و"تخلَّف": تأخر.
و"عَقِبُ الرجل": آخره، وخُصَّ بالوعيد؛ لأنه هو الذي فرط في غسله.
* * *
(10) باب مسح الرأس كله ولا فضيلة في تكراره
99 - عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: أن رجلًا قال لعبد اللَّه بن زيد -وهو جد عمرو بن يحيى-: أتستطيع أن تُرِيَني كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد اللَّه بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم مضمض، واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين (1) إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمُقَدَّمِ رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم رَدَّهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
وفي رواية أخرى (2): فدعا بتَوْرٍ (3) من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "مرتين مرتين".
(2) خ (1/ 81)، (4) كتاب الوضوء، (39) باب: غسل الرجلين إلى الكعبين، من طريق وهيب، عن عمرو، عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد اللَّه ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور. . . الحديث، رقم (186).
(3) (بِتَوْر من ماء) قيل: قدح، وقيل: إناء يشرب منه، وقيل: هو الطست، وقيل: هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة.
_________
99 - خ (1/ 81)، (4) كتاب الوضوء، (38) باب: مسح الرأس كله لقول اللَّه تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه به، رقم (185)، أطرافه في (191، 192، 197).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)
فأكفأ (1) على يده من التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق، واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
وفي رواية (2): فكفأ على يديه، وقال فيها: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
* * *
(11) باب في التيمن في الوضوء والغسل والإسباغ فيهما
100 - عن أم عطية -وهي نُسيبة بنت كعب الأنصارية- قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته (3): "ابْدَأْنَ بمَيَامِنِها ومواضعِ الوضوء منها".--------------------------------------------
(1) (فأكفأ)؛ أي: أمال.
(2) خ (1/ 85)، (4) كتاب الوضوء، (46) باب: الوضوء من التور، من طريق سليمان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه به، رقم (199).
(3) (في غسل ابنته)؛ أي: في صفة غسل ابنته زينب عليها السلام.
_________
100 - خ (1/ 75)، (4) كتاب الوضوء، (31) باب التيمن في الوضوء والغسل، من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية به، رقم (167)، أطرافه في (1253، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1260، 1261، 1262، 1263).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)
101 - وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وتَرَجُّلِهِ وطُهُوره وفي شأنه كله (1).
102 - وعن ابن عباس قال: بِتُّ عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شَنٍّ مُعَلَّقٍ (2) وضوءًا خفيفًا (3) -يخففه عمرو ويقلله- وقام يصلي فتوضات نحوًا مما توضأ. . . الحديث، وسيأتي.
103 - وعن أسامة بن زيد قال: دفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عَرَفَةَ حتى إذا كان بالشِّعْبِ (4) نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاةَ--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "في شأنه كله".
(2) (شن معلّق)؛ أي: القربة العتيقة المعلقة.
(3) (وضوءًا خفيفًا)؛ أي: يقتصر على سيلان الماء على العضو، ولا يزيد على مرة، مرة.
(4) (بالشعب) هو الطريق في الجبل.
_________
101 - خ (1/ 75)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أشعث بن سُلَيْم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (168)، أطرافه في (426، 538، 5854، 5926).
102 - خ (1/ 66)، (4) كتاب الوضوء، (5) باب: التخفيف في الوضوء، من طريق سفيان، عن عمرو، عن كُريب، عن ابن عباس به، رقم (138)، أطرافه في (117، 183، 697، 698، 699، 726، 728، 859، 992، 1198، 4569، 4570، 4571، 4572، 5919، 6215، 6316، 7452).
103 - خ (1/ 66 - 67)، (4) كتاب الوضوء، (6) باب: إسباغ الوضوء، من طريق مالك، عن موسى بن عقبة عن كُريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد به، رقم (139)، أطرافه في (181، 1667، 1669، 1672).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)
يا رسول اللَّه. قال: "الصلاةُ أمامك"، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل، فتوضأ فأسبغ الوضوء.
