Arabic source text

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

📘 اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (أبو العباس القرطبي - ت 656 هـ)

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عُرَاةً (1)، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ (2). فذهب مَرَّةً يغتسل فوضع ثوبه على حَجَرٍ فَفَرَّ الحجرُ بثوبه، فَجَمَحَ (3) موسى في إِثْرِهِ وهو يقول: ثوبي يا حجر (4)، ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا" فقال أبو هريرة: واللَّه إنه لَنَدَبٌ (5) بالحَجرِ ستة أو سبعة ضربًا بالحجر.
178 - ومن حديث أبي هريرة: . . . . .--------------------------------------------
(1) (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذًا بالأفضل.
(2) (آدر) الأدرة: نفخة في الخصية.
(3) في "صحيح البخاري": (فخرج) كذا في المتن. وقال ابن حجر في "الشرح": (فجمح موسى)؛ أي: خرج مسرعًا، وفي رواية: (فخرج).
(4) (ثوبي يا حَجَر)؛ أي: أعطني، وإنما خاطبه؛ لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يعطه ضربه، وقيل: يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي.
(5) (لَنَدَبٌ) بالنون والدال المهملة المفتوحتين، وهو الأثر.
_________
178 - خ (2/ 198 - 199)، (9) كتاب مواقيت الصلاة، (30) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من طريق خُبَيْب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، ولفظه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعَتين، وعن لِبْسَتَيْن، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن اشتمال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يُفْضِي بفرجه إلى =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحْتِبَاءِ (1) في ثَوْبٍ واحد يُفْضِي بفَرْجِهِ إلى السماء. . . الحديث.
179 - وقال بهز: عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّه أحق أن يُسْتَحْيَى منه من الناس".
الغريب:
"جَمَح": أسرع في نُفْرَةٍ.
"النَّدَبُ": بفتح الدال أثر الجراح.
و"طفق": معناه أخذ وجعل.
* * *

‌‌(6) باب غسل المرأة إذا احتلمت، ووضوء الجنب إذا أراد النوم
180 - عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سُلَيْمٍ امرأة أبي طلحة إلى--------------------------------------------
(1) (الاحتباء) هو أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه، ويلف عليه ثوبًا. ويقال له: الحَبْوَة، وكانت من شأن العرب.
_________
= السماء، وعن المنابذة والملامسة"، رقم (584)، أطرافه في (368، 588، 1993، 2145، 2146، 5819، 5821).
179 - خ (1/ 108)، (5) كتاب الغسل، (20) باب: من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تَسَتَّر فالتستر أفضل، ذكره البخاري تعليقًا في مقدمة ترجمة الباب.
180 - خ (1/ 109)، (5) كتاب الغسل، (22) باب: إذا احتلمت المرأة، من طريق =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! إن اللَّه لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعَمْ إذا رأت الماء".
181 - وعن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
182 - وعن ابن عمر قال: ذَكَرَ عمر بن الخطاب أنه تصيبه الجَنَابَةُ من الليل فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك ثم نَمْ".
وفي رواية: "إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" (1).
* * *

‌‌(7) باب لا غُسْلَ إلا من الدفق، ونسخه
183 - عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ: أنه سأل عثمان بن عفان قال: أرأيت--------------------------------------------
(1) خ (1/ 110)، (5) كتاب الغسل، (26) باب: نوم الجنب، من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظُه: أن عمر بن الخطاب سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ أحدكم. . . " الحديث، رقم (287)، طرفه في (289).
_________
= مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة به، رقم (282).
181 - خ (1/ 110)، (5) كتاب الغسل، (7) باب: الجنب يتوضأ، ثم ينام، من طريق عروة، عن عائشة به، رقم (288).
182 - خ (1/ 111)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (290)، وطرفاه في (287، 289).
183 - خ (1/ 111)، (5) كتاب الغسل، (29) باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزُّبيرَ بن العوام، وطلحة بن عبيد اللَّه، وأُبيَّ بن كعب فأمروه بذلك.
184 - وعن أبي أيوب قال: أخبرني أُبيُّ بن كعب أنه قال: يا رسول اللَّه! إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِلْ، قال: "يغسل ما مَسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
185 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل".
"الشُعَبُ الأربع": الفخذان وجانبا الفرج. و"جَهَدَهَا": بفتح الهاء: أتعبها بالإيلاج، وهو المعبر عنه في رواية (1) أخرى بالتقاء الخِتَانينِ (2).
* * *--------------------------------------------
(1) رواها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 163)، باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(2) (التقاء الختانين) المراد بهذه التثنية: ختان الرجل والمرأة.
_________
= من طريق عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني به، رقم (292).
184 - خ (1/ 111)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب به، رقم (293).
185 - خ (1/ 111)، (5) كتاب الغسل، (28) باب: إذا التقى الختانان، من طريق الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به، رقم (291).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

