Arabic source text

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

📘 اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (أبو العباس القرطبي - ت 656 هـ)

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1134 - وعن نافع: أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه: أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْع، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم (1)، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره (2) بأكلها.
قال عبيد اللَّه: فيعجبني أنها أَمَة وأنها ذَبَحَتْ.
* * *

‌‌(2) باب التوكيل في قضاء الديون وتفويض الخيرة للوكيل فيما يقع به القضاء
1135 - عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سِنٌّ (3) من الإبل،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أو أرسل إلى النبي. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "أو أرسل فأمره. . . ".
(3) في "صحيح البخاري": "جمل سن".
_________
1134 - خ (2/ 146)، (40) كتاب الوكالة، (4) باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، من طريق المعتمر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه به، رقم (2304).
1135 - خ (2/ 146 - 147)، (40) كتاب الوكالة، (5) باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، من طريق سفيان، عن سلمة بن كُهَيْل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (2305)، أطرافه في (2390، 2392، 2393، 2401، 2606، 2609).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 267)

فجاءه يَتَقَاضَاهُ، فقال: "أعطوه" فطلبوا سنَّه، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاءً".
وفي رواية (1): أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأَغْلَظَ، فهمَّ به أصحابه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا"، ثم قال: "أعطوه سِنًّا مثل سِنِّه"، قالوا: يا رسول اللَّه! لا نجد (2) إلا أَمْثَلَ من سِنِّهِ، قال: "أعطوه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء".
1136 - ومن حديث جابر بن عبد اللَّه في حديث بيع الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم"يا بلالُ! اقْضِهِ وزِدْهم" أو: "أقْرِضْه (3) ".
* * *

‌‌(3) باب إذا ترك الوكيل شيئًا أو أقرضه فأجازه الموكل جاز
1137 - عن أبي هريرة قال: وَكَّلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان،--------------------------------------------
(1) خ (2/ 147)، (40) كتاب الوكالة، (6) باب الوكالة في قضاء الديون، من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (2306).
(2) "لا نجد" ليست في "صحيح البخاري".
(3) "أو أقرضه" ليست في "صحيح البخاري".
_________
1136 - خ (2/ 148)، (40) كتاب الوكالة، (8) باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطى شيئًا ولم يبيِّن كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2309).
1137 - خ (2/ 149)، (40) كتاب الوكالة، (10) باب إذا وَكَّل رجلًا، فترك الوكيل =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 268)

فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأَرْفَعَنَّكَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني محتاج وعليَّ عيال ولي حاجة شديدة، قال: فَخَلَّيْتُ عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟ " قال: قلت: يا رسول اللَّه! شكى حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته فخليت سبيله، قال: "أَمَا إنه كذبك وسيعود" فعرفت أنه يعود لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فَرَصَدْتُهُ فجاء (1) يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعليَّ عيال، لا أعود، فرحمته فخلَّيْتُ سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك؟ " قلت: يا رسول اللَّه! شكا حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته وخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك، وسيعود" فرصدته الثالثة، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاثِ مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك اللَّه بها. قلت: ما هُنَّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من اللَّه حافظ، ولا يقربنَّك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول اللَّه: "ما فعل أسيرك البارحة؟ " قلت: يا رسول اللَّه! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني اللَّه بها فخليت سبيله. قال: "ما هي؟ " قلت: قال لي: إذا أَويتَ إلى فراشك فاقرأ آية--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فجعل".
_________
= شيئًا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمَّى جاز، علقه البخاري عن عثمان بن الهيثم، عن عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به، رقم (2311)، طرفاه في (3275، 5010).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 269)

الكرسي من أولها حتى تختم الآية {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وقال لي: لن يزال عليك من اللَّه حافظ، ولا يقربك شيطان (1) حتى تصبح -وكانوا أحرص شيء على الخير- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم مَن تخاطب مُذْ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ " قال: لا. قال: "ذاك شيطان".
قلت: ذكر البخاري هذا معلقًا لا مسندًا عند جمهور رواته، وقد أسنده القاضي شريح بن محمد في روايته عنه.
* * *