- في رواية (1): قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ -ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصل بينهما.
الغريب:
"الميامن": جمع ميمنة؛ أي: الشق الأيمن بجميع أعضائه، و"التَّرَجُّل": تسريح الشعر.
و"الشَّنّ": القِرْبَةُ البالية، ولذلك تنعت بالمؤنث، وقد تُذَكَّر، كما وقع هنا، على معنى الرَّقُّ، فتنعت بـ (مُعَلَّق).
و"إسباغ الوضوء": تكميله وإجادته.
* * *
(12) باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وحمله مع العَنَزَةِ
104 - عن أنس بن مالك قال: . . . . .--------------------------------------------
(1) خ (1/ 79)، (4) كتاب الوضوء، (35) باب: الرجل يوضئ صاحبه، من طريق يحيى، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة به، رقم (181).
_________
104 - خ (1/ 76)، (4) كتاب الوضوء، (32) باب: التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس به، رقم (169)، أطرافه في (195، 200، 3572، 3573، 3574، 3575).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)
رأيت النبي (1) صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمسَ الناسُ الوَضوءَ، فلم يجدوه، فأُتِيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بوَضُوءٍ، فوضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم (2).
105 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت الصبح فالتمس الماء، فلم يوجد، فنزل التيمم.
106 - وعن أنس بن مالك قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعَنَزَة (3)، يستنجي بالماء.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
(2) (حتى توضؤوا من عند آخرهم)؛ أي: توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهي كناية عن جميعهم. وقيل: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر.
وفال النووي: (من) هنا بمعنى (إلى) وهي لغة.
(3) (وعَنَزَة) العنزة عصًا عليه زُجٌّ، وقرينة حمل العنزة مع الماء الصلاة إليها بعد الفراغ من قضاء الحاجة والوضوء. وقيل: إنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، ويحتمل حملها لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض؛ لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة.
_________
105 - خ (1/ 76)، في الكتاب والباب السابقين، وقد علقه البخاري عن عائشة في ترجمة الباب.
106 - خ (1/ 70)، (4) كتاب الوضوء، (17) باب: حمل العَنَزَة مع الماء في الاستنجاء، من طريق شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك به، رقم (152)، أطرافه في (150، 151، 217، 500).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
107 - وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النَعْلَيْنِ، والطَّهُورِ والوِسَاد؟
الغريب:
"حانت": حضر حينها.
و"التمس": طلب.
و"الطَّهور" بالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وبالضم: الفعل.
و"الإداوة": الركوة أو شبهها.
و"العَنَزَة": الحربة.
و"الوساد": ما يوسد به، وهو ما يجعل تحت الرأس.
* * *
(13) باب فضل السواك ودفعه للأكبر، وفضل من بات على طهارة
108 - عن أبي بُرْدَة -واسمه بُرَيْد- عن أبيه -وهو عبد اللَّه بن قيس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته وهو يَسْتَنُّ بسواك بيده، يقول "أُعْ، أُعْ"--------------------------------------------
107 - خ (1/ 70)، (4) كتاب الوضوء، (16) باب: من حُمل معه الماء لطهوره، ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب، ويريد به ابن مسعود.
108 - خ (1/ 98)، (4) كتاب الوضوء، (73) باب: السواك، من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه به، رقم (244).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
والسواك في فيه كأنه يَتَهَوَّعُ (1).
109 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُرَانِي أَتَسَوَّكُ بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر، فَدَفَعْتُهُ إلى الأكبر منهما".
110 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أَشُقَّ على أمتي (2) لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".
وفي رواية: "مع كل وضوء" (3).
111 - وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوصُ فاه بالسواك.
112 - وعن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ--------------------------------------------
(1) وقوله: (يَتَهَوَّع)؛ أي: يتقيأ.
(2) في "صحيح البخاري": "على أمتي -أو على الناس-. . . ".
