641، 7161، 7180).
1099 - خ (2/ 115 - 116)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن نمير وعثمان ابن فرقد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2212)، طرفاه في (2765، 4575).
1100 - خ (2/ 128)، (36) كتاب الشفعة، (1) باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 236)
فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطرقُ فلا شفعة.
وفي رواية (1): قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.
1101 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بيعًا أم عطية؟ " -أو قال: "هبة؟ "- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.
"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.
* * *
(28) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور
1102 - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال اللَّه: ثلاثة أنا--------------------------------------------
(1) خ (2/ 116)، (34) كتاب البيوع، (97) باب بيع الأرض والدور والعرض مُشاعًا غير مقسوم، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري به، رقم (2214).
_________
= وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2257).
1101 - خ (2/ 117)، (34) كتاب البيوع، (99) باب الشراء مع المشركين وأهل الحرب، من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر به، رقم (2216)، طرفاه في (2618، 5382).
1102 - خ (2/ 133)، (37) كتاب الإجارة، (10) باب إثم من منع أجر الأجير، من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (2270).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 237)
خَصْمُهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره".
1103 - وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، ليُوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حكمًا مُقْسِطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وَيفِيضُ المالُ حتى لا يقبله أحد".
1104 - وعن ابن عباس قال: بلغ عمر أَنَّ فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل اللَّه اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم فَجَمَلُوها (1) فباعوها".
1105 - ومن حديث أبي هريرة: "فباعوها وأكلوا أثمانها".
1106 - وعن عائشة: لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج--------------------------------------------
(1) (فَجَمَلُوها)؛ أي: أذابوها، يقال: جَمَلَهُ: إذا أذابه، والجميل: الشحم المذاب.
_________
1103 - خ (2/ 119)، (34) كتاب البيوع، (102) باب قتل الخنزير، من طريق ابن شهاب، عن ابن المُسَيَّب، عن أبي هريرة به، رقم (2222)، أطرافه في (2476، 3448، 3449).
1104 - خ (2/ 119)، (34) كتاب البيوع، (103) باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدكه، من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (2223)، طرفه في (3460).
1105 - خ (2/ 120)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2224).
1106 - خ (2/ 120)، (34) كتاب البيوع، (105) باب تحريم التجارة في الخمر، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 238)
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "حُرِّمَتْ التجارة في الخمر".
1107 - وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول (1): "من صَوَّرَ صورة فإن اللَّه معذّبه حتى يَنْفُخَ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا"، فربا الرجل ربوة شديدة واصْفَرَّ وجهه، فقال: ويحك إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
الغريب:
"المُقْسِط": العادل، و"القَاسِط": الجائر، و"يضع الجزية"؛ قيل: يضربها ويُلزمها للنصارى، وقيل: يضعها؛ أي: لا يقبلها؛ لاستغناء الناس عنها بما أخرجت لهم من الأرض من الأموال، و"قاتل اللَّه اليهود"؛ أي: قتلهم وأهلكهم، وقيل: لعنهم، و"جَمَلُوها": أذابوها، و"الجميل": الشحم المذاب، و"الخمر": ما خامر العقل؛ أي: ستره وغطاه. ولا فرق عندنا بين--------------------------------------------
(1) "يقول" ليست في "صحيح البخاري".
_________
= من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (2226). يشير إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278].
1107 - خ (2/ 120)، (34) كتاب البيوع، (104) باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، من طريق يزيد بن زريع، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن به، رقم (2225)، طرفاه في (5963، 7042).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 239)
المعتصَر من العنب وغيره، وَ"رَبَا": انتفخ وزَفَرَ.
* * *
(29) باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع، وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بَيَّنَ
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يرفعها صاحبها بالرَّبَذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع ابن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما. وقال: آتيك بالأجر غدًا رَهْوًا (1) إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل (2).
قال أبو محمد الأصيلي: لا يصح عن ابن سيرين قوله: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة.
1108 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ (3)، ثم إن زنت فليجلدها الحد--------------------------------------------
(1) (رَهْوًا)؛ أي: سهلًا بلا شِدَّة.
(2) هذه الآثار من أول الباب، ذكرها البخاري في (2/ 121)، (34) كتاب البيوع، (108) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(3) في "صحيح البخاري": "ولا يثرب عليها".
_________
1108 - خ (2/ 122)، (34) كتاب البيوع، (110) باب بيع المدبر، من طريق الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (2234).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 240)
ولا يثرب عليها، وإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، وإن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر".
* * *
(30) باب من قال: يلتذ من الحامل والمستبرأة بما دون الوطء
ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يباشرها، وقال ابن عمر: إذا وُهِبَت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فليستبرئ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، قال اللَّه عز وجل: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: 30].
1109 - وعن أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح اللَّه عليه الحصنَ ذُكِرَ له جمالُ صفية بنت حُيَيّ بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فخرج بها حتى بلغنا سَدَّ الروحاء حلّت فبنى بها، ثم صنع حَيْسًا في نِطْعٍ صغير، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "آذِنْ مَنْ حولك" فكانت تلك وليمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُحَوِّي لها وراءه بعباءةٍ، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
"يُحَوِّي"؛ أي: يجعل لها حِواءً؛ أي: سترًا يسترها به.
* * *--------------------------------------------
1109 - خ (2/ 122 - 123)، (34) كتاب البيوع، (111) باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرأها؟ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك به، رقم (2235).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 241)
(31) باب ما جاء في السَّلَمِ وشروطه، وجواز أخذ الرهن فيه
1110 - عن ابن عباس قال: قَدِمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في التمر (1) السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
1111 - وعن محمد بن مجالد (2) قال: بعثني عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى (3)، فقالا: سَلْهُ هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه: كنا نسُلف نَبِيط أهل الشام (4) في الحنطة والشعير والزيت، في كيلٍ معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "بالتمر".
(2) في "صحيح البخاري": "محمد بن أبي مجالد".
(3) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(4) (نبيط أهل الشام): هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم. وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء؛ أي: استخراجه؛ لكثرة معالجتهم الفِلَاحة.
_________
1110 - خ (2/ 124)، (35) كتاب السلم، (2) باب السلم في وزن معلوم، من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد اللَّه بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس به، رقم (2240).
1111 - خ (2/ 125)، (35) كتاب السلم، (3) باب السلم إلى من ليس عنده أصل، من طريق عبد الواحد، عن الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد به، رقم (2244، 2245).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 242)