‌‌(6) كتاب الحيض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

(6) كتاب الحيض
وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] الآية. وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: "إن هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم"، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

‌‌(1) باب يجوزُ مباشرة الحائض واستعمالها في كل شيء إلا النكاح
186 - عن عائشة: أنها كانت تُرَجِّلُ (1) رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي حائض--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ترجل -يعني رأسي. . . " وتُرَجِّل: يعني تُسَرِّحُ شعر رأسه.
_________
186 - خ (1/ 113)، (6) كتاب الحيض، (2) باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، من طريق ابن جُرَيج، عن عروة، عن عائشة به، رقم (296)، أطرافه في (295، 301، 2028، 2029، 2031، 2046، 2925)، وأول الحديث: عن عروة أنه سُئِل: أتخدمني الحائض، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك عليَّ هَيِّن، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجِّل. . . الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

-ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حينئذٍ مُجَاوِرٌ (1) في المسجد- يدني لها رأسه وهي في حجرتها فتُرَجِّله وهي حائض.
187 - وعنها أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حَجْرِي وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن.
188 - وعنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فَأَنَّزِرُ فيباشرني (2) وأنا حائض.
189 - وعنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تَتَّزِرَ في فَورِ حيضها (3)، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إِرْبَهُ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إِرْبَهُ؟
190 - وعن ميمونة: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُبَاشِرَ امرأةً من نسائه أمرها فَاتَّزَرَتْ وهي حائض.--------------------------------------------
(1) (مجاور)؛ أي: معتكف.
(2) (يباشرني) المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين، لا الجماع.
(3) في "صحيح البخاري": "فور حيضتها".
_________
187 - خ (1/ 113)، (6) كتاب الحيض، (3) باب: قراءة الرجل في حَجْر امرأته وهي حائض، من طريق زهير، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة به، رقم (297)، طرفه في (7549).
188 - خ (1/ 114)، (6) كتاب الحيض، (5) باب: مباشرة الحائض، من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (300).
189 - خ (1/ 114)، (6) كتاب الحيض، (5) باب: مباشرة الحائض، من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (302).
190 - خ (1/ 114)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الشيباني، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ميمونة به، رقم (303).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

191 - وعن أم سلمة قالت: بَيْنَا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعةٌ في خَمِيصَةٍ (1) إذ حِضْتُ، فَانسلَلْتُ (2) فأخذت ثياب حيضتي فقال: "أَنُفِسْتِ؟ " قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخَمِيلَةِ.
الغريب:
"المجاور": المعتكف هنا. و"فور حيضتها": معظمها (3). و"الحيضة" بفتح الحاء المصدر وبكسرها الدم. و"الإِرْبُ": الحاجة وأصله العضو، وهو بكسر الهمزة وسكون الراء. ويقال: أرب -بفتح الهمزة والراء. و"الخميصة": كساء له أعلام. و"الخميلة": كساء له زبير وهو الخمل.
* * *

‌‌(2) باب ترك الحائض الصوم والصلاة وتفعل المناسك كلها إلا الطواف، وتحضر العيد، وتعتزل المُصَلَّى وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
192 - عن أبي سعيد الخُدري قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى--------------------------------------------
(1) (خميصة) كساء أسود له أعلام، يكون من صوف وغيره.
(2) (فانسللت)؛ أي: ذهبت في خفية.
(3) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 404): قال الخطابي: فَوْرُ الحيض: أوله ومعظمه، وقال القرطبي: فور الحيضة معظم صبِّها، مأخوذ من فوران القدر وغليانه.
_________
191 - خ (1/ 113 - 114)، (6) كتاب الحيض، (4) باب: من تسمى النفاس حيضًا، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة به، رقم (298)، أطرافه في (322، 323، 1929).
192 - خ (1/ 114 - 115)، (6) كتاب الحيض، (6) باب ترك الحائض الصوم، من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