(3) خ (2/ 39)، (30) كتاب الصيام، (27) باب: سواك الرطب واليابس للصائم، ذكره البخاري تعليقًا عن أبي هريرة في ترجمة الباب، وفيه: "عند كل وضوء".
_________
109 - خ (1/ 98)، (4) كتاب الوضوء، (74) باب دفع السواك إلى الأكبر، من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (246).
110 - خ (1/ 283)، (11) كتاب الجمعة، (8) باب: السواك يوم الجمعة، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (887)، طرفه في (7240).
111 - خ (1/ 98)، (4) كتاب الوضوء، (73) باب: السواك، من طريق منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة به، رقم (245)، وطرفاه في (889، 1136).
112 - خ (1/ 98 - 99)، (4) كتاب الوضوء، (75) باب: فضل من بات على =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
فتوضأ وضوء الصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن". . . وذكر الحديث، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
الغريب:
"يَسْتَنُّ": يدلك أسنانه بالسواك.
و"الشَّوْصُ": دلك الأسنان عَرْضًا.
و"أُع": حكاية صوت التهوع، وهو بضم الهمزة.
و"المضجع": موضع الضجعة، وتقال بفتح الجيم وكسرها كالمطلع.
* * *
(14) باب الوضوء والغسل في المخضب وآنية الصفر وغيرها، وقدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به
113 - من حديث أنس قال: أُتِي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بمِخْضَبٍ من حجارة (1)، فَصَغُرَ المخضب أن يبسط فيه كفَّه، فتوضأ القوم كلهم.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "من حجارة فيه ماء".
_________
= الوضوء، من طريق سفيان، عن منصور، عن سعد بن عُبيدة، عن البراء بن عازب به، رقم (247)، وأطرافه في (6311، 6313، 6315، 7488).
113 - خ (1/ 84)، (4) كتاب الوضوء، (45) باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، من طريق عبد اللَّه بن بكر، عن حُميد، عن أنس. وأوله: قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأُتي رسول اللَّه. . . الحديث، رقم (195).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
قلنا: كم كانوا (1)؟ قال: ثمانين وزيادة.
114 - ومن حديث عبد اللَّه بن زيد قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تَوْر من صُفْرٍ فتوضأ. . . وذكر نحو ما تقدم.
115 - ومن حديث عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، قال: "هَرِيقُوا عَلَيَّ من سبع قِرَبٍ لم تُحْلَل أَوْكِيتهُنَّ، لعلي أَعْهَدُ إلى الناس"، فأجلس في مخضبٍ لحفصة.
116 - وعن أنس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغسل -أو يغتسل- بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُدِّ.
الغريب:
"المِخْضَب": بكسر الميم، ويراد به في الحديث الأول القدح، وفي حديث عائشة: الإِجَّانَة، وهي القصرية؛ فارسية مُعَرَّبَة.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "كم كنتم".
_________
114 - خ (1/ 84)، (4) كتاب الوضوء، (45) باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن زيد به، رقم (197)، وتمامه: "فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه".
115 - خ (1/ 84 - 85)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عُتبة، عن عائشة به، رقم (198)، أطرافه في (664 ، 665، 679، 683، 687، 712، 713، 716، 2588، 3099، 3384، 4442، 4445، 5714، 7303).
116 - خ (1/ 85)، (4) كتاب الوضوء، (47) باب: الوضوء بالمُدِّ، من طريق مِسْعَر، عن ابن جبر، عن أنس به، رقم (201).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
قال أبو حاتم: يقال: إجَّانةَ وأَجَّانة، ويجمع أَجَاجِن ويقال عليها أيضًا: المِرْكَن من أَدَم.
و"الأَوْكِيَة": جمع وكاء، وهو الخيط يشد به فم السقاء.
* * *
(15) باب الوضوء بالمد من الماء وفي الآنية كالمخضب والقدح
117 - عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو كان: يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد.
وعن أنس (1) رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم.