‌‌(4) باب الوكالة في الحدود والتحبيس
1138 - عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان -أو ابن النعيمان- شاربًا، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
1139 - وعن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريٍّ بالمدينة--------------------------------------------
(1) في "د": "الشيطان".
_________
1138 - خ (2/ 150)، (40) كتاب الوكالة، (13) باب الوكالة في الحدود، من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث به، رقم (2316)، طرفاه في (6774، 6775).
1139 - خ (2/ 151)، (40) كتاب الوكالة، (15) باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك اللَّه، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت، من طريق مالك، عن إسحاق ابن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك به، رقم (2318).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 270)

مالًا، وكان أحب أمواله إليه بِيرُحَاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قام أبو طلحة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إن اللَّه تعالى يقول في كتابه: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة للَّه أرجو بِرّها وذُخْرَها عند اللَّه، فضعها يا رسول اللَّه حيث شئت. فقال: "بَخٍ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلتَ فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين" قال: أَفْعَلُ يا رسول اللَّه، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
وقال رَوْحٌ عن مالك: "رابح" بالباء.
* * *

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 271)

‌‌(26) كتاب الحرث والمغارسة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 273)

(26) كتاب الحرث والمغارسة

‌‌(1) باب فضل الزرع والغَرْسِ ما لم يصدَّا عن الجهاد فيكون ذلًّا
قال اللَّه تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 63 - 64].
1140 - عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يَغْرِسُ غَرْسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".
1141 - وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومًا يحدث وعنده رجل من أهل البادية: "أن رجلًا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع،--------------------------------------------
1140 - خ (2/ 152)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (1) باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقول اللَّه تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا}، من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (2320)، طرفه في (6012).
1141 - خ (2/ 160)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (20) باب (لم يترجم)، من طريق فُلَيْح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به، رقم (2348)، طرفه في (7519).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 275)

فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطَّرف نباتُه واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول اللَّه: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء" فقال الأعرابي: واللَّه لا تجده إلا قرشيًّا أو أنصاريًّا فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
1142 - وعن أبي أمامة الباهلي -واسمه صُدَيُّ بن عَجْلَان- ورأى سِكَّة (1) وشيئًا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل هذا بيتَ قوم إلا أدخله الذُّلَّ".
* * *

‌‌(2) باب استعمال البقر للحراثة والكلاب لحراستها
1143 - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل راكب على بقرة، التفتت إليه فقالت: لم أُخْلَق لهذا، خلقت للحراثة" قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر "وأخذ الذئب شاةً فتبعها الراعي، فقال له الذئب:--------------------------------------------
(1) (سِكة) بهمزة السين المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.
_________
1142 - خ (2/ 152)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (2) باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به، من طريق عبد اللَّه بن سالم الحمصي، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة الباهلي به، رقم (2321).
1143 - خ (2/ 153)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (4) باب استعمال البقر للحراثة، من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (2324)، أطرافه في (3471، 3663، 3690).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 276)

من لها يوم السبع؛ يوم لا راعي لها غيري؟ " قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر". قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم.
1144 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبًا فإنه ينقص كلَّ يوم من عمله قيراط، إلا كلب غنم أو حرثٍ أو صَيْدٍ".
* * *

‌‌(3) باب مَنْ قال بجواز المزارعة بالشَّطْرِ ونحوه
قال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيتِ هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد اللَّه بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين.
1145 - وعن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بِشَطْرِ ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وكان (1) يعطي أزواجه مئة--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فكان".
_________
1144 - خ (2/ 152 - 153)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (3) باب اقتناء الكلب للحرث، من طريق ابن سيرين وأبي صالح، عن أبي هريرة به، رقم (2322)، طرفه في (3324).
1145 - خ (2/ 154 - 155)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (8) باب المزارعة بالشطر ونحوه، من طريق أنس بن عياض، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2328).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 277)