-أو فطرٍ- إلى المُصَلَّى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء! تَصَدَّقْنُ، فإني أُرِيتُكُنَّ أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أَذْهَبَ لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: "أَلَيْسَ شهادةُ المرأة مثلَ نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تَصُمْ؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها".
193 - وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاجُّ غَيْرَ أَلَّا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
الغريب:
"العشير": المعاشر، وهو المخالط، ويعني به هنا الزوج.
و"اللب": العقل.
و"الحازم": هو المتشمر للأمور، العازم عليها.--------------------------------------------
= طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّه، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (304)، طرفه في (1462، 1951، 2658).
193 - خ (1/ 115)، (6) كتاب الحيض، (7) باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به، رقم (305).
وأوله قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِفَ طمثتُ، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "ما يبكيك؟ " قلت: لوددت واللَّه أني لم أحج العام.
قال: "لعلك نفست؟ " قلت: نعم. قال: "فإن ذلك شيء كتبه اللَّه على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج. . . " الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

194 - وعن حفصة، عن أم عطية قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "يَخْرُجُ العَوَاتِقُ (1) ذوات (2) الخُدُور والحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخير، ودعوةَ المؤمنين، وتعتزل الحُيَّضُ المُصَلَّى".
قالت حَفْصَةُ: فقلت: اَلحُيَّضُ؟ فقلت: أليس تشهد عرفة، وكذا وكذا.
195 - وعن مُعَاذَةَ: أن امرأة قالت لعائشة: أَتَجْزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ (3) أنتِ؟ ، قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا، أو قالت: فلا نفعله.
"تَجزِ": بفتح التاء؛ بمعنى تقضي.
* * *--------------------------------------------
(1) (العواتق) جمع عاتق، وهي من بلغت الحُلُم أو قاربت، أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة.
(2) في "صحيح البخاري": "وذوات الخدور -أو العواتق ذوات الخدور- والحيض. . . ".
و(ذوات الخدور): جمع خِدْر -بكسر الخاء وسكون الدال- وهو ستر يكون في ناحية البيت، تقعد البكر وراءه.
(3) (أحروريّة) منسوب إلى حَرُورَاء، بلدة على ميلين من الكوفة. ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليٍّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة.
_________
194 - خ (1/ 121)، (6) كتاب الحيض، (23) باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المُصَلَّى، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (324)، أطرافه في (351، 971، 974، 985، 981، 1652).
195 - خ (1/ 121)، (6) كتاب الحيض، (25) باب: لا تقضي الحائض الصلاة، من طريق همام، عن قتادة، عن معاذة به، رقم (321).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

‌‌(3) باب الاستحاضة وأحكامها
196 - عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إني لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة، فإذا أقلبت الحيضةُ فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي".
197 - وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطَّسْتَ تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العُصْفُرَ فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
وفي رواية (1): اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصُّفْرَة والطَّسْتُ تحتها وهي تصلي.
الغريب:
الدم التي تخرج من الرَّحِم ثلاثة، دم جنين: وهو الخارج على وجه--------------------------------------------
(1) خ (1/ 411)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن زُريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة به، رقم (310).
_________
196 - خ (1/ 116)، (6) كتاب الحيض، (8) باب: الاستحاضة، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (306).
197 - خ (1/ 116)، (6) كتاب الحيض، (10) باب: الاعتكاف للمستحاضة، من طريق خالد الحَذَّاء، عن عكرمة، عن عائشة به، رقم (39)، طرفاه في (311، 2037).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

الصحة من المُعْصِرِ (1)، فصاعدًا. ودم نفاس: وهو الخارج بسبب الولادة، ودم علة وفساد: وهو دم الاستحاضة.
* * *

‌‌(4) باب اغتسال الحائض إذا طهرت ونقضها شعرها واستعمالها الطيب حينئذ
198 - عن عائشة: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال: "خُذِي فِرصَةً من مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بها" قالت: كيف أتطهر بها (2)؛ قال: "تَطَّهَّرِي بها" قالت: كيف؟ قال "تطهري بها" (3) فَاجْتبَذْتُهَا إليَّ فقلت: تَتَبَّعِي بها أَثَر الدَّمِ.
وفي رواية (4): "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً وتوضئي (5) ثلاثًا -أو قال- توضئي--------------------------------------------
(1) (المعصر) هي الجارية أول ما تحيض، لانعصار رحمها.
(2) "بها" ليست في "صحيح البخاري".
(3) في "صحيح البخاري": "قال: سبحان اللَّه، تطهري فاجتبذتها. . .".
(4) خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (14) باب: غسل المحيض، من طريق وُهَيْب، عن منصور، عن أمه، عن عائشة به، رقم (315).
(5) في "صحيح البخاري": "فتوضئ".
_________
198 - خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (13) باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فِرْصَةً ممسَّكة فتتبع أثر الدم، من طريق ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة به، رقم (314)، طرفاه في (315، 7357).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