سئل أنس: كم كنتم قال: ثمانين وزيادة.
118 - وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماءٍ، فأتى بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس رضي الله عنه: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه.
قال: فَحَزَرْتُ من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (113).
_________
118 - خ (1/ 85)، (4) كتاب الوضوء، (46) باب: الوضوء من التَّوْر، من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس به، رقم (200).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
وفي الباب عن عبد اللَّه (1) بن زيد، وعائشة (2) وغيرهما.
الغريب:
صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد، وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي.
و"المُدّ": ربع صاع، وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.
و"المِخضب": بالكسر قريب من المركن، وهو الإجَّانة التي يغسل فيها الثياب.
و"القدح": محرك الآنية المعروفة. قال الكسائي: القَدَح يروى الرجلين.
و"الرَّحْرَاح" و"الرَّحْرَح": الإناء المنبسط في سعة.
و"الحَزْر": التقدير، يقال: حَزَرْتُ الشيء أحزره بكسر الزاي وضمها: قَدَّرْته.
* * *
(16) باب طهارة فضل الوضوء والغسل، وصبه على المريض
119 - عن أبي جُحَيْفَةَ -وهو وهب بن عبد اللَّه السُّوَائي- قال: خرج--------------------------------------------
(1) حديث عبد اللَّه بن زيد، تقدم تخريجه برقم (114).
(2) حديث عائشة رضي الله عنها تقدم تخريجه برقم (115).
_________
119 - خ (1/ 81 - 82)، (4) كتاب الوضوء، (40) باب: استعمال فضل وضوء =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهَاجِرَةِ (1) فأتى بوضوء، فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فَضْلِ (2) وَضُوئه فيتَمَسَّحُونَ به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين وبين يديه عَنَزَةٌ.
120 - وعن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جميعًا.
121 - وعن جابر قال: جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَعُودُني وأنا مريض لا أَعْقِلُ، فتوضأ وصَبَّ عليَّ من وَضُوئه، فَعَقَلْتُ، فقلت: يا رسول اللَّه! لمن الميراث، إنما يرثني كَلَالةٌ؟ ، فنزلت آية الفرائض (3).
الغريب:
"العيادة": زيارة المريض.--------------------------------------------
(1) (بالهاجرة)؛ أي: وقت اشتداد الحر نصف النهار.
(2) (من فضل وضوئه) المراد بالفضل، الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ.
(3) (آية الفرائض) المراد بها قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.
_________
= الناس، من طريق شعبة، عن الحكم، عن أبي جحيفة به، رقم (187)، أطرافه في (376، 495، 499، 501، 633، 634، 3553، 3566، 5786، 5859).
120 - خ (1/ 83)، (4) كتاب الوضوء، (43) باب: وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (193).
121 - خ (1/ 83 - 84)، (4) كتاب الوضوء، (44) باب: صبّ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمر عليه، من طريق شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به، رقم (194)، أطرافه في (4577، 5651، 5664، 5676، 6723، 6743، 7309).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
و"الكلالة" هنا: يراد بها الوارث الذي لا يكون والدًا، ولا ولدًا، وسيأتي القول فيها إن شاء اللَّه تعالى.
* * *
(17) باب استحباب الوضوء لكل صلاة، وله أن يجمع بوضوء واحد بين صلوات
122 - عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة (1). قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنَا الوضوءُ ما لم يُحْدِثْ.
123 - وعن سُوَيْدِ بن النعمان قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصَّهْبَاءِ صلى بنا (2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يؤت إلا بالسَّوِيق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "عند كل صلاة".
(2) في "صحيح البخاري": "صلى لنا".
_________
122 - خ (1/ 89)، (4) كتاب الوضوء، (54) باب الوضوء من غير حدث، من طريق سفيان، عن عمرو بن عامر، عن أنس به، رقم (214).