وسق، ثمانون وسق تَمْرٍ، وعشرون وسق شعير، وقَسَمَ عمر خيبر فخَيَّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطِعَ لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
* * *

‌‌(4) باب إذا زَرعَ بمال قومٍ بغير إذنهم وأجازوه صح ذلك ومضى
1146 - عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثةُ نَفَرٍ يمشون أخذهم المطر، فأَوَوْا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرةٌ من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالًا عملتموها صالحةً للَّه فادعوا اللَّه بها لعله يُفَرِّجُها عنكم، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صِبْيَةٌ صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رُحْتُ عليهم حلبت فبدأت بوَالِدَيَّ أسقيهما قبل بَنِي، وإني استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤسهما أكره أن أوقظهما، وأكره أن أسقي الصِّبْيَة، والصبية يَتَضَاغَونَ عند قدميَّ حتى طلع الفجر، فإن كنتَ تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج اللَّه فرأوا السماء، وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى آتيها--------------------------------------------
1146 - خ (2/ 156)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (13) باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2333).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 278)

بمئة دينار، فَبَغَيْتُ حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد اللَّه! اتق اللَّه، ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافْرُجْ فُرْجَةً (1)، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرًا بفَرَقِ أَرُزٍّ، فلما قضى عمله فقال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورُعَاتها، فجاءني فقال: اتق اللَّه، قلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخُذْ، فقال: اتق اللَّه ولا تستهزئ بي، فقال: إني لا أستهزئ بك، فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج اللَّه! .
* * *

‌‌(5) باب من أحيا أرضًا مواتًا ملكها
ورأى عليٌّ ذلك في أرض الخراب بالكوفة.
وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له.
ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال في غير حق مسلم: وليس لعِرْقٍ ظالمٍ (2) فيه حق.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فافرج عنا فرجة ففرج. . . ".
(2) (لعرقٍ ظالمٍ)؛ أي: ليس لذي عِرْقٍ ظالمٍ، أو: ليس لعرقِ ذي ظُلْمٍ. وقيل: العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن: ما احتفره الرجل من الآبار، أو استخرجه من المعادن، والظاهر: ما بناه أو غرسه. وقيل: الظالم مَن غَرَسَ أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 279)

وروي فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1147 - وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَعْمَرَ (1) أرضًا ليست لأحد فهو أحق".
قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
* * *

‌‌(6) باب في سُنَّة المُسَاقَاة وأنها تجوز بغير أَجَلٍ
1148 - عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب (2) أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما ظَهَرَ على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليها للَّه ولرسوله (3) وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهودُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) (من أعمر أرضًا)؛ أي: أحياها.
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3) في "صحيح البخاري": "لرسوله صلى الله عليه وسلم".
_________
1147 - خ (2/ 157)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (15) باب من أحيا أرضًا مواتًا، من طريق الليث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2335).
1148 - خ (2/ 157 - 158)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (17) باب إذا قال رب الأرض: أُقِرَّك ما أقرك اللَّه -ولم يذكر أجلًا معلومًا- فهما على تراضيهما، من طريق فضيل بن سليمان وابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2338).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 280)

ليُقِرَّهم بها أن يَكْفُوا عملها ولهم نصف الثمر. قال لهم (1) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نقرُّكم بها على ذلك ما شئنا" فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تَيْمَاء وأَرِيحَاء.
حمل البخاري "نقركم على ذلك ما شئنا" على المساقاة، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى مدة مقامهم بتلك الأرض وهو الأولى واللَّه أعلم، و"تَيْمَاء" و"أَرِيحَاء": بَلَدانِ بالشام، و"ظهر عليها": غلب عليها.
* * *