بها"، ثم استحيا وأعرض بوجهه.
199 - وعنها أنها قالت: أهللت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوداع فكنت ممن تمتع ولم يَسُقِ الهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أنها حاضت، (ولم تطهر حتى دخلت ليلة) (1) يوم (2) عرفة. . . (فقالت: يا رسول اللَّه. هذه ليلة عرفة) (3)، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "انْقُضِي (4) رأسك وامتشطي -وفي رواية (5): وأَهِلِّي بِحَجٍّ- وأمسكي عن عمرتك"، ففعلتُ. . . الحديث. وسيأتي.
200 - عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ (6) على مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهُرٍ وعشرًا ولا نكتحل ولا نتَطَيَّب ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري" لتمام المعنى.
(2) "يوم" ليس في "صحيح البخاري".
(3) ما بين القوسين من "صحيح البخاري".
(4) (انقضي رأسك)؛ أي: حُلِّي ضَفْرَهُ.
(5) خ (1/ 417 - 418)، (6) كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (317).
(6) (نُحِدّ) من الإحداد، وهو الامتناع من الزينة.
_________
199 - خ (1/ 118)، (6) كتاب الحيض، (15) باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (316).
200 - خ (3/ 421)، (68) كتاب الطلاق، (48) باب: القسط للحادة عند الطُّهْر، من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية قالت به، رقم (5341).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

إلا ثوبَ عَصْبٍ (1). وقد رُخِّصَ لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ من كُسْتِ أظفارٍ (2)، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
وفي رواية: عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
الغريب:
"فِرْصَة": بالفاء وكسرها وبالصاد المهملة صحيحها، وهي القطعة من الجلد، وعلى هذا فيكون الصحيح في "مَسْك" فتح الميم فإنه الجلد، ويشهد لهذا قوله في الرواية الأخرى: "مُمَسَّكة"؛ أي: قطعة جلد جُعِلَ فيها مسك، وقد قيدنا ميم "مِسْك" بالكسر؛ يعني به شيئًا من مسك، عَبَّر عنه بقطعة. و"الحَصْبَة": المحَصَّب، وهو موضع خارج مكة ينزل فيه الحاج عند رجوعهم من مِنَى. و"العَصْب": برود اليمن الغلاظ. و"النُّبْذَة": الشيء اليسير، وأدخل فيها الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وهو بضم النون. و"الكُسْت": القُسْط أُبدلت--------------------------------------------
(1) (ثوب عصب) هو ضرب من برود اليمن، يعصب غزله؛ أي: يجمع، ثم يُصبغ ثم ينسج.
(2) (كُسْت أظْفَار) القسط -أو الكست- بخور معروف. والأظفار ضرب من العطر، أسود، مغلَّف من أصله، على شكل ظفر الإنسان، يوضع في البخور.
قال الإمام النووي: ليس القُسْط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادَّة إذا اغتسلت من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
(3) خ (1/ 413)، (6) كتاب الحيض، (12) باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (313)، أطرافه في (1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

الكاف من القاف والتاء من الطاء، وقد روي بالقاف وبالطاء في "كتاب مسلم". و"الأظفار": يعني بها هنا الظفر الذي يتبخر به. ووقع في "البخاري" عند جميع الرواة فيما علمت: "من كُسْتِ أظفار" -بالإضافة، وليس بشيء؛ لأنهما نوعان مختلفان غير أن بعضهم قد حذف الألف فقال: ظفار، وكأنه عنى بها المدينة التي باليمن، ويلزمه على هذا ألا يَصْرِفها؛ كحذَام، أو يبنيها على الكسر كفخار (1).
* * *