123 - خ (1/ 89)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر ابن يسار، عن سويد بن النعمان به، رقم (215).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
(18) باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ولا مما يخرج من غير المخرجين لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43، المائدة: 6]
124 - عن عباد بن تميم، عن عمه: أنه شكا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء (1) في الصلاة فقال: "لا يَنْفَتِلُ -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا (2) ".
125 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يزال العبدُ في صلاةٍ ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يُحْدِثْ"، فقال رجل أعجمي: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: الصوت؟ يعني: الضَّرْطَةَ.
126 - وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حَدَثٍ.--------------------------------------------
(1) (يجد الشيء)؛ أي: الحدث خارجًا منه.
(2) (حتى يسمع صوتًا. . . إلخ) قال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلات ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
_________
124 - خ (1/ 66)، (4) كتاب الوضوء، (4) باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستقين، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، عن عمه به، رقم (137)، طرفاه في (177، 2056).
125 - خ (1/ 78)، (4) كتاب الوضوء، (34) باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، رقم (176)، أطرافه في (445، 477، 647، 648، 659، 2119، 3229، 4717).
126 - خ (1/ 77 - 78)، في الكتاب والباب السابقين، ذكر البخاري قول أبي هريرة والحسن تعليقًا في ترجمة الباب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
وقال: الحسن ما زال المسلمون يصلون في جِرَاحَاتِهِمْ.
127 - وعن محمد بن الحَنَفِيَّةِ قال: قال عليٌّ: كنتُ رجلًا مَذَّاءُ، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: فيه الوضوء.
الغريب:
"المَذْي": بسكون الذال هو المعروف، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، وممن تطول عزبته، ويقال منه: مذا، أو أمذى، والثلاثي أفصح.
و"الوَدْي": بالدال المهملة، هو ماء أبيض خاثر لزج يخرج إثر البول، ويقال منه: وَدَى يدي، ومن قال بالذال المعجمة أخطأ.
* * *
(19) باب بول الصبي الذي لم يطعم وورود الماء على النجاسة وغسل الدم والمني وفركه
128 - عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: أُتِيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فَأتْبَعَهُ إياه.--------------------------------------------
127 - خ (1/ 78)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعمش، عن منذر أبي يعلى الثوري، عن محمد بن الحنفية به، رقم (178).
128 - خ (1/ 91)، (4) كتاب الوضوء، (59) باب: بول الصبيان، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (222)، أطرافه في (5468، 6002، 6355).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
129 - وعن أم قيس بنت مِحْصَنٍ رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ فبال على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحَهُ ولم يَغْسِلْهُ.
130 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة (1) المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ (2) من ماء فأهريق عليه.
131 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي في المسجد فبال، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ، وهَرِيقُوا على بوله سَجْلًا من ماء -أو ذَنُوبًا من ماء- فإنما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولم تبعثوا مُعَسِّرينَ".
132 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) (طائفة المسجد)؛ أي: ناحيته، والطائفة: القطعة من الشيء.
(2) (بذنوب) هو الدلو المليء بالماء، وقيل: هي الدلو العظيمة، وقيل: أن يكون فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب.
_________
129 - خ (1/ 92)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن به، رقم (223)، طرفه في (5693).
130 - خ (1/ 91)، (4) كتاب الوضوء، (58) باب: صب الماء على البول في المسجد، من طريق يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك به، رقم (221).
131 - خ (1/ 91)، (4) كتاب الوضوء، (58) باب صبّ الماء على البول في المسجد، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة به، رقم (220)، طرفه في (6128).
132 - خ (1/ 73)، (4) كتاب الوضوء، (63) باب: غسل الدم، من طريق هشام، عن فاطمة، عن أسماء به، رقم (227)، طرفه في (307).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: "تَحُتُّهُ (1) ثم تَقْرُصُه (2) بالماء وتنضحه، وتصلي فيه" (3).