‌‌(7) باب ما نهي عنه من كِرَاء الأرض، وأن النهي عن ذلك نهي تنزه، وفي كرائها بالذهب والفضة
1149 - عن رافع بن خَدِيج بن رافع، عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهِيرٌ: لقد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا، قلت: ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما تصنعون بمَحَاقِلكم؟ " قلت: نؤجرها على الرَّبِيع وعلى الأوسق من التَمْرِ والشعير. قال: "لا تفعلوا، ازرعوها، أو أَزرِعوها، أو أمسكوها" قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فقال لهم".
_________
1149 - خ (2/ 158)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (18) باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع به، رقم (2339)، طرفاه في (2346، 4012).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)

1150 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
1151 - وعن نافع: أن ابن عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتَ أَنَّا كنا نكرِي مزارعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيءٍ من التبن.
1152 - وعن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكْرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
1153 - وعن طاووس قال: قال ابن عباس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: "أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئًا (1) معلومًا".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "خرجًا".
_________
1150 - خ (2/ 158)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر به، رقم (2340)، طرفه في (2632).
1151 - خ (2/ 159)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2343، 2344).
1152 - خ (2/ 159)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر به، رقم (2345).
1153 - خ (2/ 155)، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (10) باب (غير مترجم)، من طريق علي بن عبد اللَّه، عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس به، رقم (2330)، طرفه في (2342، 2634).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 282)

1154 - وعن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج قال: حدثني عَمَّاي أنهم كانوا يُكْرُون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما يَنْبُتُ على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
قال الليث: وكان الذي نُهِيَ من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.
الغريب:
"المحاقل": جمع حقل على غير قياس؛ كالمَفَاقِر جمع فقر، وهي المزارع، و"الربيع": الجدول، وهي الخارج من النهر، وجمعه: أربعاء، و"يمنح": يعطي بغير شيء.
* * *

‌‌(8) باب في الشِّرْب وسقي الأرض، وأن الأعلى يشرب قبل الأسفل
وقول اللَّه تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30].
وقوله: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ} إلى قوله: {تَشْكُرُونَ} [الواقعة: 68 - 70].--------------------------------------------
1154 - خ (2/ 159)، (4) كتاب الحرث والمزارعة، (19) باب كراء الأرض بالذهب والفضة، من طريق الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج به رقم (2346، 2347)، طرفه في (4013).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 283)

1155 - عن عروة: عن عبد اللَّه بن الزبير أنه حدثه: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شِرَاجِ الحرَّةِ التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سَرّحِ الماءَ يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري فقال: أَنْ كان ابنَ عمتك. فتلون وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْرِ" فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65].
قال ابن شهاب (1): فَقَدَّرَتِ الأنصارُ والناسُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: "اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر" وكان ذلك إلى الكعبين.
الغريب:
"المُزْنِ": السحاب، و"الأُجَاجُ": الملح، و"شِرَاج": جمع شَرْجَة، وهو مسيل الماء إلى الشجر، و"الجَدْر" بفتح الجيم، وهو أصل الجدار.
* * *--------------------------------------------
(1) قول الزهري ذكره في موضع آخر.
خ (2/ 165)، (42) كتاب المساقاة، (8) باب شِرْبِ الأعلى إلى الكعبين، أورد كلام الزهري عقب حديث الباب، رقم (2362).
_________
1155 - خ (2/ 164)، (42) كتاب المساقاة، (6) باب سَكْرِ الأنهار، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد اللَّه بن الزبير به، رقم (2359، 2360).
الحديث 2360: أطرافه في (2361، 2708، 4585).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 284)

‌‌(9) باب النهي عن منع فضل الماء وإثمه، وفضل سقي الماء
1156 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمْنع به الكلأ".
1157 - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلف على سلعة لقد أُعْطي بها أكثر مما أَعْطَى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبةٍ بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه، فيقول اللَّه: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
1158 - وعنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "بينا رجل يمشي بطريق (1) اشتد عليه العطش، فنزل بئرًا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بَلَغَ هذا مثلَ الذي بلغ بي. فملأ خُفَّهُ ثم أمسكه بِفِيهِ،--------------------------------------------
(1) "بطريق" ليست في "صحيح البخاري".
_________
1156 - خ (2/ 163)، (42) كتاب الشرب والمساقاة، (2) باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يَرْوَى، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2353)، طرفاه في (2354، 6962).
1157 - خ (2/ 166)، (42) كتاب الشرب والمساقاة، (10) باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، من طريق سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة به، رقم (2369).
1158 - خ (2/ 165)، (42) كتاب الشرب والمساقاة، (9) باب فضل سقي الماء، من طريق مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، رقم (2363).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 285)