‌‌(5) باب إقبال المحيض وإدباره، والصُّفْرة والكُدْرَةِ
قد تقدم قوله عليه السلام (2) "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغْسِلِي عنك الدَّمَ وصلي".
201 - وقال البخاري: وكُنَّ نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجَةِ (3) فيها الكُرْسُف (4) فيه الصُّفْرَة فتقول: . . . . .--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، أو هي مقاربة لما في الأصل.
(2) تقدم تخريجه. حديث رقم (194).
(3) (الدرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم، جمع دُرْج -بالضم ثم السكون. وقيل: الدُّرْجَة بالضم ثم السكون. والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.
(4) (الكُرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة، هو القطن.
_________
201 - خ (1/ 120)، (6) كتاب الحيض، (19) باب: إقبال المحيض وإدباره، ذكره البخاري في ترجمة الباب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة (1) البيضاء -تريد بذلك الطهر من الحيضة- وبلغ ابنة زيد بن ثابت أنَّ نساءً كُنَّ يَدْعُونَ بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهْرِ. فقالت: ما كان النساء يَصْنَعْنَ هذا، وعابت عليهن.
202 - وعن أم عطية قالت: كنا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ شيئًا (2).
قلت: تعني بعد الطهر. وكذا في "كتاب أبي داود" (3).
و"الدِّرجة": جمع دُرْجَة، وهي وعاء تجعل فيه المرأة ما تحتاج إليه من الخِرَقِ وغيرها.
وروايتها بكسر الدال وفتح الراء. و"الكُدْرَة": أن يتغير دمها إلى الغُبْرَة وبعدها إلى الصفرة وبعدها تكون القصة البيضاء، وهي ماء أبيض كالقص وهو الجص.
* * *--------------------------------------------
(1) (القصة البيضاء)؛ أي: حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، والقصة: هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
(2) (شيئًا)؛ أي: من المحيض.
(3) د (1/ 215)، (1) كتاب الطهارة، (119) باب: في المرأة ترى الكُدرة والصفرة بعد الطهر، من طريق حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولفظه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، رقم (307).
_________
202 - خ (1/ 122)، (6) كتاب الحيض، (25) باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، من طريق أيوب، عن محمد، عن أم عطية به، رقم (326).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

(6) باب (1) إذا قالت المرأة: إنها حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء فيه من ذلك
لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر صدقت. وقال عطاءٌ: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة، وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك (2).
203 - وعن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أُستَحاضُ فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
* * *--------------------------------------------
(1) خ (1/ 122)، (6) كتاب الحيض، (24) باب: إذا حاضت في شهر. . . إلى قوله: "وما يصدق النساء".
(2) خ: (1/ 122) في الكتاب والباب السابقين.
_________
203 - خ (1/ 122)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (325).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

‌‌(7) كتاب التيمم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

(7) كتاب التيمم

‌‌(1) باب في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6]، وفيمن لم يجد ماءً ولا ترابًا
204 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض أَسْفَارِهِ حتى إذا كنا بالبَيْدَاءِ -أو بِذَاتِ الجَيْشِ- انقطع عِقْدٌ لي، فأقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماءٍ.
فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَاضعٌ رأسه على فَخِذِي قد نام فقال: حَبَسْتِ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء.--------------------------------------------
204 - خ (1/ 125)، (7) كتاب التيمم، (1) باب، من طريق مالك، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (334)، أطرافه في (336، 3672، 3773، 4583، 4607، 4608، 5164، 5250، 5882، 6844، 6845).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء اللَّه أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خَاصِرَتِي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على فخذي.
فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل اللَّه آية التيمم فتيمموا، فقال أُسَيْدُ بن الحُضَيْرِ: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العِقْدَ تحته.
205 - وعنها أنها قالت: استعرتُ من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا فوجدها، فأَدْرَكَتْهُمُ الصلاةُ وليس معهم ماء فَصَلَّوا. فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأنزل اللَّه آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك اللَّه خيرًا، فواللَّه ما نزل بك أمرٌ تكرهينه إلا جعل اللَّه تعالى ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا.
* * *

‌‌(2) باب ما خُصَّتْ به هذه الأمة من التيمم، وصفته
206 - عن جابر بن عبد اللَّه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُعْطِيتُ خمسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مَسْجِدًا--------------------------------------------
205 - خ (1/ 126)، (7) كتاب التيمم، (2) باب: من لم يجد ماءً ولا ترابًا، من طريق عبد اللَّه بن نُمَيْر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (336).
206 - خ (1/ 126)، (7) كتاب التيمم، (1) باب، من طريق سَيَّار، عن يزيد بن صُهيب الفقير، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (335)، طرفه في (438، 3122).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)