133 - وعن أبي حازم: سمعت سهل بن سعد وسأله الناس، وما بيني وبينه أحد: بأي شيء دُووي جُرْحُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان عليُّ يجيء بِتُرْسِهِ فيه ماء، وفاطمة -رضوان اللَّه عليها- تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق، فمشي به جُرْحُه صلى الله عليه وسلم.
134 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أَغْسِلُ الجنابةَ من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (4).--------------------------------------------
(1) (تحته)؛ أي: تحكه.
(2) (تقرصه)؛ أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشرَّبه الثوب منه.
(3) قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا، وهو قول الجمهور؛ أي: يتعين الماء لإزالة النجاسة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر.
(4) قال ابن حجر: ليس بين حديث الغَسْل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث.
_________
133 - خ (1/ 97 - 98)، (4) كتاب الوضوء، (72) باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، من طريق سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي به، رقم (243)، أطرافه في (2903، 2911، 3537، 4075، 5248، 5722).
134 - خ (1/ 93 - 94)، (4) كتاب الوضوء، (64) باب: غسل المني وفركه، وغسل =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
الغريب:
"النَّضْح": كالرش، و"الذَّنوُب" بالفتح: الدلو العظيمة، أو الملأى ماء، و"السَّجْل" مثله.
و"القَرْص": الغسل بأطراف الأصابع، أو القلع بالظفر ونحوه.
* * *
(20) باب ورود النجاسة على الماء وغيره
وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري: في عظام الموتى؛ نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا من سلف العلماء يَمْتَشِطُونَ بها، ويَدَّهِنُونَ بها لا يرون به بأسًا، وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج (1).
135 - وعن ميمونة رضي الله عنها: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عن فأرة سقطت في--------------------------------------------
(1) خ (1/ 95)، (4) كتاب الوضوء، (67) باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقد ذكر البخاري هذه الأقوال معلقة في ترجمة الباب.
_________
= ما يصيب من المرأة، من طريق عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة به، رقم (229)، أطرافه في (230، 231، 232).
135 - خ (1/ 95)، (4) كتاب الوضوء، (67) باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة به، رقم (235)، أطرافه في (236، 5538، 5539، 5540).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
سمن فقال: "أَلْقُوهَا وما حولها وكلوا سَمْنَكُم".
136 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدائم -الذي لا يجري- ثم يغتسل فيه".
137 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ كَلْمٍ يَكْلَمُهُ المسلم في سبيل اللَّه تكون يوم القيامة كهيئتها حين طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، اللون لون دَمٍ، والعَرْفُ عرف مسك".
الغريب:
"الكَلْم": الجرح.
و"العَرْف": الرائحة الطيبة، ووجه التمسك به أن دم الشهيد لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك صار مما يستطاب ويمدح به؛ لأنه قد صار جمالًا وشرفًا، وزال عنه الاستقذار الأصلي المستكره، فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته خرج عن أصل طهوريته، واللَّه أعلم.
* * *--------------------------------------------
136 - خ (1/ 95 - 96)، (4) كتاب الوضوء، (68) باب: البول في الماء الدائم، من طريق أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (239).
137 - خ (1/ 95)، (4) كتاب الوضوء، (67) باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، من طريق مَعْمَر، عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة به، رقم (237)، طرفه في (2803، 5533).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
(21) باب لا يصح الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (1)
138 - وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شراب أسكر (2) فهو حرام".
* * *
(22) باب إذا ألقى على ظهر المصلي نجاسة لم تفسد صلاته
وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.--------------------------------------------
(1) خ: (1/ 97) قبل رقم (242).
(2) (كل شراب أسكر فهو حرام)؛ أي: كان شأنه الإسكار، سواء حصل بشربه أم لا.
قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنه صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السُّكْر، ووجه احتجاج البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن المُسْكِر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا. واللَّه أعلم.
_________
138 - خ (1/ 97)، (4) كتاب الوضوء، (71) باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المُسْكِر، من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة به، رقم (242)، طرفاه في (5585، 5586).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)