ثم رَقِيَ فسقى الكلب، فشكر اللَّه فغفر له"، قالوا: يا رسول اللَّه! وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: "في كُلِّ كَبِدٍ رطبة أجر".
* * *

‌‌(10) باب من حَبَّسَ بئرًا كان حظه منها كحظ واحد من الناس، ومن لم يحبس فهو أحق بمائه
وقال عثمان بن عفان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بئر رُومَة فيكون دلوه فيها كَدِلَاءِ المسلمين؟ " فاشتراها عثمان (1).
1159 - وعن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يرحمُ اللَّه أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: لو لم تَغْرِفْ من الماء- لكانت عَيْنًا مَعِينًا، وأقبل جُرْهُم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولَا حَقَّ لكم في الماء. قالوا: نعم".
* * *--------------------------------------------
(1) الرواية التي في البخاري (رقم 2778) هي: "من حفر رومة فله الجنة"، فحفرتها؛ أي: عثمان.
أما رواية: "من يشتري بئر رومة" التي هي هنا فقد رواها الترمذي (3703) وقد جمع ابن حجر بين الروايتين في"فتح الباري" (في شرح الحديث رقم 2778).
_________
1159 - خ (2/ 166)، (42) كتاب الشرب والمساقاة، (10) باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، من طريق معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (2368)، أطرافه في (3362، 3363، 3364، 3365).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 286)

‌‌(11) باب الناس شركاء في الماء والحطب والكلأ ومن حاز شيئًا من ذلك ملكه
وقد تقدم قوله عليه السلام (1): "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
1160 - وعن الزبير بن العوام: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأَنْ يأخذَ أحدكم أحْبُلًا فيأخذ حُزْمَة من حطب فيبيع فيَكُفَّ اللَّه بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أُعْطِي أو مُنِعَ".
* * *

‌‌(12) باب لا حمى إلا للَّه ورسوله وجواز القطائع
1161 - عن ابن عباس: أن الصَّعْبَ بن جَثَّامَةَ قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إلا للَّه ولرسوله (2) ".--------------------------------------------
(1) انظر الحديث (1156) وتخريجه.
(2) (لا حمى إلا للَّه ولرسوله)، الحمى: هو منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا.
_________
1160 - خ (2/ 168)، (42) كتاب الشرب والمساقاة، (13) باب بيع الحطب والكلأ، من طريق وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام به، رقم (2373).
1161 - خ (2/ 167)، (42) كتاب الشرب والمساقاة، (11) باب لا حمى إلا للَّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة به، رقم (2370)، طرفه في (3013).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 287)

قال البخاري: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمى النَّقِيعَ، وأن عمر حمى السَّرفَ (1) والرَّبَذَة.
1162 - وعن أنس: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول اللَّه! إن فعلتَ فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنكم سترون بعدي أثرَةً، فاصبروا حتى تَلْقَوْنِي".
الغريب:
"النَّقِيع" بالنون: هو موضعٌ معروف؛ سمي بذلك لاستنقاع الماء فيه، وحَمَاه: مَنع الناس من رعيه؛ لأنه اتخذه لإبل الصدقة، وكذلك فعل عمر بالموضعين الآخرين.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "الشرف"، وروي هذا وذاك. و (النقيع)، و (السَّرَف)، و (الرَّبَذَة): مواضع بالقرب من المدينة المنورة، وأما (سَرِف) بكسر الراء فموضع قرب التنعيم، ولا يدخله حرف التعريف.
_________
1162 - خ (2/ 169)، (42) كتاب الشرب والمساقاة، (15) باب كتاب القطائع، من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس به، رقم (2377).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 288)